

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
ظر التنازل عن الحقوق التي تمنحها الاتفاقيات الإنسانية
المؤلف:
صلاح جبير البصيصي
المصدر:
دور محكمة العدل الدولية في تطوير مبادئ القانون الدولي الانساني
الجزء والصفحة:
ص47
6-4-2016
2528
إن إتفاقيات جنيف التي أكدها وطورها بروتوكولا عام 1977 الإضافيان تعتبر متميزة عن القانون التعاقدي التقليدي لأنها تنص على شروط يمنع بمقتضاها على أيٍ كان أن يرفض جزئياً أو كلياً الحقوق التي تمنحها الاتفاقيات. فالمادة السابعة من إتفاقيات جنيف الأولى والثانية والثالثة والمادة الثامنة من الاتفاقية الرابعة تحظر على الأشخاص المحميين التنازل كلياً أو جزئياً عن الحقوق الممنوحة لهم، كما أن المادة السادسة للإتفاقيات الأولى والثانية والثالثة و المادة السابعة للاتفاقية الرابعة لا تجيز للأطراف إبرام إتفاقيات خاصة تهدف إلى تعليق تطبيق بعض المواد أو تغييرها، والاتفاقيات الخاصة تجوز فقط إذا كانـت تهدف إلى تحسين معامـلة ضحايا النزاعـات المسلحة(1)، فالنصوص المشار إليها آنفاً تحد من حرية الأطراف المتعاقدين في إتفاقيات جنيف في التحلل من الألتزامات الواردة في تلك الاتفاقيات، وبناءاً على ذلك أوجبت النصوص مسايرة نصوص الاتفاقيات الخاصة للنصوص الواردة في الاتفاقيات العامة، بمعنى أنَّ أي تعديل يكون بالضرورة لصالح الأشخاص المقصودين بالحماية وهذه القاعدة المشتركة في الاتفاقية تجعل الأهداف المرجوة هي الأولى بالرعاية(2). لقد أريد من النصوص المتقدمة حماية ضحايا المنازعات من أنفسهم حيث كانت بعض سلطات الاعتقال خاصة في فترة الحرب العالمية الثانية تعد إتفاقية خاصة مع المعتقلين تمنحهم فيها حق تقرير مصائرهم بأنفسهم، وفي واقع الأمر كان هؤلاء واقعين تحت تأثير الضغط، لذلك جاءت إتفاقيات جنيف لعام 1949، بحل جذري اعتبرت بمقتضاه إن الأشخاص الموجودين في قبضة العدو ليسوا في وضع يستطيعون فيه الحكم بإستقلال وموضوعية يخولهم التنازل عن الحقوق التي تمنحها لهم الاتفاقيات الإنسانية.
____________________
1- د. زيدان مريبوط، مرجع سابق، ص103.
ـ د. صالح مهدي العبيدي، المسؤولية الدولية عن خرق قواعد القانون الدولي الإنساني، بحث مذكور في كتاب القانون الدولي وأزمة الخليج، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد 1992 ، ص114 ـ 115.
2- أنظر: د. محمد مصطفى يونس، ملامح التطور في القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق ص 705ـ 706 ، د. أحمد أبو الوفا، الحماية الدولية لحقوق الإنساني في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة،ط1، دار النهضة العربية، 2000، ص90ـ91.
الاكثر قراءة في القانون الدولي العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)