0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

التزام الوسيط التجاري بالقيام بالعمل المكلف به بنفسه

المؤلف:  رائد احمد خليل القرغولي

المصدر:  عقد الوساطة التجارية

الجزء والصفحة:  ص79-81

14-3-2016

3415

+

-

20

ان الوسيط التجاري يلتزم بان يقوم بالعمل المكلف به بنفسه اذ انه لايجوز ان يقيم عنه نائبا لانه ملزم بأداء هذا العمل بنفسه فإذا خالف الوسيط التجاري هذا الالتزام واناب غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون ان يكون مرخصا له بذلك كان مسؤولا عن عمل هذا النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه شخصيا ويكون الوسيط ونائبه متضامنين في المسؤولية (1) . وأساس ذلك ان عقد الوساطة التجارية من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي مما يقضي مسؤولية الوسيط مسؤولية كاملة عن اعمال النائب الذي أنابه في القيام بالوساطة دون الحصول على اذن الاستعانة به (2) . واذا كان ما تقدم هو الاصل فانه يجوز مخالفة هذا الاصل باتفاق صريح بين العميل ( الموسط ) والوسيط التجاري وبمقتضى هذا الاتفاق يأذن للوسيط التجاري بإقامة غيره نائباً عنه في تنفيذ العمل المكلف به فإذا حصل ذلك ورخص للوسيط التجاري في إقامة نائب عنه مع تعيين الشخص النائب يكون الوسيط التجاري مسؤولا في هذه الحالة عن خطئه فيما اصدر له من تعليمات اما اذا رخص له في إقامة نائب عنه دون ان يعين شخص النائب يكون الوسيط مسؤولا في هذه الحالة عن اختيار هذا النائب اذ لابد من ان يختار شخصاً ذا مواصفات جيدة من حيث الخبرة والسمعة والا كان مسؤولا عن سوء اختياره ويكون مسؤولاً أيضا عما اصدر اليه من تعليمات (3) . وفي جميع الاحوال يجوز للموسط ولنائب الوسيط التجاري ان يرجع كل منهما مباشرة على الاخر (4) ، أي انه يجوز للنائب الوسيط المطالبة بحقوقه كحقه في الاجر عن الصفقة التي تمت على يده اذ انه يحل محل الوسيط التجاري في حقوقه والتزاماته باعتباره نائباً عنه كما انه يجوز للموسط الرجوع على النائب بالتعويض في حالة حصول خطأ منه اثناء اداء عمله .ولم ينص قانون الدلالة العراقي على مثل هذه الاحكام اذ لم يحتوِ بين نصوصه على مادة مقابلة للمادة (204) من قانون التجارة المصري في حين ان قانون التجارة الملغي المرقم 149 لسنة 1970 كان ينص على مثل هذه الاحكام في المادة (238) منه وهي مماثلة تماما للمادة (204) من القانون المصري كما ان قانون التجارة الاردني لم ينص على مثل هذه الاحكام  ومن الاجدر بالمشرع العراقي ان ينص على ما نص عليه القانون المصري في المادة (204) منه اذ ان في ذلك حماية لحقوق كل من نائب الوسيط والموسط ، وتجدر الاشارة الى ان المشرع في قانون الدلالة العراقي قد نصت المادة (11) منه على مسؤولية الوسيط عن اعمال التوسط التي يقوم بها تابعيه . 

_________________

[1]- ينظر : نص الفقرة الاولى من المادة (204) من قانون التجارة المصري  ولا مقابل لهذا النص في قانون الدلالة العراقي .

2- ينظر : د. سميحة القليوبي ، عقود الوكالات التجارية ، المصدر السابق ، ص 507

3- ينظر : الفقرة الثانية من المادة (204) من القانون المصري . وبنفس المعنى : د. حسني المصري ، العقود ، المصدر السابق ، ص 184 .

4- ينظر : الفقرة الثالثة من المادة (204) من القانون المصري .

 

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد