x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
قاعدة « الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر »
المؤلف: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
المصدر: القواعد الفقهية
الجزء والصفحة: ج2 ص 415 – 426
18-9-2016
6105
[ والكلام في القاعدة يكون فيما يأتي ] :
- مدارك القاعدة من السنة .
- جريانها في الشبهات الموضوعية والحكمية .
- الطهارة والنجاسة حكمان واقعيان لا علميان .
- محاكمة مع صاحب الحدائق (رضوان اللّه عليه) .
قاعدة الطهارة من القواعد المشهورة أيضا قاعدة الطهارة التي يتمسك بها الأصحاب في أبواب الطهارات كلها، وحاصلها الحكم بطهارة كل شيء ما لم يثبت نجاسته.
وهذا الحكم على إجماله مجمع عليه بين الأصحاب كما قال صاحب الحدائق في مقدمات حدائقه في المقدمة الحادية عشرة: «ان أصل الحكم المذكور مما لا خلاف فيه ولا شبهة تعتريه» «1».
وان وقع الخلاف فيها في مواضع تأتي الإشارة إليها ان شاء اللّه.
فلنذكر أولا ما عثرنا عليه من الروايات الدالة على هذا الحكم ، ثمَّ لنتكلم في موارد الخلاف فيها، وهي عدة روايات:
1- موثقة عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: «كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر، فاذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك» «2».
2- ما رواه حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال: «ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم اعلم»؟! «3».
3- ما أرسله الصدوق في المقنع: «كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر» «4».
والظاهر انها متحدة مع ما سبق ولا دليل على كونها رواية أخرى.
ويستفاد عموم هذا الحكم من عدة روايات في خصوص أبواب المياه أيضا.
منها ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر» «5».
وما أرسله المحقق في المعتبر قال : قال عليه السّلام قال: «خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شيء، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه» «6».
وما رواه داود بن فرقد من أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « وجعل لكم الماء طهورا» (اقتفاء لما يظهر من آيات الذكر الحكيم من كون الماء طهورا) «7».
الى غير ذلك مما ورد في هذا المعنى.
و لكن العمدة من ذلك هو «موثقة عمار» لان غيرها وردت في موارد خاصة لا يمكن الاستناد إليه في هذه القاعدة الكلية، ولكن كفى بها دليلا على المطلوب بعد العمل بها، من ناحية الأصحاب رضوان اللّه عليهم مع اعتبار سندها في نفسه.
إذا عرفت ذلك فاعلم : انه قد يشك في كون شيء طاهرا أو نجسا من ناحية الشبهة الموضوعية، كما إذا شك في غليان العصير بناء على نجاسته بالغليان، أو في صيرورة العنب خمرا بناء على ما هو المشهور من نجاسة الخمر، أو في كون إنسان كافرا أو مسلما إذا لم يكن له حالة سابقة، بناء على ما هو المعروف من نجاسة الكفار وكذا إذا شك في تغيّر الماء بأحد أوصافه الثلاثة، أو اصابة الثوب واللباس شيء من النجاسات. أو في البلل المشتبه بالبول والمني فشك انه بلل طاهر أو نجس، أو غير ذلك مما لا يحصى.
ففي كل هذه الموارد إذا علم بالحالة السابقة فلا شك في انه يؤخذ بها بمقتضى الاستصحاب ، وان لم يكن له حالة سابقة فيحكم بطهارتها بمقتضى هذه القاعدة، أعني قاعدة الطهارة، فيجوز استعمالها في كل ما يشترط فيه الطهارة.
هذا كله مما لا ريب فيه ولم ينقل خلاف فيها من أحد من الأصحاب.
نعم لا إشكال في رجحان الاحتياط في جميع هذه المقامات بالأدلة العامة الواردة في استحباب الاحتياط في أمور الدين.
هذا ولكن الاولى الاقتصار في الاحتياط فيها بما يكون الشبهة فيه قوية كشرب سؤر من لا يبالي في الدين، أو يكون متهما جدا، واما الاحتياط في كل ما يؤخذ من سوق المسلمين، وأيدي أهل الدين، بمجرد احتمال النجاسة، الموجودة في جميع الأشياء، فلم يثبت في الشرع رجحانه وان كان قد يتراءى العمل به من بعض أهل العلم والتقوى، بل الظاهر انه مخالف للاحتياط، لترتب مفاسد كثيرة عليها من إيذاء المؤمنين، وإتلاف الوقت والمال، وكونه مظنة للوسواس المرغوب عنها أو مثل ذلك.
بل الظاهر انه مخالف لسيرة النبي صلّى اللّه عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السّلام وأصحابهم لأنهم كانوا يزاولون الناس، ويأكلون ويشربون معهم، ويدخلون الحمامات، ويشترون الألبسة والأطعمة من سوق المسلمين، ويلبسونها، أو يأكلون منها من غير غسلها، مع ما كانت الأسواق والحمامات لا سيما في تلك الأزمنة مشكوكة من حيث الطهارة والنجاسة، لدخول غير المسلمين فيها، واعتقاد بعض فرق المسلمين بطهارة الميتة بالدباغة، أو طهارة العصير العنبي المغلي، أو حكمهم بطهارة النبيذ، أو طهارة الأشياء النجسة بزوال عين النجاسة، الى غير ذلك، مما يستفاد من الاخبار وفتاواهم في أبواب مختلفة، من أبواب الطهارات والنجاسات.
فلو كان الاحتياط امرا مرغوبا فيه في باب الطهارة والنجاسة بمجرد الاحتمال لما خالفه المعصومون المطهرون (عليهم آلاف الصلاة والتحية) فالأولى ترك هذه الاحتياطات إلا في موارد الاتهام الشديد، وترجيح الأخذ بسيرة المسلمين وأئمة الطاهرين عليهم السّلام والحكم بطهارة الأشياء مما لم يعلم نجاستها.
[جريان القاعدة في الشبهات الموضوعية والحكمية] :
واخرى يكون من جهة «الشبهة الحكمية» كما إذا تولد حيوان من طاهر ونجس، ولم يصدق عليه شيء من عناوين الحيوانات الموجودة، وشك في طهارته ونجاسته، وكذا إذا شك في بعض اجزاء الحيوان كبول الطائر الذي لا يؤكل لحمه وغير ذلك مما ليس له حالة سابقة، حتى يتمسك فيه بالاستصحاب ففيه قولان :
المحكى عن جملة من المتأخرين الحكم بالطهارة بمقتضى هذه القاعدة، وعن المحدث الأمين الأسترآبادي في كتاب العوائد المدنية، هو العدم، حكاهما صاحب الحدائق في حدائقه «8».
وقد يقال بان القدر المتيقن من الاخبار السابقة، وعمدتها موثقة عمار، هو ما وقع الاتفاق عليه من الشبهات الموضوعية، لأن المراد من هذا الخبر وأمثاله انما هو دفع الوساوس الشيطانية، والشكوك النفسانية، بالنسبة الى حالة الجهل بملاقاة النجاسة، وبيان سعة الحنيفية، السمحة السهلة، بالنسبة إلى اشتباه بعض الافراد غير المحصورة ببعض، فيحكم بطهارة الجميع حتى يعلم الفرد النجس بعينه، واما اجراء ذلك في الجهل بالحكم الشرعي فلا يخلو من الاشكال، المانع من الجرية على الحكم به في هذا المجال «9».
ويمكن الاستدلال على ما ذكره من اختصاص الخبر بالشبهات الموضوعية هو تقييده بقوله «حتى تعلم»، لان هذا التعبير انما هو في الأحكام الظاهرية المناسبة للشبهات الموضوعية، واما الأحكام الواقعية فهي غير مغياة بالعلم والجهل.
اللهم الا ان يقال: ان الرواية ناظرة إلى الحكم الظاهري في الشبهات الموضوعية والحكمية معا، أو ان صدرها عام بالنسبة إلى الحكم الواقعي والظاهري، وان كان ذيلها خاصا في الحكم الظاهري.
ولكن كل ذلك بعيد ، ولا أقل من الشك فالحكم بالعموم مشكل .
وهنا بيان آخر لإثبات هذه القاعدة في الشبهات الحكمية شبيه ما ذكروه في بحث البراءة، بالنسبة إلى الأحكام التكليفية، وحاصله ان النجاسات أمور محدودة معدودة، والأصل الاولى في الأشياء هو الطهارة، فلو كان شيء قذرا شرعا مما لا يستقذره العرف، فعليه البيان، فلو لم ينبّه عليه يعامل معها معاملة الطهارة، فكما ان الحرام هو الذي يحتاج الى البيان وكذا الواجب، واما المباح فغير محتاج إليه في عرف العقلاء وفي عرف الشرع، فكذلك بالنسبة إلى الأحكام الوضعية مثل النجاسة وشبهها وهكذا الكلام بالنسبة الى النساء المحرمات، فإنهن اللواتي لا بد من بيان حرمتهن فلو لم يبيّن الشارع حرمة أخت الزوجة جاز نكاحها، لا بعنوان الحكم التكليفي والبراءة بل بعنوان الحكم الوضعي لأن جواز النكاح وضعا لا يحتاج الى البيان بل الحرمة تحتاج اليه.
ولعله لذا حكم غير واحد من الأصحاب بطهارة المتولد من الكلب والخنزير إذا لم يتبعهما في الاسم ولم يماثله حيوان، أو ان المتولد من أحدهما وغيره طاهر كذلك.
وان شئت قلت: ان النجاسة وان كانت حكما وضعيا على الأقوى، ولكن تنشأ منها احكام تكليفية التزامية، ويمكن التمسك بالبراءة بالنسبة إلى آثارها التكليفية، كالأكل والشرب وتلويث المسجد به، وغير ذلك، ولكن هذا لا ينفع في مثل الوضوء بماء لا دليل على طهارته ونجاسته بحسب الحكم الشرعي، لأن استصحاب الحدث باق فتأمل.
فالعمدة ما عرفت من القاعدة العقلائية في أمثال المقام، وان الحرمة والنجاسة الوضعيين، وشبههما تحتاج الى البيان فلو لم يبين الشارع يحكم بالحلية والطهارة.
ومما ذكرنا ظهر الاشكال فيما أفاده في «التنقيح في شرح العروة الوثقى» فيما ذكره بقوله: طهارة ما يشك في طهارته ونجاسته من الوضوح بمكان، ولم يقع فيها خلاف، لا في الشبهات الموضوعية، ولا في الشبهات الحكمية، ومن جملة أدلتها قوله في موثقة عمار «كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر إلخ» «10».
وقد عرفت المخالفة في الحكم من صاحب الحدائق والمحدث الأسترآبادي في «الفوائد المدنية» وسكوت جمع من الأصحاب منه، كما انك عرفت قوة اختصاص الموثقة بالشبهات الموضوعية، وان طريق إثبات الحكم في الشبهات الحكمية طريق آخر غير الحديث.
تنبيه هل الطهارة والنجاسة حكمان واقعيان أو علميان ظاهر جميع الأصحاب هو الأول ولكن صاحب الحدائق اختار الثاني.
قال في مقدمات حدائقه :
«ظاهر الخبر المذكور (موثقة عمار) انه لا تثبت النجاسة للأشياء ولا تتصف بها الا بالنظر الى علم المكلف، لقوله عليه السّلام «فاذا علمت فقد قذر» بمعنى انه ليس التنجيس عبارة عما لاقته عين النجاسة واقعا خاصة، بل ما كان كذلك وعلم به المكلف، وكذلك ثبوت النجاسة لشيء انما هو عبارة عن حكم الشارع بأنه نجس وعلم المكلف بذلك، وهو خلاف ما عليه جمهور أصحابنا (ره) فإنهم حكموا بان النجس انما هو عبارة عما لاقته النجاسة واقعا، وان لم يعلم به المكلف، وفرعوا عليه بطلان صلاة المصلي في النجاسة جاهلا، وان سقط الخطاب عنه ظاهرا.
وأنت خبير بما فيه من العسر والحرج، ومخالفة ظواهر الأخبار الواردة عن العترة الأبرار».
ثمَّ استدل على ما اختاره باستلزام قول المشهور التكليف بما لا يطاق، وما دل على ان من رأى في ثوب أخيه دما وهو يصلي لا يؤذنه حتى ينصرف «11» وغير ذلك.
واستدل أيضا بما حكاه عن الشهيد الثاني: «ان ذلك يكاد يوجب فساد جميع العبادات المشروطة بالطهارة لكثرة النجاسات في نفس الأمر، وان لم يحكم الشارع ظاهرا بفسادها، فعلى هذا لا يستحق عليها ثواب الصلاة، وان استحق أجر الذاكر المطيع بحركاته وسكناته، ان لم يتفضل اللّه تعالى بجوده» «12».
[محاكمة مع صاحب الحدائق في المسألة] :
ولكن ما ذكره قدس سره الشريف من أعجب ما يمكن ان يتفوه به، فإنه يرد عليه أمور:
الأول: ان النجاسة هي القذارة، والطهارة عدمها، وهما أمران عرفيان قبل ان يكونا شرعيين، فالطهارة والنجاسة ليستا من اختراعات الشرع، بل كان من أول زمن وجود الإنسان، بل وقبل وجوده، فلذا يجتنب أهل العرف عن كثير من الأشياء لأنها قذارات، ويطلب أشياء أخر لأنها طاهرات.
نعم الشارع المقدس زاد على ما عند العرف ونقص في بعض الأحيان واشترط فيهما شرائط وبين لها أحكاما ولكنها أشبه شيء بما ورد عنه في أبواب العقود والإيقاعات والمعاملات.
وبالجملة لا ينبغي الريب في كونهما أمرين واقعيين عند العرف وقد امضاهما الشرع مع قيود وشرائط، بل هما أمران تكوينيان لا اعتباريان كما توهمه بعض وان كان هذا المعنى لا يؤثر فيما نحن بصدده، فاذا كانتا عند العرف بعنوان أمرين واقعيين وامضاهما الشرع كذلك تكونا أمرين واقعيين.
الثاني: ارتكاز المتشرعة، فإنه لا شك عندهم في كون النجس كالطاهر امرا واقعيا، علمنا به أو لم نعلم، وهم قد أخذوا ذلك من لسان الشرع، ومن البعيد جدا رميهم بالغفلة عن محتوى كلام الشارع ومغزاها في هذا الباب وجهلهم جميعا، مع كثرة الأحاديث الواردة في أبواب الطهارة والنجاسة.
الثالث: ما ذكره مخالف لظاهر جميع ما ورد في أبواب الأعيان النجسة والطاهرة فإن قوله عليه السّلام في الكلب «انه نجس» «13» وكذا الحكم بالنجاسة وما يفيد معناه بالنسبة إلى العناوين الأخر وكذا «حكمه بطهارة الماء» وغيره فهذه كلها ظاهرة في تعلق الحكم بعناوينها الواقعية، مع قطع النظر عن العلم والجهل، فان الكلب، أو الدم، أو المني، أو الماء، عناوين خارجية، علمناها أو لم نعلم بها.
الرابع: لازم ما ذكره ان تكون النجاسة امرا نسبيا فثوب واحد نجس بالنسبة الى من يعلم وطاهر بالنسبة الى من لا يعلم وهذا أمر عجيب لا يقبله ذوق الفقه وارتكاز أهل الشرع واحاديث الباب.
الخامس: لازم ما ذكره كون الطهارة أيضا امرا عمليا فاذا لم نعلم بطهارة شيء لا يكون طاهرا، ومن البعيد ان يلتزم به، وحينئذ يلزم التفكيك بين الطهارة والنجاسة مع أنهما أمران متقابلان.
وبالجملة أي داع على ارتكاب هذه التكلفات مع وضوح الأدلة وظهورها في كونهما أمرين واقعيين، فمثل قوله عليه السّلام في السؤال عن أبي حنيفة: «أيما أنجس البول أو الجنابة فقال البول؟.» «14» وقوله في حديث أبي بصير «إذا أدخلت يدك في الإناء قبل ان تغسلها فلا بأس الا ان يكون أصابها قذر بول أو جنابة» «15» وغير ذلك مما يعثر عليه المتتبع وهو كثير كلها دليل على ما ذكرنا، ولا داعي على حملها على خلاف ظاهرها.
واما ما تشبث به (قده) في هذا المجال فليس مما يركن اليه :
اما استدلاله بقوله «فاذا علمت فقد قذر» الظاهر في حصول القذارة بمجرد العلم يدفعها، ما ورد في صدر الحديث من قوله عليه السّلام «كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر» فإنه ظاهر أو صريح في ان القذارة أمر واقعي حاصل قبل العلم، وان العلم يحصل بعدها، وهو قرينة على تفسير الذيل، وانه إذا علم بالقذارة يتنجز الحكم في الظاهر والواقع، وما لم يعلم فهي حكم واقعي غير منجز كما هو مشروح في باب الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي في الأصول.
وان شئت قلت العلم هنا طريقي كما هو الأصل فيه لا موضوعي.
واما بعض الاخبار الدالة على عدم اخبار الغير بكون الدم في ثوبه في حال الصلاة فقد فرغنا عنه بما ذكر في محله من ان الشرط على قسمين الشرائط الواقعية والشرائط العلمية، فالنجاسة وان كانت امرا واقعيا ولكن اشتراط الصلاة بعدمها شرط علمي يختص بظرف العلم، ومن فرغ عن هذا البحث اعني تقسيم الشرائط إلى الشرائط العلمية والواقعية فليس يصعب عليه هذه الرواية ومثلها ابدا.
ومن هنا يعلم الجواب أيضا عما نقله عن الشهيد الثاني فإن كثرة النجاسات في نفس الأمر لا تمنع عن صحة الصلاة بعد كون اشتراط الصلاة بعدمها من الشروط العلمية لا الواقعية.
نعم يبقى الكلام في مثل ماء الوضوء والغسل بما يظهر منهم كونها شرطا واقعيا في موردهما ولكن الالتزام بكونها شرطا علميا فيهما أيضا غير بعيد ووجوب الإعادة بعد الاطلاع على نجاسة الماء يمكن ان يكون من باب الشرط المتأخر فتأمل جيدا.
الى هنا تمَّ الكلام على قاعدة الطهارة وقع الفراغ منه يوم الخميس 30/ ج 1/ 1405 والحمد للّه رب العالمين .
________________
(1) الحدائق ج 1 ص 134.
(2) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات الباب 37 الحديث 4.
(3) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات الباب 37 الحديث 5.
(4) المستدرك ج 1 ص 164 ح 1 من الباب 29 من أبواب النجاسات.
(5) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق الحديث 5.
(6) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق الحديث 9.
(7) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق الحديث 4.
(8) الحدائق ج 1 ص 135.
(9) الحدائق ج 1 ص 135.
(10) التنقيح ج 3 ص 158.
(11) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات الباب 40 الحديث 1.
(12) الحدائق ج 1 ص 136.
(13) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات الباب 12 الحديث 6.
(14) الوسائل ج 18 أبواب صفات القاضي الباب 6 الحديث 27.
(15) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق الباب 8 الحديث 4.