

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
أثار ممارسة التجارة الجديدة على الدائنين
المؤلف:
الكرار جاسم محيسن البكري
المصدر:
التنظيم القانوني لممارسة التاجر المفلس لتجارة جديدة بعد اشهار افلاسه ( دراسة مقارنة )
الجزء والصفحة:
ص 84-99
2026-04-12
37
لما كان الهدف من الافلاس هو التصفية الجماعية لأموال المفلس وقسمتها بين دائنيه فإن غل يد التاجر المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها أو التقاضي بشأنها لا يكفي لحماية الدائنين من المفلس وحمايتهم من بعضهم البعض ، ولذا فإنه يترتب على الحكم بأشهار الافلاس أن ينتظم دائنو المفلس في جماعة واحدة يمثلها شخص يدعى ( أمين التفليسة ) ليتولى أمور التفليسة حتى تصل الى هدفها المنشود وهو حصولهم على ديونهم ، حيث يزداد دائنو المفلس حين ممارسته لتجارة جديدة ويصبح لدى المفلس دائنو قدامى وهم في فترة التجارة الأولى ، وكذلك يأتي لهم دائنو جدد وهم دائنو التجارة الجديدة ، والذي قد يسبب في بعض الأحيان اضراراً لدائنو التجارة الأولى في حال حصول التاجر على أرباح من تجارته الجديدة فيلزم أن يسدد دائنو التجارة الجديدة ومن ثم بالرجوع على بقية الدائنين ، وكذلك قد يختلف الدائنو الجدد فيما بينهم حول الأسبقية ولكن بالرجوع الى القواعد العامة فنجد الدائنين الذي لهم امتيازات ورهن فلهم الأولية على بقية الدائنين العاديين ، ولذا سنقسم هذا الموضوع على مطلبين سنتناول في المطلب الأول مفهوم الدائنين ، أما الثاني فسنبحث تزاحم الدائنين فيما بينهما .
المطلب الأول
مفهوم الدائنين
يتولد عن ممارسة التجارة مجموعة من الدائنين وبعد ممارسة التجارة الجديدة يتولد دائنون جدد يختلفون في مراتبهم عن الدائنون القدامى الذين نشأوا بمناسبة التجارة السابقة ولم يضع المشرع العراقي الدائنين القدامى والدائنون الجدد في مرتبة واحدة عند ممارسة التجارة الجديدة من خلال النصوص القانونية التي تطرق لها المشرع العراقي او التشريعات محل المقارنة ، إذ جعل هنالك أولوية للدائنين الجدد ، ولإيضاح هذه التفاصيل بشكل أكبر ، سنبين الدائنين الجدد الذين نشأوا بمناسبة التجارة الجديدة وتحديد مرتبتهم من حيث استيفاء الديون ، ولذا سنتناول ما تقدم على فرعين الأول سنتناول فيه تعريف الدائنين وفي الثاني سنتناول علاقة الدائنين الجدد بالدائنين القدامى .
الفرع الأول
تعريف الدائنين
يترتب على ممارسة التجارة الجديدة أثراً بالنسبة للدائنين الجدد الذين تنشأ ديونهم بعد ممارستها ، لذا نجد المشرع العراقي قد اشار في نص المادة ( 612) من قانون التجارة في الباب الخاص باحكام الافلاس إلى أنّ (( يجوز للمفلس ان يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها )) ، وهذا يعني أن الدائنين الجدد هم الدائنون الذين تنشأ ديونهم من خلال قيام التاجر بالتجارة الجديدة والذين منحوا التاجر المفلس ثقة التعامل فنشأت ديونهم بناء على هذه الثقة ، حيث غرف بإنه " طائفة من الدائنين نشأت حقوقهم بعد الحكم بإشهار الإفلاس في أثناء قيام التفليسة ، ولهم ان يستوفوا حقوقهم من أموال التفليسة قبل توزيعها على جماعة الدائنين (1) . واذ أن المشرع العراقي منحهم الأولوية في الحصول على أموالهم إذ ما نشأت لهم ديون في ذمه التاجر المفلس ، وفضلهم على الدائنين القدامى والمقصود بهم هم الذين تتعلق ديونهم بأسباب أو التزامات نشأت قبل بدء إجراءات الإفلاس ، وأنهم يدخلون ضمن كتلة الدائنين التي تهدف الى تسوية حقوق الجميع بطريقة عادلة " (2) . ونرى هم الذين قد نشأت ديونهم بمناسبة التجارة السابقة أو التفليسة السابقة وتوزع حقوق الدائنين القدامى من خلال الأرباح التي يحصل عليها التاجر المفلس من خلال ممارسة التجارة الجديدة ، وقد سبقت الإشارة إلى أن غل اليد لا يمثل انعداماً أو انتقاصاً لأهلية المفلس بل يبقى محتفظاً بكامل أهليته . وكذلك قد يترتب في ذمته عند مباشرته للتجارة الجديدة ديوناً جديدة فإن الدائنين الذي نشأت ديونهم عن هذه التجارة لا يشتركون مع دائني المفلس القدامى في التقدم بديونهم في التفليسة لأنها نشأت بعد إشهار الإفلاس لا يمكن أن يدخل الدائنون الجدد مع التفليسة القائمة ومشاركة الدائنين القدامى الأموال قد تأتي من تشغيل أموال التاجر المفلس عن طريق أمين التفليسة ، ومن ثم فلا يحتج بها على جماعة الدائنين . إلا أن لهم الحق في استيفاء ديونهم من أموال التجارة الجديدة ولا يجوز اشهار افلاس التاجر لمرة ثانية إذا توقف عن دفع ديون التجارة الجديدة طبقاً لمبدأ وحدة الإفلاس (3) .
إذ كما تناولنا من خلال التشريع العراقي من خلال نص المادة ( 612 ) السابق ذكرها ومن خلال استعراض الموقف الفقهي العراقي يتبين لنا ان الدائنين الجدد هم الدائنون الذين يتقدمون على دائنين التجارة الأولى في استحصال حقوقهم من ارباح التجارة الجديدة .
اما موقف المشرع المصري فقد سار ايضاً مع التشريع العراقي من حيث أبانته لأولوية الدائنين الجدد في تقدمهم على الدائنين القدامى في استحصال الديون فإن لم يوجد مانع من قيام المفلس باستغلال تجارة جديدة بعد شهر الإفلاس ، فإن يده لا ترفع عن الأموال التي حصل عليها من أجل هذه التجارة ، فيكون للمفلس إتيان كافة التصرفات اللازمة لشؤون هذه التجارة من بيع وشراء ووفاء ديون وغيرها، كما يكون له التقاضي واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لها، لأن المفلس يكون له أن يقاضى أو يقاضي بشأن الحقوق والأموال التي لا تدخل في التفليسة ولا ترفع يده عنها دون أن يكلف بإدخال أمين التفليسة في الدعوى فإذا عاد للمفلس ربح من هذه التجارة فإنه يضاف إلى أموال التفليسة ويتعلق به حق جماعة الدائنين (4) .
لكن يجب أن تخرج منه أولاً نفقة للمفلس لأن الربح جاء بسبب نشاط المفلس فيكون له أن يأخذ منه حاجته كذلك تعود أموال التجارة الجديدة إلى التفليسة وتضاف إلى أصولها عند إعلان حالة الاتحاد فيقتضى الحال تصفية التجارة الجديدة وإضافة أموالها إلى أموال التفليسة ، لأن رفع اليد يشمل جميع أموال المدين الحاضرة والمستقبلة وهي التي تؤول إليه ، لأي ، شهر الافلاس . وكل ما للدائنين الجدد أن يستوفوا حقوقهم من أموال التجارة الجديدة .
ويقتضي تطبيق القواعد العامة أن تكون أموال التجارة الجديدة ضماناً للدائنين الجدد ، فيشترك الجميع فيها ويقتسمونها قسمة الغرماء . بيد أن جانب من الفقة استقر على أن للدائنين الجدد أن يستوفوا حقوقهم من أموال التجارة الجديدة بالأولوية على الدائنين القدامى وراعت في هذا الحل تمكين المفلس من الحصول على الائتمان بخصوص هذه التجارة وتشجيع الغير على التعامل معه (5)، وهذا ما أشار إليه المشرع العراقي وتشريعات محل المقارنة على أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية استيفاء حقوقهم من أموالها .
ويثار لدينا تساؤل حول هل يحدث أحياناً أثناء استغلال التجارة الجديدة ، في الفترة السابقة على إعلان حالة الاتحاد ، أن يتوقف المفلس عن دفع بعض الديون المتعلقة بهذه التجارة ، فما هو الطريق الذي يتعين على الدائنين الذين نشأت حقوقهم بمناسبة التجارة الجديدة سلوكه لاقتضاء حقوقهم من المدين وهل يكون لهم إشهار إفلاسه من جديد ؟
فنجيب عليه بأنه يمكن طلب أشهار افلاس التاجر مرة أخرى ولكن بشرط ضم الافلاس الثاني مع الافلاس الأول وفقاً لمبدأ وحدة الأفلاس ، وان في حال حصول حالة اتحاد للدائنين وقيام المدين المفلس بتسديد ديونهم فأن من حق الدائنين الجدد من قيام دعوى لدى المحكمة المختصة كون المشرع قد اشار بصورة مباشرة بأولوية الدائنين الجدد في حال ترتبت عليه ديون من التجارة الجديدة فيلزم عليه بتسديد الدائنين الجدد ومن ثم يسدد بقية الدائنين (6). ويلاحظ ان التشريع الامريكي لم يوضح موقفه من أولوية تعريف الدائنين الجدد وكذلك لم نجد موقفاً فقهياً واضحاً .
الفرع الثاني
علاقة الدائنين الجدد بالدائنين القدامى
علاقة الدائنين القدامى بالدائنين الجدد تعد علاقة تنافسية تنظمها أولوية الاستيفاء وفقاً للقواعد القانونية المنظمة للإفلاس. تنشأ هذه العلاقة عندما يُسمح للتاجر المفلس بممارسة تجارة جديدة تحقق أرباحا ، مما يؤدي إلى ظهور دائنين جدد نتيجة الديون الناشئة عن هذه التجارة . ويمكن ان تبرز هذه العلاقة بين الدائنين القدامى والجدد على التفصيل الآتي :
تتمثل أوجه العلاقة بين الدائنين القدامى والجدد من حيث الأولوية في الاستيفاء ، إذ يتمتع الدائنون الجدد بأولوية مطلقة في استيفاء ديونهم من أرباح التجارة الجديدة (7) ، باعتبار أن هذه الديون قد نشأت بشكل مباشر نتيجة استمرار النشاط التجاري الذي سمح به المشرع. وكذلك لا يمكن للدائنين القدامى المطالبة بحقوقهم إلا بعد استيفاء الدائنين الجدد لجميع ديونهم.
بالأضافة الى ذلك قد تقتضي ذلك المصلحة الاقتصادية وذلك من خلال الأولوية الممنوحة للدائنين الجدد تهدف إلى تشجيع التعامل مع التاجر المفلس واستمرار نشاطه التجاري ، مما يحقق استقرارًا اقتصاديًا ويزيد من فرص سداد الديون (8). ومن جانب آخر قد يشعر الدائنون القدامي بالضرر نتيجة تأخير استيفاء حقوقهم، لكن هذا النظام يوازن بين مصالح الأطراف المتعددة (9) .
واضافة الى ذلك قد يتولد تزاحم على الأرباح ويتحقق هذا في حالة وجود فائض من أرباح التجارة الجديدة بعد استيفاء ديون الدائنين الجدد، يتم تخصيص المبلغ المتبقي لدعم عائلة المفلس، ثم يُستخدم لسداد ديون الدائنين القدامى (10) . و يُعتبر هذا الترتيب وسيلة لتصفية الديون المتبقية للدائنين القدامى واستكمال إجراءات الإفلاس الأول (11) . لكن في المقابل يبقى موقف الدائنين القدامى مرتبطاً بإجراءات الإفلاس الأولى، ما يجعلهم في مرتبة تالية في الاستيفاء ( 12 ) .
ويرى البعض بإنه تُبنى العلاقة بين الدائنين القدامى والجدد على مبدأ الأولوية الزمنية والقانونية، حيث تمنح الديون الناشئة عن التجارة الجديدة أولوية الاستيفاء لضمان استمرار النشاط التجاري وتقليل الآثار السلبية للإفلاس ( 13). ورغم ذلك تظل حقوق الدائنين القدامي قائمة، لكنها مؤجلة لحين استيفاء حقوق الدائنين الجدد ، مما يعكس التوازن بين مصالح الطرفين في إطار النظام القانوني للإفلاس. بمعنى أن الأولوية تمنح الأولوية للدائنين الجدد، يليهم إعانة عائلة التاجر المفلس ، ثم تسديد ديون الدائنين القدامى لتصفية الإفلاس الأول وإعادة الاعتبار التجاري للتاجر كما نص عليه المشرع العراقي والتشريعات محل المقارنة (14).
وهذا ما اتفق عليه موقف المشرع الأمريكي الذي تناول أيضاً بأن ممارسة التاجر تجارة جديدة يستنتج منها شقان ، الشق الأول قد يكون هنالك افلاس جديد مما يدعو فيه قاضي التفليسة إلى ادراج التفليسة الثانية الى التفليسة الأولى تحت مبدأ وحدة الافلاس على أن لا يشترك الدائنون الجدد مع الدائنين القدامى في اموال التفليسة الأولى ، ولكن يشترك الدائنون القدامى في كل التفليسة سواء أكانت أموال التفليسة من التجارة الأولى أم من التجارة الجديدة الثانية التي مارسها التاجر بعد اشهار حكم افلاسه ، والشق الثاني حصول التاجر على ارباح من التجارة الجديدة وتحقيق النجاح فيها واعادة مركزه التجاري ، مما يستوجب وفاء الدائنين القدامى (15) .
و نستنتج مما تقدم من تنظيم آثار ممارسة التجارة الجديدة بالنسبة لاستحصال الديون حسب مرتبة الدائنين سواء أكان دائناً قديماً أم دائناً جديداً قد يسبب اضراراً تضر بعضهم البعض في عدم كفاية الأموال المراد وفائها لهم سواء كانت في ظل التشريع العراقي أو التشريعات المقارنة فيكون الدائنين الجدد منحوا الثقة الكاملة للتاجر المفلس من ممارسة تجارة جديدة قد يحصل على الأرباح من خلالها ثم يقوم بوفاء ديون الدائنين القدامى يجب ان يعطي للدائنين الجدد الافضلية في استيفاء الديون في حال حدوث افلاس ثاني وضم الأفلاس الأول . الأفلاس مع الأول إذا ما كانوا حسنو النية ، كونهم منحوا الثقة التجارية و أعطو للتاجر المفلس فرصة أخرى قد تعود بالنفع الى جميع الدائنين .
المطلب الثاني
تزاحم الدائنين فيما بينهم
عندما يُسمح للتاجر المفلس بممارسة تجارة جديدة ، قد تنشأ ديون جديدة لصالح “الدائنين الجدد". في حال كانت أصول وأرباح هذه التجارة غير كافية لسداد جميع هذه الديون، تنشأ حالة من التزاحم بينهم. لذا سنقسم هذا المطلب الى فرعين سنتناول في الاول تزاحم الدائنين وفقاً لنوع الديون ، وفي الثاني تزاحم الدائنين وفقاً للترتيب الزمني لنشوء الديون وكالآتي :
الفرع الأول
تزاحم الدائنين وفقاً لنوع الديون
تحدد الأولوية بين الدائنين بناءً على طبيعة ديونهم ، ويُمكن التفصيل كما يلي:
اولاً - الديون الممتازة
تشمل الديون ذات الطبيعة الخاصة التي منحها القانون أولوية ، مثل أجور العمال ، الضرائب، الرسوم الجمركية ، ونفقات التقاضي (16) . وايضاً تُسدد هذه الديون أولاً من أصول وأرباح التجارة الجديدة قبل أي نوع آخر من الديون . بالاضافة الى ان الأساس القانوني لهذا النوع من الديون هو حماية المصالح العامة والحقوق الأساسية التي تعتبر أكثر أهمية مقارنة بالديون العادية.
ووفقاً لقانون التجارة العراقي لسنة 1970 باب الافلاس النافذ منه جاءت نص المادة (631- 1) من (( 1 - على أمين التفليسة، بعد استئذان القاضي الأجور والرواتب المستحقة للعمال والمستخدمين قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس عن مدة ثلاثين يوماً. ..ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في مرتبة الامتياز )) (17) وبموجب هذا النص فقد جعل المشرع العراقي حقوق العمال والمستخدمين لدى التاجر المفلس من حقوق الامتياز العامة .
إلا أن نص المادة (633) من قانون التجارة العراقي الملغي قد قيدت هذا الأمتياز إذ نصت على أنه (( لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف أنواعها إلا دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقين على صدور الحكم بإشهار الإفلاس. وتشترك الضرائب المستحقة الأخرى في التوزيعات بوصفها ديوناً عادية )) (18) .
إذ تشمل الضريبة عن السنتين السابقتين على حكم الإفلاس أما ما يزيد على ذلك فيدخل في التفليسة بعدها ديناً عادياً تشترك به الحكومة مع جماعة الدائنين في التوزيعات التي تجرى في مرحلة الاتحاد (19) .
أما بالنسبة لموقف التشريع المصري فقد نظم المشرع لأصحاب حقوق الامتياز العامة طرقاً للوفاء بحقوقهم الثابتة لهم قبل صدور حكم الإفلاس من النقود الحاضرة في التفليسة وقبل أية توزيعات على الدائنين العاديين مراعاة لظروفهم الاقتصادية أو الاجتماعية أو المصلحة العامة وبضوابط وقيود معينة ومنها أجور ورواتب العمال والمستخدمين لدى المفلس ، فبالنسبة لأجور ورواتب العمال والمستخدمين لدى المفلس ، قرر المشرع بأن يدفع لهم أمين التفليسة أجورهم ورواتبهم المستحقة لهم عن مدة الثلاثين يوماً السابقة على صدور حكم الإفلاس ، فإذا لم يكن لدى أمين التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الحقوق فور صدور الحكم ، وجب الوفاء لها من أول نقود تدخل التفليسة ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في مرتبة الامتياز ، وما يبقى مستحقاً لهؤلاء العاملين والمستخدمين زيادة على أجر الثلاثين يوماً، فإنهم يستوفونه بالأولوية على سائر الدائنين في التوزيعات ، وهذا ما نصت عليه المادة (141) من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس رقم (11) لسنة 2018 على ان (( يجوز لقاضي التفليسة بناء على اقتراح أمينها أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول نقود تدخل التفليسة في الوفاء بحقوق الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس بشرط أن تكون أسماؤهم قد وردت بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (171) من هذا القانون، وإذا حصلت منازعة في الامتياز فلا يجوز الوفاء إلا بعد الفصل فيها بحكم نهائي .
واشار المشرع بوجوب أمين التفليسة أن يدفع المستحق للحكومة من ضرائب علي اختلاف أنواعها ، وذلك بنص المادة (168) من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والأفلاس المصري بأنه (( ... ولا تخضع الديون واجبة السداد المستحقة للحكومة بسبب الرسوم والضرائب على اختلاف أنواعها..)) ويريد المشرع من ذلك بأنه الأولوية في تسديد الديون تكون للمصروفات الحكومية او الضرائب ومن ثم بعدها بقية الديون .
أما موقف المشرع الأمريكي فقد جاء في قانون الافلاس الأمريكي في الفصل (13) وفق نص المادة (702) (( يلزم كل مديناً تقديم كافة الإقرارات الضريبية المطلوبة ... والتي تصبح مستحقة بعد بدء قضية الإفلاس )) (20) و نجد من هذا النص بأن المشرع الأمريكي اوجب على المدين المفلس بضرورة تقديم جميع الضرائب المقررة بحقه وعليه ان يقوم بتسديدها خلال فترة لا تتجاوز اربع سنوات وهذا ما يدل على أن المشرع قد منح للمفلس مدة لسداد ضريبته على العكس من التشريع العراقي والمصري. ومن خلال ما تقدم نرى أن الديون الممتازة من الضرائب العامة وأجور العمال وأية ديون عامة يجب الوفاء بها من خلال الأموال المتحصلة من التجارة الجديدة قبل سداد أية ديون أخرى .
ثانياً - الديون العادية :
بعد تسديد الديون الممتازة ، يتم النظر في الديون العادية توزع الأرباح المتبقية على الدائنين العاديين بشكل متساو إذا لم يكن هناك ترتيب قانوني يحدد الأولوية يتم التعامل مع جميع الدائنين العاديين على قدم المساواة ، ما لم تكن هناك اتفاقيات خاصة أو قرارات قضائية تغير هذا الوضع (21) ,والمقصود بالديون العادية هي تلك الديون التي لا تتمتع بأي امتياز قانوني خاص ولا تعطى أولوية في السداد مقارنة بالديون الممتازة أو المضمونة. وتعد هذه الديون الأكثر شيوعا في العلاقات التجارية والمدنية ، وتشمل الالتزامات المالية التي تنشأ عن التعاملات العادية بين الأطراف دون وجود ضمانات إضافية أو نصوص قانونية تعطيها الأولوية. ومن خصائصها:
1-غياب الامتياز: حيث لا تتمتع الديون العادية بأي أولوية خاصة في السداد، حيث تسدد فقط بعد الوفاء بالديون الممتازة أو المضمونة ، مثل أجور العمال أو الضرائب أو الديون المدعومة برهون أو ضمانات عينية.
2- المساواة بين الدائنين : إذ يُعامل جميع أصحاب الديون العادية بشكل متساو عند توزيع أصول المدين ، ويتم توزيع المبالغ المتاحة عليهم بالتناسب مع حجم ديونهم (22) .
3- ترتيبها في السداد حيث تسدد الديون العادية من أصول المدين المتبقية بعد الوفاء بجميع الديون الممتازة والمضمونة.
وخلاصة القول تُوضع الديون العادية في مرتبة لاحقة للديون الممتازة والمضمونة . يتم توزيع الأصول المتبقية للمدين بين أصحاب هذه الديون بالتساوي ، وفقا لحجم دين كل دائن، بناءً على مبدأ التناسب.
الفرع الثاني
التزاحم وفقا للترتيب الزمني لنشوء الديون
عندما تكون طبيعة الديون واحدة (جميعها عادية أو جميعها ممتازة)، يُصبح الترتيب الزمني لنشوء الدين هو المعيار الرئيسي لتحديد الأولوية ، ويُمكن التفصيل كالآتي:
اولاً - الديون الأسبق زمنيا :
إذ تُعطى الأولوية للديون التي نشأت أولاً، باعتبارها ترتبت على التعاملات الأولى للتجارة الجديدة. وكذلك يُنظر إلى الترتيب الزمني كوسيلة لضمان العدالة بين الدائنين، حيث يتم التعامل مع الالتزامات الأقدم باعتبارها أكثر استحقاقا للسداد (23).
ونرى أن الديون الأسبق زمنيًا هي تلك الديون التي تنشأ أولاً من الناحية الزمنية قبل الديون الأخرى، وتُعتبر أقدم التزامات المدين يعتمد مبدأ ترتيب الأولوية على وقت نشوء الدين، حيث تمنح الديون الأقدم أولوية عند توزيع أصول المدين إذا كانت جميع الديون في نفس الفئة مثل الديون العادية أو الممتازة .
أما أساس الأولوية الزمنية فيتمثل بعدة اعتبارات منها تحقيق العدالة والذي يعتبر التزام المدين الأقدم زمنيًا أكثر استحقاقا للسداد لأنه نشأ قبل غيره وأصبح مستحقا قبل التزامات المدين اللاحقة ومنها تتمثل بالقواعد القانونية فتنص تلك القوانين المنظمة للإفلاس على أن الترتيب الزمني يُعتبر معيارا في تحديد أولوية السداد بين الدائنين في غياب امتيازات أو ضمانات خاصة. كما أن هذا المبدأ يعد كوسيلة لتنظيم توزيع أصول المدين بشكل عادل بين الدائنين
اما آلية تطبيق الأولوية الزمنية فتكون وفقاً للمعيار الآتي :
1 - تحديد تاريخ الدين : يتم تحديد وقت نشوء كل دين و الدين الذي نشأ في تاريخ أسبق يُعتبر الأحق في استيفائه مقارنة بالدين الذي نشأ لاحقا (24).
2 - التزاحم بين الديون الأقدم زمنيا إذا كانت هناك ديون متعددة نشأت في نفس الوقت أو يصعب تحديد ترتيبها الزمني، يتم توزيع الأصول بالتساوي أو وفق نسب الدين لكل دائن (25) .
ثانياً - الديون المتزامنة:
في حال نشوء الديون في الوقت نفسه ( أو إذا تعذر تحديد ترتيبها الزمني بدقة)، يتم توزيع الأرباح المتاحة بالتساوي بين جميع الدائنين (26 ) . ويكون هذا الترتيب معتمداً على مبدأ المساواة بين الدائنين في غياب أي أولويات واضحة.
واستناداً لما تقدم فأن تحديد هذه الأولوية يؤدي الى :
1 - ضمان حماية الحقوق الأساسية لبعض الفئات مثل العمال والدولة (الديون الممتازة) (27) .
2 - تنظيم العلاقات في حالة تساوي الديون من حيث طبيعتها (28)
3- تحقيق العدالة والمساواة بين الدائنين هدف أساسي في تنظيم التزاحم بينهم، بما يضمن الحفاظ على حقوق الجميع في حدود الأصول المتاحة (29) .
ولابد من الأشارة ختاماً الى مسألة تتعلق بتحصيل الدائنين جدداً أو قدامى بحسب التزاحم الوارد تفصيله في اعلاه لدينهم من أموال التاجر المفلس ، والتي قد ترد على منقول أو عقار وعلى النحو الآتي :
اولاً – إذا تعاصر توزيع ثمن العقارات مع توزيع ثمن المنقولات أو سبق توزيع ثمن العقار أو العقارات توزيع ثمن المنقولات ولم يستوف الدائنون المرتهنون أو الممتازون كل أو بعض ديونهم من ثمن العقارات التي جرى توزيع ثمنها فلهم الاشتراك مع الدائنين العاديين في التفليسة بشرط تحقيق ديونهم (30) . وهذا ما قررته المادة (635) من قانون التجارة.
ثانياً - إذا جرى توزيع ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات فللدائنين المرتهنين أو ذوي الامتيازات أن يشتركوا في التوزيعات بكل ديونهم بشرط أن تكون قد حققت. فإذا ما تم بيع العقارات المثقلة بالرهن أو الامتياز، وإجراء تسوية نهائية بحسب مراتب الدائنين المرتهنين أو الممتازين فأن من تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة لا يجوز له أن يقبض الدين إلا بعد خصم المقدار الذي حصل عليه من قسمة الغرماء ، ويُرد هذا المقدار إلى جماعة الدائنين(31) .
ثالثاً - وقد يقع ألا يحصل الدائنون المرتهنون أو الممتازون على أي شيء من ثمن العقارات المثقلة بالرهن أو الامتياز سواء لسبب يتعلق بالمال المرهون أو محل الامتياز، كهلاكه بقوة قاهرة أو مصادرته ، أو لسبب يتعلق بمرتبة الدائن المرتهن أو صاحب حق الامتياز الخاص ففي هذه الحالة يعد هؤلاء بحسب ما قررته المادة (637) من قانون التجارة بمثابة دائنين عاديين وتطبق بشأنهم جميع الآثار الناشئة عن عمل جماعة الدائنين وعن الصلح القضائي إن وقع (32) .
أما بالنسبة لموقف المشرع المصري ترد حقوق الدائنين أصحاب الامتيازات الخاصة والاختصاصات والرهون العقارية على عقار معين أو عدة عقارات معينة ، وتنظمها جميعاً فكرة واحدة هي فكرة الرهن ضماناً لوفاء الدين ، فيكون الرهن بمقتضى اتفاق في الرهن الرسمي والرهن الحيازي العقاري ، وبمقتضى أمر من القضاء في حقوق الاختصاص، وبمقتضى نص في القانون في جميع حقوق الامتياز الخاصة العقارية. وتشمل هذه الأخيرة امتياز بائع العقار وامتياز المتقاسم في العقار وامتياز المقاول والمهندس المعماري . وتتفق الحقوق سالفة الذكر في أنها لا تنفد في مواجهة غيره إلا إذا أشهرت بطريق القيد في مكتب الشهر العقاري الذي يقع العقار في دائرة اختصاصه ، على أنه يشترط لنفاد الرهن الحيازي العقاري في حق الغير فضلاً عن القيد انتقال الحيازة إلى الدائن المرتهن ، فقد نصت المادة ( 213) من قانون تنظيم وإعادة الهيكلة والافلاس المصري على أن (( يجب على الدائنين المرتهنين اتخاذ إجراءات بيع المنقولات أو العقارات التي يقع عليها رهنهم وفقا للطريقة المحددة بعقود الضمان واستيفاء حقوقهم المضمونة بهذه المنقولات أو العقارات ...... و تسرى الأحكام الواردة في هذه المادة على أصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلين على اختصاص على أموال المدين .))
وفي كل الأحوال سواء أكان الدين مضموناً بعقار أم منقولاً فأن أثر ممارسة التجارة الجديدة يسري عليهم كونهم يدخلون ضمن التفليسة ويسري عليهم ما يسري على بقية الدائنين بفتح التفليسة مرة أخرى سواء بتحقيق الأرباح إن لم تكفي المنقولات والعقارات بوفاء ديونهم أو في حالة الافلاس وضم التجارة الجديدة للتفليسة الأولى أيضاً يدخلون في التفليسة كدائنين عاديين كما في التشريع العراقي اذا لم يكفي ثمن العقار مبلغ الدين
أما موقف المشرع الأمريكي من الأمتيازات الخاصة إذ جاء في قانون الأفلاس الفيدرالي بنص المادة ( 707 - فقرة ثانياً) بأنه (( ... أي مدفوعات اضافية للدائنين المضمونين بحقوق امتياز خاصة عند تقديم خطة بموجب الفصل (13) وذلك بحيازة عقارات المدين أو السيارة أو أي ممتلكات أخرى ضرورية لدعم المدين وأمواله ... )) (33) .
لذلك نجد أن المشرع الأمريكي قد اوجب بأن تؤخذ اجراءات الحيازة على جميع. ممتلكاته سواء أكانت منها عقارات ام منقولات التابعة للدائنين ، وهذا ما يجعل أولوية هذه العقارات والمنقولات لأصحابها من الدائنين دون اشتراك جماعة الدائنين بأي شكل .
ونرى إن كل من التشريع العراقي وبقية التشريعات محل المقارنة قد أوجبت بضرورة منح الدائنين أصحاب امتيازات خاصة على نوعيه العقارات والمنقولات الأولوية على بقية الدائنين سواء في قوانينها الخاصة ام في قوانينها العامة ، وهذا ما ينطبق على التجارة الجديدة إذ أنّ دائنو التجارة الجديدة الذي لهم حقوق امتياز على أموال المفلس من عقارات ومنقولات لا يشترك فيها أي دائن آخر سواء أكان من التجارة الجديدة أم من التجارة الأولى .
_______________
1- د . ندى زهير سعيد الفيل ، أثر تشغيل تجارة المفلس على الدائنين الجدد ، منشور في مجلة الرافدين للحقوق ، تصدر عن كلية الحقوق من جامعة الموصل، المجلد (15) ، العدد (52 ) ، 2017 ، ص 336
2- محمد حسن قاسم، الافلاس والتسوية القضائية، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، طبعة الأولى ، 2004 ، ص 89
3- د. فاروق ابراهيم جاسم ، القانون التجاري احكام الافلاس ، ج 3، ط ا ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2020 ، ص125
4- د. محمد سامي مذکور و د . علي حسين يونس ، الافلاس ، ج 1 - 1 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، بدون سنة نشر ، ص185 .
5- د. مصطفی كمال طه ، اصول الافلاس ، ج 1، ط 1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2018 ، ص118 .
6- د. محمد توفيق سعودي، القانون التجاري - الافلاس، ج 4 ، ط 1 ، دار الاسراء للطباعة ، بدون مكان طبع ، بدون سنة نشر ، ص167
7- ينظر : المادة (662) من قانون التجارة العراقي الملغي من باب الافلاس النافذ . تقابلها نص المادة ( 645-1) من قانون التجارة المصري التي توضح الأولوية للدائنين الجدد عند استمرار تشغيل تجارة المفلس .
8- د عبد المجيد مصطفى على ، النظام القانوني للافلاس ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ، ، 2015 ، ص 212-214
9- د . كاظم عبد الحسين ، تأثير الافلاس على استمرارية النشاط التجاري ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، تصدر عن كلية الحقوق جامعة واسط ، العدد 4 ، 2020 ، ص 115
10- د. عبد المجيد مصطفى علي ، مصدر سابق ، ص 220
11- د . محمد الشافعي ، قانون التجارة في ضوء الفقة والقضاء ، دار الفكر العربي ، الطبعة الأولى ، 2018 ، ص 340-345
12- د. جمال الدين زكي ، الافلاس التجاري بين القانون والاقتصاد ، دار الكتب القانونية ، 2019 ، ص 198
13- د . عادل عبد الحميد حجازي، النظام القانوني للتفليسة ، دار الجامعة الجديدة ، 2020 ، ص 124 - 128 . وكذلك د. كمال عبد الرزاق ، التزام في الافلاس التجاري ، مجلة القانون والاقتصاد ، تصدر عن كلية الحقوق من جامعة القاهرة ، المجلد ( 90 ) ، العدد 2 ، 2017 ، ص 76
14- نص المادة 731 من قانون التجارة العراقي باب الافلاس (1- يجب أن يرد الإعتبار الى المفلس ولو لو ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة 730 إذا أوفى جميع ديونه من وأصل ومصروفات وفوائد لا تزيد على سنة واحدة .)
15- Civil Resource Manual -64. Creditor's Claims in Bankruptcy Proceedings TheDebtor-Creditor Relationship In Bankruptcy -- Allowance and Payment.
اخر زيارة في تاريخ 2024/4/19 بحث منشور بتاريخ 2019/6/2 على الرابط التالي :
https://www.justice.gov/im/civil-resource-manual-64-creditors-claims-.
16- ينظر : المادة (89) من قانون التنفيذ العراقي التي تناولت ترتيب الديون الممتازة . تقابلها المادة (374) من القانون المدني المصري.
17- عدلت بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 78 لسنة 2004
18- عدلت وفق التعديل (29) من الأوامر سلطة الائتلاف لسنة 2004 بإنه (( لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف أنواعها إلا دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقين على صدور الحكم بإشهار الإفلاس. وتشترك الضرائب المستحقة الأخرى في التوزيعات بوصفها ديوناً عادية))
19- د. عاطف محمد الفقي ، الافلاس الصلح الواقي منه شروطه - اثاره - ادارة – انتهاءه – جرائمه – رد الاعتبار التجاري ، في ضوء قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 2008 ،ص 209 .
20- U.S the bankruptcy federal Chapter 13 according to article 702 (all owe the required tax decisions within 4 years of the date of the bankruptcy declaration of the debtor. In addition as in all cases of bankruptcy debtors must provide all applicable federal environmental and local tax decisions that become due after the commencement of bankruptcy case)
21- د . عبد الحميد الشواربي ، النظام القانوني للافلاس والتصفية القضائية، دار النهضة العربية ، 2019 ، ص 215-217
22- د . عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج 7، المجلد الثاني ، دار النهضة العربية ، ص 145 .
23- ينظر : المادة (208) من قانون التجارة العراقي الملغى لسنة 1970 في بابه النافذ الافلاس . تقابلها المادة (645) من قانون التجارة المصري سنة 1999
24- د. عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، ص158.
25- د. عبد المجيد مصطفى على ، النظام القانوني للافلاس ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ، ، 2015 ص333 .
26- د . عبد المجيد مصطفى على ، النظام القانوني للافلاس ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ، ، 2015 ، ص 334 .
27- انظر : محمد حسني ، التزاحم في قانون الافلاس ، دار النهضة ، 2021 ، ص 145.
28- انظر : د. كمال الدين محمود ، الافلاس واثره على العلاقات التجارية، دار الجامعة الجديدة ، 2020 ،ص 189-192
29- انظر : د . محسن شفيق ، القانون التجاري المصري، دار النشر والثقافة ، ج 2، ط 1 ، الإسكندرية ، 1951 ص 112-115
30- د . فاروق ابراهيم جاسم ، القانون التجاري احكام الافلاس ، ج 3، ط 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2020 ، ص 209
31- د . فاروق ابراهيم جاسم ، القانون التجاري احكام الافلاس ، ج 3، ط 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2020 ص 210
32- د . عزيز العكيلي ، الوجيز في شرح قانون التجارة الجديد - احكام الافلاس - ، ط 1 ، مطبعة دار السلام ، بغداد ، 1973، ص 405
33- US the bankruptcy federal chapter13 article 707-2 (Any additional payments to creditors secured by special lien rights when submitting a plan under Chapter 13. by acquiring the debtor's real estate car. or any other property necessary to support the debtor and his funds.)
الاكثر قراءة في القانون التجاري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)