أغراض التحقيق البرلماني
المؤلف:
محمد عبد الكاظم عوفي
المصدر:
مسؤولية الحكومة السياسية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة:
ص109-111
2025-12-13
31
يقصد اعضاء البرلمان من أجراء التحقيق البرلماني العديد من الأغراض ، فقد يكون الغرض منه الحصول على معلومات وبيانات معينة والاستيضاح من الحكومة أو احد الوزراء عن امر معين أو قد يقصد من ورائه فرض رقابة على اعمال الحكومة وعلى النحو الآتي :-
أولا : التحقيق البرلماني وسيلة للحصول على المعلومات والبيانات :- قد يقصد البرلمان من وراء التحقيق البرلماني الحصول على بعض المعلومات والبيانات المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة ككل أو السياسة الخاصة لأحدى الوزارات والتي تكون غير متوافرة بالأصل لدى الاعضاء أو إن تلك المعلومات والبيانات قد قدمتها الحكومة أو الوزير المختص بمناسبة سؤال أو طرح موضوع عام للمناقشة ولكنها مشكوك في صحتها ، فيعمد البرلمان بنفسه للحصول عليها بشكل مباشر بحيث تكون أكثر دقة ومصداقية(1). وقد يرى البعض بإن البرلمان لا يلجأ الى هذا الغرض الا بشكل نادر ولا يسعى اليه الا في حدود ضيقة من خلال هذه الوسيلة . إذ بإمكانه الحصول عليها من خلال اللجوء الى الوسائل الرقابية الاخرى كالسؤال البرلماني مثلا . في حين هناك رأي يذهب (ونحن نؤيده) الى إن اللجوء الى أسلوب التحقيق البرلماني لتحقيق هذا الغرض إنما يرتبط بأهمية وخطورة تلك البيانات والمعلومات ، فضلا عن إن البرلمان قد لايقتنع في الأحيان بالبيانات والمعلومات التي تقدمها الحكومة أو الوزراء عن طريق السؤال البرلماني أو طرح موضوع عام للمناقشة(2).
ثانيا : التحقيق البرلماني وسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة :- فضلا عن كون التحقيق البرلماني وسيلة للحصول على المعلومات والبيانات ، فقد يقصد من ورائه أيضا استخدامه كأداة لبسط البرلمان لرقابته على أعمال الحكومة ، حيث إن هذه الوسيلة تتيح للبرلمان مراقبة أعمال وتصرفات الحكومة والاطلاع على ما يشاء من المسائل والأمور المهمة التي قامت بها الحكومة أو الوزير ، والتي قد تشكل مخالفة صريحة للدستور أو القانون أو انتهاكا واضحا لهما. فعن طريق لجان التحقيق البرلمانية يستطيع البرلمان الوقوف على بعض العيوب والسلبيات التي يعاني منها احد الأجهزة الحكومية سواء كانت من الناحية الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية أو السياسية ..الخ ويضع المعالجات والحلول اللازمة لتلافيها مستقبلا(3). لذلك يعتبر التحقيق البرلماني من انجح وسائل الرقابة حتى بالنسبة للدول التي لا تتبنى النظام البرلماني ولا تعرف المسؤولية السياسية كالنظام الرئاسي الأمريكي فالكونجرس يتمتع بهذا الحق رغم عدم وجود مسؤولية سياسية للحكومة أمامه بحيث طغى هذا الحق على اختصاصاته الاخرى المهمة كالاختصاص التشريعي(4).
ثالثا : التحقيق البرلماني وسيلة لإكمال النقص التشريعي :- يذهب رأي الى إن البرلمان قد يقوم بأجراء تحقيق برلماني سياسي بخصوص مسألة تشريعية بقصد التمهيد لوضع تشريع لموضوع معين ويدرج هذا التحقيق كوسيلة من وسائل الرقابة على أعمال الحكومة(5). (ومن جانبنا لا نؤيد هذا الرأي) لأنه يخلط ما بين التحقيق البرلماني السياسي الذي يعتبر وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية ويستهدف البرلمان من ورائه تحريك مسؤولية الحكومة السياسية وتمارسه غالبا لجنة تحقيقية مؤقتة أو تمارسه اللجان الدائمة في البرلمان ، وما بين التحقيق التشريعي الذي يمارسه البرلمان أيضا ولكنه لا يهدف من ورائه الى تحريك مسؤولية الحكومة السياسية وإنما أكمال نقص تشريعي كما اسلفنا وتمارسه غالبا اللجان البرلمانية المتخصصة . ولكن قد يؤدي التحقيق البرلماني السياسي بشكل غير مباشر الى أكمال النقص التشريعي في التشريعات القائمة . ذلك لان الغرض الرئيسي من هذا التحقيق هو الكشف عن المخالفات الحكومية ومعالجتها. وقد اخذت الأنظمة الدستورية المقارنة بالغرض الثاني من الاغراض المذكورة آنفا ، حيث استقر عليه العمل بموجب الاعراف الدستورية في البرلمان البريطاني . وبالنسبة للمشرعان الدستوريان الكويتي(6) ، والعراقي(7) فقد نصا بشكل صريح على هذا الغرض .
_______________
1- د. يحيى الجمل ، النظام الدستوري في الكويت مع مقدمة في دراسة المبادئ الدستورية العامة ، مطبوعات جامعة الكويت ، كلية الحقوق والشريعة ، 1970-1971 ، ص 379.
2- ساجد محمد الزاملي ، وسائل تحريك المسؤولية السياسية للحكومة (دراسة دستورية مقارنة) ، رسالة ماجستير ، كلية القانون - جامعة بغداد ، 1992 ، ص 125.
3- د. فارس محمد عمران ، التحقيق البرلماني (لجان تقصي الحقائق البرلمانية في الدول العربية والأمريكية والأوربية دراسة مقارنة) ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2008 ، ص 42 ، وكذلك د. إبراهيم عبد العزيز شيحا ، تحليل النظام الدستوري المصري ، منشأة المعـارف ، الإسكندرية ،2003 ، ص 300.
4- د. محمد عبد الحميد أبو زيد ، توازن السلطات ورقابتها (دراسة مقارنة) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2003. ص 262.
5- د. حسن الحسن ، القانون الدستوري والدستور في لبنان ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان ، 1962 ، ص 302 .
6- ينظر المادة (114) من الدستور الكويتي لسنة 1962 والمادة (147) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي لسنة 1963.
7- ينظر المادتان (32/ثانيا) و(82) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة