

المسائل الفقهية


العبادات


التقليد


الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها


التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به


الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض


الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس


الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة


الصلاة


مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)


افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)


الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)


الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم


الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف


الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*


الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد


الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر


الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه


الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين


زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة


ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة


احكام عامة


المعاملات


التجارة والبيع

المكاسب المحرمة والمكروهة وملحقاتها

آداب التجارة

عقد البيع وشروطه

شروط المتعاقدين

التصرف في اموال الصغار وشؤونهم

البيع الفضولي

شروط العوضين

الشروط التي تدرج في عقد البيع

العيوب والخيارات واحكامها

ما يدخل في المبيع

التسليم والقبض

النقد والنسيئة والسلف

المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

الربا

بيع الصرف

بيع الثمار والخضر والزرع

بيع الحيوان

الإقالة

أحكام عامة


الشفعة

ثبوت الشفعة

الشفيع

الأخذ بالشفعة

بطلان الشفعة

أحكام عامة


الإجارة

شروط الاجارة وأحكام التسليم

لزوم الاجارة

التلف والضمان

أحكام عامة

المزارعة

المساقاة

الجٌعالة

السبق والرماية

الشركة

المضاربة

الوديعة

العارية


اللقطة

اللقيط

الضالة

اللقطة

الغصب

احياء الموات

المشتركات


الدين والقرض

الدين

القرض

الرهن


الحجر

الصغر

الجنون

السفه

الفلس

مرض الموت

أحكام عامة

الضمان

الحوالة

الكفالة

الصلح

الإقرار

الوكالة

الهبة


الوصية

الموصي

الموصى به

الموصى له

الوصي

أحكام عامة


الوقف

عقد الوقف وشرائطه

شرائط الواقف

المتولي والناظر

شرائط العين الموقوفة

شرائط الموقوف عليه

الحبس واخواته

أحكام عامة

الصدقة


النكاح

أحكام النظر والتستر واللمس

حكم النكاح وآدابه

عقد النكاح واوليائه وأحكامه

أسباب التحريم

النكاح المنقطع

خيارت عقد النكاح

المهر

شروط عقد النكاح

الحقوق الزوجية والنشوز

احكام الولادة والاولاد

النفقات

نكاح العبد والاماء

أحكام عامة


الطلاق

شروط الطلاق والمطلٍق والمطَلقة

أقسام الطلاق

الرجعة وأحكامها

العدد

احكام الغائب والمفقود

أحكام عامة

الخلع والمباراة

الظهار

الايلاء

اللعان


الايمان والنذور والعهود

الأيمان

النذور

العهود

الكفارات


الصيد والذباحة

الصيد

الذباحة والنحر

أحكام عامة


الأطعمة والاشربة

الاطعمة والاشربة الحيوانية

الاطعمة والاشربة غير الحيوانية

أحكام عامة


الميراث

موجبات الارث وأقسام الوارث

أنواع السهام ومقدارها واجتماعها

العول والتعصيب

موانع الارث

ارث الطبقة الاولى

ارث الطبقة الثانية

ارث الطبقة الثالثة

ارث الزوج والزوجة

الارث بالولاء

ميراث الحمل والمفقود

ميراث الخنثى

ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

ميراث اصحاب المذاهب والملل الاخرى

الحجب

المناسخات

مخارج السهام وطريقة الحساب

أحكام عامة

العتق

التدبير والمكاتبة والاستيلاد

القضاء

الشهادات


الحدود

حد الزنا

اللواط والسحق والقيادة

حد القذف

حد المسكر والفقاع

حد السرقة

حد المحارب

أحكام عامة

القصاص

التعزيرات

الديات


علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية


الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة


المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة


المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


الفقه المقارن


كتاب الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع


احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء


الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه


الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء


المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة


الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها


كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد


افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر


الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة


كتاب الزكاة

احكام الزكاة


ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة


زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم


كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم


كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر


اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس
طلاق الخلع وأحكامه
المؤلف:
علي الحسيني السيستاني
المصدر:
منهاج الصالحين
الجزء والصفحة:
ص 185 - 193
2025-12-23
24
مسألة 611: الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، وإذا كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة، وإن كانت الكراهة من طرف الزوج خاصّة لم يكن خلعاً ولا مباراة.
فالخلع والمباراة نوعان من الطلاق فإذا انضمّ إلى أحدهما تطليقتان حرمت المطلَّقة على المطلِّق حتّى تنكح زوجاً غيره.
مسألة 612: يشترط في الخلع جميع ما تقدّم اعتباره في الطلاق وهي ثلاثة أُمور :
الأوّل: الصيغة الخاصّة، وهي هنا قوله: (أنْتِ أو فلانة أو هٰذه طالِقٌ عَلىٰ كذا) وقوله: (خَلَعْتُكِ عَلىٰ كذا) أو (خالَعْتُكِ عَلىٰ كذا) أو (أنْتِ أو فلانة أو هٰذه مُخْتَلِعَةٌ عَلىٰ كذا) بكسر مختلعة وفي صحّته بالفتح إشكال، ولا يعتبر في الأوّل إلحاقه بقوله: (فأنْتِ أو فهي مُخْتَلِعَةٌ عَلىٰ كذا) كما لا يعتبر في الأخيرين إلحاقهما بقوله: (فَهِيَ أو فأنْتِ طالِقٌ عَلىٰ كذا) وإن كان الإلحاق أحوط استحباباً، ولا يقع الخلع بالتقايل بين الزوجين كما لا يقع بغير لفظَيِ الطلاق والخلع على النهج المتقدّم.
الثاني: التنجيز، فلو علّق الخلع على أمر مستقبليّ معلوم الحصول أو متوقّع الحصول، أو أمر حاليّ محتمل الحصول من غير أن يكون مقوّماً لصحّة الخلع بطل، ولا يضرّ تعليقه على أمر حاليّ معلوم الحصول أو أمر محتمل الحصول ولكنّه كان مقوّماً لصحّة الخلع كما لو قال: (خَلَعْتُكِ إنْ كُنْتِ زَوْجَتي أو إنْ كُنْتِ كارِهةً لي).
الثالث: الإشهاد، بمعنى إيقاع الخلع بحضور رجلين عادلين يسمعان الإنشاء.
مسألة 613: يشترط في الزوج الخالع جميع ما تقدّم اعتباره في المطلِّق من البلوغ والعقل والقصد والاختيار، والإشكال المتقدّم في طلاق من بلغ عشر سنين جارٍ في خُلعه أيضاً فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
ويشترط في الخالع مضافاً إلى ذلك أن لا يكون كارهاً لزوجته وإلّا لم يقع خلعاً بل يكون مباراة إذا كانت هي أيضاً كارهة لزوجها كما مرّ .
مسألة 614: يشترط في الزوجة المختلعة جميع ما تقدّم اعتباره في المطلَّقة من كونها زوجة دائمة، وكونها معيّنة بالاسم أو بالإشارة الرافعة للإبهام، وكونها طاهرة من الحيض والنفاس إلّا في الموارد المستثناة، وكونها في طهر لم يواقعها زوجها فيه إلّا في الموارد المستثناة أيضاً، ولا يعتبر فيها البلوغ ولا العقل، فيصحّ خلع الصغيرة والمجنونة ويتولّى وليّهما بذل الفداء.
مسألة 615: يشترط في المختلِعة - مضافاً إلى ما تقدّم - أمران آخران:
الأمر الأوّل: أن تكون كارهة لزوجها كما تقدّم، ويعتبر بلوغ كراهتها له حدّاً يحملها على تهديده بترك رعاية حقوقه الزوجيّة وعدم إقامة حدود الله تعالى فيه.
مسألة 616: الكراهة المعتبرة في الخلع أعمّ من أن تكون ذاتيّة ناشئة من خصوصيّات الزوج كقبح منظره وسوء خلقه وفقره وغير ذلك، وأن تكون عرضيّة من جهة عدم إيفائه بعض حقوقها المستحبّة أو قيامه ببعض الأعمال التي تخالف ذوقها كالتزوّج عليها بأُخرى.
وأمّا إذا كان منشأ الكراهة وطلب المفارقة إيذاء الزوج لها بالسبّ والشتم والضرب ونحوها فأرادت تخليص نفسها منه فبذلت شيئاً ليطلّقها فلا يصحّ البذل ويبطل الطلاق خلعاً بل مطلقاً.
ولو كان منشأ الكراهة عدم وفاء الزوج ببعض حقوقها الواجبة كالقَسْم والنفقة صحّ طلاقها خلعاً.
مسألة 617: لو طلّقها بعوض مع عدم كراهتها لم يصحّ الخلع ولم يملك الفدية، بل ولا يصحّ أصل الطلاق إلّا إذا أوقعه بصيغة الطلاق أو أتبعه بها قاصداً - في الحقيقة - طلاقها بدون عوض، وملك الفدية بسبب مستقلّ قد أخذ الطلاق شرطاً فيه، كما إذا صالحته على مال واشترطت عليه أن يطلّقها فإنّه بعقد الصلح المذكور يملك المال وعليه الطلاق، ولا يكون الطلاق حينئذٍ خلعيّاً بل يكون رجعيّاً في مورده، حتّى إذا اشترطت عليه عدم الرجوع إلّا أنّه يحرم عليه مخالفة الشرط، غير أنّه إذا خالف ورجع صحّ رجوعه ويثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد الصلح من جهة تخلّف الشرط.
الأمر الثاني - ممّا يعتبر في المختلعة - : أن تبذل الفداء لزوجها عوضاً عن الطلاق، ويعتبر في الفداء أن يكون ممّا يصحّ تملُّكه أو ما بحكمه كأن تبذل دَيْناً لها في ذمّته، وأن يكون متموّلاً عيناً كان أو دَيْناً أو منفعة وإن زاد على المهر المسمّى، وأن يكون معلوماً فلو خالعها على ألف ولم يعيّن بطل الخلع، بل الأحوط لزوماً أن يكون معلوماً على النحو المعتبر في المعاوضات بأن يكون معلوماً بالكيل في المكيل وبالوزن في الموزون وبالعدّ في المعدود وبالمشاهدة فيما يعتبر بها.
نعم إذا كان المبذول مهرها المسمّى كفى العلم به على نحو العلم المعتبر في المهر وقد تقدّم بيانه في المسألة (288)، ويصحّ جعل الفداء إرضاع ولده ولكن مشروطاً بتعيين المدّة، واذا جعل كلّيّاً في ذمّتها يجوز جعله حالّاً ومؤجّلاً مع ضبط الأجل.
مسألة 618: يعتبر في الفداء أن يكون بذله باختيار الزوجة، فلا يصحّ مع إكراهها على البذل سواء أكان الإكراه من الزوج أم من غيره.
مسألة 619: يعتبر في الفداء أن يكون مملوكاً للمختلعة أو ما بحكمه كألف دينار على ذمّتها أو منفعة دارها إلى عشر سنوات مثلاً، ولا يصحّ لو كان مملوكاً للغير، فلو تبرّع الأجنبيّ ببذل الفداء لزوجها لم يصحّ طلاقها خلعاً، نعم يصحّ البذل ويصحّ الطلاق إذا أوقعه بصيغة الطلاق أو أتبعه بها قاصداً - في الحقيقة- طلاقها بدون عوض، ويكون رجعيّاً أو بائناً على حسب اختلاف موارده.
وهكذا الحال فيما إذا أذن الغير لها في الافتداء بماله فبذلته لزوجها ليطلّقها، أو قام الغير ببذل الفداء له من ماله على وجه مضمون عليها كما لو قالت لشخص: (أبذل لزوجي ألف دينار ليطلّقني) فبذل له ذلك فطلّقها، فإنّه يصحّ البذل والطلاق ويحقّ للباذل الرجوع به عليها لوقوع البذل منه بطلبها.
مسألة 620: لو جعلت الفداء مال الغير من دون إذنه أو ما لا يملكه المسلم كالخمر مع العلم بذلك بطل البذل فيبطل الخلع بل يبطل مطلقاً إلّا إذا كان بصيغة الطلاق أو أتبعه بها قاصداً - في الحقيقة - طلاقها من غير عوض فإنّه يصحّ حينئذٍ رجعيّاً أو بائناً على حسب اختلاف الموارد.
ولو جعلت الفداء مال الغير مع الجهل بأنّه مال الغير فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) صحّة الخلع وضمانها للمثل أو القيمة، ولكن الصحيح بطلانه مطلقاً.
وكذا لو جعلت الفداء خمراً بزعم أنّها خـلّ ثُمَّ بان الخلاف إلّا إذا كان المقصود جعل ذلك المقدار من الخلّ فداء فيصحّ خلعاً.
مسألة 621: إذا خالعها على عين معيّنة فتبيّن أنّها معيبة فإن رضي بها صحّ الخلع، وكذلك إذا لم يرضَ، ولكن الأحوط لزوماً عندئذٍ المصالحة في الفداء ولو بدفع الأرش أو تعويضه بالمثل أو القيمة.
مسألة 622: إذا قال أبوها: (طَلِّقْها وأنْتَ بريء مِنْ صِداقها) وكانت بالغة رشيدة فطلّقها لم تبرأ ذمّته من صداقها، وهل يصحّ طلاقها رجعيّاً أو بائناً على حسب اختلاف الموارد؟ فيه وجهان، والصحيح هو البطلان.
نعم إذا كان عالماً بعدم ولاية أبيها على إبرائه من صداقها فطلّقها بصيغة الطلاق أو أتبعه بها قاصداً - في الحقيقة - طلاقها من غير عوض صحّ كذلك.
مسألة 623: الخلع وإن كان قسماً من الطلاق وهو من الإيقاعات إلّا أنّه - كما عرفت - يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين وإنشاءين: بذل شيء من طرف الزوجة ليطلّقها الزوج، وإنشاء الطلاق من طرف الزوج بما بذلت، ويقع ذلك على نحوين:
الأوّل: أن يقدّم البذل من طرفها على أن يطلّقها، فيطلّقها على ما بذلت.
الثاني: أن يبتدئ الزوج بالطلاق مصرّحاً بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده، والأحوط استحباباً أن يكون الترتيب على النحو الأوّل.
مسألة 624: يعتبر في صحّة الخلع الموالاة بين إنشاء البذل والطلاق بمعنى تعقُّب أحدهما بالآخر قبل انصراف صاحبه عنه، فلو بذلت المرأة فلم يبادر الزوج إلى إيقاع الطلاق حتّى انصرفت المرأة عن بذلها لم يصحّ الخلع، واشترط بعض الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) الفوريّة العرفيّة بين البذل والطلاق ولكن لا دليل على اعتبارها وإن كانت رعايتها أحوط استحباباً.
مسألة 625: يجوز أن يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف، ويجوز أن يوكّلا شخصاً واحداً ليبذل عنها ويطلّق عنه، بل يجوز لكلٍّ منهما أن يوكّل الآخر فيما هو من طرفه، فيكون أصيلاً فيما يرجع إليه ووكيلاً فيما يرجع إلى الطرف.
مسألة 626: يصحّ التوكيل في الخلع في جميع ما يتعلّق به من شرط العوض وتعيينه وقبضه وإيقاع الطلاق، ومن المرأة في جميع ما يتعلّق بها من استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه.
مسألة 627: إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإمّا أن تبدأ الزوجة وتقول: (بَذَلْتُ لَكَ، أو أعْطَيْتُكَ ما عَلَيْكَ مِنَ المهْر، أو الشيءِ الكذائيّ، لِتُطَلِّقَني) فيقول الزوج: (أنْتِ طالِقٌ، أو مُخْتَلِعةٌ - بكسر الـلام - عَلىٰ ما بَذَلْتِ، أو عَلىٰ ما أعْطَيْتِ) وإمّا أن يبتدئ الزوج - بعدما تواطئا على الطلاق بعوض - فيقول: (أنْتِ طالِقٌ أو مُخْتَلِعةٌ بكذا أو على كذا) فتقول الزوجة: (قَبِلْتُ أو رَضيٖتُ).
وإن وقع البذل والطـلاق من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطباً وكيل الزوج: (عَنْ قِبَلِ مُوَكِّلَتي فلانة بَذَلْتُ لمُوَكِّلِكَ ما عَلَيْهِ مِنَ المهْرِ أو المبلغ الكذائيّ لِيَخْلَعَها أو لِيُطَلِّقَها) فيقول وكيل الزوج: (زَوْجَةُ مُوَكِّلِي طالِقٌ عَلىٰ ما بَذَلَتْ) أو يقول: (عَنْ قِبَلِِ مُوَكِّلِي خَلَعْتُ مُوَكِّلَتَكَ عَلىٰ ما بَذَلَتْ).
وإن وقع من وكيل أحدهما مع الآخر، كوكيل الزوجة مع الزوج يقول وكيلها مخاطباً الزوج: (عَنْ قِبَلِ مُوَكِّلَتي فلانة أو زَوْجَتِكَ بَذَلْتُ لَكَ ما عَلَيْكَ مِنَ المهْرِ أو الشيء الكذائيّ عَلىٰ أنْ تُطَلِّقَها) فيقول الزوج: (هِيَ أو زَوْجَتي طالِقٌ عَلىٰ ما بَذَلَتْ) أو يبتدئ الزوج مخاطباً وكيلها: (مُوَكِّلَتُكَ أو زَوْجَتي فلانة طالِقٌ عَلىٰ كذا) فيقول وكيلها: (عَنْ قِبَلِ مُوَكِّلَتي قَبِلْتُ ذٰلِك).
وإن وقع ممّن كان وكيلاً عن الطرفين يقول: (عَنْ قِبَلِ مُوَكِّلَتي فلانة بَذَلْتُ لمُوَكِّلِي فلان الشيءَ الكذائيّ لِيُطَلِّقَها) ثُمَّ يقول: (زَوْجَةُ مُوَكِّلِي طالِقٌ عَلىٰ ما بَذَلَتْ) أو يبتدئ من طرف الزوج ويقول: (زَوْجَةُ مُوَكِّلِي طالِقٌ عَلى الشيءِ الكذائيّ) ثُمَّ يقول من طرف الزوجة: (عَنْ قِبَلِ مُوَكِّلَتي قَبِلْتُ).
ولو فرض أنّ الزوجة وكّلت الزوج في البذل يقول: (عَنْ قِبَلِ مُوَكِّلَتي زَوْجَتي بَذَلْتُ لِنَفْسي كذا لِأُطَلِّقَها) ثُمَّ يقول: (هِيَ طالِقٌ عَلىٰ ما بَذَلَتْ).
مسألة 628: إذا استدعت الطلاق من زوجها بعوض معلوم فقالت له: (طَلِّقْني أو اخْلَعْني بكذا) فقال الزوج: (أنْتِ طالِقٌ أو مُخْتَلِعةٌ بكذا) ففي وقوعه إشكال فالأحوط لزوماً إتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلك: (قَبِلْتُ).
مسألة 629: طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت، ولها الرجوع فيه ما دامت في العدّة فإذا رجعت ولو في بعض ما بذلته كان له الرجوع إليها.
مسألة 630: يشترط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها، فلو لم يجز له الرجوع بأن كان الخلع طلاقاً بائناً في نفسه ككونه طلاقاً ثالثاً، أو كانت الزوجة ممّن لا عدّة لها كاليائسة وغير المدخول بها، أو كان الزوج قد تزوّج بأُختها أو برابعة قبل رجوعها بالبذل، أو نحو ذلك لم يكن لها الرجوع فيما بذلت، وهكذا الحال فيما لو لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية حتّى فات زمان الرجوع، كما لو رجعت عند نفسها ولم يطّلع عليه الزوج حتّى انقضت العدّة فإنّه لا أثر لرجوعها حينئذٍ.
مسألة 631: لا توارث بين الزوج والمختلِعة لو مات أحدهما في العدّة إلّا إذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك قبل انقضائها.
الاكثر قراءة في الخلع والمباراة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)