0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

القصد الجرمي في جريمة استماع المحادثات الخاصة او نقلها او تسجيلها

المؤلف:  علي احمد عبد الزعبي

المصدر:  حق الخصوصية

الجزء والصفحة:  ص194

22-4-2017

2985

+

-

20

يتخذ الركن المعنوي لهذه الجريمة صورة القصد الجرمي المتمثل بالعلم والارادة ، اذ ان تطلب القصد الجرمي مستفاد من تعريف المشرع المقارن(1) ، لهذه الجريمة بأنها : "اعتداء على حرمة الحياة الخاصة " ، اذ ان الاعتداء يفترض توافر القصد الجرمي الذي يقوم على عنصرية العلم والارادة ، اذ انه يجب على الجاني ان يعلم بالصفة الخاصة للحديث ، أي ان يكون معبراً عن المعاني والافكار المرتبطة ، وقد سبقت الاشارة الى ذلك عند بحث الركن المادي لهذه الجريمة ، كما انه يجب ان يكون عالماً بان من شان الجهاز الذي يستعمله ان ينقل الحديث او يسجله ، علاوة على ذلك يجب ان تتجه ارادته الى فعله والى النتيجة المتمثلة بالحصول على الحديث او نقله ، بمعنى اخر ان تنصرف ارادة الفاعل الى استراق السمع الى حديث الغير او تسجيله او نقله دون رضاء صاحبه(2) ، وتطبيقاً لذلك فانه لا يرتكب هذه الجريمة من استمع الى محادثة هاتفية لتشابك الخطوط ، او من ترك سهواً جهاز التسجيل في مكان خاص فسجل حديثاً جرى فيه(3) ، او اذا وقع الفعل في اثناء اجتماع على مرأى او مسمع من الحاضرين في ذلك الاجتماع ، وبناءً على رضاء الشخص المقصود بالحماية ، لدرجة تزيل عن الحديث صفة السرية ، فانه لا يكون هناك جريمة(4). والقصد الجرمي المطلوب لقيام هذه الجريمة هو القصد العام اياً كانت الدوافع (البواعث) وراء القيام بهذا الفعل ، سواء أكان دافع الفعل ابتزاز الاموال ام خدمة نظام سياسي ، ام استغلاله في وسيلة اعلامية ام مجرد الفضول وحب الاستطلاع(5) .

___________________

1- ينظر : المادة (309) مكرر من قانون العقوبات المصري والمادة (256) من قانون العقوبات اليمني .

2- ينظر : د.رمسيس بهنام ، الجرائم المضرة بأحاد الناس ، منشاة المعارف ، الاسكندرية ، 1990م ، ص410 .

3- ينظر : د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات / القسم الخاص ، جرائم الاعتداء
على الأشخاص ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1978م ، ص773 . وينظر كذلك :  د. محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات / القسم الخاص ، ط(7) بدون مكان نشر، 1975م ،    ص433.

4- ينظر : د. محمود محمود مصطفى ، المصدر السابق ، ص 434 .

5- ينظر : د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات / القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص 773 ،  وينظر كذلك : حسن محمود ربيع ، حماية حقوق الانسان والوسائل المستحدثة للتحقيق الجنائي ،  ص 590 . لكن يرى بعضهم ان القصد العام لا يكفي ، انما يلزم قصداً خاصاً باتجاه النية الى استعمال التسجيل او النقل باعتبار انه لا خطر من الفعل اذا جرد من النية الخاصة . ينظر : د. محمود محمود مصطفى ، المصدر السابق ، ص 443 .

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد