x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

اللجوء في اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951م

المؤلف:  حوراء قاسم غانم

المصدر:  النظام القانوني للجوء في القانون الدولي العام

الجزء والصفحة:  ص 68-77

2023-11-08

615

تعد اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951م الى جانب بروتوكولها لعام 1967م اهم صك عالمي وحيد في القانون الدولي للاجئين (1) حيث توضح الاتفاقية التزامات وحقوق اللاجئين ، والتزامات الدول اتجاه اللاجئين كما توضح المعايير الدولية لمعاملة اللاجئين وتجسد المبادئ التي تدعم وتكفل حقوق اللاجئين في مجالات عديدة منها التشغيل والتعليم والاقامة وحرية الحركة والوصول للمحاكم والتجنس وقبل كل شيء الامان من العودة الى بلد قد يواجهون فيه خطر الاضطهاد ، وقد تألفت الاتفاقية من ديباجة ومتن مؤلف من (46) مادة  مقسمة الى سبعة فصول . وتعتبر الحقوق والالتزامات المبـــينة في الاتفاقية جوهر عمل مفوضيـة الامم المـتحدة لشؤون اللاجئين (2) وفيما يلي سنتناول حقوق والتزامات كل من اللاجئ ودولة الملجأ بحسب ما ورد في هذه الاتفاقية .

أولا : حقوق والتزامات اللاجئ :

رغم ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948م اكد على حق الفرد في البحث عن ملجا آمن له والتمتع به فان اهمية احتفاظ الدول بحقها السيادي في قبول اشخاص بأراضيها كان يعني ان الدول التي وضعت اتفاقية الامم المتحدة للاجئين لم تكن على استعداد للاعتراف بحق غير مشروط للجوء في هذه الاتفاقية الجديدة الملزمة قانونا ولذلك فان الاتفاقية الجديدة لا تتضمن أي ذكر لحق اللجوء غير ان الاحكام الاساسية للاتفاقية تضمنت حقوق اللاجئين بالنسبة لقضايا عديدة منها العمالة والاسكان والتعليم والضمان الاجتــماعي والتوثيــق وحرية التــنقل (3) كما قد اوردت التزام على عاتق اللاجئ يتعلق بحفظ امن وسلامة دولة الملجأ وهذا ما سنتناوله فيما يلي :

1. حقوق اللاجئ :

نصت الاتفاقية على حقوق يتسـاوى بها اللاجئ مع المواطـنين وحقوق اخرى خاصة بشخص اللاجئ كما يلي :

أ. حقوق اللاجئين المماثلة لحقوق المواطنين والاجانب :

تنص اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951م وبروتوكولها لعام 1967م الملحق بها على ان من حق اللاجئين ان تكون معاملتهم على الاقل مناسبة كتلك التي يعامل بها المواطنون فيما يتعلق بالدين (4) وحماية الملكية الفكرية (5) والتقاضي امام المحاكم والحصول على المساعدة القانونية (6) و تدابير التوزيع المقنن (7) و التعليم الاولي (8 ) والاغاثة والمساعدة العامة (9) و تشريع العمل والضمان الاجتماعي (10) والاعباء الضريبية (11) كما تستلزم الاتفاقية وبروتوكولها بان تعامل الدول الاطراف اللاجئين معاملة لا تقل عن تلك التي تمنح لغير المواطنين بوجه عام فيما يتعلق بالإعفاء من شرط المعاملة التشريعية بالمثل أي انشأت الفقرة الاولى قاعدة جديدة وهي انه على الدول ان تعامل اللاجئين مثلما تعامل به عامة الاجانب ، ولكن باستثناء الحالات التي تنص الاتفاقية على انه يجب منحـــــهم فيها وضــــعية قانونيــــــة افضل (12) وحــــيازة الممــــــتلكات (13) والانــــــضمام الى الجمـــعيات غير السياسيــــــة وغيـــــر المستهدفة للــــــربح والى النقــابات المهــنية (14) والعــمل المــاجور (15) والعـــمل الـحر (16)والمهن الحرة (17) والاسكــان (18) والتعلــيم ما بعد الاولــي (19) وحرية التنقل (20) وينبغي ان لا يحرم اللاجئون المعترف بهم من العمل والسكن والمساعدة الاجتماعية وبخاصة بسبب انتمائهم الاثني ويجب على الدول ان تكفل مزيدا من الصرامة في الاشراف على تطبيق التدابير الرامية الى تيسير اندماج اللاجئين لاسيما على الصعيد المحلي وقد بذلت بعض الدول جهودا ايجابية بقصد وضع خطة شاملة لا دماج القادمين الجدد ومنحهم الادوات التي سيحتاجون اليها للنجاح في مجتمع الدولة (21)خاصة وأن اللاجئين ليسوا جماعة واحدة متجانسة وتتباين خبراتهم ومشاكلهم العملية في الدول التي يلجأون اليها تباينا كبيرا ، فهناك اختلافات كثيرة بين تجارب اسرة من اللاجئين البوسنيين من الطبقة المتوسطة التي تعيش في المانيا ، و الجيل الثاني من اللاجئين الفلسطينيين الذي لم يعش مطلقا في وطنه ، والارملة الافغانية التي تعيش في باكستان .ومهما اختلفت خلفيات اللاجئين واماكن سكناهم الا انهم جميعهم يعانون من نفس المشكلة المتمثلة بأن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية معرضة للخطر وانهم يواجهون مشاكل عملية في الانتفاع بما لديهم من قدرات اقتصادية واجتماعية (22) او قد يجد اللاجئون انفسهم في معسكرات اللاجئين مما ينعكس سلبا على حقوقهم او تواجههم صعوبة في فهم اللغة او يكونوا تحت تأثير صدمة .

ب. الحقوق الخاصة باللاجئين :

وضعت الاتفاقية مجموعة من المعايير الموضوعية الخاصة بمعاملة اللاجئين منها :

1. مبدا عدم الرد او الطرد ، فاللاجئين يجب ان لا يتم اعادتهم قسرا الى بلدانهم حيث يتعرضون للاضطهاد (23) وهذا المبدأ شكل بلا شك اساس الحماية الممنوحة للاجئين وقد اصبح مبدا معترف به عالميا حتى لدى الدول التي لم تصادق على الاتفاقية  (24).

2. مبدا عدم التمييز في الحماية بين اللاجئين (25).

3. مشاكل اللاجئين هي اجتماعية وانسانية في طبيعتها ، لذلك يجب ان لايكون منع اللجوء مجالا لأثارة التوتر بين الدول  (26).

4. تمكين اللاجئين من الاحتفاظ بالحقوق او المنافع التي منحت اياهم خارج اتفاقية جنيف ، بموجب قوانين وطنية داخلية او اتفاقيات دولية . ولكن هذا لا يعني ان اللاجئين سيحتفظون بهذه الحقوق او المنافع ضدا عن رغبة الدول ، لان هذه الاخيرة بإمكانها تغيير قوانينها الوطنية او طلب اعادة النظر في التزاماتها التعاقدية الدولية اذا سمحت بذلك الاتفاقيات الدولية المعنية (27).

 5. تختلف القوانين التي تحكم الاحوال الشخصية للأجانب من دولة الى اخرى ، وبصفة عامة يوجد في هذا الشأن تصوران : التصور الذي يرتكز على فكرة تطبيق قانون الموطن ، والتصور الذي يأخذ بفكرة تطبيق القانون الوطني للبلد الذي ينتمي اليه الاجنبي . وفيما يخص اللاجئين تأخذ هذه الاتفاقية (28) بالتصور الاول وذلك لاعتبارين : اولها لان اللاجئين غالبا ما يفضلون اختيار موطنهم في البلد الذي منحهم اللجوء ، وثانيهما اعفاء اللاجئين من تطبيق قانون بلدهم الاصلي ، وهو الامر الذي يمكن ان تكون له اهمية بالغة بالنسبة اليهم اذا كان ذلك القانون قد ساهم في عملية اضطهادهم (29) . ويلاحظ بأن الاتفاقية  قد اغفلت على العديد من الحالات التي تأخذ بها دولة الملجأ بقانون جنسية الاجنبي او بشريعة ديانة الاجنبي كما هو الحال في السويد وفيليندا واللتان اخذتا بقانون جنسية الاجنبي و كذلك مصر و البوتستوتا واسرائيل واسبانيا .

2. التزامات اللاجئ :

نصت المادة الثانية من الاتفاقية على التزامات عامة للاجئ تتمثل في خضوعه لقوانين وانظمة بلد الملجأ بغية الحفاظ على النظام العام ، وهذا من المبادئ الاساسية للقانون الدولي ذلك ان الاجانب يخضعون لقانون وسيادة الدولة التي يوجدون بها (30) ويتعدى التزام اللاجئ الى ابعد من ذلك في الالتزام بكافة القيود التي تفرضها دولة الملجأ على النشاط السياسي له بغية المحافظة على النظام العام .

ثانياً : حقوق والتزامات دولة الملجأ :

يقع على عاتق دولة الملجأ حماية اللاجئين مما يرتب لها حقوقا موازية لهذا الالتزام وهذا ما سنتناوله فيما يلي :

1.حقوق دولة الملجأ :

أ . يعتبر حق اللجوء من الحقوق السيادية التي تنبثق من مبدأ سيادة الدولة في القانون الدولي وبذلك فأن للدول وحدها الحق في منح اللجوء كونه يعد حق من حقوق الدولة وجزء من ممارسة سيادتها ، وهذا يعني ان الحماية التي تمنحها احدى الوحدات التي لا تتمتع بوصف دولة لا يعتبر ملجأ في نظر القانون الدولي وبناء على ذلك فان الجماعات المسلحة التي تحتل جزءا من الاقليم في اثناء الحرب الاهلية مثلا لا يمكنها منح الملجأ في مواجهة دولة الاقليم او أي دولة اخرى اذ لا تعدو مثل هذه الحالة ان تكون صورة من صور الحماية المادية التي لا يترتب عليها أي اثر قانوني يعتد به وكذلك الحماية التي قد يتمتع بها الفرد في احد المباني الموجودة داخل اقليم دولته وطبقا لأحكام قوانينها الداخلية لا تعتبر ملجا في نظر القانون الدولي مثال ذلك الحصانة التي يتمتع بها النواب داخل مبنى المجلس النيابي والحصانة المقررة في بعض دول اوربا الوسطى والشرقية للحرم الجامعي وما تجري به العادة في بعض الدول بشان عدم تنفيذ اجراءات القبض داخل الاماكن المخصصة للعبادة (31) .كذلك قد تتمتع الدولة بأهلية منح الملجأ داخل احدى سفاراتها الموجودة في الخارج ( الملجأ الدبلوماسي ) (32) ففي مثل هذه الحالة يمكن للسفارة ان تحمي اللاجئ ضد الاعمال او الاجراءات القانونية التي يمكن لدولة الاقليم اتخاذها ضده وبعبارة اخرى فان منح الملجأ الدبلوماسي يترتب عليه اقصاء اللاجئ بصفة مؤقتة عن دائرة الاختصاص دولة الاقليم (33).

ونتيجة لذلك يعتبر اللجوء حماية قانونية تصدر من قبل دولة الملجأ بإرادتها لاحد الاجانب ومن ثم فهو عمل قانوني وليد الارادة الحرة للدولة التي منحته وبالتالي لا يمكن افتراض وجوده بعيدا عن هذه الارادة وهذا ما اكده اعلان الامم المتحدة بشان الملجأ الاقليمي (34) والاتفاقية الافريقية (35) والمادة الاولى من قرارات معهد القانون الدولي في دورة بات لعام 1950م والمادة الثانية من مشروع اتفاقية الملجأ لعام 1972م ، وكما تفصح الدولة عن ارادة منح الملجأ عن طريق الاعتراف صراحة للأجنبي بمركز اللاجئ كان تصدر قرارا باعتباره لاجئا ومعاملته على هذا الاساس او تقوم بمنحه بطاقة اقامة خاصة باللاجئين فأنها قد تعبر عن هذه الارادة ضمنا عن طريق السماح للاجئ بدخول اقليمها والبقاء فيه وذلك بقصد حمايته من الملاحقة او الاضطهاد الذي تعرض له بالفعل او يخشى وقوعه ضده وبنية عدم ابعاده او طرده او تسليمه الى دولته الاصلية

ب. أن التصدي للتحركات الإنسانية التي تنطوي على ملتمسين للجوء لابد أن يأخذ نهجاً عالميا يتخذ مسارا متوازنا بين الهموم الإنسانية والهموم في مجال حقوق الإنسان وبين الاعتبارات المتعلقة بالسياسة الخارجية ومراقبة الهجرة والمهاجرين إضافة إلى ذلك لابد وأن يكون هناك تركيزا على مسؤوليات الدول في هذا الموضوع وأن لا تقع المسؤولية على الدول المستقبلة للاجئين فقط (36)حيث جاء في ديباجة اتفاقية عام 1951م ما يلي :

" ... وإذ يضعون في اعتبارهم أن منح حق اللجوء قد يلقي أعباء باهضه على عاتق بعض البلدان, وأنه من غير الممكن إيجاد حل مرضٍ لهذه المشكلة التي أقرت الأمم المتحدة بإبعادها وطبيعتها الدوليتين إلا بالتعاون الدولي, يعربون عن أملهم في أن تبذل جميع الدول, إقراراً منها بالطابع الاجتماعي والإنساني لمشكلة اللاجئين, كل ما في وسعها للجوء دون أن تصبح هذه المشكلة سببا للتوتر بين الدول ..." .

وهذا يعني تكافل المجتمع الدولي فيما بينهم لغرض تلبية احتياجات دولة الملجأ الناتجة عن احتياجات اللاجئين ، ذلك إن على الدولة المضيفة أعباء مالية كبيرة تؤديها في مواجهة اللاجئين لديها، من ذلك ما نصت عليه المادة ( 20 ) من الاتفاقية والتي جاءت بعنوان " التقنين " حيــــث جاء فيها

" حيث توجد أنظمة تقنين تنظيم التوزيع العام للمنتوجات المشكو نقص في توفرها والتي تسري على السكان بصورة عامة, يعامل اللاجئون معاملة الوطنين " . وهذا خير دليل على ما تتحمله الدولة المضيفة من عبئ يتجسد في توفير حتى المنتجات التي يكون فيها نقص في إنتاجها, وإن عليها أن تعمل على توفيرها للاجئين لديها مثلما هي تعمل على توفيرها لمواطنيها , وحقيقة الأمر إن كل الأمثلة الواردة في الاتفاقية أعلاه لا سيما فيما يتعلق بتوفير السكن والرعاية الطبية والاجتماعية , وتوفير فرص عمل وبطبيعة الحال فأن احتياجات الدولة المضيفة من الدعم المالي ستحدد في ضوء عدد اللاجئين الموجودين على أراضيها بالفعل, ومقدار ما يتوقع أن يقدم إليها من غيرهم من مواطني ذات الدولة التي تشهد اضطرابات داخلية وانتهاكات خطيرة ، وحقها في الحصول على الدعم المالي مكفول ولكن لا يمكن التسليم بالقول  بأن كل ما تطلبه من معونات مالية سوف يلبى إليها, فالمنظمات الدولية المتخصصة لها اهتمامات متعددة ولا يمكن أن تنحصر بجهة معينة أو مكان معين, فالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين , معروف أنها متخصصة بهذا النوع من النشاط, ولكن اختصاصها شامل, أي يشمل كل مكان ممكن في الكرة الأرضية أن يشهد حالة لجوء إنساني, وهي لهذا مضطرة لوضع سياسة وبرامج منظمة تكفل توزيع جهودها ونشاطاتها وإمكانياتها بين المناطق هذه دون  تفضيل لواحدة على الأخرى,  ولذا فأن الدعم الذي يمكن أن تحصل عليه دولة مضيفة سوف يعتمد على مقدرة المفوضية الساميــة المتيــسرة وعلى خططها وبرامجها الموضوعة لمواجهة الحالات المشابهة الأخرى (37).

ج . كما ويعد من حق دولة الملجأ ان تتخذ تدابير استثنائية بمواجهة اللاجئ في حال صدور تصرف من قبل اللاجئ معاد لمصالح دولة الملجأ ( 38 ) ولكن الاتفاقية لم تحدد الحالات التي يمكن من خلالها للدول ان تعفي اللاجئين من التدابير الاستثنائية التي تكون قد تنص عليها قوانينها الوطنية بخصوص الاجانب . ولكن التفسير المتفق عليه لذلك هو ان الدول هي وحدها التي بإمكانها تحديد هذه الحالات ، والالتزام الوحيد الذي يبقى على عاتقها هو ان تقوم بذلك بكيفيــة معقولة لا تفرغ الاعفــــــاء من محتواه (39).

د . تمكين دولة الملجأ من اتخاذ تدابير استثنائية في زمن الحرب او ظروف خطيرة واستثنائية (مثلا عند حدوث نزاع دولي يكتسب نوعا من الخطورة ) في حق طالبي اللجوء والتي ترى انها ضرورية لمصلحة امنها الوطني . ومن بين هذه التدابير عزل طالبي اللجوء في مخيمات او معسكرات معينة وعدم البت في طلبهم حتى حين يتبين للدولة انهم لا يكونون خطرا على امتها . والدولة حرة في تحديد نوية التدابير التي تراها مناسبة للحفاظ على امنها الوطني (40).

هـ . لأي دولة بموجب هذه الاتفاقية ابداء تحفظها (41) عند التوقيع او التصديق او الانضمام الى الاتفاقية بشأن أي مادة من مواد الاتفاقية فيما عدا المواد المتعلقة في شخص اللاجئ (42) و عدم التمييز ( 43 ) وما يخص الدين ( 44 ) وحق التقاضي ( 45 ) وحظر الطرد او الرد ( 46 ) وما يخص بالتبليغ  بشأن التشريع الوطني (47) و الاشعارات التي يصدرها الامين العام(48)

2. التزامات دولة الملجأ :

1. تلتزم الدولة الملجأ بمعاملة اللاجئين لديها معاملة واحدة ومتساوية دون تمييز فلا يحق لها تفضيل بعضهم على بعض او التمييز فيما بينهم في المعاملة وعلى أي اساس سواء كان بسبب العرق او اللون او الجنس او الدين او الموطن (49).

2. تقديم المساعدة الادارية للمواطن من قبل الاجهزة الادارية او القضائية او القنصلية لبلده ، كمده بوثائق تتعلق بوضعه العائلي ( ولادة ، زواج ، طلاق ، تبني ، وفاة ) او بمسائل اخرى ( شهادات دراسية او علمية ترجمة لوثائق رسمية التصديق على وثائق معينة) ويعتبر من الطبيعي ان تقوم دولة الاقامة بمنح اللاجئ هذا النوع من المـساعدة نظرا لانقطاع صلته بدولته الاصل (50).

3. تلتزم الدول بإصدار وثائق سفر للاجئين المتواجدين بصفة مشروعة فوق ترابها والراغبين في السفر الى الخارج ولكن هذا الالتزام يسقط عن الدول اذا كانت هنالك اسباب تتعلق بالأمن الوطني او النظام العام (51).

4. تلتزم الدول المتعاقدة بالسماح للاجئين بنقل ممتلكاتهم الى الخارج شريطة ان يكونوا قد حملوا معهم هذه الممتلكات وان نقلها سيتم الى دولة سيستوطن فيها ، وهذا الالتزام قائما حتى في الحالة التي تمنع فيها الدولة المتعاقدة ذلك النقل على الاجانب او حتى على مواطنيها والحرية التي يجب ان تتم طبقا لقوانينها وانظمتها ما يعني ان الدولة المعنية يمكنها مثلا تنظيم هذا النقل بطريقة او اخرى ولكن لا يمكنها منعه او منع بعض الممتلكات دون الاخرى . اما بالنسبة لممتلكات اللاجئين المتواجدة في دول متعاقدة اخرى غير دولة الاقامة فهذه الدول ملزمة فقط ببذل جهدها للسماح لهم بنقل هذه الممتلكات الى الدولة التي سيستوطنون فيها ما يعني انها غير ملزمة بالسماح لهم بذلك اذا كانت لديها اسباب معقولة تستدعي رفض ذلك (52).

5. حظر فرض جزاءات ضد اللاجئ الذي دخل او مكث بصفة غير شرعية في احدى الدول غير المتعاقدة في الحالة الاولى مثلا اذا دخل البلد خلسة او استعمل وثائق مزورة وفي الحالة الثانية اذا استمرت اقامته بعد نهاية المدة المرخص بها  ولكن شريطة ان تتوافر في اللاجئ عدة شروط تتمثل في الاتي :

أ . ان تتوفر في صفة اللاجئ حسب المعايير التي نصت عليها المادة ( 1 ) من الاتفاقية .

ب . ان يكون قد دخل اقليم البلد المتعاقد وهو قادم مباشرة من بلده الاصلي او بلد اخر كانت فيه احريته او حياته مهددتين بالخطر ويعتبر القدوم مباشرا اذا قدم طالب اللجوء من بلد ثالث لا تتوافر فيه شروط الحماية .

ج . ان يتقدم دون ابطاء من سلطات البلد المعني ولكن تطبيق هذا الشرط يمكن ان يختلف من حالة الى حالة اخرى وبذلك ان يتطلب نوعا من المرونة اذا تبين مثلا ان طالب اللجوء لم يكن على علم كاف بإجراءات اللجوء .

د . ان يبدي اسبابا وجيهة ومعقولة تبرر دخوله او وجوده غير الشرعي ويفترض ان يكون السبب معقولا اذا تمكن اللاجئ من تبيان انه لم يكن بإمكانه استعمال طريقة مشروعة للدخول او المكوث بإقليم الدولة المعنية نظرا لخطر كان يهدد حياته و حريته . لا يمكن تفسير هذه المادة بانها تلزم الدولة بقبول اللاجئ او بتصحيح وضعه او بعدم ابعاده في الواقع ان ما تلتزم به الدول المتعاقدة فقط هو منح اللاجئ مهلة زمن معقولة وكل المساعدات لتسهيل قبوله من قبل دولة اخرى .

اما بالنسبة لالتزام الدول بعدم فرض قيود على تنقلات هؤلاء اللاجئين غير الشرعيين غير تلك الضرورية فيقصد انه يجب ان تكون هذه القيود مرتبطة باعتبارات امنية او ظروف خاصة مثل نزوح مباغت لأعداد كبيرة من اللاجئين او اعتبارات اخرى ترى سلطات البلد من الضروري اعطاؤها الاولوية والجاري به العمل اليوم هو انه بإمكان الجولة حجز المعني بالأمر لمدة قصيرة بعض الايام للتحقيق معه او مدة اكبر اذا استدعى الامر ذلك لاعتبارات امنية ولا يعتبر هذا الحجز بمثابة جزاء او عقاب ولقد اصبح اليوم حجز طالبي اللجوء غير الشرعيين امرا معمولا به في عدد متزايد من الجول الغربية مثل اسبانيا و اليونان وبلجيكيا و فرنسا و المانيا والدنمارك وهولندا وبريطانيا و السويد و الولايات المتحدة الامريكية  ولكن تتفاوت  مدة الحجز من بلد الى اخر حيث يمكن في بعض الحالات ان لا تزيد على ( 28 )ساعة وفي حالات اخرى ان تصل بكيفية مبالغ فيها الى عدة اشهر و بدون اعطاء الفرصة لطالب اللجوء بتقديم طلبه ودراسته على وجه السرعة (53).

6. حظر طرد اللاجئين المتواجدين بصفة قانونية فوق التراب الوطني أي الاشخاص الذين منحوا صفة اللجوء واقامة قانونية من قبل الدولة المعنية ونتيجة لذلك فلا يعتبر طردا عدم السماح للاجئ الذي دخل البلد بصفة مؤقتة بوثائق سفر اجنبية بالمكوث بعد انتهاء المهلة المسموح بها ولكن هذه المادة تسمح بالطرد لا سباب تتعلق بالأمن او النظام العام والتي ترجع صلاحية تحديدها الى السلطات المعنية في البلد ويتم الطرد كذلك طبقا للقوانين الوطنية أي باللجوء الى الاجراءات التي يسري بها العمل في الدولة المعنية والتي يمكن ان تتطلب حسب الحالات والقوانين قرارا اداريا او قضائيا وتسمح هذه المادة للاجئ بتقديم الاثبات على براءته وتمنحه الدولة ضمانات للقيام بذلك غير ان هذه الضمانات يمكن ان تسقط لأسباب ملحة تتعلق بالأمن الوطني كما هو الحال مثلا اذا كان تقديم اللاجئ الاثبات على براءته قد يأخذ وقتا كبيرا في حين ان الظروف الامنية للبلد تستدعي الطرد العاجل للاجئ وبعد اصدار القرار النهائي للطرد تمنح الدولة مهلة معقولة للاجئ يسعى خلالها الدخول بصورة شرعية الى بلد اخر ويمنح اللاجئ التسهيلات الضرورية للقيام بذلك بينما تحتفظ الدولة بحقها في فرض قيود على حرية تنقل اللاجئ ولكن في حدود معينة حتى لا تنعكس هذه القيود سلبا على الامكانية التي يجب اتاحتها للاجئ للبحث عن بلد اخر يقبله بصفة شرعية (54) وقد عربت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية، عن قلقها من إلقاء القبض على لاجئين فلسطينيين في سوريا، بعدما رفضت السلطات المصرية السماح لهم بدخول البلاد، وأعادت ترحيلهم إلى سوريا، وهو ما يهدد اللاجئين بالتعرض إلى العنف. وقال مدير برنامج اللاجئين في المنظمة، بيل فرليك، إن "مصر لديها الحق في الاعتقال المؤقت أو التحقيق مع اللاجئين، إذا كانت لديهم وثائق مزورة، لكن عليها ألا تعيدهم إلى سوريا، لأن مصر ملتزمة وفقا للقانون الدولي بعدم إعادة أي شخص، دون النظر إلى وضع الدولة التي يمكن أن يتعرض سكانها للاضطهاد" (55).

7. الالتزام  بمبدأ عدم الرد ويعتبر هذا المبدأ احدى المبادئ الاساسية في للقانون العرفي (56) ، ونصت الاتفاقية عموما على انه ينبغي ان لا يعاد أي لاجئ بأية صورة من الصور الى الي بلد يكون معرضا فيه لخطر الاضطهاد ( 57 ) وقد جاء اول مرة اشارة لهذا المبدأ في المادة ( 3 ) من اتفاقية 1933 المتعلقة بالمزار الدولي للاجئين التي تعهدت بموجبها الدول بأن لا تقوم بطرد اللاجئين المقيمين في اقليمها وبان لا تمنعهم دخوله بواسطة اجراءات مثل الطرد او عدم القبول عند الحدود ما لم يتطلب ذلك الامن الوطني او النظام العام ولكن لم يتم تصديق هذه الاتفاقية على نطاق واسع ودخل هذا المبدأ عهدا جديدا في عام 1946م حيث ايدت الجمعية العامة المبدأ (58).

10 . تلتزم الدول  بتسهيل منح الجنسية قدر الامكان بالنسبة للاجئين المتواجدين بصفة دائمة فوق ترابها والتسريع بإجراءات التجنس و تقليص التكاليف المالية التي يمكن ان تتطلبها ( 59) .

________________

1- مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ، حالة اللاجئين في العالم ، منشورات الامم المتحدة ، الطبعة الاولى ، مركز الاهرام للترجمة والنشر ، القاهرة ، 2000م ،  ص 23  .

2- علي جبار كريدي ، الحماية الدولية للاجئين ، (أطروحة غير منشورة ) ، كلية القانون ، جامعة بغداد ،2006م ، ص23 .

3- مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ، حالة اللاجئين في العالم ، منشورات الامم المتحدة ، الطبعة الاولى ، مركز الاهرام للترجمة والنشر ، القاهرة ، 2000م  ، ص 24 .

4- ينظر نص المادة ( 4 ) من الاتفاقية .

5- ينظر نص المادة ( 14 ) من الاتفاقية .

6- ينظر نص المادة ( 16 ) من الاتفاقية .

7- ينظر نص المادة ( 20 ) من الاتفاقية .

8- ينظر نص الفقرة الاولى من المادة ( 22 ) من الاتفاقية .

9- ينظر نص المادة ( 23 ) من الاتفاقية .

10- ينظر نص المادة ( 24 ) من الاتفاقية .

11- ينظر نص المادة ( 29 ) من الاتفاقية .

12- ينظر نص الفقرة الاولى من المادة ( 7 ) من الاتفاقية .

13- ينظر نص المادة ( 13 ) من الاتفاقية .

14- ينظر نص المادة ( 15 ) من الاتفاقية . انظر ايضا خضر خضر ، الموسوعة الحديثة للكتاب ، مدخل الى الحريات العامة وحقوق الانسان ، حق الانسان للانتماء الى الجمعيات والنقابات،  لبنان ،  2000 ، ص 308.

15- ينظر نص المادة ( 17 ) من الاتفاقية .

16- ينظر نص المادة ( 18 ) من الاتفاقية .

17- ينظر نص المادة ( 19 ) من الاتفاقية .

18- ينظر نص المادة ( 21 ) من الاتفاقية .

19- ينظر نص الفقرة الثانية من المادة ( 22 ) من الاتفاقية .

20- ينظر  نص المادة ( 26 ) من الاتفاقية .

21- مفوضية الامم المتحدة ، حقوق غير المواطنين ، منشورات الامم المتحدة ، نيويورك وجنيف 2006م ، ص 31.

22- دائرة الحقوق ،الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاجئين ، الوحدة رقم 7 ، ص2 ، بحث منشور على الموقع الالكتروني : http://www.google.iq/#site=&source.

23- علي جبار كريدي ، الحماية الدولية للاجئين ، (أطروحة غير منشورة ) ، كلية القانون ، جامعة بغداد ،2006 م ، ص25 .

24- المضمض خديجة ، اللجوء في القانون الدولي والشريعة الاسلامية ، كلية الحقوق ، الدار البيضاء ، المغرب ، ص 118 .

25- ينظر نص المادة ( 3 ) من الاتفاقية ، وهي مادة مشتركة بين العديد من الاتفاقيات كالاتفاقيات الخاصة بعديمي الجنسية لعام 1954 م و 1961 م السابق ذكرها .

26- علي جبار كريدي ، الحماية الدولية للاجئين ، مصدر سابق ، ص 25 .

27- ينظر نص المادة ( 5 ) من الاتفاقية ، انظر في ذلك ايضا مفوضية الامم المتحدة ، حقوق غير المواطنين ، منشورات الامم المتحدة ، نيويورك وجنيف 2006م  ، ص 218 .

28- ينظر نص المادة ( 12 ) من الاتفاقية .

29- مفوضية الامم المتحدة ، حقوق غير المواطنين ، مصدر سابق ، ص225 وما بعدها .

30- عبد الحميد الوالي ، اشكالية اللجوء على الصعيد الدولي والعربي والتعليق على اتفاقية الامم المتحدة الخاصة باللاجئين ، الطبعة الاولى ، بيسان للنشر والتوزيع والاعلام ، بيروت ، 2007م  ص 216 .

31- برهان أمر الله ، حق اللجوء السياسي  ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 م ، ص 80 .

32- كما تناولنا ذلك مفصلاً في الفصل الاول .

33- برهان امر الله ، حق اللجوء السياسي ، مصدر سابق ، ص 78 .

34- حيث نصت المادة الاولى منه على انه : " 3. يعود للدولة مانحة الملجأ تقدير مبررات منح هذا الملجأ " .

35- حيث نصت المادة ( 6 ) منه على انه : " 6.لأغراض هذه الاتفاقية تحدد الدولة المتعاقدة كون الطالب لاجئاً من عدمه" .

36- فيصل شطناوي ، حقوق الانسان والقانون الدولي الانــــساني ، الطبعة الثانية ، دار حامـــد للنشر ، عمان ، 2001م ، ص262.

37- سنان عبد الشهيد ، حقوق وواجبات الدولة المضيفة للاجئ الإنساني ، بحث مقدم الى كلية القانون / جامعة الكوفة ، 2008 م ،  ص 17 وما بعدها .

38- ينظر نص المادة ( 8 ) من الاتفاقية .

39- عبد الحميد الوالي ، اشكالية اللجوء على الصعيد الدولي والعربي والتعليق على اتفاقية الامم المتحدة الخاصة باللاجئين ، الطبعة الاولى ، بيسان للنشر والتوزيع والاعلام ، بيروت ، 2007م  ، ص 221 و ما بعدها.

40- عبد الحميد الوالي ، اشكالية اللجوء على الصعيد الدولي والعربي والتعليق على اتفاقية الامم المتحدة الخاصة باللاجئين ، الطبعة الاولى ، بيسان للنشر والتوزيع والاعلام ، بيروت ، 2007م  ، ص223 .

41- ينظر نص المادة ( 42 ) من الاتفاقية .

42- ينظر نص المادة ( 1 ) من الاتفاقية .

43- ينظر نص المادة ( 3 ) من الاتفاقية .

44- ينظر نص المادة ( 4 ) من الاتفاقية .

45- ينظر نص المادة ( 16 ) من الاتفاقية .

46- ينظر نص المادة ( 33 ) من الاتفاقية .

47- ينظر نص المادة ( 36 ) من الاتفاقية .

48- ينظر نص المادة ( 46 ) من الاتفاقية .

49- سنان عبد الشهيد ، حقوق وواجبات الدولة المضيفة للاجئ الإنساني ، بحث مقدم الى كلية القانون / جامعة الكوفة ، 2008  ، ص 311.

50- نص المادة ( 25 ) من الاتفاقية . انظر في ذلك ايضا عبد الحميد الوالي ، اشكالية اللجوء على الصعيد الدولي والعربي والتعليق على اتفاقية الامم المتحدة الخاصة باللاجئين ، الطبعة الاولى ، بيسان للنشر والتوزيع والاعلام ، بيروت ، 2007م  ، ص239 .

51- ينظر نص المادة ( 18 ) من الاتفاقية.

52- عبد الحميد الوالي ، اشكالية اللجوء على الصعيد الدولي والعربي وتعليق على اتفاقية الامم المتحدة الخاصة باللاجئين ، مصدر سابق ص 244 وما بعدها .

53- عبد الحميد الوالي ، اشكالية اللجوء على الصعيد الدولي والعربي وتعليق على اتفاقية الامم المتحدة الخاصة باللاجئين ، مصدر سابق  ص 247 وما بعدها .

54- عبد الحميد الوالي ، اشكالية اللجوء على الصعيد الدولي والعربي والتعليق على اتفاقية الامم المتحدة الخاصة باللاجئين ، الطبعة الاولى ، بيسان للنشر والتوزيع والاعلام ، بيروت ، 2007م  ، ص249 وما بعدها.

55- موقع هيومن رايتس ،إعادة مصر للاجئين فلسطينيين إلى سوريا ، بحث منشور في 19/ كانون الثاني 2013 م على الموقع الالكتروني لأرشيفية بوابة الشروق :

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012013&id=93a2e6d6-b7b1-.4437-b870-4e2804a4edb8

56- ينظر نص المادة (33) من الاتفاقية .

57-  ينظر نص المادة ( 3 ) من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984م نصت على هذا المبدأ ايضا .

58- غودوين جيل ، اتفاقية 1951م والبروتوكول التابع لها بحث منشور على المكتبة السمعية البصرية للأمم المتحدة ، القانون الدولي ، 2010م ،ص 4 وما بعدها على الموقع الالكتروني :

.www.un.org/law/av

59-  عبد الحميد الوالي ،  اشكالية اللجوء على الصعيد الدولي والعربي وتعليق على اتفاقية الامم المتحدة الخاصة باللاجئين ، مصدر سابق ، ص 253 .

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+