المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
استحباب الاصحار بالصلاة في صلاة العيدين.
المؤلف:
الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
المصدر:
تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة:
ج4ص141-144.
14-1-2016
821
يستحب الاصحار بالصلاة، إلا بمكة عند علمائنا - وبه قال علي عليه السلام، والاوزاعي وأحمد وابن المنذور وأصحاب الرأي(1) - لان النبي صلى الله عليه وآله، كان يخرج إلى المصلى، ويدع مسجده(2).ولا يترك النبي عليه السلام، الافضل مع قربه، ويتكلف فعل الناقص مع بعده. ولم ينقل أنه عليه السلام، صلى العيد بمسجده إلا لعذر(3).و لأنه إجماع المسلمين، فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد مع سعة المساجد وضيقها، وكان النبي صلى الله عليه وآله، يصلي في المصلى(4)، مع شرف مسجده. وقيل لعلي عليه السلام: قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس فلو صليت بهم في المسجد، فقال: " أخالف السنة إذا، ولكن نخرج إلى المصلى " واستخلف من يصلي بهم في المسجد أربعا(5).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " يخرج الامام البر حيث ينظر إلى آفاق السماء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله، يخرج إلى البقيع فيصلى بالناس "(6).
وأما استثناء مكة: فلقول الصادق عليه السلام: " السنة على أهل الامصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين، إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد(7) "(8). ولتميزه عن غيره من المساجد بوجوب التوجه إليه من جميع الآفاق، فلا يناسب الخروج عنه. وقال الشافعي: إن كان مسجد البلد واسعا، كانت الصلاة فيه أولى، لان أهل مكة يصلون في المسجد الحرام، ولان المسجد خير البقاع وأطهرها، وإن كان ضيقا لا يسع الناس، خرج إلى المصلى(9). ونحن قد بينا استحباب الصلاة بمكة في مسجدها دون غيرها.
ولو كان هناك مطرا، استحب أن يصلي في المسجد، لان النبي صلى الله عليه وآله، صلى في مسجده يوم مطر(10).
إذا ثبت هذا، فانه لا ينبغي للإمام أن يخلف أحدا يصلي العيدين في المساجد بضعفة الناس، لان العاجز تسقط عنه، فيصليها مستحبا. ولقول الباقر عليه السلام: " قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام: ألا تخلف رجلا يصلي العيدين بالناس؟ فقال: " لا أخالف السنة "(11).وقال الشافعي: يستحب ذلك، لان عليا عليه السلام، استخلف أبا مسعود يصلي بهم في المسجد(12).وهو ممنوع، لان عليا عليه السلام، قيل له: لو أمرت من يصلي بضعفة الناس هونا(13) في المسجد الاكبر، قال: " إني إن أمرت رجلا يصلي أمرته أن يصلي بهم أربعا " رواه الجمهور(14).
ويستحب الخروج ماشيا على سكينة ووقار، ذاكرا، بإجماع العلماء، لان النبي صلى الله عليه وآله، لم يركب في عيد ولا جنازة(15).وقال علي عليه السلام: " من السنة أن تأتي العيد ماشيا، وترجع ماشيا "(16). وأن يكون حافيا، لأنه أبلغ في الخضوع، لان بعض الصحابة كان يمشي إلى الجمعة حافيا، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: (من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار)(17).ومشى الرضا عليه السلام، إلى المصلى حافيا(18).ولو كان هناك عذر يمنع المشي، جاز الركوب إجماعا. وفي العود يستحب المشي أيضا إلا من عذر، لان النبي عليه السلام كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا(19).ولما تقدم(20) في حديث علي عليه السلام.
____________
(1) المغني 2: 229، الشرح الكبير 2: 239، زاد المستقنع: 20، المحرر في الفقه 1: 161، شرح فتح القدير 2: 41.
(2) صحيح البخاري 2: 22، سنن النسائي 3: 187، سنن أبي داود 1: 301 / 1158، سنن الدار قطني 2: 44 / 6، سنن البيهقي 3: 280.
(3) سنن ابن ماجة 1: 416 / 1313، سنن أبي داود 1: 301 / 1160، المستدرك للحاكم 1: 295.
(4) صحيح البخاري 2: 22، سنن النسائي 3: 187، سنن أبي داود 1: 301 / 1158، سنن الدار قطني 2: 44 / 6، سنن البيهقي 3: 280.
(5) أورده ابنا قدامة في المغني 2: 230، والشرح الكبير 2: 240 وانظر أيضا: مصنف ابن أبي شيبة 2: 148، وسنن البيهقي 3: 310.
(6) الكافي 3: 460، التهذيب 3: 129 / 278.
(7) في المصدر: المسجد الحرام.
(8) الكافي 3: 461 / 10، التهذيب 3: 138 / 307.
(9) المهذب للشيرازي 1: 125، المجموع 5: 5، مغني المحتاج 1: 312، فتح الوهاب 1: 83، كفاية الاخيار 1: 96.
(10) سنن ابن ماجة 1: 416 / 1313، سنن أبي داود 1: 301 / 1160، المستدرك للحاكم 1: 295.
(11) التهذيب 3: 137 / 302.
(12) المهذب للشيرازي 1: 125، المجموع 5: 5، فتح العزيز 5: 41، مغني المحتاج 1: 313.
(13) هونا: أي تخفيفا أو تسهيلا.
(14) أورده ابن قدامة في المغني 2: 230 نقلا عن سنن سعيد بن منصور.
(15) أورده الشافعي في الام 1: 233، والنووي في المجموع 5: 10، وابن قدامة في المغني 2: 231، وقال ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير 5: 41: هذا الحديث لا أصل له.
(16) أورده المحقق الحلي في المعتبر: 212 وفي مصنف ابن أبي شيبة 2: 163 وسنن الترمذي 2: 410 / 530 وسنن ابن ماجة 1: 411 / 1296 وسنن البيهقي 3: 281 إلى قوله: " العيد ماشيا ".
(17) صحيح البخاري 2: 9، سنن الترمذي 4: 170 / 1632، سنن النسائي 6: 14، سنن الدارمي 2: 202، مسند أحمد 3: 479.
(18) الكافي 1: 408 / 7، الارشاد للمفيد: 312 - 313، عيون أخبار الرضا 2: 149 / 21.
(19) سنن ابن ماجة 1: 411 / 1294 و 1295، سنن البيهقي 3: 281.
(20) تقدم في المسألة نفسها.