

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الاعذار القانونية المعفية والمخففة للعقاب
المؤلف:
علي سالم طه
المصدر:
المسؤولية الجزائية عن حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية
الجزء والصفحة:
ص 105-110
2026-03-22
36
تعد الاعذار المعفية والمخففة للعقوبة في الفقه الجنائي جزءاً من نظرية الاعذار القانونية، وهي تشير الى كل ظروف أو واقعة نص عليها القانون يكون من شأنها التخفيف من العقوبة أو الاعفاء منها، مع الابقاء على الصفة الاجرامية للفعل المرتكب وعلى جوهر الاسناد والمسؤولية عنه دون المساس باركان الجريمة أو بمسؤولية الجاني عنها (1) ، لذلك سنتناول حالات الاعفاء من العقوبة وتخفيفها على فقرتين سنخصص الأولى للاعذار القانونية المعفية للعقاب، ونتناول في الفقرة الثانية الاعذار المخففة من العقاب.
أولاً - الاعذار القانونية المعفية للعقاب.
وهذه الاعذار القانونية حددها المشرع الجنائي على سبيل الحصر وهي ذات طابع استثنائي ولا يصح التوسع في تفسيرها بطرق القياس، وهي الابلاغ عن الجرائم واعفاء الزوج أو الزوجة أو الأخوة أو الفروع وتقديم المتعاطي للعلاج لذلك سنتكلم عن هذه الحالات تباعاً.
أ- الابلاغ عن جرائم حيازة او احراز المخدرات.
نصت المادة (37 / اولاً) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي على انه: (يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بأخبار السلطات العامة عن الجريمة قبل ارتكابها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن مرتكبيها وعلمها بالفاعلين الآخرين اما اذا حصل الاخبار بعد قيام السلطات بذلك فلا يعفى من العقوبة الا اذا كان الاخبار قد سهل القبض على اولئك الجناة) (2)، واشترط القانون في هذه المادة للإعفاء من العقاب ان تكون الواقعة المبلغ عنها من الجرائم المنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي، واشترط كذلك بان يكون التبليغ الى السلطات قبل علمها من مصدر اخر ، وتكون شهادة الجاني على الجناة الاخرين المساهمين معه في الجريمة والتبليغ عنهم يجعله يستحق الاعفاء من العقوبة ولو عدل عن هذا الاعتراف ما دام هذا الاعتراف قد سهل من القبض على الجناة الاخرين اما في حالة اعتراف الجاني بعد القاء القبض عليه وعلى المساهمين معه في الجريمة فلا يعفيه من العقوبة الا اذا كان ابلاغه قد ادى الى القبض على المساهمين فأن ذلك يعفيه من العقوبة، ولا ينصرف العذر القانوني المعفي للعقوبة في هذه المادة الى غير صاحبه من الجناة الاخرين ولا يمحو الصفة الاجرامية لهذا الفعل وتبقى المسؤولية المدنية على عاتق الجاني.
ولأخيار للمحكمة في تقدير الاعفاء سواء حصل الاخبار الى السلطات قبل علمها بالجريمة ام حصل الاخبار بعد علمها، متى كان هذا الاخبار قد ادى الى القبض على باقي الجناة، ومسألة تحديد اركان العذر وشروطه فهو فصل في مسألة قانونية اذا كان قد صدر الاخبار من المتهم ام لا، وما اذا كان هذا التبليغ قد وصل الى السلطات العامة قبل علمها به ام بعد ذلك وما اذا كان هو السبب في القبض على المساهمين الآخرين فهذه مسألة موضوعية خاضعة لرقابة محكمة التمييز، ما دام استخلاص الحكم كان سائغاً ومقبولاً وكانت الاسباب مستمدة من اوراق الدعوى وظروفها (3)، ويبدو أن غرض المشرع في هذا النص هو لتشجيع مرتكبي جرائم المخدرات بأخبار السلطات العامة والابتعاد عن ارتكاب مثل هذه الجرائم وايضاً الوصول الى معاقبة الفاعلين والتصدي لهذا النوع الخطير من الجرائم الضارة بالمجتمع، وفي هذا السياق نصت المادة (44) من قانون المخدرات العراقي على : (منح الجهة الضابطة للمواد المخدرة مبلغ مالي يصل الى (10,000,000) عشرة ملايين دينار لمصادرة المواد المخدرة وكذلك منح المخبرون عن جرائم الاتجار بالمخدرات مكافئة تصل نسبتها الى 40٪ من قيمة المبلغ المخصص للجهة القابضة).
ويلاحظ أن الاعفاء من العقاب الذي ورد في المادة (37/اولاً) من قانون المخدرات العراقي النافذ جاء ليشمل جميع انواع الجرائم المنصوص عليها في قانون المخدرات، وكذلك المشرع الاماراتي أشار الى جميع الجرائم في نص المادة (69) من قانون المخدرات الاماراتي ، الا أن المشرع المصري قد اشار في المادة (48) من قانون المخدرات المصري الى الابلاغ عن الجنايات المنصوص عليها بالمواد (33_3534) من قانون المخدرات المصري (4) ، ولم يشير الى جميع جرائم المخدرات لما تتميز به هذه الجرائم من خطورة كبيرة والتي تضم مجموعة من الجناة الذي يقترفونها في الغالب من حالاتها، وتمتاز بأسلوب العصبة في القيام بالأفعال المتصلة بها سواء كان الجناة فاعلين كانوا ام شركاء (5).
ونعتقد أن سياسة المشرع العراقي في الاعفاء قد تشمل جميع جرائم المخدرات على عكس المشرع المصري الذي حددها في جرائم معينة معللاً ذلك لخطورة هذه الجرائم، وحسناً فعل المشرع العراقي عندما حدد جميع جرائم المخدرات، وذلك لحث المجرمين على الابلاغ عن تلك الجرائم والحد من تفاقم هذه الظاهرة الخطيرة التي بدأت تفتك بالمجتمع، ويعود هذا الاعفاء الى السياسة الجنائية التي اتبعها المشرع العراقي وهي السياسة الوقائية والعلاجية التي يرى ان نتائجها أفضل من سياسة العقاب التي لا تحقق الغرض المطلوب من العقوبة أحياناً.
ب: اعفاء الزوج او الزوجة او الاصول او الفروع من العقاب.
نصت على ذلك المادة (33/ ب) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي بأنه: (ضبط اي مكان اعد او هيأ لتعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية وكان يجري تعاطيها مع علمه بذلك ولا يسري حكم هذه الفقرة على الزوج او الزوجة او اصول او فروع من أعد او هيأ المكان المذكور أو من يسكنه)، وكذلك نص المشرع المصري في المادة (39/ ثانياً) من قانون المخدرات المصري على اعفاء المتهم من العقاب متى قام بالسلوك المادي وتوافرت اركان الجريمة وعناصرها قبله ولكنه كان من اصول او فروع أو زوج أو زوجة من أعد المكان للتعاطي وهيئة(6).
وأشار المشرع الاماراتي الى ذلك في المادة (54) من قانون المخدرات الاماراتي(7)، ويلاحظ أن المشرع الجنائي قد راعى في هذا الحكم الضرورات الاجتماعية واهمية الصلات والروابط العائلية التي يجب احترامها، فلم يتطلب المشرع من الزوجة ان تترك منزل الزوجية إذا كان زوجها قد أعده للتعاطي مع الغير ولو كانت تعلم انهم يتعاطون المواد المخدرة، وضبط الزوجة في المنزل ينبغي أن لا يعد جريمة، ويلاحظ أن الاعفاء متعلق بمن أعد المكان او هيئه لتعاطي المواد المخدرة وليس الى شخص المتعاطي المتواجد في المكان ومجرد الضبط في هذه الحالة لا يعد جريمة سواء كانت الزوجة او الاصول او الفروع مقيمين في المكان بمعيشة مشتركة ام مستقلين عنه في المعيشة(8)، وهذا الاعفاء لا يشمل زوج(9) . او زوجة او اصول او فروع المتعاطي ؛ لأي سبب دعاهم الى التواجد في المكان وقت التعاطي للمواد المخدرة، وبالنظر الى تلك التشريعات المقارنة المذكورة آنفاً، يلاحظ انها متشابهة في استثناء الازواج والأصول والفروع من العقوبة.
ت - تقديم المتعاطي للعلاج.
بالنظر الى السياسة الوقائية والعلاجية التي سار عليها المشرع العراقي في قانون المخدرات فقد استحدث حكماً جديداً في المادة (40/ اولاً) من قانون المخدرات العراقي والتي نصت على: (لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفى المختصة بعلاج المدمنين ) (10) ، ويتضمن هذا النص تطبيقاً صريحاً لمبدأ سائد في الفقه الجنائي الحديث الذي ينص على عدم جواز الجميع بين التدابير الاحتزازية الشخصية وبين العقوبة الجنائية وهو يقيم عذراً قانونياً عبر عنه: (عدم اقامة الدعوى الجزائية)، وهو نوع من انواع الاعذار المعفية من العقاب فهو لا يعد مانعاً من موانع المسؤولية الجزائية ولا سبباً من اسباب الاباحة لا يفيد منه الشريك بالتحريض، فهو عذر شخصي اثره محدود بصاحبه ولا يتعداه وهو ملزم لسلطة الاتهام، وفي حال دفع المتهم بهذا العذر امام محكمة الموضوع ويعد هذا الدفع جوهرياً ويوجب على المحكمة في ذلك الرد عليه في اسباب الحكم والا كان الحكم معيباً بالقصور في التسبيب (11)، ولا تسري قاعدة الاعفاء هذه لمن كان حائزاً أو محرزاً لمادة مخدرة ما لم يقدمها الى الجهة المختصة عند دخوله المصحة لكي لا يكون ذلك حجة للإفلات من المسؤولية ممن يسعون الى ترويج المخدرات داخل المصح العلاجي، ولكي يتحقق غرض المشرع بقصر الافادة من حظر اقامة الدعوى الجزائية على المدمن الذي يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج بغية الاقلاع عن المخدرات (12). وهذا العذر المعفي من العقاب هو بديل عن الدعوى الجزائية، وليس مجرد سبب لايقافها لأن المشرع في جرائم التعاطي للمخدرات لاينظر إلى المتعاطي بوصفه مجرماً تقليدياً، بل بوصفه مريضاً ولهذا قرر له نظاماً خاصاً استبدل به الجزاء الجنائي بالتدبير العلاجي .
وإن الفارق في الاعفاء هو أنّ المشرع العراقي حدد الشخص الذي يتعاطى المواد المخدرة الذي يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج داخل المصحة المخصصة للمدمنين، اما المشرع المصري فقد اضاف الى المادة (37/ أ /ثانياً) في المذكرة الايضاحية للقانون رقم (122) لسنة (1989) لتعديل احكام قانون المخدرات رقم (182) لسنة (1960) حيث نصت على: (لا تقام الدعوى الجنائية على كل من يثبت ادمانه او تعاطيه المواد المخدرة اذا طلب زوجة او احد اصوله او احد فروعه الى اللجنة المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون علاجه في احدى المصحات او دور العلاج) (13).
وفي هذا الصدد نعتقد بأن المشرع المصري حسناً فعل في اضافة هذه الفقرة للمادة (37) آنفة الذكر، ونحن بدورنا نقترح على المشرع العراقي اضافتها الى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي النافذ وذلك لحث الأسر في حماية ابناءها ومعالجتهم من الذين أدمنوا على تعاطي المواد المخدرة بعيداً عن المؤسسة العقابية ليكون النص كالآتي: ( لاتقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ومدمنيها من تلقاء أنفسهم للعلاج أو من قبل زوجة أو أحد أصوله أو فروعه الى المستشفى المتخصصة بعلاج المدمنين).
ثانياً: الاعذار القانونية المخففة للعقاب.
وقد نصت على هذه الاعذار المادة (37/ثانياً) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية على انه: (يعد عذراً مخففاً للمشمولين بأحكام هذا القانون كل اخبار الى السلطات العامة عن الجريمة اثناء التحقيق أو المحاكمة اذا ادى الاخبار الى ضبط الجناة او الكشف عن اشخاصاً اشتركوا بالجريمة ولهم علاقة بعصابات اجرامية محلية او دولية ) ، في هذه المادة نعتقد أن المشرع العراقي قد اشترط للتخفيف من عقاب الاشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون هو ان تكون الجريمة التي يتم التبليغ عنها من الجرائم الواردة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وكذلك ان يكون هذا الاخبار هو السبب الذي ادى الى ضبط الجناة او الكشف عن الاشخاص الذين اسهموا بالجريمة ولهم علاقة بعصابات اجرامية محلية او دولية، ولا يشترط المشرع ان يكون الاخبار بذات الجريمة الموقوفين لأجلها وانما بأي جريمة من جرائم المخدرات المنصوص عليها بأحكام هذا القانون، وهذا العذر لا يتعدى أثره الى غير من تتحقق فيه شروطه، ولم ينص المشرع المصري على هذا العذر القانوني المخفف للعقوبة في قانون المخدرات رقم (182) لسنة 1960 (المعدل)، اما المشرع الاماراتي فقد أشار الى هذا العذر المخفف للعقوبة وذلك في المادة (55) من قانون المخدرات الاماراتي رقم (14) لسنة (1995) التي نصت على ان يعفى من العقوبات للجرائم المبنية في المواد (46) و (48) و (49) و (50) كل من بادر من الجناة الى ابلاغ السلطات القضائية او الادارية بما يعلمه عنها قبل البدء في ارتكاب الجريمة، ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل) (14).
_____________
1- ينظر : د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، النظرية العامة للجريمة جامعة القاهرة دار النهضة العربية 1962 ص 849 و د. ايهاب يسر انور علي، البدائل العقابية في السياسة الجنائية المعاصرة، دار النهضة العربية، القاهرة ،2003، ص 123، ود. مدحت محمد عبد العزيز، حقوق المبني عليه في الاجراءات الجنائية - دراسة مقارنة ، ط 1 ، طنطا، 2013، ص 159.
2- و يقابلها كل من المادة (48) من قانون المخدرات المصري، والمادة (69) من قانون المخدرات الاماراتي. للتفصيل ينظر: د. حسين مصطفى جريمة الابلاغ الكاذب، منشأة المعارف الاسكندرية (بدون سنة)، ص 48 وما بعدها.
3- للتفصيل في كل ذلك ينظر : د. احمد محمود خليل جرائم المخدرات، جامعة اسيوط، ط 1 ، 1982م ، ص 64 وما بعدها.
4- تنظر : المواد (33-3-35) من قانون المخدرات المصري. للتفصيل ينظر : حذيفة محمود ابراهيم، المسؤولية الجنائية عن اخفاء التجريم - دراسة مقارنة اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة المنصورة، 2022، ص208.
5- ينظر: د. عصام احمد محمد، جرائم المخدرات، الطبعة الثانية، القاهرة، 1984 ، ص 170.
6- تنظر: المادة (39) ثانياً) من قانون المخدرات المصري رقم (182) لسنة 1960/ المعدل.
7- تنظر: المادة (54) من قانون المخدرات الاماراتي رقم (14) لسنة 1995 للتفصيل ينظ: د. محمود احمد طه، مبدأ شخصية العقوبة ، دراسة مقارنة دار الفكر والقانون، القاهرة (بدون) (سنة) ص 92 وما بعدها ود. أمين مصطفى محمد، نظام الامتناع عن النطق بالعقاب دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، 2012، ص 56. و د. حلمي علي ابو الليل، الروابط العائلية وأثرها في القانون الجنائي المصري والفقه الاسلامي ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية، 2014 ، ص 95 وما بعدها.
8- ينظر: د. ادوار غالي الذهبي جرائم المخدرات، مصدر سابق، ص 191 وما بعدها و د. سامية محمد جابر، القانون والضوابط الاجتماعية، الاسكندرية، 1997، ص 191 وما بعدها و د. سامية محمد جابر، القانون والضوابط الاجتماعية، الاسكندرية، 1997، ص 83.
9- لا يوجد ما يبرر ذكر كلمة (الزوج او زوجة في القانون لان كلمة الزوج تنصرف الى كل من الذكر والانثى.
10- تقابلها المادة (1/37) من قانون المخدرات المصري.
11- ينظر : نقض 10/5/1966 احكام النقض س 17، رقم 108 ، ص 608 ، للتفصيل ينظر : د. مجدي محب ،حافظ، جرائم المخدرات معلقاً عليها بأحكام الفقه والقضاء ، ص 256.
12- ينظر: المذكرة الايضاحية للمادة (6/37) معدلة بالقانون المصري رقم (16) لسنة 1973م. للتفصيل في ذلك ينظر: د. أمير فرج يوسف، حق المتهم في الصمت في التشريعات العربية والاجنبية، القاهرة، (بدون) (سنة)، ص 89 و كمال الدين أمام ، المسؤولية الجنائية أساسها وتطورها دراسة مقارنة في القانون العراقي والفقه الاسلامي، الاسكندرية، و د. محمد 2004، ص 93.
13- للتفصيل ينظر كل من : اشرف ابراهيم الغروي، القواعد القانونية الدولية لمكافحة الجرائم المنظمة للمخدرات، دراسة مقارنة اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الزقازيق، 2001، ص 173 وما بعدها. و د. حلمي علي أبو الليل، الروابط العائلية وأثرها في القانون الجنائي المصري والفقه الاسلامي، مصدر سابق، ص 84 وما بعدها. ود. محمد محمود سعيد ، حقوق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية، دار الفكر العربي، القاهرة ، (بدون سنة)، ص73.
14- ينظر كل من: غسان رباح، قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد مع دراسة مقارنة في الادمان والاتجار غير المشروع، ط1، دار الخلود، بيروت ،1999 ، ص 64 ، د. علي احمد راغب استراتيجية مكافحة المخدرات – دولياً ومحلياً، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997، ص 74.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)