x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

ما هي القواعد الفقهية

المؤلف:  الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

المصدر:  القواعد الفقهية

الجزء والصفحة:  ج1 ص20 - 27.

21-9-2016

1275

قد اصطلح جمع من متأخري الأصوليين- كما يظهر من كلماتهم في مقامات مختلفة- على إطلاق هذا العنوان أعني «القاعدة الفقهية» على أحكام عامة ترتبط بكثير من المسائل الفقهية، و بما ان المقصود هنا بيان مرادهم منها و جهة افتراقها عن المسائل الأصولية و الفقهية و قبل ذلك لا بد من الإشارة إلى تعريف المسائل الأصولية و الفقهية إجمالا فنقول:

اما المسائل الأصولية :

فقد ذكروا لها تعاريف مختلفة لا يهمنا التعرض لها و لما قيل أو يمكن ان يقال فيها كيلا نخرج عن طور البحث ... فلنذكر ما هو الحق عند نافي المقام و ما يكون مقياسا لتشخيص المسائل الأصولية عن غيرها عند الشك في بعض مصاديقها، و لنقدم لذلك مقدمة و هي:

ان علم «أصول الفقه» في عصرنا الحاضر يشتمل على أنواع مختلفة من المسائل أحدهما ما يبحث فيها عن كليات ترتبط بدلالة الألفاظ الواقعة في الكتاب و السنة و معاقد الإجماعات؛ و يسمى «مباحث الألفاظ» ثانيها ما يبحث فيها عن حجية أدلة كثيرة و جواز الاستناد إليها في كشف الأحكام الشرعية و يسمى «باب الامارات و الأدلة الاجتهادية» ثالثها ما يبحث فيها عن وظيفة المكلف عند الشك في حكمه الواقعي مع عدم طريق اليه و هو بحث «الأصول العلمية» رابعها ما يبحث فيها عن حكم تعارض الأدلة الشرعية و طريق‌ علاجها و هو باب «التعادل و الترجيح» و خامسها أبحاث تدور حول «الاجتهاد و التقليد» وحجية قول المجتهد للعامي و حدودها و شرائطها فهي قسم من بحث الحجج الشرعية الا انها مخصوصة بالمقلدين، كما ان ما قبلها اعنى أبحاث التعادل و الترجيح ترجع إليها أيضا لأنها ترجع الى تعيين ما هي الحجة من الأدلة المتعارضة.

ثمَّ لا ريب ان علم الأصول لم يكن بادي الأمر مشتملا على عامة تلك الأبحاث كما يظهر بمراجعة كتب الأقدمين من الأصوليين؛ بل زيدت عليه تدريجا حتى بلغ ما نشاهده اليوم و لا شك في انا نرى نحوا من الارتباط بين هذه المسائل إجمالا بحيث لا يستنفر الطبع من جعلها علما واحدا منفردا بالتدوين، و هذا شي‌ء يظهر للناظر في أول نظره، كما انا نرى بينهما اشتراكا في الأثر وهو أنها تعطى الفقيه قدرة قريبة على كشف الأحكام الشرعية عن مداركها، و اشتراك جميع مسائلها في هذا الأثر أيضا مما لا ينكر؛ أضف الى ذلك انا نرى فرقا واضحا بين هذه المسائل و سائر العلوم التي يحتاج إليها في الفقه كعلمي الرجال و الحديث و اللغة و غيرها بحيث إذا عرض علينا بعض تلك المسائل لم نشك انها من الأصول أو ليست منها، كل ذلك معلوم بالوجدان.

وهذه الأمور، اعنى الارتباط الذي يوجد بين تلك المسائل، و اتحادها في الأثر الخاص؛ و تمايزها عن مسائل سائر العلوم، المعلوم بالوجدان إجمالا، كلها حاكية عن وجود نوع من الوحدة بين تلك المسائل يتجلى بأنحاء مختلفة و من الواضح ان جمع هذه المسائل المختلفة بهذا النحو و جعلها علما واحدا كما تصدى له جمع من المحققين و قرره الآخرون لم يكن صدفة و اتفاقا بل لم يحملهم على ذلك الا الربط الواقعي بينها.

فاذن لا يمكننا القول بخروج بعض هذه الأبحاث من المسائل الأصلية و عدها بحثا استطراديا كما ارتكبه كثير منهم، حتى جعل المحقق القمي قدس سره جل تلك المباحث الا ما شذ منها خارجا عن مسائل الأصول داخلا في مباديها، نظرا إلى انها ليست ابحاثا عن عوارض الأدلة الأربعة بل عن الأدلة بما هي أدلة.

و ليت شعري إذا كانت عامة مباحث الألفاظ و جميع أبحاث الأدلة الاجتهادية و كذا الأصول العملية خارجة عن علم الأصول فأين هذا العلم الذي فرع الاسماع و ملأ الكتب وهل هو البحث عن أحوال تعارض‌ الدليلين فقط و ما الداعي إلى إخراج هذه المسائل المهمة عن علم الأصول؟

ويتلوه في الضعف قول من يرى دخول مباحث الألفاظ طرأ في مبادي هذا العلم، مع انها تقرب من نصف مسائل الأصول ولا يرى اى فرق بينها و بين غيرها من مسائلها فيما يرام من اهدافه فالحق ان تصحيح التعاريف التي ذكروها للأصول أهون من ارتكاب التفكيك بين تلك المسائل.

والتعريف الجامع بين عامة تلك المسائل و ما أشبهها، الحاكي عن الوحدة التي تتضمنها، هو ان يقال: «ان مسائل الأصول هي القواعد العامة الممهدة لحاجة الفقيه إليها في تشخيص الوظائف الكلية للمكلفين» فالمسائل الأصولية تمتاز عن غيرها من المسائل الفقهية و القواعد الفقهية و سائر العلوم بأمور:

أولها- انها ممهدة لحاجة الفقيه إليها في تشخيص وظائف المكلفين، و لهذا تمتاز عن العلوم الأدبية و أمثالها التي لا يستغنى عنها الفقيه، حيث لم تمهد لذلك كما انه يعلم منه ان البحث عن صيغة الأمر و مادتها و كذا المشتق و أمثاله أبحاث أصولية و ان كانت تشبه الأبحاث اللغوية و الأدبية، لأنها مهدت لحاجة الفقيه إليها.

ثانيها- ان نتائجها أحكام و وظائف كلية، فالبحث عن حجية الاستصحاب في الشبهات الموضوعية و كذا البراءة و الاحتياط الجاريتان فيها و ما شاكلها ليست ابحاثا أصولية لان نتائجها أحكام و وظائف شخصية.

ثالثها- انها لا تختص بباب دون باب و بموضوع معين دون آخر، بل تشمل جميع الموضوعات في جميع أبواب الفقه، مهما و جدلها مصداق، فان البحث عن هيئة الأمر و مادته و أبحاث العموم و الخصوص و كذلك أبحاث الأدلة الاجتهادية و الأصول العملية و احكام التعارض و غيرها لا يختص بموضوع دون آخر و بباب من أبواب الفقه دون باب و بهذا تمتاز عن القواعد الفقهية ...

ومما ذكرنا تعرف انه ليس من شرط المسألة الأصولية الوقوع في طريق استنباط الحكم، كما يظهر من غير واحد من الاعلام، و ذلك لان البحث في كثير من مسائله بحث عن نفس الحكم الشرعي لا عما يقع في طريق استنباطه، كالبحث عن‌ البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية المستفادة من قوله عليه السّلام «كل شي‌ء لك حلال» بناء على شموله للشبهات الحكمية، فإن هذا البحث بحث عن حكم شرعي عام، و هو الإباحة، غاية الأمر انه لا يختص بباب دون باب و بموضوع دون آخر، بخلاف الاحكام المبحوث عنها في الفقه.

وكذا الكلام في غير البراءة من الأصول العملية عقلية كانت أو شرعية، فإن ما اشتمل منها على حكم ظاهري شرعي كان البحث منه بحثا عن نفس الحكم الشرعي و اما في غيره فالبحث يدور مدار بيان وظيفة الشاك عند الحيرة و الشك على نحو كلى عام من دون اختصاص بباب دون باب و بموضوع دون آخر، كما هو شأن المسائل الفرعية.

واما المسائل الفقهية:

فهي «المسائل الباحثة عن الاحكام و الوظائف العملية الشرعية و ما يئول إليها و عن موضوعاتها الشرعية» فالمسائل الباحثة عن الأحكام الخمسة المشهورة، و كذا ما يبحث عن الأحكام الوضعية، و ما يبحث عن ماهية العبادات، و كذا البحث عن مثل الطهارة و النجاسة الثابتتين لموضوعات خاصة، مما يئول إلى الأحكام تكليفية أو وضعية تتعلق بأفعال المكلفين، كلها أبحاث فقهية داخلة فيما ذكرنا، كما ان البحث عن عبادات الصبي و سائر الاحكام التي تشمله أيضا كذلك، فموضوع المسألة الفقهية ليس خصوص الافعال، و لا أفعال المكلفين، لاستلزامه القول بالاستطراد في كثير من مسائله، كالابحاث المتعلقة بعبادات الصبي و سائر أفعاله، و كالمسائل الباحثة عن أحكام وضعية متعلقة بأعيان خارجية كأحكام المياه و المطهرات و النجاسات، ولا داعي إلى إخراجها من الفقه مع كثرتها، كما انه لا وجه لصرفها عن ظاهرها و إرجاعها إلى البحث عن أفعال المكلفين بالتعسف و التكلف‌ و من هنا تعرف ان القواعد الفقهية «هي أحكام عامة فقهية تجري في أبواب مختلفة» و موضوعاتها و ان كانت أخص من المسائل، الأصولية الا انها أعم من المسائل الفقهية. فهي كالبرازخ بين الأصول و الفقه، حيث انها إما تختص بعدة‌

من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النجاسة فقط، و قاعدة لا تعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخص دون غيرها.

واما مختصة بموضوعات معينة خارجية و ان عمت أبواب الفقه كلها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج فإنهما و ان كانتا تجريان في جل أبواب الفقه أو كلها؛ إلا أنهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضررية و الحرجيّة.

وهذا بخلاف المسائل الأصولية فإنها اما لا تشتمل على حكم شرعي أصلا بل يكون واقعا في طريق استنباطه ككثير من مسائله؛ و اما تتضمن حكما عاما كالبراءة الشرعية الجارية فيما لا نص فيه ... من غير اختصاص بموضوع دون آخر بل تجري في جميع الموضوعات إذا فقد فيها النص.

لا يقال: انها تختص أيضا بموضوع خاص و هو ما لا نص فيه، فانا نقول:

ان هذه الخصوصية ليست خصوصية خارجية من قبل ذات الموضوع، و انما هي خصوصية ناشئة من ملاحظة حكم الشرع كما لا يخفى على الخبير.

والغرض من جميع ما ذكرنا في تعريف المسألة الأصولية و الفقهية و القاعدة الفقهية تشخيص حال بعض المسائل المتشابهة التي قد يقع البحث عنها، و انها من الأصول أو من القواعد الفقهية أو من الفقه نفسه.

ومن المعلوم ان تشخيص حال المسألة و اندراجها في كل واحد من العلوم له دخل تام في طور البحث عنها و كيفية استفادتها عن مباديها الخاصة، فإن كل واحد من هذه العلوم يمتاز بنوع من البحث لا يجري في غيره...

فائدة- قد اشتهر في السنة جماعة من الأصوليين أن المسائل الأصولية تنفع المجتهد دون المقلد، بخلاف المسائل الفقهية فإنها تنفع المجتهد و المقلد كليهما، و قد يجعل هذا طريقا لتمييز المسألة الأصولية عن الفقهية.

ومن نتائج هذا البحث- كما صرحوا به- هو ان تطبيق كبريات المسائل‌ الفقهية على مصاديقها الجزئية ليس من شأن الفقيه، بل عليه بيان الأحكام الفرعية الكلية الدائرة على موضوعاتها العامة و اما تشخيص مصاديقها و تطبيقها عليها عند الحاجة إليها فهو موكول الى المقلد، ليس للفقيه فيه نصيب أصلا- اللهم إلا في عمل نفسه.

وعلى هذا لو كان تشخيص المقلد في بعض الموضوعات مخالفا لمجتهده فليس قوله حجة في حقه، بل {كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ} [الإسراء: 84] .

وفيه اشكال واضح، فإنه مخالف لما استقر عليه ديدنهم في طيات كتب الفقه، فنراهم يكثرون البحث عن تشخيص المصاديق الخارجية و صدق العناوين العرفية الواردة في أدلة الأحكام الشرعية على مصاديق مشكوكة و عدم صدقها ثمَّ الإفتاء بما يستقر عليه أنظارهم.

فنراهم مثلا يبحثون عن «التغيير» الموجب لنجاسة الماء و انه صادق على التقديري حتى يحكم بنجاسة إذا تغير تقديرا أم لا؛ وعن الماء الذي نقص عن الكر بمقدار يسير ان إطلاق «الكر» عليه هل هو من باب المجاز و المسامحة أم حقيقة بنظر العرف حتى يجرى عليه احكام الكر؟ وكذا ما أشبهه من التحديدات الواردة في الشريعة، و عن الأحجار المأخوذة من المعادن، هل يصدق عليها عنوان «الأرض» الوارد في أبواب ما يصح السجود عليه حتى يصح السجود عليها أم لا؟ و انه هل يجوز السجود على قشور الفواكه مطلقا أو بعد انفصالها، نظر الى صدق عنوان «ما أكل» الوارد في اخبار الباب عليها أم لا؟.

الى غير ذلك مما لا يحصى كثرة، فإن جميع ذلك في الحقيقة راجعة إلى تشخيص الموضوعات العرفية الخارجية؛ فلولا ان هذه التطبيقات موكولة إلى نظر الفقيه لكان من الواجب الإفتاء بالكليات فقط بان يقال: الماء إذا تغير بالنجاسة نجس؛ و الكر طاهر مطهر، و يجب السجود على الأرض وما خرج منها الا ما أكل و ليس، و يخلى بين المقلدين و بين مصاديق هذه الكبريات الكلية.

والسر في جريان سيرتهم في الفقه على ذلك ان ملاك التقليد- و هو لزوم رجوع الجاهل الى العالم- لا يختص بالأحكام الكلية، بل قد يحتاج تطبيق كثير من الموضوعات العرفية على مصاديقها إلى دقة في النظر و تعمق في الفكر، خارجة‌ عن قدرة العوام كالأمثلة المذكورة، فعليهم الرجوع فيها الى نظر المجتهد ورأيه .

والمجتهد يرجع في تشخيصها الى ارتكازاتهم المغفولة الموجودة في أعماق أذهانهم و أذهان جميع أهل العرف- و منهم مقلديه- فيستخرجها و بها يكشف صدق هذه العناوين على المصاديق المشكوكة و عدمه، فيفتى بمقتضاه.

نعم في المفاهيم الواضحة التي لا فرق فيها بين المجتهد و العامي- كمفهوم الماء و الدم و أمثالهما- كل يرجع الى تشخيصه و ليس تشخيص واحد منهما حجة في حق غيره.

ومنه يظهر وجه عدم جواز تفويض أمر الاستصحاب و غيره من الأصول العملية في الشبهات الموضوعية الى المقلدين مع انها ليست من المسائل الأصولية قطعا، و الوجه فيه ان تشخيص مجاريها و معارضاتها و الحاكم و المحكوم منها مما لا يقدر عليه العامي فهو جاهل بها و يجب عليه الرجوع الى العالم بها و قد عرفت ان رجوع الجاهل الى العالم لا يختص بالأحكام الكلية؛ بل يعمها و الموضوعات المشكلة و ما شاكلها لاتحاد ملاك الرجوع في الجميع.