0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

ترجيح بينة الوقف على بينة التملك

المؤلف:  حسين رجب محمد مخلف الزيدي

المصدر:  قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى

الجزء والصفحة:  ص172

2-3-2017

2824

+

-

20

ان ترجيح البينات تستقل به محكمة الموضوع وبموجب سلطتها التقديرية ،لكن الأمر يتطلب منها ايضاح الأسباب التي استندت اليها ،فتارة ترجح بينة المدعي على بينة المدعي عليه ،وتارة اخرى ترجح بينة المدعي عليه ،اذا تراءى لها ان بينة المدعي عليه اكثر انطباقاً على واقع الحال ،حتى ولو تمسك وكيل المدعي بالتقادم المنصوص عليه في المادة (1158) من القانون المدني العراقي ؛ لأن الحيازة العرضية لاتصح سبباً للتملك ، ان دعوى الوقف تعتبر من قبل الملك المطلق ،مثلاً اذا ادعى بكر متولي وقف عمرو بان الدار تحت يد آخر وهي وقف مسجل وادعى ذو اليد أنها ملكه واقام كل منهما البينة على دعواه ولم يبينا تاريخاً ترجح بينة بكر (1). 

______________

1- علي حيدر ،درر الحكام شرح مجلة الأحكام ،الكتاب الخامس عشر ،ص184

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد