0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

شروط الحضانة في القانون المصري

المؤلف:  أمير كريم عباس صالح أبو أشراب

المصدر:  اثر اختلاف الدين على الحضانة

الجزء والصفحة:  ص 53-54

2026-11-03

48

+

-

20

جاء في قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1929، في نص المادة (20) " للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنيين الى تسع وللصغيرة بعد تسع سنين الى أحد عشرة سنة اذا تبين ان مصلحتهما تقضي ذلك " (1)، ثم جاء التعديل بعـــد ذلك بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، بنص المادة (20) ينهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنى عشر سنة، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتة تتزوج في يد الحاضنة دون اجر حضانة اذا تبين ان مصلحتها تقضي ذلك " (2) ، لم يشر قانون الأحوال الشخصية المصري الى شروط الحضانة بصورة مفصلة في نص مادة قانونية واضحة غير الذي ذكر في المادة (20)، وإنما شروط الحضانة وردت على شكل نصوص متفرقة ضمن القوانين المكملة لقانون الأحوال الشخصية، وضمن كتب فقهاء القانون، وقد اعتمد القضاء المصري في مسألة شروط الحضانة باستنباطها، عبر الرجوع الى اجتهاد القضاء ومبادئ الشريعة الإسلامية، التي تعدبكونها مصدراً رئيسياً في قضاء الأحوال الشخصية المصري (3)، وقد استقر القضاء علـى اعتماد الشروط الأساسية، التي يجب توافرها في الحضانة، وهي كالاتي:
1- العقل والبلوغ والحرية.
2- ان لا تكون مشغولة بما يحول بينها وبين القيام على تربية المحضون.
3- ان تكون امينة على اخلاق المحضون.
4 - الا تمسكه في بيت المبغضين له، لان ذلك يعرض الطفل للأذى والضياع.
5 - ألا تكون متزوجة بأجنبي من الصغير.
6- ان تكون قادرة على تربية المحضون وصيانته ومحافظة عليه.
7- ان تكون سليمة من الأمراض.
8- ألا تكون مرتدة (4).
نرى أنها مما تقدم من موضوع الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة (57/2) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 ،المعدل، أنها كانت أكثر تفصيلاً وتوضيحا، من نص المادة (20) في قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1929، حيث اتسمت بعدم بيان أو ذكر الشروط الواجب توافرها في الحضانة بشكل واضح وصريح، السبب يعود في ذلك الى ترك تحديد هذا الموضوع الى سلطة القاضي التقديرية في كل حالة من الحالات المعروضة أمامه، وهذه الأمور تعد من الصعوبة الرجوع اليها أو تطبقها بشكل متناسق، ومع ذلك لا نرى وجود اختلاف جوهري بين شروط الحضانة في القانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل وأحكام مدونة المذهب الجعفري ســــوى التأكيد على شرط (الاسلام)، بالنسبة لموضوع شرط اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون؛ لم يذكر بصورة صريحة ومباشرة في نصوص قانون الأحوال الشخصية العراقي والمصري ولكن هذا الشرط تم ذكرة بصور صريحة وواضحة في قانون مدونة الأحكام الشرعية الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية على وفق المذهب الشيعي الجعفري، وتم تضمينه بشرط إذا كـــان المحضون محكوم بالإسلام، واذا لم يكن محكوماً عليه بالإســـلام يـــتم مراعاة مصلحة المحضون، وعدم الاضرار من البقاء أو عدمه مع الشخص الحاضن، وتقدير ذلك يرجع الــــى المحكمة المختصة، التي يكون لها الرأي بالفصل بمثل هذه أمور.
___________
1- قانون الأحوال الشخصية المصري المرقم 25 لسنة 1929.
2- قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 100 لسنة 1985.
3- امنة عبد الكاظم هاني الظالمي، المصدر السابق، ص 35.
4- معوض محمد مصطفى سرحان، الأحوال الشخصية حسب المعمول به في المحاكم الشرعية المصرية والسودانية والمجالس الحسبية، ط1، مطابع رمسيس، الإسكندرية - مصر، 1953، ص 445-446.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد