x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
حقوق الزّوج
المؤلف: مركز الرسالة
المصدر: الحقوق الاجتماعية في الاسلام
الجزء والصفحة: ص113ـ118
20-6-2017
2820
لكي تسير سفينة الزواج إلى شاطئ الأمان ، لابدّ من إعطاء قائد هذه السفينة حقوقه كاملة، ولعل أوّل حق منحه الله تعالى للزوج ، هو حق القيمومة ، يقول تعالى:{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: 34] ، فحق القوامة استمدّه الرجل من تفوقه التكويني على المرأة ، وأيضاً من تحمله لتكاليف المعيشة الشاقة. ولكن قيمومة الرّجل لا تبيح له التسلط والخروج عن دائرة المسؤولية إلى دائرة التحكم والتعامل القسري مع الزوجة ؛ لأن ذلك يتصادم مع حق المرأة في المعاشرة الحسنة ، الذي أشار إليه القرآن صراحةً: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء:19].
لا شك أنّ الإسلام قد طلب من الزّوجة الانقياد للزوج في كل ما يرتضيه العقل والشرع ، وبدون ذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالإسلام لا يرتضي أن تستخدم هذه القيمومة وسيلة لإذلال المرأة ، أو الانتقاص من مكانتها. صحيح أنّ أعظم النّاس حقاً على المرأة زوجها، ولكن هذا الحق يجب أنْ لا يُساء تفسيره وتطبيقه بما يؤدي إلى إذلال الزَّوجة.
إنّ المرأة ريحانة ، وعليه فهي رقيقة ، تنقصها الصّلابة ، والحزم والإرادة ؛ لذا تحتاج إلى سياج يصد عنها رياح السّموم ؛ كيما تذبل هذه الريحانة وتذهب نضارتها وهي في أوان عطرها الفوّاح ، والسياج هو الرّجل يمتلك القوة والارادة والاستعداد للتضحية.
ومن حقوق الزوج الاَخرى ، أن تمكنه الزّوجة من نفسها ، كلما أراد ذلك ، ماعدا الحالات الاستثنائية الطبيعية التي تمر بها بنات حوّاء ، يقول الرسول الأكرم (صلى الله عليه واله): (...إنّ من خَيْر [نسائكم] الولود الودود ، والسّتيرة [العفيفة] ، العزيزة في أهلها ، الذليلة مع بعلها ، الحصان مع غيره ، التي تسمع له وتطيع أمره ، إذا خلا بها بذلت ما أراد منها)(1). ويقول أيضاً (صلى الله عليه واله): (خير نسائكم التي إذا دخلت مع زوجها خلعت درع الحياء)(2) ، وهناك أحاديث أُخر تحذّر المرأة من الابتعاد عن فراش الزوجية ، وأنها سوف تدان في الحياة الدنيوية ، وتلعنها الملائكة حتى تعود إلى زوجها.
ثم إن عليها أن تحترم زوجها ، وأن تُسهم بدورها في عقد المودة والمحبة معه ، يقول الرسول (صلى الله عليه واله): (لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرتُ المرأة ان تسجد لزوجها) (3).
وانطلاقاً من هذا التوجه النبوي ، يتوجب على الزوجة ، ان تكون لطيفة المعشر مع الزوج ، تخاطبه بعبارات تدخل السرور على قلبه والبهجة في جنانه ، خصوصاً عندما يعود من العمل ، خائر القوى ، مرهق الاعصاب. فعليها أن تستقبله والبشر يطفح على وجهها ، وتعرض خدماتها عليه ، وبذلك تنال رضاه .. (وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها) (4). ـ كما يقول النبي ـ وحول هذا الأمر يقول الإمام الباقر (عليه السلام): (لا شفيع للمرأة أنجح عند ربّها من رضا زوجها ، ولمّا ماتت فاطمة قام عليها أمير المؤمنين (عليه السلام) وقال : اللّهم إنّي راض عن ابنة نبيّك ، اللّهم انّها قد أُوحشت ، فَأْنِسها ..) (5).
.. أن للزوج : حق القيمومة ، وحق التمكين أو الاستمتاع ، وفوق هذا وذاك لما سُلِّمت اليه دفة قيادة الأسرة توجب له حق الطاعة في الحدود المشروعة ومن مصاديق ذلك ، ليس للزوجة أنْ
تخرج من بيتها بدون إذن زوجها ، وورد في الحديث : (... ولا تخرج من بيته إلاّ باذنه، فان
فعلت لعنتها ملائكة السموات ، وملائكة الارض ، وملائكة الرضا ، وملائكة الغضب ...)(6).
إنَّ المرأة كنز ثمين يجب الحفاظ عليه في مكان أمين ، والبيت هو المكان الذي يصون المرأة. لذا يخاطب القرآن النساء بقوله:{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب:33].
وهناك حقوق أُخرى للزوج منها : الحفاظ على كرامته ، وصون أمواله في غيابه ، وعدم كشف أسراره ، وليس لها أن تصوم ـ تطوعاً ـ إلاّ بإذنه.
وعلى العموم تحتاج الحياة الزوجية ـ لكي تستمر ـ إلى الرّضا ، والاحترام المتبادل ، وإسداء الخدمة .. كما تحتاج الزّهور ـ لكي تبقى متفتحة ـ إلى النور ، والهواء ، والماء.
وتجدر الاشارة إلى أن الالتزام بالحقوق المتبادلة للزوجين إضافة إلى كونه مسقطاً للواجب ، يترتب عليه ثواب عظيم ، والعكس هو الصحيح ، فالرّجل إذا سقى زوجته أُجر (7) ومن حسُن برّه بأهله زاد الله في عمره(8). وبالمقابل : (ايّما امرأة خدمت زوجها سبعة أيام اغلق الله عنها سبعة أبواب النار ، وفتح لها ثمانية أبواب الجنة تدخل من أيّها شاءت) (9).. (وأيّما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئاً من موضع إلى موضع تريد به صلاحاً ، إلاّ نظر الله اليها ، ومن نظر الله إليه لم يعذبه) (10).
وهنا يبدو من الأهمية بمكان الاشارة إلى أن ضمانات الالزام بالحقوق في القوانين الإلهية هي أكثر من مثيلاتها في القوانين الوضعية. لماذا ؟ لأن الإنسان في القانون الوضعي يتمكن من التملّص والالتفاف على الحقوق المترتبة عليه من خلال وسائل الحيلة ، والرشوة ، والتهديد ، والاكراه وأما في القوانين الإلهية ، فإضافة لوسائل الالزام والتنفيذ الخارجية ـ من شَرَطَة ومحاكم ـ توجد عوامل إلزام وضبط داخلية ، متمثلة في الخشية والخوف من عقاب الله تعالى وسخطه ووعيده الاخروي. فالإنسان المسلم يسعى لكسب رضا الله تعالى من خلال أداء حقه أداء حقوق الآخرين ، والقرآن يرى أنّ ظُلم الإنسان للآخرين هو ظلم يقع على نفسه في نهاية الأمر:{وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}[البقرة: 231].
فالوازع الديني يصبح أداة كبح كبرى لكل نزعة شيطانية تريد التنصل من الحقوق والالتزامات. أما الانسان الوضعي فليس لديه من عوامل الكبح والضبط الداخلية إلاّ الوجدان والاخلاق اللذين كثيراً ما ينحرفان عن جادة الصواب لمختلف الأسباب ، فتنقلب المقاييس لديه فيصبح المنكر معروفاً ، والمعروف منكراً !.
زد على ذلك وجود ترابط وثيق في الاسلام بين البعد الاجتماعي والبعد العبادي ، فكل اخلال في البعد الأول ـ من خلال عدم الالتزام بحقوق الآخرين ـ سوف ينعكس سلباً على الجانب العبادي وهذا ما أوضحه الحديث النبوي الشريف : (من كان له امرأة تؤذيه ، لم يقبل الله صلاتها ، ولا حسنة من عملها حتّى تعينه وترضيه وإن صامت الدّهر .. وعلى الرّجل مثل ذلك الوزر ، إذا كان لها مؤذياً ظالماً) (11).
وقد اتضح من جميع ما تقدم أن للزوجين حقوقاً متبادلة يترك الإخلال بها آثاراً تدميرية على كيان الأسرة ، وبالمقابل يؤدي الالتزام بها إلى خلق وحدة اجتماعية متلاحمة.
____________
1ـ مستدرك الوسائل 14 : 161 / 10 باب 5 من أبواب مقدمات النكاح ، تحقيق مؤسسة آل البيت : لإحياء التراث ، وما بين المعقوفات من مصدره ، والمراد بالذليلة ، أي : المطيعة ، وبالحصان : العفيفة كما في لسان العرب 13 : 120 ( حصن ).
2ـ مستدرك الوسائل 14 : 160 / 6 باب 5 من أبواب مقدمات النكاح.
3ـ وسائل الشيعة 14 : 115 / 1 باب 81 من أبواب مقدمات النكاح.
4ـ بحار الانوار 103 : 146.
5ـ المصدر السابق : 257.
6ـ مستدرك الوسائل 14 : 237 / 1 باب 60 من أبواب مقدمات النكاح.
7ـ بحار الانوار 103 : 225.
8ـ من حديث للإمام الصادق (عليه السلام) في بحار الانوار 103 : 225.
9ـ من حديث للإمام علي (عليه السلام) في وسائل الشيعة 14 : 123 / 2 باب 89 من أبواب مقدمات النكاح.
10ـ من حديث للإمام الصادق (عليه السلام) في بحار الانوار 103 : 251.
11ـ وسائل الشيعة ـ 14 : 116 / 1 باب 82 من أبواب مقدمات النكاح.