x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

قاعدة « من ملك - ومن ملك شيئا ملك الإقرار به »

المؤلف:  الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

المصدر:  القواعد الفقهية

الجزء والصفحة:  ج2 ص409 – 415 .

20-9-2016

43

محتوى قاعدة من ملك :

... محتواها على التفصيل لا يظهر الا بعد المراجعة إلى كلمات الأصحاب في أبواب الفقه، وما استدلوا له بهذه القاعدة أو يستشم منهم ذلك.

هذا وقد عرفت انهم قلما وقع البحث عن هذه القاعدة في كلماتهم نعم يظهر منهم الاستدلال بها في موارد كثيرة في طيات الفقه بل ربما أرسلوها إرسال المسلمات لا بأس بالإشارة إلى بعضها كي يعلم المراد منها ومحتواها :

1- منها ما ذكروه في باب الإقرار من نفوذ إقرار غير المهجور في كل ما يقدر على إنشائه كما قال العلامة في القواعد .

المطلق (اي غير المهجور) ينفذ إقراره بكل ما يقدر على إنشائه وقال في مفتاح الكرامة في شرح هذه العبارة ما نصه :

هذا معنى قولهم كل من ملك شيئا ملك الإقرار به، وهي قاعدة مسلّمة لا كلام فيها، وقد طفحت بها عباراتهم «1».

و صرح العلامة في القواعد بعد قليل بنفس القاعدة وقال: «كل من ملك شيئا ملك الإقرار به» وأرسله إرسال المسلمات «2».

2- ما ذكروه في باب العبد المأذون في التجارة (في كتاب الإقرار) قال في الشرائع :

لو كان- اي العبد - مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها قبل، لأنه يملك‌ التصرف، فيملك الإقرار.

وقال في الجواهر، في شرح هذه العبارة، بعد قوله على المشهور: «نقلا ان لم يكن تحصيلا» لما عرفت من انه من ملك شيئا ملك الإقرار به لكن في التذكرة استشكله «3».

و قال السبزواري في الكفاية : انه لو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها فالمشهور انه ينفذ فيما في يده واستشكله العلامة في التذكرة والأقرب النفوذ فيما هو من لوازم التجارة طرفا إذ دل الاذن في التجارة على الاذن فيما يتعلق به تضمنا أو التزاما قال بعض الأصحاب لو قلنا انه مطلقا أو على بعض الوجوه نفذ إقراره بما حكم له به وهو حسن «4».

و قال الشهيد الثاني في نفس هذه المسألة :

انه انما قبل إقرار المأذون في التجارة لأن تصرفه نافذ فيما اذن له فيه منها، فينفذ إقراره بما يتعلق بها، لان «من ملك شيئا ملك الإقرار به» ولأنه لولاه لزم الإضرار وانصراف الناس عن ملاينة العبيد، فيختل نظام التجارة، وفي التذكرة استشكل هذا القول وعذره واضح لعموم الهجر على المملوك «5».

3- منها ما ذكروه في باب الإقرار بالوصية انه لو أقر بماله ان يفعله كالوصية صح.

قال في الجواهر في كتاب الإقرار (على ما صرح به غير واحد «لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به» التي طفحت بها عباراتهم بل صريح بعضهم انه لا خلاف فيها عندهم).

ثمَّ أضاف اليه : «و ان كان لنا فيها اشكال فيما زاد على مقتضى قوله صلّى اللّه عليه وآله :

إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ونحوه، مما سمعته في محله، ومنه ما نحن فيه، ضرورة عدم التلازم بين جواز وصيته بذلك وجواز إقراره به، ولعله لذا قال الكركي في حاشيته لا يصح» «6».

أقول: قد وقع الخلط في كلامه قدس سره بين القاعدتين وقد عرفت انهما قاعدتان مختلفتان وناظرتان الى معنيين مختلفين لا ينبغي خلط إحداهما بالأخرى، وهذا الخلط في كلامه وكلام غيره من مهرة الفن عجيب.

4- ما ذكروه في باب الجهاد كما عن «العلامة» في «التذكرة» من ان المسلم يسمع دعواه في انه أمّن الحربي في زمان يملك امانه مدعيا عليه الإجماع، ونحوه المحقق في الشرائع، تبعا للمبسوط، من دون دعوى الإجماع «7».

قال المحقق في الشرائع انه لو أقر المسلم انه أذمّه (اي أمن واعطي الذمام) فان كان في وقت يصح منه إنشاء الأمان قبل.

و قال في الجواهر في شرح هذه العبارة: إجماعا كما في المنتهى لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، والا فلا بان كان إقراره بعد الأسر لم يصح، لأنه لا يملكه حينئذ، حتى يملك الإقرار به «8».

5- ما ذكروه في باب الإقرار بالرجوع فيمن يصح له الرجوع في الزوجية وان أشكل فيه بعض، قال بعضهم يقبل وقال بعضهم لا يقبل «9».

هذه جملة مما استدل فيها بالقاعدة أو يستشم ان يكون هي الدليل فيها.

إذا عرفت هذه تعلم ان المراد من القاعدة عندهم انه إذا كان الإنسان بحكم الشرع قادرا على إنشاء عقد أو إيقاع أو شبه ذلك قبل إقراره في فعل ذلك ويحكم بوقوع ذاك العقد أو الإيقاع أو شبهه لمكان هذه القاعدة .

مدرك قاعدة من ملك :

اعلم انه لم يرد فيها أية رواية من معصوم عليه السّلام بل ولم يدعه احد.

وما استدل أو يمكن الاستدلال به عليها بعد عدم ورود رواية خاصة فيها أمور :

الأول - الإجماع :

الذي صرح به غير واحد منهم فيما مر عليك من كلماتهم ويؤيده إرسال غيرهم للقاعدة إرسال المسلمات.

ولكن يرد عليه أولا انه لا يمكن الاستدلال بمثله في مثل هذه المسألة التي فيها مدارك أخر يمكن استناد المجمعين إليها، مضافا الى ما قد عرفت من الاشكال فيه في بعض الموارد من التذكرة وصاحب الجواهر (قدس سره).

نعم قد يستدل بالقدر المتيقن منها مما لا خلاف فيه بينهم، ولكنه وان سلم من الإشكال الأخير لكنه لا يسلم من الإشكال الأول وعلى كل حال الإنصاف ان دعوى الإجماع وظهور التسالم مؤيد قوي للأدلة الاتية وان لم يكن بنفسه دليلا.

الثاني - سيرة أهل الشرع :

قال العلامة الأنصاري (قدس سره) في رسالته المعمولة في المسألة، ويؤيده (أي الإجماع) استقرار السيرة على معاملة الأولياء بل مطلق الوكلاء معاملة الأصل في إقرارهم كتصرفاتهم (انتهى) «10».

والحق ان السيرة بنفسها دليل على المطلوب، لا انها مؤيدة للإجماع ، ولكن‌ سيأتي ان شاء اللّه ان منشأ السيرة أمر آخر وهو العمدة في المسألة.

الثالث : وقد يستدل لها بقاعدة «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» الثابتة بالإجماع وسيرة العقلاء والروايات الخاصة المعتبرة كما عرفت فيما مر.

هذا ولكن مر آنفا انهما قاعدتان مستقلتان لا دخل لأحدهما بالآخر، وانما وقع الخلط بينهما من غير واحد من فقهائنا (رضوان اللّه عليهم) وهو بمعزل عن التحقيق بل المهم في قاعدة من ملك موارد افتراقها عن قاعدة الإقرار فلو كان الدليل عليها هو قاعدة الإقرار لانحصر بمواردها.

الرابع- وقد يتمسك لها بأدلة قاعدة الامانة وان من ائتمنه المالك على ملكه أو اذن له الشارع بأمر لا يجوز اتهامه.

وهو وان كان جيدا في الجملة ولكن لا يشمل جميع موارد قاعدة من ملك، لأنه قد لا يدخل في عنوان الاذن من المالك أو الشارع بالتصرف في شي‌ء، وبعبارة أخرى قاعدة الايتمان تختص بموارد الأمانات مع ان قاعدة من ملك تجري في غيرها أيضا كما في مسألة إعطاء الأمان للكافر، ومسألة الرجوع في الطلاق الرجعي.

الخامس - قد يتوهم ان القاعدة مستندة الى قاعدة قبول قول من لا يعلم الأمر الا من قبله ولكن يرده ان بعض مواردها وان كان من هذا القبيل ولكنه أخص من المدعى كما لا يخفى على الخبير.

السادس - وهو العمدة : استقرار بناء العقلاء عليه، والظاهر انه من باب الدلالة الالتزامية الحاصلة من التسلط على أمر .

توضيح ذلك : إذا ملك الإنسان امرا وكان مسلطا عليه بحيث يجوز له التصرف‌ في أي زمان أراد فلازم ذلك ان يقبل قوله في اعمال هذه السلطنة، وكيف لا يقبل، وكيف يطلب منه البينة على اعمال سلطنته مع انه قادر عليه في كل زمان، وامره بيده فهل يمكن ان يقال للزوج بأي دليل رجعت الى زوجتك المطلقة في عدتها؟ أو ليس يقول ان أمر الرجوع بيدي وتحت اختياري وانا قادر عليه في كل زمان من غير حاجة الى شي‌ء آخر.

وبالجملة لازم هذه السلطة قبول قوله في اعماله، والملازمة بينهما وان لم يكن عقليا الا انها ملازمة عرفية ظاهرة لكل احد.

ولذا لا يشك أحد في قبول قول الوكيل المأذون في البيع والشراء، أو النكاح والطلاق، فيما فعله، وليس ذلك الا من جهة كون السلطة على هذه الأمور ملازمة لقبول قوله عرفا.

وما وقع من بعضهم من الإشكال في قبول إقرار عبد المأذون (كما عرفته سابقا عند نقل الأقوال) فالظاهر انه من جهة كون محل كلامهم العبد، واما لو كان المأذون حرا فالظاهر قبول قوله فيما يملك امره، كما ان الظاهر ان استقرار سيرة أهل الشرع على هذا المعنى ناش من هنا لا من دليل تعبدي وصل إليهم لم يصل إلينا.

وبالجملة لا ينبغي الريب في عموم القاعدة وشمولها لجميع موارد السلطنة، الا ان يدل دليل خاص على خروج بعض هذه الموارد.

وقد ظهر من جميع ما ذكرنا ان المراد بالملك هنا ليس «ملكية الأموال» بل هو عبارة عن السلطة على شي‌ء سواء كانت في الأموال والنفوس والحقوق ، وغيرها، وهذا أمر ظاهر لا يحتاج الى مزيد بيان بعد ما عرفت.

كما ان الظاهر مما عرفت اشتراط كونها فعليا فلو كان السلطة بالقوة على امره لم ينفذ إقراره فيه.

هذا تمام الكلام فيما أردنا شرحه من قاعدة من ملك وقد وقع الفراغ منه في 6 رجب سنة 1405 والحمد للّه رب العالمين.

_________________

(1) مفتاح الكرامة ج 9 كتاب الإقرار ص 225.

(2) مفتاح الكرامة ج 9 كتاب الإقرار ص 226.

(3) الجواهر ج 35 كتاب الإقرار ص 110.

(4) كفاية الأحكام ص 231.

(5) المسالك ج 2 ص 174.

(6) جواهر الكلام ج 35 كتاب الإقرار ص 104.

(7) نقله الشيخ الأعظم الأنصاري في رسالته الشريفة المعمولة في القاعدة في ملحقات مكاسبه ص 368.

(8) جواهر الكلام ج 21 كتاب الجهاد ص 100.

(9) نقله الشيخ الأعظم الأنصاري في رسالته الشريفة المعمولة في القاعدة في ملحقات مكاسبه ص 368.

(10) ملحقات المكاسب ص 371.