0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

المصلحة المحمية في جريمة التعسف في استعمال السلطة

المؤلف:  محمد سامي نعمان

المصدر:  التعسف في استعمال السلطة واثره في المسؤولية الجزائية في التشريع العراقي

الجزء والصفحة:  ص 119-124

2026-09-14

20

+

-

20

إن الحديث عن المصلحة المحمية في جريمة التعسف في استعمال السلطة تحظى بأهمية كبيرة، فمن خلال تحديد نوع المصلحة المحمية يمكن الوقوف على الفلسفة التي أتبعها المشرع العراقي في التجريم، لاسيما أن هذا التعديل على المادة (329) من قانون العقوبات العراقي جرى في ظل الانتقال السياسي من النظام الاشتراكي التسلطي إلى النظام الليبرالي الديمقراطي ... ، وبالنتيجة فإن ضرورة التأكيد على دراسة نصوص القانون الجنائي وتحليلها في سبيل الوصول لفلسفة المشرع وبيانها بما يتفق مع مستجدات الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، قادتنا إلى التركيز على التعمق في نص المادة المشار اليها.
وتمثل المصلحة الأساس في تطور الفلسفة التجريمية بما يحيط المشرع من تيارات فلسفية مختلفة، من ثم فإن الزيادة في النشاط التشريعي في نطاق القانون الجنائي من حيث التعديل والالغاء أو الاضافة أو الحذف لمواكبة التغيرات المختلفة السياسية والاجتماعية، وهذا أساسه يكمن في المصلحة فالمصلحة هي من تدفع القانون الجنائي نحو التطور والتغيير، وهذا ما حدث من تغيرات في التشريعات الجنائية في العراق بعد التغيير السياسي عام 2003/4/9 بسبب التغير في النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي (1).
وفي مجال تحديد المصلحة المحمية من المناسب أن نشير إلى أن المشرع العراقي في ظل قانون العقوبات قد رتب المصالح حسب الأولوية، إذ رتب نصوص القانون في أبواب وفصول، فالكتاب الأول منه قد اختص بتنظيم المبادئ العامة، أما الكتاب الثاني والثاني والثالث والرابع اختص بتنظيم الجرائم (2)، وكل كتاب ينقسم إلى أبواب ثم إلى فصول, ومن ثم إلى مواد والمادة إلى بنود واخيرا فقرات، وبطبيعة الحال ولأن قانون العقوبات العراقي النافذ قد وضع في ظرف وزمن كانت الاشتراكية هي السائدة فمن الطبيعي ان يعكس لنا مظاهرها في نصوصه، لذلك كانت المصالح العامة في هذا القانون تطغى على المصالح الخاصة إلى حد اهدار الكثير من المصالح الخاصة والوصول إلى اللاموازنة، وهو ما يؤكد الفلسفة التجريمية التي اتبعها المشرع العراقي والتي تشير إلى أن التضامن الاجتماعي هو الاساس الأول للمجتمع (3).
وكذلك ما نص عليه في قانون أصلاح النظام القانوني الملغى رقم 35 لسنة 1977 والذي نص فيه أن اساس كل القوانين في مجال الحقوق الشخصية هو الضرورة لأن تعطي الأولوية لمصالح المجتمع الذي تمثله الدولة على مصالح الافراد التي يمثلها مبدأ حكم الارادة".
وبالنتيجة فإن السياسة الجنائية هي سياسة تشريعية في نطاق القانون الجنائي ومن الطبيعي أن تتأثر بفكر فلسفي محدد يعكس اتجاهاتها العامة فيحدد صورتها النظرية وبفكر سياسي حاكم يحدد نطاق الاتجاهات فيحدد صورتها العملية، ومن ثم فإن السياسة الجنائية تعكس المصالح الواجب حمايتها، وإن هذه المصالح على ارتباط وثيق بالنظام العام للدولة(4).
ويمكن القول إن السياسة الجنائية على ارتباط وثيق بالسياسة العامة للدولة في مكافحة الجريمة فهي جزء لا يتجزأ منها (5).
ويعد التشريع الجنائي من أبرز التشريعات التي يمكن ان يثأر في مجاله الصراع والتناقض بين مختلف الحقوق والحريات وبين المصلحة العامة، ولذا فإن هذا التشريع يتحمل مسؤولية تحقيق التناسب والتوازن بين تلك الحقوق والمصالح (6).
ويثار في الحقيقة تساؤل حول كيفية وصول القاضي أو المفسر إلى تحديد المصلحة المعتبرة أو التي قصدتها الارادة التشريعية من النص الجزائي؟
في الحقيقة إن هذا الاستنباط يمكن أن يتم بطريقتين، الأولى تتمثل في أن النص القانوني تظهر فيه بوضوح المصلحة أو الحكمة التي قصدها المشرع وهذا يسهل معرفتها من خلال استقراء النص فتكون المصلحة واضحة من العبارات (7).
وقد تكون المصلحة تتطلب بحثاً وعناء بحيث تتطلب بذل المزيد من الجهد من أجل الوصول إلى مضمونها، فيتم هنا اللجوء إلى استظهار علة النص من خلال العودة إلى الاعمال التحضيرية للقانون وصلة القاعدة الجنائية بالقواعد الأخرى، والظروف التي كانت سائدة أثناء وضع النص(8).
ومن خلال النظر إلى نص المادة (329 / ثالثا) من قانون العقوبات العراقي نجد أن المشرع العراقي قد جرم قيام المسؤول الإداري بالمجيء بأفعال تعسفية ضد الموظف أو المواطن من شأنها انتهاك حقوقهم الوظيفية أو الخاصة، وحيث الملاحظ أن نطاق التجريم هنا انصرف إلى ترجيح المصلحة الخاصة بشكل كبير، إلا أنه في نهاية النص نجد أن الموازنة مالت إلى المصلحة العامة والتي تمثلت بحماية الوظيفة العامة، بمعنى أن المصلحة المستهدفة هنا هي الوظيفة أما مصلحة الموظف فقد جاءت الحماية بشكل جزئي أو بصورة غير مباشرة ، كون أن أفعال التعسف المشار اليها في نص المادة لا تعد خاضعة للتجريم إلا في حالة مست الوظيفة العامة أو حمايتها كما هو مشار إليه في نهاية النص.
وبالرغم من أن النص المشار إليه لم يخرج عن نطاق تفضيل المصلحة العامة المتمثلة بالوظيفة على المصلحة الخاصة إلا أنه حمل جنبة إيجابية وتمثلت بتوفير حماية جزئية جزائية للموظف من تعسف المسؤول الاداري
وبلا أدنى شك أن المساس بالموظف العام يترتب عليه آثار مهمة على صحة أو نفسية الموظف، أو قد يترتب عليه تركه للوظيفة التي كانت سبباً في المساس بكرامته أو تحوله من شخص إيجابي ملتزم بالواجبات الوظيفية إلى موظف سلبي يتجاهل أو يهمل الاعمال المكلف بها (9).
لذلك كلما كان النظام السياسي الذي تعتنقه الدولة سليماً وصحيحاً كان اهتمامها بالموظفين اهتماما كبيراً، إذ إن الموظف أصبح العمود الفقري للدولة وذراعها ورأسها المفكر في ادائها لمختلف وظائفها (10)، كما أنه يعد وسيلة الدولة في التخطيط والاشراف في تنفيذ خططها التنموية، وهكذا يتضح أن كفالة الحماية الجنائية للموظف، مردوده تحقيق مصلحة الموظف في كفالة وحماية حقة في شرفه واعتباره وسلامة جسده (11).
ولذلك فإن وظيفة الدولة يجب أن لا تقتصر على حماية المصالح العامة، بل تقتضي أن تمد الحماية لكافة المصالح القانونية، لاسيما الحقوق والحريات الفردية التي تتسم بالطابع الانساني، فلا يمكن إهدارها بحجة الحفاظ على مصلحة المجتمع العامة، لذلك يقتضي تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة (12).
وفي الواقع ، فإن المصالح الفردية قد تتضمن في ثناياها مصلحة عامة وذلك لما يتمتع به الفرد من المكانة المهمة في بنية المجتمع فالفرد أساس المجتمع (13) ، فالموظف وإن كان يتمتع بالصفة الوظيفية لكن قبل كل شيء هو يتمتع بالصفة الانسانية، إذ إن الاعتداء الذي يقع على الموظف إنما يصيب شخصه كإنسان، وفي الواقع أن توفير الحماية للموظف لا تقتصر على حمايته الشخصية، بل تنصرف بشكل مباشر أو غير مباشر للوظيفة العامة ذاتها (14) ، كما أن الافعال التي احتوتها المادة أعلاه، من حيث التهديد والترهيب والتمييز بلا شك تلقي في نفس الموظف الخوف والاضطراب مما يجعله غير قادر على القيام بوظيفته المعتادة (15).
وهذا الأمر ينطبق على المادة (329 / ثالثا) من قانون العقوبات العراقي، و يتضح من ذلك أن المشرع العراقي وفق تصورنا قد انطلق في صياغته للنص المذكور، أنه لم يجعل من المساس بالمصلحة الخاصة المبرر الوحيد لصياغة الفقرة المذكورة، وإنما كان مدركاً بذات الوقت للخطر الذي سوف يترتب على الوظيفة بشكل عام، لهذا يمكن القول إن حماية الوظيفة العامة تنطلق من حماية الحقوق الخاصة للموظف، فإحاطة الموظف بالحماية التي تجعله لا يشعر بالغبن والظلم بلا شك يعطي تأثيراً ايجابياً على حسن الاداء الوظيفي ومن ثم الوظيفة بشكل عام.
وإذا كنا نؤيد في ما قام به المشرع العراقي من حيث توفير الحماية الجنائية للموظف والشخص العادي من تعسف المسؤول الاداري صاحب السلطة المعتمد على الصلاحيات الممنوحة له قانونا، فكانت خطوة متقدمة بعد مرور عقود من تسخير القانون لخدمة النظام وكبار الموظفين وتفضيل المصالح العامة والتركيز على حماية الوظيفة العامة فكانت خطوة تتوافق مع الفلسفة التي اتبعها بعد تاريخ 4/9/ 2003، القائمة على حماية الحقوق والحريات الفردية وشكلت مدخلاً لتحقيق التوازن في العلاقة القائمة بين الموظف والمسؤول الاداري، ومنع تعسف الإدارة من خلال اللجوء إلى استخدام سلطتها العامة لمحاسبة الموظف خلافاً لمقتضيات المصلحة العامة ومن ثم وضعت حداً فاصلاً لتسلط المسؤول الاداري تجاه الموظفين.
إلا أننا نرى وفق رأينا المتواضع أن المشرع العراقي لم يكن موفقاً لإدراجه جريمة التعسف في استعمال السلطة ضمن جرائم "تجاوز الموظفين حدود وظائفهم ، إذ إنه لا يتوافق مع عنوان الفصل، فكما سبق القول إن معنى مصطلح التجاوز ينصرف إلى خروج الموظف أو المسؤول عن الحدود الوظيفية، فيقوم بعمل خارج اختصاصه الوظيفي، في حين أن المادة (329/ثالثا) من قانون العقوبات العراقي تتكلم عن تعسف المسؤول الاداري والتعسف سبق وأن بينا أن المسؤول الاداري يأتي بعمل مشروع داخل ضمن الصلاحيات المخولة له قانوناً، بمعنى أنه لا يقوم بعمل يخرج عن اختصاصه.
ويبدو بشكل واضح في أن السياسة التشريعية العراقية، بعد زوال النظام السابق اتسمت بعدم وجود نظرة واضحة ومركزة للقوانين التي سنت، إذ رافقتها ضعف المواءمة بينها وبين التشريعات التي سنت قبل أن يتغير النظام السياسي السابق في العراق (16). وهذا ما نراه في الصياغة التشريعية للمادة (329 /ثالثاً) عقوبات، إذ إن المشرع العراقي قد استعمل مصطلحات قانونية تدل على التعسف وليس التجاوز، ومن ثم لا تؤام بينها وبين نصوص الفصل والتي من الملاحظ أن في جميع مواد هذا الفصل أن الموظف يخرج عن اختصاصه القانوني ويمارس أفعالاً غير مشروعة لذاتها.
وبدورنا نرى أنه من الافضل على المشرع العراقي أن يدرج تحت عنوان هذا الفصل أكثر من نص يحمي الوظيفة العامة من خلال حماية الموظف والمواطن أو أن يضع فصل في قانون العقوبات يتعلق عنوانه بالتعسف ويدرج تحت عنوانه نصوص قانونية تحمي الموظف من تعسف المسؤول الاداري.
___________
1- ميثم فالح حسین و اکرم کریم خضير الاطار الفلسفي للمصلحة المعتبرة من التجريم (دراسة فلسفية)، مجلة ميسان للدراسات الاكاديمية المجلد 20 ، العدد 41، 2021، ص 499.
2 - الكتاب الثاني تناول بالتنظيم الجرائم المضرة بالمصلحة العامة وقسم الى 9 ابواب ونظمت هذه الابواب ورتبت الجرائم فيها بشكل متسلسل مبيناً اهمية المصلحة العامة على الخاصة اما الكتاب الثالث نظم الجرائم الواقعة على الاشخاص وظم ثلاث ابواب رتب الجرائم بشكل متسلسل ويمكن القول انه في هذا الكتاب وازن بين المصلحة العامة والخاصة مع الميل للمصلحة الخاصة، اما الكتاب الرابع فبين فيه المخالفات.
3- المادة (8) من دستور جمهورية العراق 1970 الملغي
4- ابرار محمد حسين زينل الموازنة بين المصالح الخاصة والعامة في ضوء القانون الجنائي والدستوري، رسالة ماجستير كلية القانون جامعة البصرة، 2014، ص 36.
5- تعرف السياسة العامة بأنها عملية ديناميكية معقدة تتم في اطار نظام فكري بيني سياسي محدد تشترك في عناصر رسمية وغير رسمية يحددها النظام السياسي، كذلك عرفت بأنها الخطة التي تسير عليها الدولة في نطاق معين، وفيما بتعلق بالحيز الجزائي فأنها تقوم بتحديد الاتجاه الفلسفي والسياسي الذي يتم على اساسه معالجة الدولة للأجرام والعقاب من اجل الحفاظ على امن وسلامة افراد المجتمع. ينظر : ام البنين هلال هويدي، أثر فلسفة الدولة الديمقراطية على النصوص الجزائية ، رسالة ماجستير، جامعة البصرة ، كلية القانون، 2023 ص 101-102.
6- د. احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، ط 2 ، دار الشروق، مصر، 2002، ص5.
7- د. عصمت عبد المجيد بكر ، مشكلات التشريع دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة دار الكتب العلمية، لبنان، 2014 ، ص 275 .
8- د. رفاعي سيد سعد، تفسير النصوص الجنائية (دراسة مقارنة) ط 2 دار النهضة العربية، القاهرة، 2008، ص302.
9- منى عبد العظيم السعيد بهجات الحماية الجنائية لكرامة الموظف العام، رسالة ماجستير جامعة المنصورة، كلية الحقوق، مصر، 2021، ص13.
10- خالد عبد الباقي محمد غريب الحماية الجنائية للموظف والوظيفة ( دراسة مقارنة)، اطروحة دكتوراه، جامعة عين الشمس، كلية الحقوق، مصر، 2019، ص2.
11- مي ابراهيم المتولي محمد علوان الحماية الجنائية للموظف العام (دراسة مقارنة اطروحة دكتوراه، جامعة المنصورة، كلية الحقوق، مصر، 2017، ص3.
12- عباس عبد الرزاق مجلي السعيدي، ضوابط استحداث النص الجزائي الخاص دراسة تحليلية مقارنة، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع مصر، 2018، ص 225.
13- استاذنا د. محمد علي عبد الرضا عفلوك، التجريم الوقائي بين النظرية والتطبيق مكتبة السنهوري، بيروت، 2020، ص 48 . و هنالك اتجاه فقهي يرى ان النظام الجزائي فيما يتعلق بنطاق الحماية يختلف عن نطاق حماية القوانين الاخرى غير العقابية، اذ ان القانون الجزائي يحمي المصالح الاساسية للمجتمع وليست المصالح الفردية، ومن ثم فان القانون الجنائي لا يتعرض بالحماية للمصالح الفردية الا اذا تضمنت في ثناياها مصلحة اجتماعية عامة، فالمصلحة الفردية اما ان ينظر اليها على انها مصلحة متمركزة في الفرد فلا يعنى بها القانون الجنائي، واما ان ينظر اليها على انها تمثل وضعاً يحميه القانون موضوعياً لحماية المجتمع. للمزيد ينظر: احمد لطفي السيد مرعي الجرائم الماسة بنزاهة الوظيفة والثقة العامة في النظام الجزائي السعودي، الجزء الأول، ط 1 ، دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع، الرياض، 2016، ص 21؛ د. احمد محمد خليفة، النظرية العامة للتجريم دراسة في فلسفة القانون الجنائي، دار المعارف، مصر، 1959، ص111.
14- د. قاسم تركي عواد جنابي الصفة الوظيفية في القانون الجنائي ( دراسة مقارنة)، ط 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، 2018، ص 182-185
15- نومید سعید خضر و سامان عبد الله عزيز دور الصفة الوظيفية كركن في الجريمة (دراسة تحليلية مقارنة)، مجلة قه لأى زانست العلمية، المجلدة, العدد, الجامعة اللبنانية الفرنسية اربيل، 2020، ص 516.
16- د. احمد عبيس نعمة التشريع السليم ومعوقات العملية التشريعية في العراق ،ط1زين الحقوقية، لبنان، 2015 ، ص 35.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد