0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

تعريف الاكتتاب

المؤلف:  فرياد شكر حسين

المصدر:  مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك العدد18المجلد 5

الجزء والصفحة:  ص162-165

10-8-2017

5951

+

-

20

بغية التعرف على المدلول اللغوي والاصطلاحي لعملية الاكتتاب كان لابد من تقسيم هذا الموضوع الى فرعين ، نبحث في الاول منه تعريف الاكتتاب لغة ، اما الفرع الثاني فسوف نعرف فيه الاكتتاب اصطلاحاً:

الفرع الاول :

تعريف الاكتتاب لغة :

- الاكتتاب مصدر سداسي فعله  اكتتب ، اي كتب ، وكانت العرب تقول عن من كتب نفسه في ديوان السلطان ( اكتتب) ويقال: اكتتب فلان فلاناً ، أي سأله أن يكتبه له كتاباً في حاجة ، واستكتبه الشيء ، اي سأله ان يكتبه له , واكتتبه اي استملاه ، ومنو قوله تعالى ( وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملا عليه بكرة واصيلاً ( الاية ( 5)  الفرقان .

- واكتتبه : كتبه ، واكتتبته ، كتبته ، وفي الحديث عن ابن عباس ، ان رجلاً  قال لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ( إن امرأتي خرجت حاجة ،  واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، فقال( انطلق فحج مع امراتك) (1)

- وقوله (  اكتتبت في غزوة كذا وكذا( أي كتبت اسمي في جملة الغزاة  واكتتبه : الاكتتاب في الغرض والرزق ، و يقال   اكتتب فلان ، اي كتب  اسمه في الغرض ، والمكتتب بوزن المخرج الذي يعلم الكتابة(2)

الفرع الثاني :

تعريف الاكتتاب اصطلاحاً :

- فيما يخص تعريف الاكتتاب اصطلاحاً فلا نكاد نجد تعريفاً متفقا عليه بين الفقهاء للاكتتاب ,كما ان اغلب التشريعات ومنها التشريع العراقي لم يرد فيها تعريف للاكتتاب ، واكتفت بتوضيح الاجراءات الضرورية لا نجازه .

- حيث نجد بعض الفقهاء قد ذهبوا الى ان الاكتتاب يعني قبول المشاركة في مشروع الشركة وذلك بتقديم  حصة راس المال مقابل تملك عدد معين من الاسهم (3) ، واتجه البعض الاخر الى تعريفها ، على انها اعلان الا رادة في الانضمام لمشروع الشركة مع التعهد بتقديم  حصة في  راس المال تتمثل في عدد من الاسهم (4).

- ويذهب البعض على انه تصرف قانوني يقتني بموجبه المكتتب عدداً من اسهم الشركة ويدفع ما يقابلها من المبلغ المطلوب مع التعهد بقبول ماورد في عقد الشركة (5) ، كما يعرفه اخر على انه اعلان المكتتب رغبته  في  دخول الشركة المستقبلة عن  طريق تعيده بشراء عدد من اسهمها المطروحة على الجمهور  لاقتنائها (6) .

- ومن خلال التمعن  في التعاريف السابقة يمكن التوصل الى تعريف الاكتتاب اصطلاحاً على انه ( دعوة يقوم بتوجيهها ، المؤسسون في الشركة المساهمة قيد التأسيس ، او الشركة بعد التأسيس باعتبارها شخصاً معنوياً ، للأشخاص الطبيعية والمعنوية من اجل  الاسهام في تكوين راس مال الشركة المساهمة ،وذلك بان يدفع هؤلاء الاشخاص قيمة عدد معين من الاسهم ، لتعطيي الشركة من اسهمها ما يقابل ما اخذته منيهم من اموال 

______________

1- رواه مسلم في كتاب الحج ، باب السفر مع محرم الى حج وغيره ، حديث رقم (2391)

2- انظر كل من مختار الصحاح 1/234 كذلك لسان العرب 1/699.

3-  د. هاني دويدار ، القانون التجاري اللبناني ، ج 1 ،دار النهضة العربية ، بيروت . 1995 ،ص 488 ،

4- د. مصطفى كمال  طه ، الشركات التجارية ، ط 1،مكتبة الوفاء، الاسكندرية . 2009 ،ص 191 ،

5- د. لطيف جبر كوماني ، الشركات التجارية مكتبة السنهوري ،  بغداد، 2009 ،ص 153

6-  د.محمد فريد العريني ، الشركات التجارية ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية 2009 ، ص 153 .

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد