القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مميزات الاستجواب
المؤلف:
مسوس رشيدة.
المصدر:
استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق
الجزء والصفحة:
ص 24-26.
14-6-2018
3582
يجب على المحقق أن يخطر المتهم بالتهمة المسندة إليه حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه وإثبات براءته. وفي هذا الصدد ، فإن طبيعة المعلومات التي يخطر بها عن الجريمة المنسوبة إليه تعتبر عنصرا هاما لإعداد دفاعه.
وهو ضمان له قيمة قانونية نص عليه المشرع في المادة 100 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، لأنه إجراء يفيد المتهم في إحاطته بالتهمة ويضمن دفاعه.
غير أن هناك من أبدى تخوفه من مراعاة هذا الضمان في وقت مبكر من التحقيق(1)، لأنه قد يعطي للمتهم فرصة للكذب ومواجهة أدلة الاتهام بمختلف الوسائل بغرض تضليل العدالة. وهذا النظر مردود، لأنه ليس من واجب المتهم إثبات براءته، فهو بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات، كل ما له هو مناقشة أدلة الاتهام المتوفرة ضده بكافة الوسائل الممكنة لديه، حيث يجب منح المتهم الفرصة التي قررها له القانون لكي يعد وسائل دفاعه ويبدي تبريراته، فيواجه بالأدلة القائمة ضده في الدعوى. يتضح من هذا العرض أن الاستجواب يتضمن عنصرين جوهريين حتى يمكن الاعتراف بوجوده، وهما المناقشة التفصيلية والمواجهة بالأدلة. فإذا تخلف أحدهما انهار ركن هام له، وأصبح إجراء آخر لا يتمتع بالضمانات التي تنص عليها التشريعات المختلفة. لذلك ارتأينا أن نخصص لهذا الموضوع فرعين، الأول سنتناول فيه المناقشة التفصيلية مع المتهم والثاني سنوضح فيه مجابهة المتهم بأدلة الاتهام .
الفرع الاول
المناقشة التفصيلية
يتضمن الاستجواب مناقشة تفصيلية مع المتهم، عن طريق طرح أسئلة من جانب المحقق الذي قد يدفع المتهم إلى الكلام في موضوع الجريمة، منكرا أو مقرا للأفعال المسندة إليه. فلا يكفي مجرد عرض الأقوال دون مناقشتها، هذا ما جعل الاستجواب يختلف عن باقي إجراءات جمع الأدلة ، وينفرد بهذه الصفة على غرارها. فلا يعد استجوابا سؤال المتهم عن التهمة التي يتم بمقتضاها مجرد توجيهها وإثبات أقواله بشأنها، دون مناقشته فيها، ولا مواجهته بالأدلة القائمة ضده(2). ولا يعد استجوابا إعادة تمثيل الجريمة باصطحاب المتهم لمكان الحادث لحضور المعاينة ، وإبداء أقواله بشأنها، وعرض الأشياء المضبوطة عليه ليتعرف عليها، لأن الهدف منها هو مجرد الاستفسار والتوضيح(3). فالمناقشة التفصيلية إذن تعد عنصرا جوهريا إهماله يمس بحق الدفاع. ولكن يجب ملاحظة أن المتهم الذي لا يرد على الأسئلة أو الأدلة التي توجه إليه، أو يجيب عليها بأقوال عامة ويمتنع عن مناقشتها لا يؤثر على صحة الاستجواب.
الفرع الثاني
المجابهة بالادلة
وتتضمن مواجهة المتهم بأدلة الاتهام، التي قد تؤدي إلى الدليل الأقوى في الدعوى الجنائية ألا وهو الاعتراف، كما تمنحه فرصة تفنيدها عن طريق إدلائه بأقوال تساعد على دفاعه فتبعد الشبهات القائمة ضده. فالإجراء الذي لا يواجه فيه المتهم بالأدلة القائمة ضده لا يعد استجواب بالمعنى الضيق له، كاستجواب بحث الشخصية الذي يهتم بدراسة الظروف الشخصية والاجتماعية التي تحيط بالمتهم، فهو لا يبحث في أدلة الاتهام، ولا يوجد له أثر في إثبات الجريمة أو نفيها. فالغرض منه هو البحث عن ظروف المتهم التي ساعدت على ارتكابه الجريمة لاتخاذ الجزاء الأكثر ملاءمة مع حالته. كما أن حضور المتهم أثناء سماع الشاهد لا يعد مواجهة، وإن طلب منه المحقق إبداء ملاحظاته حول امتثال الشاهد، ما دام ذلك في حدود الاستفهام الإجمالي دون ما استرسال في المواجهة بالأدلة ومناقشتها(4) والملاحظ أن القاضي لا يلتزم بترتيب معين ، فقد يلجأ إلى توجيه التهمة ومناقشة المتهم تفصيليا عنها إلى ما بعد مجابهته بالأدلة القائمة ضده ، كما لا يؤثر في صحة الاستجواب، أن يرفض المتهم الإجابة عن الأسئلة التي يوجهها له القاضي أو يرفض التعليق عن الأدلة التي وجهت ضده .
_____________________
1- د. احمد فتحي سرور: الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، ج 1 ، 2، مكتبة النهضة العربية 1980 ص 389
2- P.delestrée : l’instruction préparatoire après la réforme judiciaire 1959 ,Paris, P . 116.
3- محمد عبد الرحيم عنبر: الموسوعة الشاملة للمبادئ القانونية في مصر والدول العربية، الجزء الثالث ط1 1973 ،ص8
4- أ / طاهري حسين : الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية ، دار المحمدية العامة، 1996 ، ص 48
الاكثر قراءة في التحقيق الجنائي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
