

تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
ردّ المخالفين في الاستدلال بالآية: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ}
المؤلف:
السيّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهرانيّ
المصدر:
معرفة الإمام
الجزء والصفحة:
ج/6ص95-114
2025-12-30
12
استدلّوا على مدّعاهم من وجهات متعدّدة:
الوجهة الاولى: الآية الكريمة: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ}.[1] زاعمين أنّ الحجّ كلّه يتمثّل بالإحرام من الميقات. وأنّ الذين يحرمون من الميقات وبعد ذلك يعتمرون، ويحلّون في مكّة، ثمّ يحرمون للحجّ من مكّة؛ فإنّ هناك في حجّهم نقصاً وخللًا، لأنّ العمرة والحجّ في هذه الحالة قد تداخلا، والإحلال بينهما في حكم الإحلال بين الحجّ، وهو ما يستلزم نقصان الحجّ.
والجواب على هذا الادّعاء واضح، لأنّ إتمام العمرة والحجّ أداؤهما بجميع الشروط والأجزاء، والاجتناب عن موانعهما؛ ومن يحرم من الميقات بقصد العمرة، ويطوف، ويصلّي، ويسعى، ويقصّر في مكّة، فإنّه يؤدّي عمرة تامّة؛ ومن يحرم من مكّة، ويتوجّه إلى عرفات والمشعر بقصد الحجّ، ويؤدّي مناسك منى والبيت الحرام، فإنّه يؤدّي حجّة تامّة بجميع أجزائها وشروطها متجنّباً موانعها.
وعلمنا أنّ تحديد الشروط والأجزاء والموانع في كلّ من العمرة والحجّ يعود إلى الشارع المقدّس. ولمّا قرّر لنا أن نحرم من الميقات بقصد الحجّ في حجّ القران وحجّ الإفراد، وأن نحرم من مكّة في حجّ التمتّع، فإنّ تمام ذلك وكماله أداؤه وفقاً لهذا النهج وهذا الشكل؛ وخلاف ذلك يستلزم النقصان وعدم الإتمام؛ والنتيجة الحاصلة هنا هو أن نأخذ هيكل الحجّ وكيفيّته وأجزاءه وشروطه من الشارع؛ وهذا هو التمام، وغيره هو النقصان.
وليس لأحد أن يضيف من عنده جزءاً أو شرطاً؛ أو يرفعهما، ومن ثمّ يحدّد التمام والنقصان تبعاً لما يرتئيه؛ وعلى هذا فإنّ قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ} لا يعنى أكثر من إتمام الحجّ والعمرة للّه. وأمّا تمامه بعدم الإحلال بين العمرة والحجّ، والبقاء في الإحرام حتّى الذهاب إلى عرفات، فلا يمكن استنتاجه من الآية مهما كانت القرائن. ونذكر الآية كلّها فيما يلي بغية الوقوف على توضيح أكثر لهذه الحقيقة، ثمّ نأتي بالدليل على أنّ قوله {وَأتِمُّوا} لا يعضد مدّعاهم ولا يدلّ عليه بل يدلّ على نقيضه.
{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ولا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ واتَّقُوا اللَّهَ واعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ}.[2]
فقد جاء في صدر هذه الآية أن نتمّ الحجّ والعمرة للّه!
وتماميّة كلّ شيء بشيء إذا ألحقناه بأجزائه الاخرى فأنّه يتحقّق، وتترتّب عليه آثاره المطلوبة، فالإتمام هو عبارة عن إلحاق جزء من الأجزاء بعد البدء بشيء تُقْتَطَف آثاره المطلوبة بواسطة إلحاق ذلك الجزء.
وكمال شيء عبارة عن حالة أو وصف أو أمر إذا وجده ذلك الشيء، فإنّ الآثار المطلوبة منه تُجنى بعد تماميّته. وتلك الآثار لا تجنى بغير الكمال.
وعلى سبيل المثال، فإنّ انضمام بعض أجزاء الإنسان إلى البعض الآخر يمثّل تماميّته، ولكنّ العالميّة والشجاعة تمثّلان كماله. فضمّ بعض أجزاء المولّد الكهربائيّ، أو آلة الطباعة إلى بعضها الآخر بغية توليد الكهرباء أو الطبع، والتخلّص من النقصان، يمثّل تماميّة ذلك. ولكنّ ترتّب الأثر المطلوب على ذلك، من توليد كهرباء وطبع بعد فرض التماميّة يمثّل كماله.
فقوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَ} أي: أدّوا جميع الأجزاء المشروطة في الحجّ! ولا تقصّروا في جزء منها! والشاهد على ذلك ما جاء بعده مباشرة: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}. فإذا تعذّر عليكم إتمامه بسبب مرض أو منع عدوّ، فعليكم إرسال الهدي! وإذا ما نحر في محلّه، فأحلّوا من إحرامكم! ومن المعلوم أنّ الحصر والإحصار يقتضي النقصان وعدم التماميّة في أجزاء الحجّ؛ فالآية تفيدنا- إذاً- أن نتمّ الحجّ على أيّ حال كان، ومهما كان نوعه: قراناً أو إفراداً أو تمتّعاً، وأن نتفادى نقصانه بترك جزء أو شرط من شروطه.
وفي هذه الآية نفسها يأمر الله تعالى بحجّ التمتّع، فيقول: فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فما استيسر من الهدي، أي: ينحرون في منى، وتماميّة حجّهم بالهدي والأضحية. وحجّ التمتّع هذا واجب على من كان أهله غير حاضري المسجد الحرام. فصدر الآية {وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ} يأمر بإتمام الحجّ، مهما كان نوعه. وذيلها يقسّم الحجّ إلى قسمين: حجّ التمتّع لمن لم يكونوا حاضري المسجد الحرام؛ وحجّ غير التمتّع لحاضري المسجد الحرام. ويستفاد وجوب التمتّع من هذه الآية المباركة من قوله: {ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ} لا من قوله: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ}، لأنّ قوله: {فَمَنْ تَمَتَّعَ} ينبئ عن قسمين، وقوله: {ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ} يوجب نوعاً واحداً وهو التمتّع للبعيدين؛ وهذا المعنى في غاية الوضوح.
وبعد أن عرفنا أنّ كيفيّة الحجّ وأجزاءه وشروطه، وأيّ عبادة اخرى غيره ينبغي أن تحدّد من قبل الشارع المقدّس. وأنّ رسول الله أكّد من على المروة وفي خطبته بمكّة المكرّمة على كيفيّة الحجّ لمن لم يحضروا المسجد الحرام إلى يوم القيامة وذلك بعد نزول جبرئيل بهذه الآية: {ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ}، فإتمام الحجّ للبعيدين عن المسجد الحرام يتحقّق على نحو التمتّع، لا على نحو الإفراد والقِران. وفي ضوء ذلك فإنّ قوله: {وَ أَتِمُّوا الْحَجَ} يدعونا إلى إتمام الحجّ حسب التعاليم القرآنيّة والنبويّة إذ هو للبعيدين على نحو التمتّع، ولا يجزي عدم التمتّع منهم.
وأمّا دلالة الآية: {وَ أَتِمُّوا الْحَجَ} على وجوب الفاصلة بين العمرة والحجّ، وإثبات إتمام الحجّ بالإحرام من الميقات في ضوء الآية الكريمة: فَدُونَ إثْبَاتِهِ خَرْطُ الْقَتَادِ، كما نصّ على ذلك الاستاذ الأكرم العلّامة الطباطبائيّ رضوان الله عليه.[3]
ويستبين جيّداً ممّا تقدّم أنّ استدلال عمر بقوله تعالى: {وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ} على عدم جواز التمتّع كما مرّ بنا في الرواية المأثورة عن أبي موسى الأشعريّ آنفاً، غير صحيح، كما أنّ استدلاله بهذه الآية في رواية اخرى غير صحيح أيضاً.
وهذه الرواية هي الواردة في تفسير «الدرّ المنثور» فَقَدْ أخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ أبِي نَضْرَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأمُرُ بِالْمُتْعَةِ، وكَانَ ابنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِجَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ؛ فَقَالَ: على يَدِي دَارَ الحَدِيثُ؛ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيهِ وآله وسَلَّمَ؛ فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ، قَالَ: "إنَّ اللهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِ اللهِ مَا شَاءَ مِمَّا شَاءَ، وإنَّ القُرآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ؛ فَأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ كَمَا أمَرَكُمُ اللهُ وافْصِلُوا حَجَّكُم مِنْ عُمْرَتِكُمْ فَإنَّهُ أتَمُّ لِحَجِّكُمْ وأتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ".[4]
فجواب عمر بيّن من هذا الكلام، لأنّ حجّ التمتّع- في ضوء القرآن الكريم- لم يختصّ برسول الله؛ وبناءً على خطبة النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فإنّ الحجّ والعمرة قد تداخلا كتشابك الأصابع إلى يوم القيامة؛ ويتّفق العلماء جميعاً من الفريقين على أنّ شأن النزول ليس مخصِّصاً؛ أي: أنّ نزول آية في موضوع ما لا يحصر الحكم في ذلك الموضوع؛ ولذلك فإنّ قوله: أنّ القرآن نزل منازله، وقوله: فأتمّوا الحجّ وافصلوا الحجّ من العمرة هما من أغرب الغرائب؛ ويمثّلان استنتاجاً فكريّاً في مقابل النصّ. ومن هنا يستفاد أنّ:
الوجهة الثانية من دليل المخالفين، وهي أنّ عدم التمتّع يؤدّي إلى إتمام الحجّ والتأسّي بالسنّة النبويّة؛ لأنّ النبيّ لم ينحر هديه، ولم يُحِلّ، ولم يتمتّع إلى أن فعل ذلك في منى على أساس خطبة عمر الواردة في حديث أبي موسى الأشعريّ إذ قَالَ: إن نَأخُذْ بِكِتَابِ اللهِ فَإنَّ اللهَ قَالَ: {وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ}؛ وإن نَأخُذْ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا صلّى اللهُ عَلَيهِ وآله وسَلَّمَ لَمْ يُحِلَّ حتّى نَحَرَ الْهَدْيَ؛[5] ذلك لأنّ اتّباع السنّة النبويّة صحيح عند عدم تصريح النبيّ بخلافه، كالصوم المستحب، وقيام الليل للعبادة؛ وأمّا عند تصريحه بالخلاف كعدم جواز الزواج بأكثر من أربع نساء زواجاً دائميّاً فلا ريب أنّ اتّباعه يعتبر مخالفة لأمره وسنّته.
وقد صرّح في حجّة الوداع أنّ عدم إحلاله هو بسبب سوق الهدي، وإلّا لأحلّ كغيره من المسلمين؛ وفي هذه الحالة فإنّ البقاء في الإحرام حتّى منى بالنسبة إلى الأشخاص الذين ليس معهم هدي هو خلاف السنّة، لا اتّباع للسنّة. ولمّا كان حكم التمتّع وارداً إلى يوم القيامة، فإنّ أداء حجّ القِران والإفراد بالنسبة إلى البعيدين عن المسجد الحرام هو مخالف للسنّة في الحجّ الواجب.
والعجيب هو الزعم باتّباع السنّة، وقد قال رسول الله في خطبته بمكّة معترضاً على هذا الزعم الباطل: "أ بِاللهِ تُعَلِّمُونِي أيُّهَا النَّاسُ؟!"
والإحرام للحجّ لا يتحقّق بمجرّد عدم حلق الرأس إلى أن يبلغ الهدي محلّه بمنى؛ والآية تدلّ على أنّ سائق الهدي الذي ينبغي أن لا يحلق رأسه، إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام، فإنّ حجّه سيكون حجّ التمتّع- لا محالة-. وحاصل الكلام أنّ رسول الله لم يحجّ حجّ التمتّع؛ إلّا أنّه أمر أصحابه ومرافقيه وامّته جميعاً بالتمتّع إلى يوم القيامة، فكيف يمكننا أن لا نعتبر هذا العمل من السنّة النبويّة؟ وهل يمكن أن نعتبر أمراً يخصّ رسول الله، وهو يأمر امّته بغيره، من السنّة النبويّة، فيؤمر به الناس؟! حَاشَا وكَلَّا.
ومن هنا يمكننا أيضاً أن نفهم بأنّ ما قالوه حول اختصاص الصحابة بحجّ التمتّع واهٍ لا أساس له. جاء في «الدرّ المنثور» قوله: أخْرَجَ ابنُ أبي شَيبَةَ ومُسْلِمٌ عَنْ أبي ذَرٍّ، قَالَ: كَانَتِ المُتْعَةُ في الحَجِّ لأصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسَلَّمَ خَاصَّةً.[6]
وجاء فيه أيضاً: أخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ أبي ذَرٍّ قَالَ: لَا تَصْلَحُ المُتَعَتَانِ إلّا لَنَا خَاصَّةً- يعني مُتْعَةَ النِّساءِ ومُتْعَةَ الحَجِّ-.[7]
ووردت في الجزء الأوّل، ص 216 منه أيضاً رواية نصّها: أخْرَجَ إسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ في الحَجِّ، فَقَالَ: كَانَتْ لَنَا، لَيْسَتْ لَكُمْ.
ومضمون هاتين الروايتين يخالف كتاب الله القائل: {ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ}، لأنّ إطلاق هذه الآية وعدم تقييدها بوقت خاصّ؛ أو بأشخاص معيّنين يخالف متن الروايتين. ولمّا كانت الروايتان مخالفتين لكتاب الله فهما مطروحتان. وكذلك هما مخالفتان لكلام رسول الله لأنّه شَبَّكَ بَيْنَ أصَابِعِهِ وقال: دخلت العمرة في الحجّ هكذا [كأصابعه المتشابكة] إلى يوم القيامة. مضافاً إلى ذلك، أنّه يستنتج من إنكار بعض الصحابة، كعمر، وعثمان، وابن الزبير، وأبي موسى الأشعريّ، ومعاوية، (و أبي بكر في بعض الروايات) وتركهم حجّ التمتّع أنّها ليست خاصّة بالصحابة.
يقول ابن كثير الدمشقيّ في «البداية والنهاية» ج 5، ص 166: وأمّا الإمام أحمد [بن حنبل] فردّ ذلك. وقال: قد رواه أحد عشر صحابيّاً، فأين تقع هذه الرواية من ذلك؟ ... وأفتى ابن عبّاس بوجوب الفسخ [التمتّع] على كلّ من لم يسق الهدي.
وفي «السيرة الحلبيّة» بعد ذكر كلام النبيّ حول تغيير الحجّ إلى حجّ التمتّع وسؤال سراقة بن مالك، وخطبة النبيّ بعد سماعه كلام المخالفين، يعترف قائلًا: إنّ هؤلاء جميعهم يصرّحون أنّ المراد من التمتّع هو الإحلال بين العمرة والحجّ، وهو باق إلى يوم القيامة. لكنّه يقول بعد ذلك:
أجاب عنه أئمّتنا بأنّ ذلك، أي فسخ الحجّ إلى العمرة، كان من خصائص الصحابة في تلك السنة ليخالفوا ما كان عليه الجاهليّة من تحريم العمرة في أشهر الحجّ، ويقولون: إنّه من أفجر الفجور. وبهذا قال أبو حنيفة، ومالك، وإمامنا الشافعيّ وجماهير العلماء من السلف والخلف ... وخالف الإمام أحمد [بن حنبل] وطائفة من أهل الظاهر، فقالوا: بل هذا ليس خاصّاً بالصحابة في تلك السنة، أي: بل باق لكلّ أحد إلى يوم القيامة. فيجوز لكلّ من أحرم بالحجّ وليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويتحلّل بأعمالها.[8]
الثالثة: من حيث إنّ التمتّع لا يلائم وضع الحجّاج. فهيئة الشخص المحرم بإحرام الحجّ هي هيئة مسافر إلى الله، يتكبّد عناء السفر، ويشتري مشقّة الطريق، أشعث أغبر، لم يغتسل ولم يتعطّر، وقد حرّم على نفسه إتيان النساء والجواري وغير ذلك من اللذائذ المادّيّة. ولو قدّر أن يحلّ الحاجّ من إحرامه في مكّة، ويمشط شعره، ويتعطّر، ويأتي النساء والجواري، ويرتدي صبيغ الثياب ومخيطها، ويصبح كما لو كان في مدينته وبين أهله؛ فلا يبقى للحجّ أيّ احترام، ويضمر بهاؤه وجلاله وعظمته.
وفي «مسند» أحمد عن أبي موسى [الأشعريّ]: إنَّ عُمَرَ قَالَ: هي سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيهِ وآله وسَلَّمَ- يَعْنِي المُتْعَةَ- ولَكِنِّي أخْشَى أنْ يُعْرِسُوا بِهِنَّ تَحْتَ الأرَاكِ ثُمَّ يَروحُوا بِهِنَّ حُجَّاجاً.[9]
وفي «جَمْع الجَوامِع» للسيوطيّ عن سعيد بن المُسَيِّب: أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ نَهَى عَنِ المُتْعَةِ في أشْهُرِ الحَجِّ وقَالَ: فَعَلْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيهِ وآله وسَلَّمَ وأنَا أنْهَى عَنْهَا؛ وذَلِكَ أنَّ أحَدَكُمْ يَأتِي مِنْ افُقٍ مِنَ الآفَاقِ شَعِثاً نَصِيباً مُعْتَمِراً في أشْهُرِ الحَجِّ؛ وإنَّمَا شَعَثُهُ ونَصَبُهُ وتَلْبِيَتُهُ في عُمْرَتِهِ، ثُمَّ يَقْدِمُ فَيَطُوفُ بِالبَيْتِ ويُحِلُّ ويَلْبَسُ ويَتَطَيَّبُ ويَقَعُ على أهْلِهِ أنْ كَانُوا مَعَهُ حتّى إذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أهَلَّ بِالحَجِّ وخَرَجَ إلى مِنَى يُلْبِّي بِحجَّةٍ لَا شَعَثَ فِيهَا ولَا نَصَبَ ولَا تَلْبِيَةَ إلَّا يَوْماً؛ والحَجُّ أفْضَلُ مِنَ العُمْرَةِ؛ لَوْ خَلَّيْنَا بَيْنَهُمْ وبَيْنَ هَذَا لَعَانَقُوهُنَّ تَحْتَ الأرَاكِ، مَعَ أنَّ أهْلَ البَيْتِ لَيْسَ لَهُمْ ضَرْعٌ ولَا زَرْعٌ وإنَّمَا رَبِيعُهُمْ فِيمَنْ يَطْرَأ عَلَيْهِمْ.[10]
وجاء في بعض الروايات أيضاً أنّ عمر قال: قد علمت أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فَعَلَه وأصحابُهُ، ولكنّي كرهت أن يعرسوا بهنّ في الأراك ثمّ يروحون في الحجّ تقطر رؤوسهم.[11] و[12]
والجواب هو: أنّ الدليل من هذه الوجهه جليّ أيضاً، لأنّه اجتهاد في مقابل النصّ. فالله ورسوله نصّا على جواز التمتّع ولا إشكال في النصّ على حجّ التمتّع. فكيف يسوغ لنا حينئذٍ أن نقدّم رأينا الخاصّ واجتهادنا الفكريّ؟ والله ورسوله أعلم أنّ الذي يخافه عمر وهو منه في قلق، سيفعله ومع ذلك أمر صلّى الله عليه وآله وسلّم بالتمتّع، بل أمر الناس أن يتمتّعوا ويؤدّوا حجّهم على هذا النحو. وهذا من الفيوضات الناتجة عن رحمة الله الواسعة، إذ رفع الله عن امّته ما عانته الامم السابقة من المشاقّ، واستجاب دعاءه: {رَبَّنا ولا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا ولا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ}.[13]
وعند ما يجيز الله ورسوله شيئاً بصراحة، فهل هناك من يجرأ على المخالفة؟ مضافاً إلى ذلك، فإنّ الله ورسوله أعلم بمصالح الأحكام، وملاك القوانين، والحئول دون المفاسد؛ وكما نوّهنا، لعلّ طول البقاء في الإحرام يؤدّي بكثير من الحجّاج إلى ارتكاب المعصية والعمل اللامشروع بسبب عدم تحمّلهم. وقد رفع الله هذا التكليف الشاقّ ورجّح اليُسر على العُسر رَحْمَةً لِلُامَّةِ المَرْحُومَةِ.
ومن عجائب الأمر أنّ الآية التي تشرّع حكم التمتّع يأتي في بيانها بعين المعنى الذي أظهر عمر أنّه يخشاه. أ لم يقل تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ}؟ وهل التمتّع إلّا استيفاء الحظّ من المتاع والالتذاذ بطيّبات النكاح واللباس وغيرهما؟ والشاهد على ما نقول رواية جاءت في تفسير «الدرّ المنثور»، قال: أخرج ابن أبي شيبة، وابن المنذر عن عطاء قال: إنَّما سُمّيت المتعة لأنّهم كانوا يتمتّعون من النساء والثياب. وفي لفظ: يتمتّع بأهله وثيابه. فمعنى قوله: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ} هو: ومَنْ يُعْرِسْ بِزَوْجَتِهِ وأمَتِهِ تَحْتَ الأرَاكِ بَعْدَ العُمْرَةِ إلى زَمَانِ الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ.[14]
وأعجب منه أنّ جمعاً من الصحابة قد اعترضوا على رسول الله، واستقبحوا التمتّع بالنساء في الحجّ- ننطلق إلى منى وذَكَرُ أحدنا يقطر- وفي لفظ آخر وفرجه يقطُرُ مَنِيّاً؟-[15] فبلغ ذلك النبيّ، فقام خطيباً وأمرهم بما استقبحوه وخافوه من قبل. وأمرهم بالتمتّع كما فرضه عليهم أوّلًا، يعني أنّه أمرهم ثانياً بالتمتّع بالنساء وبارتداء الثياب الفاخرة، واستعمال العطر. وهل أنّ عدم استساغة هذا الأمر يمكن أن يكون شيئاً آخر غير التحجّر الفكريّ ووصمة من آداب الجاهليّة وتقاليدها؟
الرابعة: من حيث تعطيل أسواق مكّة، كما في رواية السيوطيّ التي نقلناها عن «جمع الجوامع» عن سعيد بن المسيّب، إذ يقول فيها عمر: إنّ أهل البيت (بيت الله) ليس لهم ضرع ولا زرع، وإنّما ربيعهم فيمن يطرء عليهم. لذلك لو كان حجّ وعمرة في مرحلتين فذلك أنفع لهم.
والجواب: هذا تحمّس للّه، والله لا يحتاج إلى متحمّس. وهو اجتهاد في مقابل النصّ. والله تعالى يرزق عباده بأحسن ما يكون ومن حيث لا نحتسب، وهو بالغ أمره كما قال جلّ من قائل: {إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ}.[16]
وما علينا إلّا أن نكون عباداً مطيعين له؛ ولا خِيَرة لنا من أمرنا فنناقش ما يقضيه لنا؛ ونتجاوز حدّنا مفرّطين في توجّهنا من مرحلة العبوديّة، ومسار المأموريّة إلى مرحلة الآمريّة والربوبيّة، ونتعجّل في الأمر ونتبارى في تقديم ما نريد على كلام الله ورسوله وأمرهما. وقد علّمنا الله أن لا نفعل ذلك فقال: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ ورَسُولِهِ}.[17]
وقد مرّ المؤمنون في صدر الإسلام بمثل هذا الخوف والقلق من العسر في المعيشة. بحيث إنّهم خالوا أنّ عدم تردّد المشركين على مكّة والمسجد الحرام سيوقعهم في العُسر والضيق. فأنزل الله هذه الآية: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا وإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.[18]
الخامسة: من حيث إنّ تشريع التمتّع لمكان الخوف، فلا تمتّع في غير حال الخوف. جاء في «الدرّ المنثور» قوله: أخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابنِ شَقِيقٍ؛ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ المُتْعَةِ؛ وكَانَ عَلِيّ يَأمُرُ بِهَا؛ فَقَالَ عُثْمَانُ لَعَلِيّ كَلِمَةً؛ فَقَالَ عَلِيّ [عَلَيهِ السَّلَامُ]: "لَقَدْ عَلِمْتَ أنَّا تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيهِ وآله وسَلَّمَ؛ قَالَ: ولكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ.[19]
وجاء في «الدرّ المنثور» أيضاً: أخْرَجَ ابْنُ أبي شَيْبَةَ وابْنُ جُرَيْرٍ وابْنُ المُنْذِرِ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ أنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: "يا أيُّهَا النَّاسُ! واللهِ مَا التَّمَتُّعُ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ كَمَا تَصْنَعُونَ، إنَّمَا التَّمَتُّعُ أنْ يُهِلَّ الرَّجُلُ بِالحَجِّ فَيحْضُرُهُ عَدُوٌّ أوْ مَرَضٌ أوْ كَسْرٌ، أوْ يَحْبِسُهُ أمْرٌ حتّى يَذْهَبَ أيَّامُ الحَجِّ فَيَقْدِمُ فَيَجْعَلُهَا عُمْرَةً فَيَتَمَتَّعُ تَحِلَّةً إلى العَامِ المُقْبِلِ ثُمَّ يَحِجُّ ويَهْدِي هَدْيَاً، فَهَذَا التَّمَتُّعُ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ".[20]
الجواب: حكم الآية القرآنيّة وكلام رسول الله مطلق يشمل الخائف وغيره. وقوله: {فَإِذا أَمِنْتُمْ} ينصّ على أنّ حكم التمتّع في حالة الأمن وعدم الخوف. لذلك فإنّ حصر الآية في حالة الخوف يفتقر إلى الدليل، مضافاً إلى ذلك، فإنّ التفسير الذي أتى به عبد الله بن الزبير ليس أكثر من معنى خياليّ ناتج عن مخترعاته، ولا شاهد عليه من الكتاب والسنّة؛ بل إنّ إطلاق الآية وكلام النبيّ يناقضه. ناهيك عن أنّنا لا نثبت وجوب التمتّع بقوله: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ}، حتّى يقولوا أنّه وحده يفيد لزوم الهدي في حالة فرض التمتّع، بل أنّ استدلالنا بذيل الآية، أعني قوله: {ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ}. وهذا الذيل يفيد وجوب التمتّع للبعيدين عن المسجد الحرام بنحو مطلق وبدون أيّ تقييد بالخوف من عدوّ ومرض وكسر وغيرها من هذه الأشياء.
السادسة: من حيث الولاية، أي: أنّ عمر نهى عنها بحقّ ولايته الأمر، وقد فرض الله طاعة اولي الأمر إذ قال: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}.[21]
وعلى هذا المنوال روايات ذكروها عن نهى عمر الصريح عن حجّ التمتّع أيّام حكومته، منها: في «سنن النسائيّ» عن ابن عبّاس قال: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: واللهِ إنّي لأنهَاكُمْ عَنِ المُتْعَةِ وإنَّهَا لَفِي كِتَابِ اللهِ، ولَقَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيهِ وآله وسَلَّمَ- يَعْنِي العُمْرَةَ في الحَجِّ.[22]
وفي «سنن البيهقيّ» عن مسلم، عن أبي نَضْرَة، عن جابر قال: إنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنِ المُتْعَةِ وابْنَ عَبَّاسٍ يَأمُرُ بِهِ. قَالَ: على يَدي جَرَى الحَدِيثُ، تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسَلَّمَ ومَعَ أبِي بَكْرٍ فَلَمَّا وَلِىَ عُمَرُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيهِ وآله وسَلَّمَ هَذَا الرَّسُولُ؛ والقُرآنَ هَذَا القُرآنُ؛ وأنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَيْنِ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيهِ وآله وسَلَّمَ وأنَا أنْهَى عَنْهُمَا واعَاقِبُ عَلَيْهِمَا، إحْدَيْهُمَا مُتْعَةُ النِّسَاءِ؛ ولَا أقْدِرُ على رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً إلى أجَلٍ إلّا غَيَّبْتُهُ بِالحِجَارَةِ، والاخْرَى مُتْعَةُ الحَجِّ.[23]
الجواب: ليس لعمر مثل هذه الولاية من الله حتّى يتسنّى له أن يغيّر حكماً ويحلّل حراماً أو يحرّم حلالًا. والآية الكريمة {أَطِيعُوا اللَّهَ وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} لا تشمل وجوب الإطاعة في مثل هذا المعنى.
لأنّنا أوّلًا ذكرنا في الجزء الثاني من كتابنا هذا «معرفة الإمام» ضمن دورة العلوم والمعارف الإسلاميّة أنّ اولي الأمر هم المعصومون لا غير. وقد اعترف بذلك الفخر الرازيّ على تعصّبه وتشدّده في مذهبه. وقد تحدّثنا عن هذا الموضوع بالتفصيل في الجزء المذكور وناقشناه من جميع أبعاده وجوانبه، وأجبنا بحول الله وقوّته على شبهات المدافعين عنه، وأثبتنا استلزام التناقض في متن الآية على فرض شمولها غير المعصومين، (آية اولي الأمر). ولم نعثر لحد الآن على كلام لأحد يقول بعصمة عمر وأمثاله من الخلفاء؛ بل إنّ جميع علماء العامّة يدأبون ما استطاعوا لتبرير أخطائه، ويبذلون قصارى جهودهم لتلمّس مخرج يساعدهم على حمل اموره وأوامره ونواهيه محملًا صحيحاً. ومع تصرّم أربعة عشر قرناً وجهود كلّ هؤلاء العلماء، وتأليف الكتب والموسوعات إلّا أنّهم لم يستطيعوا أن يرفعوا خطأه، ويجعلوا كلامه مقروناً بالحقيقة والصواب، ويظهروه على أنّة معصوم.
وثانياً: أنّ الولاية التي جعلها القرآن الكريم لأهلها لا تشمل عموماً مثل هذه الحالات. وتوضيح هذا المعنى يحتاج إلى مقدّمة مقتضبة، هي: تدلّ الآيات القرآنيّة بما لا يحصى عدداً على لزوم اتّباع ما أنزله الله على رسوله، مثل الآية الكريمة: {اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ}.[24]
وتدلّ أيضاً على لزوم اتّباع ما شرّعه النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم بإذن الله، نحو الآية: {وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ ورَسُولُهُ}.[25]
والآية: {وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}.[26]
لأنّ الإيتاء هو الأمر بقرينة مقابلته بالنهي. فيجب إطاعة الله ورسوله بامتثال الأوامر وانتهاء النواهي. وكذلك الحكم والقضاء، إذ ينبغي العمل وفقاً لحكم وقضاء الله ورسوله. وجاء في سورة المائدة قوله تعالى مكرّراً في الآيات 44، و45، و47، وهي: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ، ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ، ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ}.
ومثل الآية: {وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ ورَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ومَنْ يَعْصِ اللَّهَ ورَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً}.[27]
ومثل الآية: {وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ ويَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ}.[28]
والمراد من الاختيار في هذه الآيات هو القضاء أو التشريع أو ما يعمّ ذلك. وقد نصّ القرآن على أنّه كتاب غير منسوخ، وأنّ الأحكام باقية على ما هي عليه إلى يوم القيامة. {وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ ، لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ}.[29]
والضمير في {أَنَّهُ} يرجع إلى الذِّكر وهو القرآن {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُمْ} (صدر الآية 41). والعزيز بمعنى المحكم والمنيع الذي لا يؤثّر فيه بمعنى شيء، وهو حافظ لنفسه دوماً وأبداً.
والمراد من إيتان الباطل، دخول الباطل فيه بحيث يشوّه صورته كلّها أو بعض أجزائها، سواء المعارف الحقّة، أو الأحكام والشرائع، أو الأخلاقيّات، أو قصص الماضين وأخبارهم، أو أخبار الذين سيأتون في المستقبل، أو الأمثال والحكايات، ويجعلها كلّها غير مستساغة وغير مقبولة، أو يصوّرها على أنّها عسيرة التطبيق.
والمقصود من الأمام والخلف في الآية: {لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ}. أمّا وفقاً للزمان، أي: أنّ الباطل لا يأتيه سواء في الأعصار القادمة أو المنصرمة، فيكون المعنى: أنّ كلّ حكم يقع في المستقبل، لا يمكن أن يقدح في القرآن؛ وأيّ حكم تحقّق في الماضي لم يقدح فيه أيضاً؛ ولم يورد فيه خللًا يضعفه ويصيّره واهياً. وأمّا وفقاً للأخبار التي تترجم تلك الوقائع. وفي هذه الحالة يكون المعنى بالعكس؛ أي: أنّ كلّ شيء من الأشياء والقوانين والعلوم المعاصرة التي تحكي ما كان في القرون السابقة، وهي موجودة فعلًا، لا تستطيع أن تسرّب الوهن في القرآن، وكذلك الأحكام والقوانين والعلوم التي ستظهر في المستقبل، فإنّها لا تستطيع أن تضفى صبغة الفتور والضعف على القرآن.
وعلى كِلَا التقديرين، فإنّ مفاد الآية واحد. وهو أنّه لا تعارض في بيان القرآن أبداً؛ ولا كذب في أخباره، ولا سبيل للباطل إلى معارفه وأحكامه وشرائعه؛ وليس فيه نسخ أو تحريف أو تغيير؛ ولا يتعارض معه شيء سواء من الحوادث الواقعة من الآن إلى يوم القيامة، أو الحوادث التي وقعت في الماضي حتّى بدء الخليقة.
وبالجملة تدلّ الآية على عدم إمكان النسخ في أحكامه بنحو الإطلاق والعموم. ولذلك فإنّ كلّ ما شرّعه الله ورسوله، وحكما به، على الامّة جمعاء واجب اتّباعه، يتساوي بذلك أدناها مع اولي أمرها. فهذه مقدّمة للمقصود جرى بيانها بهذا الاسلوب.
ويستنتج ممّا تقدّم أنّ قوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} يثبت لُاولي الأمر حقّ الإتّباع في غير الأحكام. وأمّا في الأحكام الإلهيّة الكلّيّة فإنّ اولي الأمر ورعيّتهم يتساوون في حفظ الأحكام الإلهيّة والنبويّة، وفي وجوب اتّباعها.
وفي ضوء ذلك، فإنّ وجوب إطاعة اولي الأمر ينحصر في أوامرهم ونواهيهم بالنسبة إلى الحالات التي يرون فيها صلاح الامّة الإسلاميّة؛ ولكنّ حكم الله على أيّ حال ينبغي أن يكون محفوظاً في القضيّةو الموضوع.
وتشخيص اولي الأمر ما فيه صلاح الامّة الإسلاميّة كتشخيص الإنسان ما فيه صلاحه بالنسبة إلى شئونه الخاصّة، وما يفعله، أو يتركه. فاختياره في كلّ الأحوال ثابت لا يتغيّر. وعلى سبيل المثال، فإنّ كلّ واحد منّا حرّ في أكل الرمّان يوم الجمعة، وفي عدم أكله؛ فنحن نختار الأكل أو عدم الأكل، ولكنّ جواز أكل الرمّان يوم الجمعة باقٍ على حاله في كِلَا الحالين. ونحن نستطيع أن نشتري السلعة الفلانيّة يوم الخميس أو لا نشتريها. فجواز البيع والشراء من مال حلال قائم في كِلَا الحالين. ونحن نستطيع أن نتقاضى إلى الحاكم الشرعي في المنازعة الفلانيّة ونأخذ حقّنا، ونستطيع أن لا نتقاضى إليه، ونتنازل عن حقّنا. فحكم الجواز بالرجوع إليه ثابت في الحالتين معاً.
بَيدَ أنّا لا نستطيع أن نغيّر حكماً؛ كما لو أردنا أن نشرب خمراً أو نتعامل بالربا، أو نغصب مال الآخرين ونبطل حكم تملّكهم له، حتّى لو رأينا في ذلك مصلحة لنا. ذلك لأنّ ممارساتنا هذه ستتعارض مع حكم الله، وحكم الله ثابت لا يتغيّر. فهذا مثال في الممارسات الشخصيّة.
وموضوع وليّ الأمر يجري على نفس النسق. غاية الأمر أنّه يجري بالنسبة إلى الامور العامّة وفقاً للمصالح الكلّيّة مع رعاية حفظ الأحكام الإلهيّة الكلّيّة استهداءً بالنهج الذي رسمه القرآن المجيد، وبيّنه النبيّ الكريم.
ويجب على اولي الأمر أن يحرسوا الثغور الإسلاميّة حسب المصالح النوعيّة ويحدّدوا مهمّة الحرب والسلم. ويرشدوا الناس في الامور العباديّة والتجاريّة والزراعيّة إلى طريق مستقيم قريب بغية فلاحهم ونجاحهم؛ إلّا أنّه لا يحقّ لهم التحريم العامّ وتغيير الحكم الإلهيّ.
والنتيجة الحاصلة إنّ وليّ الأمر هو بمنزلة شخص واحد، غاية الأمر أنّه يتولَّى الشؤون النوعيّة التي هي للعامّة. فكلّ صلاحيّة واختيار لشخص من الأشخاص في شئونه الشخصيّة والعائليّة، بالنسبة لولي الأمر تعتبر من صلاحياته في الشؤون العامّة والاجتماعيّة.
ولوليّ الأمر حقّ التصرّف في الشؤون الإجتماعيّة وفقاً لما يراه صالحاً بالنسبة إلى المصالح العامّة مع رعاية حكم الله في كلّ واقعة وحادثة.
ولو قدّر أن يسمح لوليّ الأمر التصرّف في الأحكام التشريعيّة، والتكليفيّة أو الوضعيّة مراعاة للظروف الزمنيّة، فسوف لن يبقى أيّ حكم وأيّ شريعة أبداً. لأنّ كلّ واحد من اولي الأمر إذا رفع حكماً أو وضعه، فإنّ الشريعة سوف تتغيّر، وأساسها سوف ينقلب بعد تعاقب عدد من اولي الأمر، وبالتالى لا يمكننا أن نتصوّر معنى ومفهوماً لاستمرار الشريعة حتّى يوم القيامة.
وما الفرق بين أن يقال: إنّ حكم التمتّع بالنساء نكاحاً مؤقّتاً، وحكم التمتّع بالنساء في الحجّ وغيره لا ينسجمان مع مناسك الحجّ وطقوسه العباديّة ووضع الحاجّ؛ وينبغي رفعهما؛ وبين أن يقال: إنّ استرقاق العبيد لا ينسجم مع واقعنا المعاصر هذا اليوم، وينبغي إلغاؤه؛ وبين أن يقال: إنّ المدنيّة المعاصرة لا تستسيغ ولا تستوعب تطبيق الحدود الإلهيّة كقطع يد السارق، ورجم الزاني وجلده، والقصاص من الشخص القاتل. وإنّ القوانين السائدة في عالم اليوم لا تقرّ ذلك ولا تقبله؛ فينبغي رفع ذلك ومثال ما ذكرنا كثير.
ويستفاد هذا المعنى من بعض الروايات المأثورة في هذا الباب: إذ جاء في بعضها أنّ ابَيّ بن كَعْب قام بوجه عمر وقال له: ليس لك أن تغيّر حكم القرآن وحكم رسول الله! ولم يجبه عمر.
جاء في «الدرّ المنثور»: أخْرَجَ إسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْه في مُسْنَدِهِ وأحْمَدُ عَنِ الحَسَنِ: أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ هَمَّ أنْ يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ الحَجِّ فَقَامَ إلَيهِ ابَيّ بْنُ كَعْبٍ؛ فَقَالَ: لَيسَ ذَلِكَ لَكَ! قَدْ نَزَلَ بِهَا كِتَابُ اللهِ واعْتَمَرْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيهِ وآله وسَلَّمَ فَنَزَلَ عُمَرُ.[30]
وجاء فيه أيضاً: أخْرَجَ البُخَارِيّ ومُسْلِمٌ والنَّسَائِيّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيّبِ قَالَ: اخْتَلَفَ عَلِيّ وعُثْمَانُ وهُمَا بِعُسْفَانَ في المُتْعَةِ؛ فَقَالَ عَلِيّ: "مَا تُرِيدُ إلَّا أنْ تَنْهَى عَنْ أمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيهِ وآله وسَلَّمَ"؛ قَالَ: فَلَمَّا رَأى ذَلِكَ عَلِيّ أهَلَّ بِهِمَا جَمِيعاً.[31]
[1] صدر الآية 196، من السورة 2: البقرة.
[2] الآية 196، من السورة 2: البقرة.
[3] «تفسير الميزان» ج 2، ص 92.
[4] تفسير «الدرّ المنثور» ج 1، ص 216؛ وتفسير «الميزان» ج 2، ص 90.
[5] «الميزان»، ج 2، ص 90.
[6] تفسير «الدرّ المنثور» ج 1، ص 216؛ وتفسير «الميزان» ج 2، ص 91.
[7] «نفس المصدر السابق».
[8] «السيرة الحلبيّة» طبعة مصر مكتبة محمّد على صبيح، سنه 1353 هـ، ج 3، ص 298.
[9] تفسير «الميزان» ج 2، ص 90، عن «مسند أحمد».
[10] «نفس المصدر السابق»
[11] «المصدر السابق» ج 2، ص 93.
[12] يقول في كتاب «شيعه واسلام» (الشيعة والإسلام) للسبط، ج 2، هامش ص 19: نقل أبو الفداء في «التاريخ» ج 2، ص 39، أنّ المأمون العبّاسيّ نسب جملة «متعتان كانتا محلّلتين». كما نسبها له الجاحظ في «البيان والتبيين» ج 2، ص 23.
[13] الآية 286، من السورة 2: البقرة.
[14] تفسير «الدّر المنثور» ج 1، ص 214.
[15] «السيرة الحلبيّة» ج 3، ص 296؛ و«الطبقات» لابن سعد ج 2، ص 178 و188؛ و«سنن البيهقيّ» ج 5، ص 95، واللفظ ل- «السيرة الحلبيّة».
[16] الآية 3، من السورة 65: الطلاق.
[17] الآية 1، من السورة 49: الحجرات.
[18] الآية 29، من السورة 9: التوبة.
[19] تفسير «الدرّ المنثور» ج 1، ص 216؛ وتفسير «الميزان» ج 2، ص 91.
[20] تفسير «الدرّ المنثور» ج 1، ص 214؛ وتفسير «الميزان» ج 2، ص 94.
[21] الآية 59، من السورة 4: النساء.
[22] تفسير «الميزان» ج 2، ص 91، عن «سنن النسائيّ».
[23] «نفس المصدر السابق»
[24] الآية 3، من السورة 7: الأعراف.
[25] الآية 29، من السورة 9: التوبة.
[26] الآية 7، من السورة 59: الحشر.
[27] الآية 36، من السورة 33: الأحزاب.
[28] الآية 68، من السورة 28: القصص.
[29] الآيتين 41 و42، من السورة 41: فصّلت.
[30] تفسير «الدرّ المنثور» ج 1، ص 216؛ وتفسير «الميزان» ج 2، ص 96.
[31] «نفس المصدر السابق»
الاكثر قراءة في شبهات وردود
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)