ترجيح بينة المؤجر على بينة المستأجر في دفع الاجرة
المؤلف:
حسين رجب محمد مخلف الزيدي
المصدر:
قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى
الجزء والصفحة:
ص180
7-3-2017
2971
ترجيح بينة مالك الشيء المؤجر لغرض الاستفادة من منفعته على بينة المستأجر في قدر الاجرة(1) اذا ادعى المدعي ان الاجرة تدفع في بداية الشهر و ادعى المدعي عليه المستأجر انها في نهاية الشهر فأن عبء اثبات ذلك يقع على كاهل المستأجر اذ الاصل في الاجرة التعجيل و تأتي البينة لاثبات خلاف الاصل(2) وفق المادة (768) من القانون المدني العراقي على انه: (اذا لم يشرط التعجيل او التأجيل، فتلزم الاجرة باستيفاء المنفعة او بالتمكن من استيفائها و لو لم تستوف فعلا). اذا عجز الطرفان عن اثبات مقدار الاجرة يحلف كل منهما اليمين بطلب الاخر و يصار الى الاجر المثل(3). ان الفكرة التشريعية و القضائية تعطي تصورا بأن اختلاف المؤجر و المستأجر في وقت دفع الاجرة او الاختلاف في قيمتها يترتب عليه اولا ترجيح قول المؤجر في وقت دفع الاجرة، اذا ادعى باستحقاقها في بداية الشهر، مع تكليف المستأجر اثبات عكس ذلك، و في حالة الاختلاف في قيمتها يصار الى الاجر المثل بعد ان يصار الى تحليف اليمين لاحدهما او كلاهما لعجز الطرفين عن اثبات الاجرة.
__________
1- درر الحكام, شرح مجلة الاحكام العدلية, علي حيدر, مطبعة غزه, 1352هـ/1033الكتاب الثاني عشر، ص201؛ ملجاء القضاة عند تعارض البينات, غانم البغدادي ، ترجيح البينات, عبد الرحمن الخصالي، جمع و نشر محمد صالح الراوي و محمد سعيد الراوي, مطبعة دار السلام بغداد, ،ص79.
2- قرار محكمة تمييز العراق رقم 1443/ص/1954 في سنة 1949، العلام، المبادئ القضائية، ص12.
3- قرار محكمة تمييز العراق رقم 1476/في56 في 8/9/1956 العلام، المبادئ القضائية، ص13.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة