القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
أنواع العيوب الموجبة لقيام الضمان الخاص في عقد المقاولة
المؤلف:
ابراهيم عنتر فتحي الحيالي – عامر عاشور عبدالله
المصدر:
مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية / جامعة كركوك / المجلد الرابع العدد الثاني عشر
الجزء والصفحة:
ج2،ص35-39
17-10-2017
2698
يقصد بالعيب , الخلل الذي يُصيب المباني أو المنشآت الثابتة الأخرى والذي تقضي أصول الصنعة وقواعد الفن المعماري خلوها منه (1) وتتنوع هذه العيوب وتتعدد بتنوع أسبابها وتعدد مجالاتها , فمنها ما يرجع إلى مانع أو أكثر قام بالأرض نفسها التي أُقيم عليها البناء أو المنشآت الثابتة الأخرى ومنها مايكون مصدره الخطأ في التصميم ذاته , وقد يرجع سبب العيب إلى المواد المُستعملة في البناء. وللتعرف على هذه العيوب الموجبة لقيام الضمان الخاص في عقد المقاولة سنتناولها فيما يأتي :
أولا : سبب العيب مانع أو أكثر قائم بالأرض ذاتها .
تقضي المادة 870/1 من القانون المدني العراقي , وكذلك النصوص القانونية في التشريعات المقارنة (2) بقيام الضمان الخاص في عقد المقاولة حتى ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها , والأرض هي ذلك المُسطح المساحي الذي يُعتبر الركيزة المادية التي يقوم عليها البناء أو المنشآت الثابتة الأخرى وتتصل بها إتصال قرار , لذلك يجب أن يقوم العاملون في مجال الإعمار بإجراء دراسة فنية في غاية الدقة والتعمق على الأرض التي يُراد إقامة البناء عليها وذلك لأهمية النتائج التي تترتب عليها , حيث أن متانة البناء وسلامته تتوقف على مدى صلابة الأرض التي يرتكز عليها . والأصل أن فحص تربة الأرض المُراد إقامة البناء عليها هي مهمة تقع على عاتق المهندس المعماري وذلك لأن الأخير هو الذي يؤكد غالباً صلاحية الأرض للتشييد عليها , ويُكاد الإجماع ينعقد في هذه المسألة على أن دراسة تربة الأرض وفحص خصائصها تقع على عاتق المهندس المعماري بل وتُعتبر من أولى مهام وظيفته لِما يتوفر لديه من خبرة فنية في هذا المجال ولِما يملكه من عناصر التقدير لأهمية البناء أو المنشآت الثابتة الأخرى المُزمع إنشأها , ومدى إستجابة خصائص التربة لها(3) وقد ذهب إتجاه (4) إلى أن المقاول يكون في حقيقة الأمر أكثر معرفة بطبيعة الأرض من المهندس المعماري وأكثر تخصصاً منه فيها وذلك لِما يُباشره يومياً من مُمارسات عملية في هذا المجال فهو الذي يقوم بأعمال الحفر وسوف لا يكون صعباً عليه وهو يُجري هذه الأعمال أن يتبين عيوب الأرض , فيتعرف على طبيعتها التكوينية ومدى رشحها أو مساميتها , وبالتالي يجب أن يكون مسؤولاً عن عيوب التربة وعدم مُعالجتها قبل البدء بتنفيذ البناء , ولابد من القول , أن القانون المدني العراقي وكذلك التشريعات المقارنة لم تُفرق بهذا الصدد بين المهندس المعماري والمقاول .
ثانياً : سبب العيب الخطأ في التصميم .
يُعتبر المهندس المعماري في الأصل هو الشخص المُختص بوضع التصاميم المُتعلقة بالبناء أو المنشآت الثابتة الأخرى , وذلك بحكم تأهيله علمياً وفنياً للقيام بهذه المهام , في حين يتولى المقاول وتحت إشراف المهندس المعماري تنفيذ هذا التصميم لفائدة رب العمل , ويكون المهندس المعماري مسؤولاً عن عيوب التصميم الذي يضعه ويُكلف بالأشراف الرقابة على تنفيذه , ذلك لأنه يكون مُلتزماً بمقتضى العقد المُبرم بينه وبين رب العمل من أجل تحقيق نتيجة مُقتضاها أن يقدم لرب العمل تصاميم خالية من العيوب ومُطابقة لرغبات رب العمل وقواعد الهندسة المعمارية , أما إذا إقتصر دور المهندس المعماري على وضع التصميم دون أن يتم تكليفه بالرقابة على التنفيذ , فإنه سيكون مسؤولاً عن العيوب التي أتت من التصميم دون العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ (5)
ثالثاً : سبب العيب يرجع إلى المواد المستعملة في البناء
كثيراً ما تكون المواد المستعملة في البناء سبباً في العيوب التي تكون موجبة لقيام الضمان الخاص في عقد المقاولة نتيجة الأضرار التي تُلحقها هذه المواد بالمباني والمنشآت الثابتة الأخرى. واضافة للأسباب المتعددة التي ذكرناها , يُمكن أن يكون سبب العيب هو الخطأ في التنفيذ , حيث أن التضامن بين المهندس المعماري والمقاول لا يقوم إلا في علاقتهما برب العمل أما من حيث علاقة كل منهما في مواجهة الآخر فلا تضامن بينهم بل يتم تقسيم المسؤولية عليهما , حيث يتم هنا تحديد المسؤول عن الخطأ سواء يقع على المهندس المعماري أو على المقاول أو على المسؤول إذا كان شخصاً آخر من المشيدين فتنهض عندها المسؤولية التضامنية (6).
_________________
1- د. سمير عبد السميع الأودن , مسؤولية المهندس الإستشاري والمقاول في مجال العقود المدنية وعقد تسليم المفتاح , منشأة المعارف , الإسنكدرية , 2004, ص 20
2- يقابل هذا النص المادة 651 مدني / مصري , والمادة 788 مدني /أردني , والمادة 880 معاملات مدنية / إماراتي والمادة 1792 مدني / فرنسي .
3- د. محمد لبيب شنب , شرح أحكام عقد المقاولة في ضوء الفقه والقضاء , ط 2 , منشأة المعارف , الإسكندرية , 2004 ص 136
4- انظر : د. محمد النفردي , إلتزامات مقاول البناء ومسؤوليته عن تصدع البناء , بحث ، منشور , مجلة محامون تصدر عن نقابة المحاميين السوريين , العدد 6 1992, ص151 .
5- انظر المواد : 871/1 مدني / عراقي , و 652 مدني / مصري , و 789 مدني أردني , و 881 معاملات مدنية / اماراتي .
6- د. محمد لبيب شنب , المصدر السابق , ص108.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
