x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

المراحل التاريخية لتطور القانون الدولي الجنائي قبل الحرب العالمية الثانية

المؤلف:  جبار محمد مهدي السعيدي

المصدر:  مجلة العلوم القانوفية والسياسية المجلد الرابع – العدد الثاني / 2015

الجزء والصفحة:  ص258-264

6-12-2017

1738

لقد كانت الحروب في من ادهى وأمر الظروف التي ترتكب فيها الاعمال الوحشية ضد البشر فعانت منها الإنسانية منذ بدأ الخليقة، وحاولت البشرية أن تضع حدا لهذه الممارسات، إلى أن برزت بعض القواعد والعادات تبلورت في قواعد قانوفية مكتوبة في النصف الأول من القرن التاسع عشر، فكان تصريح باريس الصادر عام1856   أول وثيقة دولية مكتوبة تنظم بعض الجوانب القانونية للحرب البحرية(1)وفي عام 1864انعقدت اتفاقية جفيف في اعقاب معارك دامية وقعت منتصف القرن التاسع عشر فكانت اول معاهدة متعددة الأطراف أرست أسس القانون الإنساني المعاصر، لما اتسمت به من قواعد مكتوبة دائمة لحماية ضحايا الحرب، لكنها اقتصرت على العسكريين الجرحى في الميدان البري فقط(2) واستمرت الجهود الدولية في التقنين فكان  إعلان سان بطرس بيرج(3). الموقع عام 1868  ليعلن أن الهدف المشروع للحرب هو اضعاف قوات العدو، وان استخدام وسائل وأساليب الحرب مقيد بالضرورات العسكرية، ويعد هذا التصريح اول وثيقة دولية ترسي مبدأ حظر استخدام اسلحة معينة في الحروب(4) وانعقد مؤتمر لاهاي الأول للسلام عام 1899 وأسفر عن توقيع اتفاقيتين تمخضت عنه، تناولت الأولى قوانين وأعراف الحرب البرية، و الثانية مرضى وجرحى الحرب البحرية(5) . وبعد ابرام اتفاقية جفيف عام 1864 اندلعت عدة حروب مما اقتضى ضرورة اصلاح العيوب التي شابتها، وتوجت هذه الاصلاحات بعقد اتفاقية جفيف عام 1906 فأوجبت احترام العسكريين المرضى والجرحى ومعالجتهم بغض النظر عن جنسياتهم من قبل سلطات الدولة التي وقعوا في قبضتها، وتعد هذه الاتفاقية متممة ومطوّرة للاتفاقية الأولى(6) . وفي عام 1907 انعقد مؤتمر لاهاي الثاني وأسنر عن ابرا خمس عشرة اتفاقية وإعلان متضمنة عدة مبادئ مهمة اكدت على تجنب اللجوء إلى النزاعات المسلحة واستخدام الوسائل السلمية، والتزا المحاربين بالحيطة والحذر عند ممارستهم الاعمال  العسكرية، واعتبار العرف الدولي مصدرا ضروريا عند ممارسة الاعمال  العدائية، وإقرار مبدأ مسؤولية الدولة عن اعمال افرادها الذين ينتهكون احكا قانون الحرب وعاداتها وتلتز الدولة بالتعويض في حالة ثبوت هذا الانتهاك (7)  بعدها اندلعت الحرب العالمية الأولى عام 1914وما ارتكب فيها من فظائع اثارت الرأي العام العالمي وأخذ زعماؤه يهددون بأن هذه الجرائم لن تمر دون عقاب، وأسنر تطور هذه الجهود لأول مره عن قاعدة المسؤولية الدولية الجنائية الفردية بإقرار معاهدة فرساي عام 1919ٔ بعد ما كان سائدًا في الفقه والعمل الدولي مسؤولية الدولة وحدها، ونصت في موادها (227الى 230)  على إنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة (غليوم الثاني) اما محكمة دولية خاصة، لكن نص هذه المعاهدة لم يطبق(8) وقطعت البشرية خطوة أخرى للتقنين فقد جاء ميلاد عصبة الأمم عام 1920 ليشكل الخطوة الأولى لتقييد اللجوء إلي الحرب بعدما كان مشروع اً، وقرر أن اللجوء للحرب يشكل إخلالاً بمبادئ العهد، وفي عام1928ٕ وقع في باريس ميثاق بريان كيلوج كخطوة أخرى لحظر اللجوء للحرب حيث يعتبر أهم وثيقة دولية بعد الحرب العالمية الأولى(9) وفي عام 1929عقد مؤتمر دبلوماسي في جنيف وقام بوضع ثلاث اتفاقيات، الأولى خاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان والاتفاقية الثانية خاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من القوات البحرية والاتفاقية الثالثة خاصة بمعاملة اسرى الحرب(10)  

__________________________

1- سورة البقرة الاية 34 .

2- د. عبد الرؤوف مهدي شرح القواعد العامة لقانون العقوبات دار النهضة العربية القاهرة 2009ص367.

3- د. سهيل حسين الفتلاوي قانون الحرب وتطبيقاته في الحرب العراقية الايرانية دار القادسية طلطباعة بغداد 1984ص22 .ٕٕ وللمزيد ينظر الموقع http://www.mohamah.net/answer/142 / تاريخ الزيارة 8/7/2015

4- د. علي حميد العبيدي مدخل لدراسة القانون الدولي العام والقانون الدولي الانساني الطبعة الأولى العاتك لصناعة الكتاب القاهرة 2009 ص230 وللمزيد ينظر الموقع http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8 تاريخ الزيارة 8/7/2015

5- بناء علي اقتراح مجلس وزراء قيصر روسيا، وإثر عقد اجتماع للجنة عسكرية دولية في ساف بترسبورغ للنظر في ملائمة حظر استعماؿ قذائف معينة في زمن الحرب بين الأمم المتحضرة وبعدما حددت تلك اللجنة بالإجماع الحدود التقنية لضرورات الحرب إزاء متطلبات الإنسانية، فقد صرح الموقعين بموجب تعليمات من حكوماتهم بإعلاف ما يأتي : أنو يجب أف يكوف من شأف تقد المدنية التخفيف بقدر الإمكان من كوارث الحرب، ويجب أن يكوف الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب هو إضعاف قوات العدو العسكرية، ويكفي لهذا الغرض عزل أكبر عدد ممكن من الرجال عن القتال وقد يتم تجاوز هذا الغرض إذا استعملت أسلحة من شأنها أن تفاقم دون أي داع آلا الرجال المعزولين عن القتال أو تؤدي حتما إلي قتلهم، ويكوف استعمال مثل هذه الأسلحة بالتالي مخالفا لقوانين الإنسانية،  فإن الأطراف المتعاقدة تتعهد بالكف بصورة متبادلة في حالة نشوب الحرب بينها عن استعمال قواتها العسكرية البرية أو البحرية لأي قذيفة يقل وزنها عن(400) غرام وتكوف قابلة للانفجار أو محملة بمواد صاعقة أو قابلة للالتهاب(تنظر المجلة الدولية للصليب ألأحمر السنة السادسة العدد34 تشرين الثاني كانون الأول 1993 ص 467 وما بعدها.

6- سامح بلتاجي-  حماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة(الجريمة اليات الحماية) الطبعة الأولى دار الفكر الجامعي الاسكندرية 2007 ص 67.

7- حسام علي محمود حماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة الدولية(العراق انموذجا) رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق جامعة النهرين لنيل شهادة الماجستير في القانون العام بغداد 2013ص 29

8- د. مفيد شهاب دراسات في القانون الدولي الانساني الطبعة الأولى دار المستقبل العربي القاهرة ص 19 وللمزيد ينظر الموقع http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8 تاريخ الزيارة 29/6/2015

9- حسام علي محمود مصدر سابق ص31 وما بعدىا.

10- ومن هؤلاء تصريح رئيس الوزراء الفرنسي في 5/5/ 1917قائلا(اننا لن نطالب بعد النصر بالانتقام لكن بالعدالة فلا يجوز أن تكون هناك جرائم دون عقاب(. وكان من بين اسباب عد تسليم غليوم  الثاني(تدخل البابا لصالحه وأيضا بدعوى أن التهمة الموجهة للإمبراطور لم تكن معروفة في قانون الاتحاد الهولندي لسنة 1875 كما انها لم ترد في التشريع الهولندي ولا في أي من المعاهدات التي كانت هولندا طرفا فيها وخصوصا التي ابرمتها مع الولايات المتحدة الامريكية، فرنسا، بريطانيا، بلجيكا زيادة على هذا فان المحاكمة حسب رأي الهولنديين بدت ذات طبيعة سياسية وليست جزائية، كما رأت هولندا أيضاً أن تسليم الامبراطور الالماني ومحاكمته من طرف اعدائه فيه اخلال ومساس بمبدأ المحاكمة العادلة و فوق كل ذلك ترى هولندا أن اراضيها تعد تقليديا اراضي لجوء سياسي، وكذلك فهي لم توقع على  معاهدة فرساي)وللمزيد يراجع المحامي غضبان حمدي اجراءات متابعة مجرمي الحرب في القوانين الداخلية والقانون الدولي الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2014 ص 163 وما بعدىا