0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

تحديد الأشخاص الحاضنين من الأقارب في الفقه

المؤلف:  فوز نجاح خضير

المصدر:  احكام حضانة الأقارب

الجزء والصفحة:  ص 69-71

2026-11-01

21

+

-

20

اتفقت الآراء والاتجاهات الفقهية بشأن موضوع إعطاء الحق في الحضانة للأم كونها أحق بحضانة ولدها الصغير وكون الصغير أحق برعاية واهتمام والدته، ولكنهم اختلفوا فيمن تكون له الحضانة بعد الأم وعلى ذلك سنوضح ترتيب الحاضنين من الأقارب في هذا الموضوع .
ولذا؛ فقد ذهب فقهاء الجعفرية إلى أن الحضانة تكون للأم ، ثم الأب، وإذا توفي الأب أو جن، فحينها تنتقل الحضانة وتعود إلى الأم لأنها أحق بحضانة ولدها الصغير، وإذا كانت الأم قد فقدت أحد شروط الحضانة أو توفت أو عجزت لأي سبب من الأسباب عن حضانة الطفل؛ فحينها تنتقل الحضانة إلى الأقارب ابتداءً من الجد لأب (1) ، واذا فقد ولم يكن للطفل وصي فتكون الحضانة إلى أقارب الولد على ترتيب الميراث، فلأقرب يمنع الحاضن الابعد وهكذا مع التساوي والتعدد مثل الجدة لأم والجدة لأب، والعمة، والخالة ، فيعملون بقرعة بينهم عندما تحدث خصومة أو شجار بينهم، فمن تخرج باسمه القرعة كان احق بالحضانة من غيره إلى موته أو يترك حقه فيها (2).
أما فقهاء المذهب الحنفي؛ فإنهم أعطوا حق الحضانة للأقارب بعد الأم إلى أم الأم، ثم أم الأب وإن علت، ثم الأخوات، ثم الخالات، ثم بنت الأخت، ثم بنت الأخ، ثم العمات، فإذا لم توجد للصغيرة قريبات من هذه المحارم أو وجدت وليست اهلاً للحضانة؛ انتقلت الحضانة الى العصبات من المحارم، من الرجال على حسب الترتيب في الارث(3).
وينتقل حق الحضانة إلى الأب، ثم إلى الجد أب الأب وإن علا، ثم إلى الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب، وكذا كل من سفل من أولادهم ثم العم شقيق الأب، ثم لأب، وأما أولاد الأعمام فإنه يدفع إليهم الغلام فيبدأ بابن العم لأب وأم، ثم ابن العم لأب(4).
كما ذكر فقهاء هذا المذهب قولهم: إذا وقعت الفرقة بين الزوجين ولم يكونا قادرين على رعاية الطفل الصغير كفقدهم أحد الشروط اللازم توافرها في الحواضن، أو وفاة الولدين؛ فالحضانة تنتقل إلى الأقارب وفق الترتيب الفقهي، إذ قالوا: "فإن لم تكن لهم أم: فأم الأم أولى من أم الأب وإن بعدت؛ كون الحضانة تستفاد من قبل الإناث أي الأمهات(5).
وعند عدم وجود حاضنة تحتضن الصغير أو لم يكن من هؤلاء النساء من هي قادرة على حضانة الطفل أو من هي أهل للحضانة، أو كانت هذه الحاضنة من أهله إلا أن الحضانة قد انتهت مدتها وسقط حقها فيها فتنتقل الحضانة هنا الى الأب أو العصبات من الرجال أقارب هذا المحضون أي تنتقل من النساء الى الرجال(6).
ويكون ترتيب الحاضنين من الرجال هؤلاء من حيث استحقاقهم لهذه الحضانة وفق استحقاقهم في الأرث، حيث يتم تقديم الأب وبعده الجد الصحيح للطفل وإن علا، وبعده الأخ الشقيق، وبعده الأخ لأب، وبعده ابن الأخ الشقيق، وبعده ابن الأخ لأب ثم وبعده العم، وبعده الشقيق، وبعده العم لأب(7).
وبناءً على ما تقدم؛ نلحظ - من خلال الآراء الفقهية في أعلاه- أن الفقهاء المسلمين قد اتفقوا على ان حق الحضانة بعد الأم يكون للأقارب، ولم يحصر الفقهاء حق حضانة الأقارب في النساء فقط؛ بل ذكروا - أيضاً - حضانة الأقارب للعصبات من الرجال في حال عدم وجود حاضنة من النساء تحتضن الصغير.
____________
1- محمد بن جمال الدين مكي العاملي وزين الدين الجعبي العاملي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، جه، دار العالم الإسلامي، بلا سنة طباعة بيروت, ص 459 وما بعدها ؛ بدران ابو العينين بدران الفقه المقارن للأحوال الشخصية المذاهب الأربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون، ج1، دار النهضة العربية، 1968، ص 549 وما بعدها.
2- بدران ابو العينين بدران الفقه المقارن للأحوال الشخصية المذاهب الأربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون، ج1، دار النهضة العربية، 1968، ص 459 وما بعدها؛ المصدر نفسه . ص 549 وما بعدها.
3- علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج 4 ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان ص 41 وما بعدها.
4- علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج 4 ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان ص 41 وما بعدها ؛ وأحمد بن صالح، أحكام الحضانة في الفقه الإسلامي، بحث منشور على شبكة الأنترنيت، ص 298 – 299
5- علي بن أبي بكر، المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي، ط1، دار السراج المدينة المنورة، 2019، ص 358
6- رمضان علي السيد الشرنباصي والدكتور جابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، 1997، ص 586.
7- رمضان علي الشرنباصي وجابر عبد الهادي المصدر السابق، ص 586

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد