0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الركن الخاص في جريمة التعدي على سرية المراسلات

المؤلف:  علي احمد عبد الزعبي

المصدر:  حق الخصوصية

الجزء والصفحة:  ص205-206

22-4-2017

2932

+

-

20

تشترط التشريعات المقارنة(1) ان يكون فاعل الجريمة من موظفي الحكومة العاملين في مصلحة البرق والبريد ، او مأموريهم او المستخدمين في هذا المجال ، وهذه العبارة يجب فهمها بأوسع معانيها(2) ، بصرف النظر عن درجة الموظف في السلم الاداري(3) ، كما لا يقتصر تطبيق نصوص القانون المتعلقة بهذا الصدد على موظفي البريد وهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية ، وانما يسري على جميع الموظفين العموميين ، علاوة على انه لا يشترط ان يرتكب الموظف الجريمة في اثناء تأدية وظيفته بل يكفي ان يكون قد ارتكب الفعل بوصفه موظفاً (4) لا بوصفه فرداً عادياً . في الواقع لا تختلف صفة الجاني بوصفه موظفاً عاماً في جريمة التعدي على سرية المراسلات عنها في جريمة افشاء سر المهنة ، ولكن تقتضي الاشارة الى بعض الحالات التي قد تكون محلاً للتساؤل من وجهة نظر بعضهم ومنها : هل يعتد بالموظف الذي لم يصدر قرار تعيينه ؟ او الذي صدر قرار تعيينه باطلاً ؟ بمعنى اخر ما يسمى بالموظف الفعلي ، اذ انه من المقرر في فقه القانون الاداري ان نظرية الموظف الفعلي تعود الى الظروف العادية والى فكرة الظاهر ، بصرف النظر عما اذا كانت نية الموظف حسنة ام لا ، أي ان الشخص يظهر امام الجمهور بمظهر الموظف ، وتكون له جميع مظاهر الوظيفة الحقيقية(5) . وعليه يخضع لاحكام القانون . أما بالنسبة الى حالة الاشتراك ، فيتضح ان نصوص قانون العقوبات المقارن جاءت متغايرة فبعضها(6) ساوت بين ارتكاب الموظف للفعل المكون للجريمة وبين تسـهيل ذلك لغيره ، فعدت الموظف فاعلاً للجريمة في الحالتين ، اما بعضها الأخر(7)  فتبين ان تسري عليه القواعد العامة بالاشتراك ، أي انه اذا سهل الموظف لغيره ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة يعد شريكاً وليس فاعلاً ، ولكن على الرغم مما تقدم يتبين ان صفة الجاني تعد ركناً في قيام هذه الجريمة وتنتفي بعدمه .

______________

1- ينظر :المادة (328) من قانون العقوبات العراقي ، والمادة (356/1) من قانون العقوبات الاردني ، والمادة (154) من قانون العقوبات المصري .

2- ينظر : د. جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، ج (1) ،  ص 476 .

3- ينظر : د. إدوار غالي الذهبي، التعدي على سرية المراسلات، سلسلة الكتب القانونية،عمان،
1998م ، ص 6 .

4- لقد تم الاشارة الى تعريف الموظف العام في ثناء بحث الركن الخاص في جريمة افشاء سر المهنة ، كما عرفت المحكمة الادارية العليا بمصر الموظف العام بانه الشخص الذي يعين بصفة مستمرة غير عارضة للمساهمة في عمل دائم لخدمة مرفق عام تديره الدولة او السلطات الادارية بالطريق المباشر .

5- ينظر : د. ادوار غالي الذهبي ، التعدي على سرية المراسلات ، مصدر سابق ، ص 9. مشيراً الى انه في الظروف الاستثنائية كحالة (الحرب والثورة والكوارث) ، ليس من الضروري ان يكون الفرد عين تعييناً معقولاً ، بل يعد موظفاً فعلياً ولو لم يصدر قرار تعيينه ، فنظرية الموظف الفعلي في الظروف الاستثنائية تقوم على فكرة الضرورة وعليه ففكرة الضرورة وفكرة الظاهر هما اساس نظرية الموظف الفعلي .

6- لقد اورد المشرع العراقي في المادة (328) من قانون العقوبات عبارة "او سهل لغيره ذلك" وكذلك اورد المشرع المصري في المادة (154) من قانون العقوبات عبارة (او سهل ذلك لغيره) .

7- كالمادة (356/1) من قانون العقوبات الاردني والتي لم تشر الى عبارة من العبارات الواردة في الهامش السابق . او أي عبارة أخرى تدل على المساواة ما بين قيام الموظف بذلك الفعل وبين تسهيل ذلك لغيره .

 

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد