مقارنة بين الشهادة والاقرار
المؤلف:
حسين رجب محمد مخلف الزيدي
المصدر:
قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى
الجزء والصفحة:
ص53
2-3-2017
9706
- الشهادة حجة كاملة لاتصال القضاء بها لان القاضي ولايته عامة وتتعدى الى الكل اما الاقرار فانه حجة قاصرة على المقر وحده*، ولا يحاسب الغير باقراره، وذلك لقصور ولايته على غيره، ولذا فانه لو اقر مجهول النسب بالرق جاز على نفسه وماله ولا يسري هذا الاقرار على اولاده.
- الشهادة لا توجب الا باتصال القضاء بها، اما الاقرار فانه موجب للحق بنفسه عند عامة الفقهاء وان لم يتصل به القضاء. كما ان القانون الوضعي لا يعترف الا بالاقرار القضائي، اما الاقرار في غير مجلس القضاء فلا عبره له عندهم.
- يصح الاقرار بالمعلوم والمجهول، ويقبل اقراره، بخلاف الشهادة فانها لا تكون الا بعد العلم بالمشهود به(1).
________________
*(ان الاقرار حجة قاصرة على المقر فلا يتعداه الى غيره، فيواخذ به المقر وحده) السرخسي، المبسوط، ج17، ص174؛ علي قراعة، الاصول القضائية، ص66. (ان الاقرار على خلاف الشهادة، اذ هي حجة متعدية) الكمال بن همام، فتح القدير، ج4، ص116؛ قرار تمييزي سوري، ق 1377 اساس لعام 2000 قرار 1116 لعام 2000 في 31 مجلة المحامون السورية، العدد 3/4 لسنة 2001، ص893.
1- م (63) من قانون الاثبات العراقي؛ د. عوض عبد الله ابو بكر، نظام الاثبات في الفقه الاسلامي، مجلة الجامعة الاسلامية، العدد (59) 1403، ص96.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة