الشفيع
المؤلف:
المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
المصدر:
شرائع الإسلام
الجزء والصفحة:
ج3 ، ص 200-204
2025-09-26
85
وهو كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن و يشترط فيه الإسلام إذا كان المشتري مسلما فلا تثبت الشفعة للجار بالجوار و لا فيما قسم و ميز إلا مع الشركة في طريقه أو نهره و تثبت بين الشريكين.
وهل يثبت لما زاد عن شفيع واحد فيه أقوال أحدها نعم و تثبت مطلقا على عدد الرءوس و الثاني تثبت في الأرض مع الكثرة و لا تثبت في العبد إلا للواحد و الثالث لا تثبت في شيء مع الزيادة عن الواحد و هو أظهر.
وتبطل الشفعة بعجز الشفيع عن الثمن و بالمماطلة و كذا لو هرب و لو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام فإن لم يحضره بطلت شفعته فإن ذكر أن المال في بلد آخر أجل بمقدار وصوله إليه و زيادة ثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري.
و تثبت للغائب و السفيه و كذا للمجنون و الصبي و يتولى الأخذ وليهما مع الغبطة و لو ترك الولي المطالبة فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الأخذ لأن التأخير لعذر و إن لم يكن في الأخذ غبطة فأخذ الولي لم يصح.
و تثبت الشفعة للكافر على مثله و لا تثبت له على المسلم و لو اشتراه من ذمي.
و تثبت للمسلم على المسلم و الكافر.
و إذا باع الأب أو الجد عن اليتيم شقصه المشترك معه جاز أن يشفعه و ترتفع التهمة لأنه لا يزيد عن بيع ماله من نفسه و هل ذلك للوصي قال الشيخ لا لمكان التهمة و لو قيل بالجواز كان أشبه كالوكيل.
و للمكاتب الأخذ بالشفعة و لا اعتراض لمولاه.
و لو ابتاع العامل في القراض شقصا و صاحب المال شفيعه فقد ملكه بالشراء لا بالشفعة و لا اعتراض للعامل إن لم يكن ظهر فيه ربح و له المطالبة بأجرة عمله.
فروع على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء وهي عشرة:
الأول: لو كان الشفعاء أربعة فباع أحدهم وعفا آخر ف للآخرين أخذ المبيع ولو اقتصرا في الأخذ على حقهما لم يكن لهما لأن الشفعة لإزالة الضرر وبأخذ البعض يتأكد و لو كان الشفعاء غيبا ف الشفعة لهم فإذا حضر واحد و طالب فإما أن يأخذ الجميع أو يترك لأنه لا شفيع الآن غيره و لو حضر آخر أخذ من الآخر النصف أو ترك فإن حضر الثالث أخذ الثلث أو ترك و إن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك.
الفرع الثاني: لو امتنع الحاضر أو عفا لم تبطل الشفعة وكان للغيب أخذ الجميع و كذا لو امتنع ثلاثة أو عفوا كانت الشفعة بأجمعها للرابع إن شاء.
الفرع الثالث: إذا حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة و قاسم ثم حضر الآخر ف طالب فسخ القسمة و شارك الأول وكذا لو رده الشفيع الأول بعيب ثم حضر الآخر كان له الأخذ لأن الرد كالعفو.
الفرع الرابع: لو استغلها الأول ثم حضر الثاني شاركه في الشقص دون الغلة.
الخامس: لو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائب لم تبطل شفعته لأن التأخير لغرض لا يتضمن الترك و فيه تردد.
السادس: لو أخذ الحاضر و دفع الثمن ثم حضر الغائب فشاركه ودفع إليه النصف مما دفع إلى البائع ثم خرج الشقص مستحقا كان دركه على المشتري دون الشفيع الأول لأنه كالنائب عنه في الأخذ.
السابع: لو كانت الدار بين ثلاثة فباع أحدهم من شريكه استحق الشفعة الثالث دون المشتري لأنه لا يستحق شيئا على نفسه و قيل يكون بينهما و لعله أقرب.
الثامن: لو باع اثنان من ثلاثة صفقة فللشفيع أخذ الجميع و أن يأخذ من اثنين و من واحد لأن هذه الصفقة بمنزلة عقود متعددة و لو كان البائع واحدا من اثنين كان له أن يأخذ منهما و من أحدهما و لو باع اثنان من اثنين كان ذلك بمنزلة عقود أربعة فللشفيع أن يأخذ الكل و أن يعفو و أن يأخذ الربع أو النصف أو ثلاثة الأرباع و ليس لبعضهم مع الشفيع شفعة ل انتقال الملك إليهم دفعة فيتساوى الآخذ و المأخوذ منه و لو باع الشريك حصته من ثلاثة في عقود متعاقبة فله أن يأخذ الكل و أن يعفو و أن يأخذ من البعض ف إن أخذ من الأول لم يشاركه الثاني و الثالث و كذا لو أخذ من الأول و الثاني لم يشاركه الثالث و لو عفا عن الأول و أخذ من الثاني شاركه الأول و كذا لو أخذ من الثالث شاركه الأول و الثاني لاستقرار ملكهما بالعفو.
التاسع: لو باع أحد الحاضرين شيئا و لهما شريكان غائبان فالحاضر هو الشفيع في الحال إذ ليس غيره فإذا أخذ و قدم أحد الغائبين شارك فيما أخذ الحاضر بالسوية و لو قدم الآخر شاركهما فيما أخذاه فيكون له ثلث ما حصل لكل واحد منهما.
العاشر: لو كانت الدار بين أخوين فمات أحدهما وورثه ابنان فباع أحد الوارثين كانت الشفعة بين العم وابن الأخ لتساويهما في الاستحقاق وكذا لو كان وارث الميت جماعة.
الاكثر قراءة في الشفيع
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة