ترجح بينة مرور الزمن على غيرها لأثبات التصرف فيما لم يسجل في دائرة الطابو(التسجيل العقاري) من الأملاك
المؤلف:
حسين رجب محمد مخلف الزيدي
المصدر:
قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى
الجزء والصفحة:
ص171
6-3-2017
2641
إن فحوى هذا القرار يعطي تصوراً بأن من حاز منقولاً أو عقاراً غير مسجل في دائرة الطابو باعتباره مالكاً له أو حاز حقاً عينياً على منقول أو حقاً عينياً غير مسجل على عقار واستمرت حيازته من دون انقطاع خمس عشر سنة، فلا تسمع عليه عند الإنكار دعوى الملك أو دعوى الحق العيني من أحد ليس بذي عذر شرعي ، واذا وقعت الحيازة على عقار أو حق عيني عقاري ، وكان غير مسجل في دائرة الطابو ، وأقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته الى سبب صحيح ، فأن المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون خمس سنوات ، ولا يشترط توافر حسن النية ، الا وقت تلقي الحق . والسبب الصحيح هو سند أو حادث يثبت حيازة العقار ،باحدى الوسائل التالية : الأستيلاء على الأراضي الموات ، أو انتقال الملك بالأرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو الفراغ (1) ، فمن حاز شيئاً اعتبر مالكاً له ، حتى يقوم الدليل على العكس ،واذا ادعى الحائز أن حيازته منصبة على حق شخصي أو على حق عيني غير الملكية ،اعتبرت الحيازة قرينة على وجود هذا الحق حتى يقوم الدليل على العكس . ولكن لايجوز للحائز أن يحتج بهذه القرينة على من تلقى منه الحيازة (2)، فاذا اثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالاً ، فان ذلك قرينة على قيامها في المدة مابين الزمنين ،مالم يقم الدليل على العكس (3) . تسمح بينة التصرف مدة تزيد على مدة مرور الزمن ضد سند الطابو المستند الى اليوقلمة وتعتبر الحيازة في المنقول دليل الملكية ، واذا كانت قيود الطابو غير مثبتة لملكية العقار لعدم تسجيله فيها كان للمدعي اثبات هذه الملكية بالبينات (4).
______________
1- م (1158) مدني عراقي
2- م (1157) مدني عراقي
3- م(1159)مدني عراقي
4- رقم القرار 358/ب/1945في 27/3/1946ص153؛قرار رقم 492/ص/1954في 4/5/1954 ص179؛قرار رقم 1024/ح/1953في 21/12/1953ص242،عبد الرحمن العلام،المبادىء القضائية لقرارات محكمة تمييز العراق.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة