بيع الحيوان
المؤلف:
المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
المصدر:
شرائع الإسلام
الجزء والصفحة:
ج2 ، ص 49-55
2025-09-25
201
والنظر فيمن يصح تملكه وأحكام الابتياع ولواحقه :
أما الأول [أي النظر فيمن يصح تملكه] : فالكفر الأصلي سبب لجواز استرقاق المحارب و ذراريه ثم يسري الرق في أعقابه و إن زال الكفر ما لم تعرض الأسباب المحررة.
ويملك اللقيط من دار الحرب و لا يملك من دار الإسلام و لو بلغ و أقر بالرق قيل لا يقبل و قيل يقبل و هو أشبه.
ويصح أن يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشر و هم الآباء و الأمهات و الأجداد و الجدات و إن علوا و الأولاد و أولادهم ذكورا و إناثا و إن سفلوا و الأخوات و العمات و الخالات و بنات الأخ و بنات الأخت و هل يملك هؤلاء من الرضاع قيل نعم و قيل لا و هو الأشهر.
ويكره أن يملك من عدا هؤلاء من ذوي قرابته كالأخ و العم و الخال و أولادهم.
وتملك المرأة كل أحد عدا الآباء و إن علوا و الأولاد و إن نزلوا نسبا و في الرضاع تردد و المنع أشهر.
وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك و لم تستقر الزوجية.
ولو أسلم الكافر في ملك مثله أجبر على بيعه من مسلم و لمولاه ثمنه.
ويحكم برق من أقر على نفسه بالعبودية إذا كان مكلفا غير مشهور بالحرية و لا يلتفت إلى رجوعه و لو كان المقر له كافرا و كذا لو اشترى عبدا فادعى الحرية لكن هذا تقبل دعواه مع البينة.
الثاني - في أحكام الابتياع : إذا حدث في الحيوان عيب بعد العقد و قبل القبض كان المشتري
بالخيار بين رده و إمساكه و في الأرش تردد و لو قبضه ثم تلف أو حدث فيه حدث في الثلاثة كان من مال البائع ما لم يحدث فيه المشتري حدثا.
ولو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري لم يكن ذلك العيب مانعا من الرد بأصل الخيار و هل يلزم البائع أرشه فيه تردد و الظاهر لا و لو حدث العيب بعد الثلاثة منع الرد بالعيب السابق.
وإذا باع الحامل فالولد للبائع على الأظهر إلا أن يشترطه المشتري و لو اشتراهما فسقط الولد قبل القبض رجع المشتري بحصة الولد من الثمن و طريق ذلك أن تقوم الأمة حاملا و حائلا و يرجع بنسبة التفاوت من الثمن.
و يجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا كالنصف و الربع و لو باع و استثنى الرأس و الجلد صح و يكون شريكا بقدر قيمة ثنياه على رواية السكوني و كذا لو اشترك اثنان أو جماعة و شرط أحدهما لنفسه الرأس و الجلد كان شريكا بنسبة رأس ماله.
ولو قال اشتر حيوانا بشركتي صح و يثبت البيع لهما و على كل واحد نصف الثمن و لو أذن أحدهما لصاحبه أن ينقد عنه صح و لو تلف كان بينهما و له الرجوع على الأمر الآخر بما نقد عنه.
ولو قال له الربح لنا و لا خسران عليك فيه تردد و المروي الجواز و يجوز النظر إلى وجه المملوكة و محاسنها إذا أراد شراءها.
ويستحب لمن اشترى مملوكا أن يغير اسمه و أن يطعمه شيئا من الحلوى و أن يتصدق عنه بشيء.
ويكره وطء من ولدت من الزنى بالملك و العقد على الأظهر و أن يرى المملوك ثمنه في الميزان.
وهي مسائل :
الأولى : العبد لا يملك و قيل يملك فاضل الضريبة و هو المروي و أرش الجناية على قول و لو قيل يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن له المولى كان حسنا.
الثانية : من اشترى عهدا له مال كان ماله لمولاه إلا أن يشترطه المشتري و قيل إن لم يعلم به البائع فهو له و إن علم فهو للمشتري و الأول أشهر و لو قال للمشتري اشترني و لك علي كذا لم يلزمه و إن اشتراه و قيل إن كان له مال حين قال له لزم و إلا فلا و هو المروي.
الثالثة : إذا ابتاعه و ماله فإن كان الثمن من غير جنسه جاز مطلقا و كذا يجوز بجنسه إذا لم يكن ربويا و لو كان ربويا و بيع بجنسه فلا بد من زيادة عن ماله تقابل المملوك.
الرابعة : يجب أن تستبرأ الأمة قبل بيعها إن كان وطئها المالك بحيضة أو خمسة و أربعين يوما إن كان مثلها تحيض و لم تحض.
وكذا يجب على المشتري إذا جهل حالها و يسقط استبراؤها إذا أخبر الثقة أنه استبرأها و كذا لو كانت لامرأة أو في سن من لا تحيض لصغر أو كبر أو حاملا أو حائضا إلا بقدر زمان حيضها نعم لا يجوز وطء الحامل قبل أن يمضي لها أربعة أشهر و عشرة أيام و يكره بعده و لو وطئها عزل عنها استحبابا و لو لم يعزل كره له بيع ولدها و يستحب له أن يعزل له من ميراثه قسطا.
الخامسة : التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم قبل استغنائهم عنهن محرمة و قيل مكروهة و هو الأظهر و الاستغناء يحصل ببلوغ سبع و قيل يكفي استغناؤه عن الرضاع و الأول أظهر.
السادسة : من أولد جارية ثم ظهر أنها مستحقة انتزعها المالك وعلى الواطئ عشر قيمتها إن كانت بكرا أو نصف العشر إن كانت ثيبا و قيل يجب مهر أمثالها و الأول مروي و الولد حر و على أبيه قيمته يوم ولد حيا و يرجع على البائع بما اغترمه من قيمة الولد و هل يرجع بما اغترمه من مهر و أجرة قيل نعم لأن البائع أباحه بغير عوض و قيل لا لحصول عوض في مقابلته.
السابعة : ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام يجوز تملكه في حال الغيبة و وطء الأمة ويستوي في ذلك ما يسبيه المسلم و غيره و إن كان فيها حق للإمام أو كانت للإمام.
الثامنة : إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري به نسمة و يعتقها و يحج عنه بالباقي فاشترى أباه و دفع إليه بقية المال فحج به و اختلف مولاه و ورثة الأمر و موالي الأب فكل يقول أشتري بمالي قيل يرد إلى مواليه رقا ثم يحكم به لمن أقام البينة على رواية ابن أشيم و هو ضعيف و قيل يرد على مولى المأذون ما لم يكن هناك بينة و هو أشبه.
التاسعة : إذا اشترى عبدا في الذمة و دفع البائع إليه عبدين وقال اختر أحدهما فأبق واحد قيل يكون التالف بينهما و يرتجع بنصف الثمن فإن وجده اختاره و إلا كان الموجود لهما و هو بناء على انحصار حقه فيهما و لو قيل التالف مضمون بقيمته و له المطالبة بالعبد الثابت في الذمة كان حسنا و أما لو اشترى عبدا من عبدين لم يصح العقد و فيه قول موهوم.
العاشرة : إذا وطئ أحد الشريكين مملوكة بينهما سقط الحد مع الشبهة و أثبت مع انتفائها لكن يسقط منه بقدر نصيب الواطئ و لا تقوم عليه بنفس الوطء على الأصح و لو حملت قومت عليه حصص الشركاء و انعقد الولد حرا و على أبيه قيمة حصصهم يوم ولد حيا.
الحادية عشرة : المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل واحد منهما صاحبه من مولاه حكم بعقد السابق فإن اتفقا في وقت واحد بطل العقدان و في رواية يقرع بينهما و في أخرى يذرع الطريق و يحكم للأقرب و الأول أظهر.
الثانية عشرة : من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح كان له ردها على البائع و استعادة الثمن
ولو مات أخذ من وارثه ولو لم يخلف وارثا استسعيت في ثمنها و قيل تكون بمنزلة اللقطة و لو قيل تسلم إلى الحاكم و لا تستسعى كان أشبه .
الاكثر قراءة في بيع الحيوان
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة