إجراءات طرح موضوع عام للمناقشة في الدستور العراقي لسنة 2005
المؤلف:
محمد عبد الكاظم عوفي
المصدر:
مسؤولية الحكومة السياسية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة:
ص100-103
2025-12-13
30
نظمت المادة (61/سابعا/ب) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 أحكام طرح موضوع عام للمناقشة بصورة موجزة (1). وقد سار على ذلك النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007 ، فقد جاء تنظيمه لتلك الأحكام بشكل مبتسر وغير دقيق وكما يأتي :-
أولا :- الشروط المطلوبة لتقديم طلب لطرح موضوع عام للمناقشة :- يشترط في الطلب المقدم من قبل اعضاء مجلس النواب لطرح موضوع عام للمناقشة نوعين من الشروط بشكل عام . ولكن هذه الشروط لم ينص على اغلبها النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007، ولكن اكد على تبنيها فقهاء القانون الدستوري ، وهي تتمثل بالاتي :-
1- الشروط الموضوعية : وتتمثل هذه الشروط بما يأتي :-
أ- يجب إن يكون موضوع الطلب موضوعا عاما :- إن عمومية الموضوع المطلوب طرحه امام مجلس النواب للمناقشة العامة يعتبر جزء لا يتجزأ من طبيعة طرح موضوع عام للمناقشة ، كما إنها تعد في الوقت ذاته شرطا أساسيا من شروط قبول هذا الطلب من قبل مقدميه ، ويترتب على هذا الشرط وجوب إن لا يكون الطلب المقدم متعلقا بالمصالح الخاصة لمقدميه وإنما يجب إن يسعى هؤلاء من وراء تقديمه لتحقيق المصلحة العامة لا غيرها ، وإلا فقد الطلب احد شروطه الموضوعية وهو شرط العمومية ، ومن ثم استبعاده وعدم النظر فيه وفقا لتقدير المجلس .
ب- يجب إن يكون الطلب المقدم مما يدخل في نطاق اختصاصات الحكومة أو احد الوزراء :- إذ إن من أهم شروط الطلب المقدم لطرح موضوع عام للمناقشة إن يكون متعلقا بشأن من الشؤون التي تدخل في اختصاص الحكومة أو احد الوزراء(2). وهذا الشرط مستفاد ضمنا من المادة (61/سابعا/ب) من الدستور والمادة (55) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007 واللتان تنصان على ان " يجوز ... طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء ، أو أحدى الوزارات ... "(3)، فطلب المناقشة يجب إن لا يكون خارجا عن نطاق الاختصاص الحكومي ، لأن هناك بعض الموضوعات لا يمكن إن تكون محلاً لأي مناقشة العامة ، ومن تلك الموضوعات أعمال السلطة القضائية واختصاصاتها فهي تخرج عن نطاق أعمال الرقابة البرلمانية بما فيها طرح موضوع عام للمناقشة ، أعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات ، واحتراما لاستقلال السلطة القضائية ، وكذلك الموضوعات التي تدخل في اختصاصات الحكومات الأجنبية ألا اذا كانت الحكومة طرفا فيها(4).
ج- يجب إن لا ينطوي طلب طرح موضوع عام للمناقشة على مخالفة لأحكام الدستور أو النظام الداخلي لمجلس النواب(5). أو مخالفة لمصلحة الدولة العليا ، وإن لا يتضمن مساسا بحقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية .
د- إن يتضمن الطلب على وجه التحديد الموضوع المراد مناقشته :- من الشروط الموضوعية الاخرى لطرح موضوع عام للمناقشة امام مجلس النواب والتي لم ينص عليها النظام الداخلي لمجلس النواب ، وجوب إن يحدد هذا الطلب الموضوع محل المناقشة تحديدا دقيقا والأسباب التي يستند أليها الاعضاء في تقديمه . ويترتب على هذا الشرط عدم جواز تقديم طلب مناقشة بخصوص موضوع سبق للمجلس إن ناقشه وفصل فيه في نفس الدورة التشريعية .
2- الشروط الشكلية : وتتمثل تلك الشروط بما يأتي :-
أ- يجب إن يكون الطلب مكتوبا وموقعا من العدد المسموح به ويقدم إلى رئيس المجلس :- وهذا الشرط مستفاد من المادة (61/سابعا/ب) من الدستور والمادة (55) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007 واللتان تنصان على انه " يجوز لخمسة وعشرين عضوا في الأقل من اعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة .... " . ومن ثم فلا يجوز تقديم هذا الطلب بشكل شفوي أو من قبل عضو واحد من اعضاء المجلس بمفرده كما هو الحال بالنسبة للسؤال أو اقل من خمسة وعشرين عضوا ، وهذا العدد يمثل الحد الأدنى للعدد المطلوب لطرح الموضوع ، ومن ثم فأنه يجوز إن يقدم من قبل أكثر من خمسة وعشرين عضوا من اعضاء مجلس النواب ، ولكن يلاحظ بإن النصوص المذكورة لم تجز للحكومة طرح موضوع عام للمناقشة امام مجلس النواب من تلقاء نفسها. بخلاف الواقع العملي حيث تم طرح العديد من المواضيع للمناقشة بناء على طلب الحكومة(6).
ب- يجب إن لا يتضمن الطلب عبارات غير لائقة :- وهذا الشرط لم تنص عليه المواد المذكورة آنفا ولكن استقر الامر على العمل بموجبه من الناحية العملية بموجب القواعد العامة البرلمانية(7).
ج- يجب إن يكون الطلب مدرجا في جدول أعمال المجلس :- فالأصل أنه لا يجوز إن يقدم الطلب أثناء أحدى جلسات المجلس ، وإنما يجب إن يكون مدرجا في جدول أعماله(8). ولكن النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007 لم ينص بشكل صريح على جواز تقديم طلبات المناقشة العامة بعد توزيع جدول الأعمال أو أثناء جلسات المجلس بعكس المشرع الدستوري الكويتي ، و(من وجهة نظر الباحث) لايوجد مانع يحول دون ذلك ولكن بشرط إن يتم استحصال موافقة رئيس المجلس .
ثانيا :- قبول الطلب وتبليغه إلى الشخص الموجه اليه :- فاذا توافرت في الطلب المقدم من قبل اعضاء مجلس النواب الشروط المذكورة آنفا ، فيقوم رئيس المجلس بتبليغه إلى الشخص الموجه اليه سواء كان رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص حسب الأحوال ، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعدا للحضور امام المجلس لمناقشته و(من وجهة نظر الباحث) إن هذا الاتجاه معيب وكان الأجدر بالمشرع الدستوري عدم جعل تحديد ذلك الموعد أمرا متوقفا على أرادة رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ، وإنما تجري المناقشة بعد أسبوعين مثلا من تاريخ التبلغ بالطلب تجنبا للمماطلة والتسويف(9). ومن ناحية اخرى لم يجز النظام الداخلي لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص إن يطلب تأجيل المناقشة إلى موعد معين ، و(من وجهة نظر الباحث) كان الأجدر إيراد نص في هذا النظام يجيز تأجيل المناقشة لموعد لا يزيد عن أسبوعين مثلا لإتاحة الفرصة لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص لإعداد إجابته عن الموضوع محل المناقشة أو جمع البيانات والمستندات المطلوبة منه ، أما اذا لم تتوافر في الطلب الشروط المذكورة آنفا فيجوز للمجلس استبعاده .
ثالثا:- انتهاء المناقشة العامة وسقوط الطلب :- تنتهي المناقشة العامة ويسقط طلبها كما يأتي :-
1- الاجابة وانتهاء المناقشة العامة :- تنتهي المناقشة العامة أما بأقفال باب المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال ، وذلك بعد إن يكون رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص قد ابدى من لديه حول الموضوع محل المناقشة ، وبعد إن يكون اعضاء مجلس النواب قد ابدوا ما لديهم من ملاحظات وأراء واقتناعهم بإجابة الشخص الموجه اليه طلب المناقشة ، أوقد تنتهي تلك المناقشة بأصدار قرار آخر كتشكيل لجنة تحقيقية أو غيرها حسب الاحوال .
2- سقوط طلب طرح موضوع عام للمناقشة :- يلاحظ بإن النظام الداخلي لمجلس النواب لم ينص صراحة على الأسباب التي تؤدي الى سقوط الطلب بطرح موضوع عام مناقشة ، و(من وجهة نظر الباحث) كان من الأفضل النص عليها بشكل صريح في هذا النظام تجنبا للتأويلات الخاطئة ، ولكن ذلك لا يمنع من تطبيق القواعد العامة بحيث إن هذا الطلب يسقط في الحالات الاتية :-
أ- انتهت عضوية مقدمي الطلب كلهم أو بعضهم لأي سبب من الأسباب أو اذا تغيبوا عن الحضور في الجلسة المحددة لمناقشته أو تنازلوا عنه .
ب- اذا انتهت الدورة الانتخابية لمجلس النواب ، إما انتهاء السنة التشريعية أو الفصل التشريعي ، فلا يجوز إن يؤديان إلى سقوط الطلب المقدم خلالهما .
ج- اذا تخلى من وجه اليه الطلب عن منصبه .
_____________
1- تنص هذه المادة على انه " يجوز لخمسة وعشرين عضوا في الأقل طرح موضوع عام للمناقشة ، لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو أحدى الوزارات ، ويقدم إلى رئيس مجلس النواب ، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعدا للحضور امام مجلس النواب لمناقشته " .
2- كاستضافة مجلس النواب لرئيس مجلس الوزراء (نوري كامل المالكي) وبعض الوزراء والمستشارين لمناقشة قانون البنى التحتية ، محضر الجلسة رقم (22) المؤرخة في 15/9/2012 ، الموقع الالكتروني للمرصد النيابي العراقي تاريخ تسجيل الدخول في 11/4/2014 الساعة (11) مساء: http://www.miqpm.org/ObservatoryReports.php.
3- خلافا لهذا النص يلاحظ قيام مجلس النواب باستضافة أشخاص آخرين من غير الوزراء كاستضافة أمين بغداد (صابر العيساوي) ومحافظ بغداد (صلاح عبد الرزاق) بخصوص شحة المياه ، محضر الجلسة رقم (10) المؤرخة في 30/7/2012. وكذلك استضافة محافظ الانبار وممثل محافظ نينوى ورئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمناقشة تأجيل الانتخابات في المحافظتين ، ينظر محضر الجلسة رقم (15) المؤرخة في 31/3/2013. المرصد النيابي العراقي .
4- كمناقشة نائب رئيس مجلس الوزراء (الدكتور برهم صالح) عن وثيقة مشروع العهد الدولي التي وقعتها الحكومة العراقية مع الأمم المتحدة ، ينظر محضر الجلسة رقم (16) المؤرخة في 15/4/2007 ، انجازات مجلس النواب العراقي لعام 2007 ، إصدار مجلس النواب ، الدائرة الإعلامية ، بغداد ، 2014. ومناقشة وزير الخارجية (هوشيار زيباري) حول المفوضات بشأن الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية . ينظر محضر الجلسة الاستثنائية المغلقة رقم (31) المؤرخة في 1/7/2008 ، انجازات مجلس النواب العراقي لعام 2008 ، إصدارات مجلس النواب ، الدائرة الاعلامية ، بغداد ، 2010 ، ص 26.
5- تنص المادة (4) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007 على إن " يلتزم اعضاء مجلس النواب في مناقشاتهم وما يتخذونه من قرارات ، باحكام الدستور وهذا النظام " .
6- كتقديم رئيس مجلس الوزراء (نوري كامل المالكي) طلب إلى مجلس النواب لأجراء مناقشة عامة لشرح الأبعاد والمبادئ الاساسية لخطة فرض القانون في العاصمة بغداد قبل تنفيذها ، وتمت المناقشة في الجلسة رقم (64) المؤرخة في 25/1/2007 ، د. صفاء الدين الصافي ، الرقابة البرلمانية ، ص 83 .
7- د. بختيار غفور أمين ، الوظائف غير التشريعية للبرلمان ، الطبعة (1)، مطبعة شهاب ، اربيل ، 2010 ، ص101.
8- ينص البند (ثانيا) من المادة (37) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007 على إن " لايجوز عرض أي موضوع لم يدرج في جدول الاعمال ومناقشته إلا بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين " .
9- كتقديم النواب طلب إلى رئيس المجلس النواب لاستضافة كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وتحديد موعد للحضور امام المجلس لكن هؤلاء لم يحضروا لغاية 29/6/2009 رغم إن الطلب قدم في 1/6/2009 أي تم تجاوز السقف الزمني المحدد وتجاوز هيبة مجلس النواب كهيئة رقابية . احمد يحيى هادي ، الدور الرقابي للبرلمان العراقي بعد عام 2003 ، رسالة ماجستير ، كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد ، 2010 ، ص 81 .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة