x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون الدولي العام و المنظمات الدولية : القانون الدولي العام :

الجرائم ضد الانسانية

المؤلف:  جبار محمد مهدي السعيدي

المصدر:  مجلة العلوم القانونية والسياسية المجلد الرابع – العدد الثاني / 2015

الجزء والصفحة:  ص283-284

6-12-2017

1931

إن الجرائم ضد الإنسانية من اشد الجرائم خطورة لما تشكله من انتهاكات خطيرة للحقوق والحريات المكفولة للأفراد على الصعيدين الدولي والوطني، ويعتبر تأثيم الافعال المكونة لهذه الجرائم وسيلة فعالة للحماية الجنائية لحقوق الإنسان، ويعود استخدام مصطلح الجرائم ضد الإنسانية إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى، وقد ازداد الاهتمام بها بعد الحرب  العالمية الثانية(1) فالجرائم ضد الإنسانية هي الجرائم التي ترتكبها الافراد من دولة ضد افراد اخرين من دولتهم أو من غير دولتهم وبشكل منهجي وضمن خطة للاضطهاد والتمييز في المعاملة بقصد الاضرار المتعمد ضد الطرف الاخر الذي يختلف عنهم من حيث الانتماء الفكري أو الديني أو العرقي أو الوطني أو الاجتماعي أو لأية اسباب اخرى من الاختلال(2) ولتحقق هذه الجريمة يقتضي توافر اركانها :

أولاً الركن المادي: يقول هذا الركن على مجموعة من الافعال الخطيرة التي تصيب احدى المصالح الجوهرية لإنسان أو مجموعة من البشر يجمعهم رباط واحد أياً كانت تسميته، ويلاحظ أن افعال الركن المادي يجب أن ترتكب في شكل اطار هجوم واسع النطاق أو منهجي تنفيذاً لسياسة دولة أو منظمة، وتجدر الاشارة إلى أف جسامة الفعل تعد شرطاً جوهرياً لقيام الركن المادي، وان المادة السابعة من نظام روما الاساسي قد ذكرت في فقرتها الأولى أحد عشر فعلا يشكل جرائم ضد الإنسانية(3)

ثانياً الركن المعنوي : يتخذ هذا الركن في الجرائم ضد الإنسانية صورة القصد الجنائي الذي ينهض على العلم والإرادة ويجب أن يضاف اليه القصد الخاص والذي يتمثل في نية القضاء على افراد الجماعة المجني عليها، فالقتل للجماعي مثلا لا تعد الجريمة ضد الإنسانية متوافرة بمجرد قصد ازهاق الروح، ولكن يجب أف يستهدف الجاني تحقيق غاية ابعد تتمثل في القضاء الكامل على افراد الجماعة وهذا هو جوهر القصد الخاص. ويتمثل في علم الجاني بأن سلوكه قد اتاه كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي تقو به دولة أو منظمة ضد مجموعة من السكان المدنيين(4) .

ثالثاً الركن الدولي : يتحقق الركن الدولي لجرائم ضد الإنسانية إذا تمت وفقا لخطة مرسومة من جانب دولة ضد اخرى أو ضد جماعة بشرية ذات عقيدة معينة ولو كانت تتمتع بنفس جنسية الدولة، اذ يستوي أن تكون تلك الجماعة تحمل جنسية الدولة أولاً تحمل تلك الجنسية، فالمجني عليه في تلك الجريمة يستوي أن يكون وطنياً أو اجنبياً(5) وقد أشار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى الركن الدولي للجرائم ضد الإنسانية والذي يتمثل في الهجوم الواسع النطاق أو المنهجي، والموجه ضد مجموعة من السكان المدنيين، وقد تم تبعا لسياسة دولة أو منظمة(6).

_______________

1- وليم نجيب جورج مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي مركز دراسات الوحدة العربية بيروت الطبعة الأولى 2008ص 27 وما بعدها.

2- د. رشيد مجيد محمد الربيعي تطور القضاء الجنائي الدولي دار الكتب القانونية الطبعة الأولى مصر2008 ص 148.

3- د. سوسن تمرخان بكة - الجرائم ضد الإنسانية منشورات الحلبي الحقوقية بيروت الطبعة الأولى 2006ص 208 وما بعدها.

4- د. خليل حسين الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي دار المنهل القانوني عمان الطبعة الأولى 2009 ص 177

5- المصدر نفسه ص 180.

6- تراجع الفقرة (1) والفقرة (2 /ٕأ) المادة (7) من النظام الاساس للمحكمة الجنائية الدولية.