x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

قاعدة « قاعدة الإلزام – الزام المخالفين بما ألزموا به أنفسهم »

المؤلف:  الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

المصدر:  القواعد الفقهية

الجزء والصفحة:  ج2 ص 158 – 169 .

19-9-2016

1351

[ والكلام في القاعدة يكون فيما يأتي ] :

- مدرك القاعدة من الإجماع والحديث‌ .

- مفاد القاعدة وشمولها لخصوص المخالفين أو غير المسلمين أيضا‌ .

- موارد شمول القاعدة من أبواب الفقه‌ .

قاعدة الإلزام هذه القاعدة مما اشتهر في كلماتهم التمسك بها في أبواب مختلفة، مثل النكاح والطلاق وأبواب الميراث وغيرها ولكن لم تنقح حق التنقيح كسائر القواعد الفقهية.

و الكلام فيها يقع في مقامات :

1- مدرك القاعدة.

2- مفادها وحدودها.

3- موارد الاستدلال بها في الفقه.

1- مدرك قاعدة الإلزام :

قد يستدل لها بإجماع الأصحاب المنقول في كلمات بعضهم، المؤيد بشهرة الاستدلال بها في موارد مختلفة، لكنه على فرض ثبوته لا ينفع في مثل هذه المسألة مما يكون لها أدلة أخرى يحتمل استناد المجمعين إليها، فلا يكشف آرائهم وفتاويهم عن وصول شي‌ء إليهم من ناحية المعصومين عليهم السّلام مما لم يصل إلينا.

و على كل حال العمدة هنا الروايات المتضافرة الواردة في أبواب النكاح والطلاق والإرث وشبهها فهي المدرك الوحيد للقاعدة، فلا بد من سردها وتحقيق اسنادها ثمَّ البحث عن مفادها.

وهي على قسمين: «روايات عامة» و«روايات خاصة» وردت في موارد معينة لا عموم فيها.

نذكر من كل واحد ما عثرنا عليه :

1- ما رواه غير واحد عن علي بن أبي حمزة انه سأل عن أبي الحسن عليه السّلام عن المطلقة على غير السنة، أ يتزوجها الرجل؟ فقال ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهن، فلا بأس بذلك «1».

والمقصود منها ان المخالفين كانوا يطلقون في مجلس واحد ثلاث طلقات، أو غير ذلك مما هو باطل عندنا، ثمَّ كان بعض أصحابنا يبتلى بنكاح مثل هذه النساء اللاتي كانت خلية وفق مذهبها، ومزوجة وفق مذهبنا، فكان يسئلون الأئمة عليهم السّلام من ذلك، وكانوا يجيبونهم بصحة طلاقهن، وجواز نكاحهن، أخذا بمقتضى مذهبهن وإلزاما لهن بما الزمن به أنفسهن.

هذا ولكن قد يستشكل في عموم الرواية بأن قوله «من ذلك» يوجب تقييدها بخصوص موارد الطلاق، اللهم الا أن يقال ان الاستناد إلى الإلزام دليل على ان المعيار هو هذه القاعدة من غير خصوصية للمقام، فالغاء الخصوصية من هذه الجهة عن مورد الرواية قريب جدا.

و لكن سند الرواية ضعيف بعلي بن أبي حمزة البطائني ، وسيأتي ان ذلك لا يوجب إشكالا في البحث فان الروايات متكاثرة متضافرة.

2- ما رواه في ذاك الباب بعينه جعفر بن سماعة (و في نسخة التهذيب الحسن ابن سماعة) انه سأل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي أن أتزوجها؟ فقال: نعم، فقلت له أ لست تعلم ان علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج؟! فقال: يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس، روي عن أبي الحسن عليه السّلام انه قال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهن فلا بأس بذلك «2».

و الظاهر ان السائل هو «الحسن بن محمد» والمسئول عنه هو «جعفر بن سماعة» وليس فيه نقل لكلام المعصوم، نعم استدل هو في ذيل كلامه الى ما مر من رواية علي بن أبي حمزة، فلا يكون حديثا آخر غير ما مر سابقا.

3- ما رواه جعفر بن محمد بن عبد اللّه العلوي عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن تزويج المطلقات ثلاثا؟ فقال لي: ان طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها «3».

و ظاهرها ان للقاعدة معنى وسيعا يشمل الحكم المخالف والموافق، فلو ان المخالف عمل بمذهب أهل الحق مع اعتقاده ببطلانه لم يجز له، ولا بد من نهيه عن ذلك.

و لكن عمل الأصحاب بذلك غير معلوم، وعلى كل حال التعليل فيها دليل على عدم اختصاصها بباب النكاح.

4- ما رواه عبد اللّه بن طاوس قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام ان لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق، فقال ان كان من إخوانك فلا شي‌ء عليه وان كان من هؤلاء فأبنها منه، فإنه عنى الفراق، قال: قلت: أ ليس قد روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه قال إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس؟ فإنهن ذوات الأزواج؟ فقال ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء، انه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم «4».

وعموم الحديث نظرا الى ذيله ظاهر.

5- ما رواه علي بن محمد قال سألته عليه السّلام هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم؟ فكتب عليه السّلام يجوز لكم ذلك ان شاء اللّه، إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة لهم «5».

ولكن من الواضح ان الاستدلال به للقاعدة في غير مورد التقية غير جائز، بل قد يكون معارضا لما يدل على العموم كما سيأتي الإشارة اليه ان شاء اللّه.

6- ما رواه عبد اللّه بن محرز عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وامه، قال المال كله لابنته، وليس للأخت من الأب والام شي‌ء فقلت انا قد احتجنا الى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس، وأخته مؤمنة عارفة، قال فخذ لها النصف، خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنتهم وقضائهم وأحكامهم قال فذكرت ذلك لزرارة، فقال ان على ما جاء به «ابن محرز» لنورا، خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه «6».

هذا والحديث وان كان عاما في ناحية الحقوق المالي ، ولكن لا دلالة له على غير هذه الموارد، مثل أبواب التزويج والنكاح وما أشبهها.

و هناك روايات اخرى لم يصرح فيها بهذه القاعدة ولكن يمكن تطبيقها عليها منها ما يلي:

7- ما رواه عبد الرحمن البصري عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له امرأة طلقت على غير السنة فقال تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير الزوج «7».

فإنه لا يمكن حملها على المعتقد بالبطلان فهي محمولة على من يطلق على غير‌ السنة معتقدا صحتها، فيلزم الزوج بما التزم به من دينه، وتكون المرأة خلية فتأمل.

8- ومثله ما رواه عبد اللّه بن سنان قال سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة، ثمَّ أمسك عنها حتى انقضت عدتها، هل يصلح لي ان أتزوجها؟ قال نعم، لا تترك المرأة بغير زوج «8».

والرواية محمولة على ما كانت الطلاق على غير السنة، ولعل قوله لغير عدة خطأ، والصحيح لغير السنة كما في رواية عبد الرحمن البصري، ويمكن حمله على نفي العدة الرجعية، نظرا الى كونه طلاقا بائنا عندهم.

9- ومثله ما رواه عبد الرحمن ابن ابي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة طلقت على غير السنة ما تقول في تزويجها؟ قال تزوج ولا تترك «9».

و الكلام فيه هو الكلام في ما سبقه.

10- ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن الاحكام؟ قال تجوز على كل ذوي دين ما يستحلون «10».

11- ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سئلت الرضا عليه السّلام عن ميت ترك امه واخوة وأخوات فقسم هؤلاء ميراثه فأعطوا الأم السدس، وأعطوا الاخوة والأخوات ما بقي، فمات الأخوات فأصابني من ميراثه فأحببت أن أسألك هل يجوز لي ان آخذ ما أصاب لي من ميراثها على هذه القسمة أم لا؟ فقال بلى، فقلت ان أم الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر أعني الدين فسكت قليلا ثمَّ قال: خذه «11».

فإن أخذ الاخوة والأخوات الميراث مع انهم من الطبقة الثانية مع وجود الأم‌ وهي من الطبقة الاولى، لا يصح على مذهب الحق، وانما يصح على مذهبهم، وكون الام إماميا غير كاف، فان المدار على الميت وميراثه، اللهم الا ان يقال: ان هذا ضرر على الام مع انه غير معتقد به ولكن الاخوة والأخوات أخذوا المال على مذهبهم فوصل إلى الراوي من ناحيتهم لا من ناحية الام.

2- مفاد قاعدة الإلزام :

لا شك انه قد تختلف الأحكام الفرعية بين المذاهب، والقاعدة ناظرة الى هذا الاختلاف، فقد يكون شخص بمقتضى مذهبه ملزما بأداء مال أو شي‌ء آخر، ولكن لا يلزم به على مذهبنا، فيأتي الكلام هنا في جوازه أخذه منه أم لا؟ والمستفاد من مجموع الأحاديث المتقدمة انه يجوز إلزام المخالفين بمذهبهم وأحكامهم.

هذا ولكن هناك صور مختلفة :

الاولى: اختلاف مذهبنا مع المخالفين .

الثانية: اختلافنا مع غير المسلمين .

الثالثة: اختلاف مذاهب المخالفين بعضهم ببعض، كالحنفي بالنسبة إلى المالكي، إذا وقع ذلك محل ابتلائنا.

الرابعة: اختلاف مذهب الكفار بعضهم ببعض كاليهودي والنصراني.

الخامسة: اختلاف المقلدين في مذهب الحق بعضهم ببعض وكذلك اختلاف فقهائهم.

و القدر المسلم المعلوم من القاعدة هو الصورة الأولى فقط ، ولكن في الروايات السابقة إطلاقات يمكن استفادة العموم منها، مثل ما مر في رواية محمد بن مسلم من قوله : «تجوز على كل ذوي دين ما يستحلون».

وقوله في رواية عبد اللّه بن طاوس: «انه‌ من دان بدين قوم لزمته أحكامهم».

وبعض التعليلات الدالة أو المشعرة بالعموم، مثل قوله عليه السّلام في رواية جعفر بن محمد ابن عبد اللّه العلوي : لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها، وكذلك قوله عليه السّلام:

في رواية عبد الرحمن البصري «تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير الزوج» فان جميع هذه التعابير دالة على العموم.

فالقول بشمول القاعدة لغير المسلمين أيضا ليس ببعيد، ولكن الضمير في قوله «ألزموهم» وما أشبهه، الوارد في ما سبق من الأحاديث راجع الى المخالفين قطعا كما لا يخفى على من له انس بروايات الإمامية، مضافا الى ورود التصريح به في غير واحد من روايات الباب، التي مر ذكرها آنفا.

وأما شمولها لأرباب الأديان المختلفة غير الإسلامية، فيمكن القول به أيضا لما مر من عموم رواية «محمد بن مسلم» و«ابن طاوس» وما سبق من التعليلات أو ما يقوم مقام التعليل.

و منه يظهر الحال فيمن يقتدي بمذاهب المخالفين، إذا اختلف بعضهم لبعض ولكنه لا يخلو من اشكال لاحتمال انصراف إطلاقات الأدلة من هذه الصورة.

و أما اختلاف الآراء في مذهب الحق بين المجتهدين ومقلديهم فلا ينبغي الإشكال في عدم شمول القاعدة له، لأنه قوله «من دان بدين قوم لزمته أحكامهم» أو غير ذلك مما مر من التعبيرات غير شامل له، ولذا ذكر المحقق في الشرائع ان المسلم لا يرث بالسبب الفاسد، فلو تزوج محرمة لم يتوارثا سواء كان تحريمها متفقا عليه كالأم من الرضاع أو مختلفا فيه كأم المزني بها، وذكر في الجواهر في شرح هذا الكلام انه لو ترافع مقلدة مجتهد مثلا يرى الصحة، عند مجتهد يرى البطلان، حكم عليهم بمقتضى مذهبه، وليس له إلزامهم بما وقع منهم من التقليد قبل المرافعة «12».

3- في موارد شمول القاعدة :

قد عرفت مما مر ان جل احاديث الباب وردت في «الإرث» و«النكاح» و«الطلاق».

و لكن هل يختص الحكم بهذه الأبواب الثلاثة، أو يشمل أبواب الوصية والوقف والهبة واحياء الموات والحيازة، وما أشبه ذلك، من الاحكام والحقوق.

لا نرى مانعا من شمولها لها بعد عموم الأدلة، وشمول الإطلاقات وعدم الدليل على تخصيصها.

فلو ان أحدا من المخالفين أوصى بوصية صحيحة عنده، باطلة عندنا، تشمل هذه الوصية أصنافا منا، فأي مانع من الأخذ بمقتضى وصيته، والانتفاع بها، بعد عموم قوله «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم».

و قوله «يجوز على كل ذوي دين ما يستحله» وقوله «من دان بدين قوم لزمته أحكامهم» وقد مر ذكرها جميعا في طي روايات الباب.

وكذلك إذا وهب مالا هبة صحيحة عنده، باطلة عندنا، يجوز التصرف فيه بعنوان الهبة.

وهكذا في أبواب المضاربة والإجارة والمزارعة والمساقاة يجوز أخذهم بمقتضى ما يلتزمون به من أحكامهم، كما يأخذون منا بمقتضاها عند قدرتهم.

و كذلك الأمر في أبواب الحيازة واحياء الموات، فلو ان أحدا منهم عمل ما يوافق قواعد الحيازة والاحياء عندنا، ولكنه لا يراها صحيحة بحسب أحكامهم فيتركه من هذه الجهة لا من باب الاعراض الذي يوجب الخروج من الملك مهما كان، فلم لا يجوز الأخذ بمقتضى مذهبهم فيما يكون عليهم، كما يأخذون منا فيما يكون لهم ؟

ولكن الأصحاب لم يتعرضوا لهذه الفروع في كلماتهم، ولعله لعدم الابتلاء به كثيرا في غير أبواب النكاح والطلاق، والإرث، ولكن عدم التعرض لها لا يكون دليلا على عدم قبولهم لها مع عموم الأدلة، وإطلاق الفتاوى أحيانا.

ثمَّ ان ظاهر قاعدة الإلزام بمقتضى مفهوم هذه الكلمة الواردة في الروايات وبمقتضى ذكر «على» في قوله «يجوز على كل ذوي دين». ان موردها كل ما يكون من الاحكام أو الحقوق بضرر الإنسان، فهو ملزم بأدائه بمقتضى مذهبه، واما إذا كان مذهبة سببا لنفع جاز منعه منه لمن لا يرى هذا الحق له، وكذا إذا كان حكما فاسدا سببا للتوسعة له.

هذا، ولكن الاستدلال بهذه القاعدة في أبواب الطلاق بالنسبة إلى المرأة المؤمنة التي كانت عند مخالف فطلقها على مذهبه، وانه يجوز للمرأة التزويج، وانه لا تترك بلا زوج، ظاهر في عموم مفاد القاعدة، فإن نكاح المرأة ليس مخالفا لمنافع زوجها دائما، بل قد يكون موافقا لمنافعه، اللهم الا ان يقال ان المرأة ترى نفسها في قيد زوجية زوجها، وانها متعلقة به، فهذا حق على كل حال فيجوز لها إلزام زوجها بمذهبه، والاقدام على النكاح الموجب لتفويت حق الزوج، ومثل هذا أيضا يعود إلى إلزامه بمذهبه فيما يكون بضرره من الاحكام والحقوق.

الى هنا ينتهي الكلام في قاعدة الإلزام ومالها من الاثار والأحكام.

_________________

(1) الوسائل ج 15 كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه الباب 30 الحديث 5.

(2) الوسائل ج 15 كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه الباب 30 الحديث 6.

(3) الوسائل ج 15 كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه الباب 30 الحديث 9.

(4) الوسائل ج 15 كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه الباب 30 الحديث 11.

(5) التهذيب ج 6 كتاب القضاء الحديث 27.

(6) التهذيب ج 9 أبواب ميراث الاخوة والأخوات الباب 29 الحديث 9.

(7) الوسائل ج 15 كتاب الطلاق أبواب مقدمات الطلاق الباب 30 الحديث 3.

(8) الوسائل ج 15 كتاب الطلاق أبواب مقدمات الطلاق الباب 30 الحديث 4.

(9) الوسائل ج 15 كتاب الطلاق أبواب مقدمات الطلاق الباب 31 الحديث 3.

(10) الوسائل ج 17 كتاب الميراث أبواب ميراث الاخوة الباب 4 الحديث 3.

(11) الوسائل ج 17 كتاب الميراث أبواب ميراث الاخوة الباب 4 الحديث 6.

(12) الجواهر ج 39 ص 325.

 


 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+