

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
نطاق الديون الحكومية
المؤلف:
محمد عبد عودة المسعودي
المصدر:
التنظيم القانوني لتحصيل الديون الحكومية
الجزء والصفحة:
ص 16-22
2025-10-04
433
اتفقت تشريعات الدول محل المقارنة على تحديد نطاق الاموال المشمولة بالتحصيل على سبيل الحصر بما لا يجيز القياس عليها (1)، على الرغم من تضمينها فقرة تبيح للقوانين الأخرى النص على تحصيل اموالها المستحقة بذمة الافراد اذ نص المشرع العراقي على ان يطبق هذا القانون في تحصيل المبالغ والفوائد والاضافات والغرامات فيما يتعلق بالمبالغ التالية :
1- الضرائب والرسوم .
2- مبالغ التزام واردات الحكومة.
3- مبالغ السلف التي تمنحها الدوائر الرسمية .
4 - المبالغ المستحقة عن بيع او ايجار او تمليك اموال الحكومة او الانتفاع منها .
5- مبالغ الخدمات التي تؤديها الحكومة .
6 - المبالغ التي تصرفها الحكومة لتسفير العراقيين الى بلادهم .
7- المبالغ المحكوم بها للدوائر الرسمية وشبه الرسمية، والقطاع العام، وقرارات التضمين الصادرة من وزير المالية ، أو من الجهات التي تمتلك حق اصدارها .
8- اجر مثل الانتفاع من الشواطئ والجزر والاراضي والعقارات المملوكة للدولة المقدر من قبل اللجان المختصة ، والمقترن بموافقة وزير المالية او من يخوله
9- أ - بدلات المقاطعة والحكر والاجارتين والاجارة الطويلة والعقر .
ب- بدلات الحصص المشتركة مع الغير ، والحصص العقارية بنتيجة التخمينات المبلغة الى المدين، بعد انتهاء المدة، وعدم وقوع اعتراض من المكلف
10 - المبالغ المستحقة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والقطاع العام و الناجمة عن اخلال المتعاقدين معهم في عقودهم عند النص في العقد على استحصالها ، بموجب هذا القانون .
11- المبالغ الأخرى التي ينص عليها اي قانون على أنها واجبة التحصيل للحكومة بموجب هذا القانون (2).
ان المبالغ المذكورة تكون قابلة التحصيل عند استحقاقها من قبل الدائرة الدائنة وفق الاجراءات التي رسمها القانون ، كما ان المبالغ المذكورة اعلاه لا تخضع للتقادم على عكس المحرر التنفيذي اذ لا يقبل تنفيذ الحكم الذي مضى عليه سبع سنوات على اكتسابه درجة البتات (3)، لذلك فان مرور الزمان على الديون الحكومية لا يؤثر على حق المطالبة بتحصيلها ولا يمكن للشخص المدين الدفع بمرور الزمان وهذه من الامتيازات التي منحت لهذه الديون لحماية مصالح الدولة المالية والحفاظ عليها.
وقد ذهب المشرع العراقي في العديد من القوانين الى النص على تحصيل ديون الدوائر الرسمية وفقاً للحالات المتقدمة فقد نص قانون الحماية الاجتماعية على أنه تسترجع مبالغ اعانة شبكة الحماية الاجتماعية المصروفة خلافاً لأحكام هذا القانون وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 (4) ، كما نص قانون التضمين العراقي على ان تسري احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 على المضمن في حالة امتناعه عن أداء مبلغ التضمين ام عدم تسديده اي قسط من الاقساط المترتبة بذمته خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاقه ويعد التقسيط ملغياً وتستحق الاقساط المتبقية بذمته دفعة واحدة (5)، ومن خلال هذه المادة يتبين ان الاصل في تسديد مبلغ التضمين ان يتم دفعة واحدة خلال (30) يوم من تاريخ استحقاقه ولكن الاستثناء الذي وضعه المشرع أن بإمكان المضمن دفع المبلغ على شكل اقساط والتقسيط هو تأجيل الدفع على أن يتم بشكل دفعات يلتزم بها المدين اذا توفرت شروطه اذ نص يسدد مبلغ التضمين دفعة واحدة و للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ الموافقة على تقسيطه لمدة لاتزيد على (5) خمس سنوات لقاء كفالة شخصية ضامنة أو عقارية و يتم وضع إشارة الحجز بحكم الرهن على العقار في مديرية التسجيل العقاري المختصة وفقا للقانون في حال تقديمه كفالة عقارية (6).
وقد اوضح قانون الكمارك العراقي طريقة تحصيل الرسوم والضرائب على أنه تستحصل الرسوم والضرائب المترتبة والغرامات المفروضة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين او المسؤولين عن التهريب ومقدمي البيانات وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية وتكون البضائع والاموال ووسائط النقل عند وجودها او حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة (7)، كما اشار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال على انه تعد ديون الدائرة والصندوق والمبالغ المتحققة بموجب هذا القانون ديونا ممتازة ويطبق في تحصيلها قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 (8).
وفي قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل اشار الى تطبيق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية حيث بين على أنه تطبق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 في تحصيل المبالغ المترتبة او التي تترتب بذمة المتعاقدين وكفلائهم من طلبة البعثات او الزمالات او الاجازات الدراسية او الطلاب الدارسين على نفقتهم الخاصة ممن يتقرر مساعدتهم ماليا او الموفدين لأغراض الدراسة أو التدريب نتيجة اخلالهم بالعقود المبرمة معهم أو رفضهم العودة ... بعد مضي ثلاثة اشهر من انتهاء مدة ايفادهم او بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ انهائهم الدراسة او التدريب او تاريخ تبليغهم بالعودة من قبل الجهة المختصة (9).
واشارت تعليمات منح الاجازة الدراسية الى انه تستحصل المبالغ التي انفقت على الموظف المحال على التقاعد بناءً على طلبه او المستقيل خلال مدة الاجازة الدراسية وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977(10).
اما المشرع المصري فقد نص على ان يجوز ان تتبع اجراءات الحجز الاداري المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الاتية في مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفي الاماكن للأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون :
(أ) الضرائب والاتاوات والرسوم بجميع انواعها.
(ب) المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة .
(ج) المصروفات التي تبذلها الدولة نتيجة اعمال او تدابير تقضي بها القوانين.
(د) الغرامات المستحقة للحكومة قانوناً.
(هـ) ايجارات املاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلك ما كان بعقد او
مستغلاً بطريق الخفية .
(و) اثمان اطيان الحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها.
(ز) المبالغ المختلسة من الأموال العامة .
(ح) ما يكون مستحقاً لوزارة الاوقاف وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة من المبالغ المتقدمة وكذلك ما يكون مستحقاً لوزارة الاوقاف بصفتها ناظراً او حارساً من ايجارات او احکار او اثمان الاستبدال للأعيان التي تديرها الوزارة .
(ط) المبالغ المستحقة للبنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس اموالها بما يزيد على النصف. (ي) المبالغ الأخرى التي نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الاداري (11).
كما اشار المشرع المصري الى الحالات التي يجوز للجهات الادارية سلوك طريق الحجز الاداري بشأنها وهي واردة على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع في تفسيرها ، ولكن المشرع ترك الباب مفتوحا امام الجهات الادارية لإضافة حالات أخرى فذكر المشرع في الفقرة الاخيرة المشار اليها اعلاه انه النص على طريق الحجز الاداري لتحصيل مستحقاته المالية ولذلك نص المشرع على أنه يتبع في تحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون احكام القانون رقم (308) لسنة 1955 بشأن الحجز الاداري ، ...(12) ، وورد في تشريع اخر بانه يتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الاخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون احكام القانون رقم (308) لسنة 1955 في شأن الحجز الاداري والاحكام المنصوص عليها في هذا القانون (13).
وفي قانون اخر نص على يكون للمبالغ المستحقة بمقتضى احكام هذا القانون امتيازا على جميع أموال المدين من منقول وعقار ، وتستوفى قبل المصروفات القضائية ، وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الاداري ...(14) ، وينبغي دائما ملاحظة انه فيما عدا ما تنص عليه المادة الأولى من قانون الحجز الاداري فانه لا يجوز تحصيل اية مبالغ بطريق الحجز الاداري إلا بناء على نص صريح في القانون لان الحجز الاداري طريق استثنائي (15) .
وما يمكن ملاحظته على المشرعين العراقي والمصري انهما سارا بالاتجاه الدقيق لانهما فسحا المجال للتشريعات اللاحقة لتحصيل الديون الواجبة للدولة بموجب هذه القوانين بطريق الحجز الاداري بمجرد النص عليها في تلك القوانين حتى يستطيع القانون من مواكبة التغيرات التي تحدث في المجتمع على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي ولكي يستوعب مصادر الايرادات الجديدة اما المشرع الاردني فقد نص على تعريف الاموال العامة من خلال تعداد الأموال المشمولة بالتحصيل من غير ان يحدد العناصر الرئيسية للتعريف بهذه الاموال اذ نص على ان "... تعني عبارة (الاموال العامة ) جميع انواع الضرائب والرسوم والغرامات و الذمم و الديون المتحققة للخزانة المالية ... (16).
ان الديون التي تحصل بموجب هذا القانون محددة على سبيل الحصر ، ومقتضى هذا النص فان آية اموال ولو كانت لجهة الادارة وتدخل الخزينة العامة اذا كانت غير مشمولة بالنص ، فانه لا يطبق عليها قانون تحصيل الاموال العامة ولا تحصل بواسطة التنفيذ الاداري، وفي هذا جاء قرار للقضاء الاردني بانه .... ولذا فان الذمم والديون التي تتحقق بموجب عقد لا تعتبر من الاموال العامة ولا يجوز تحصيلها وفق القواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون تحصيل الاموال العامة ، وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى ان الاموال والذمم التي تطالب بها الجهة المدعى عليها لا تعتبر من الاموال العامة التي تطبق عليها تحصيل الاموال العامة واقع في محله (17).
وان ما يمكن ملاحظته ان هناك عدم توازن في تناول التشريعات للدول محل المقارنة لنطاق الديون الحكومية على الرغم من انها اتفقت على تحديد هذه الأموال على سبيل الحصر رغم اختلاف المشرع الاردني عنها بعض الشي من حيث أنه لم يفسح المجال للقوانين لاستحصال ديونها بموجب قانون تحصيل الاموال العامة وانما اشار الى الاموال المذكورة في القانون فقط ، ويمكن رد عدم التوازن هذا الى اختلاف وجهات النظر وكذلك اختلاف فلسفة السياسات التشريعية للدول محل المقارنة
___________
1- د. احمد مليجي : التعليق على قانون الحجز الاداري ، ج 1، دار العلم والايمان ، 2008، ص 57.
2- المادة (1) من قانون تحصيل الديون الحكومية العراقي رقم (56) لسنة 1977 ،المعدل، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2585)، في 1977/5/2.
3- المادة (114) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 ،المعدل منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2762)، في 1980/3/17.
4- المادة (26) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 المعدل ، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4316) ، في 2014/3/24.
5- المادة (7) من قانون التضمين رقم (31) لسنة ،2015، منشور في جريدة الوقائع بالعدد (4380)، في .2015/9/14
6- المادة (4) من قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015.
7- البند (اولاً) من المادة (228) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل ، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2985) في 1984/3/19.
8- البند (ثالثاً) من المادة (9) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4734)، في 2023/8/28.
9- الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (773) لسنة 1984، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3003)، في 1984/7/23.
10- البند (ثانياً) من المادة (8) من تعليمات منح الاجازة الدراسية رقم (165) لسنة 2011، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4197 ) في 2011/6/27.
11- المادة (1) من قانون الحجز الاداري المصري رقم (308) لسنة 1955 المعدل.
12- المادة (25) من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم (196) لسنة 2008، منشور في الجريدة الرسمية بالعدد (25) مكرر (ج)، في 2008/6/23.
13- المادة (106) من قانون الضريبة على الدخل المصري رقم (91) لسنة 2005 المعدل ، منشور في الجريدة الرسمية بالعدد (23) تابع ، في 2005/6/9.
14- المادة (132) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (18) لسنة 2019 ، منشور في الجريدة الرسمية بالعدد (33) مكرر (1) ، في 2019/8/19
15- د. احمد مليجي : التعليق على قانون الحجز الاداري ، مصدر سابق ،ص113.
16- المادة (2) من قانون تحصيل الأموال العامة الأردني رقم (1) لسنة 1952 المعدل.
17- قرار محكمة التمييز الاردنية ، المرقم (288/ حقوق / 2011) ، في 2011/6/16، منشورات مركز عدالة القانوني، متاح على الرابط http://adaleh.info/Sys/diligence.aspx?tp_id# ، تاريخ الزيارة 2024/11/17 الساعة 11:33ص.
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)