السلف وأحكامه
المؤلف:
المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
المصدر:
شرائع الإسلام
الجزء والصفحة:
ج2 ، ص 55-60
2025-09-23
189
والنظر فيه يستدعي مقاصد:
الأول - السلم : هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه و ينعقد بلفظ أسلمت وأسلفت وما أدى معنى ذلك وبلفظ البيع والشراء وهل ينعقد البيع بلفظ السلم كأن يقول أسلمت إليك هذا الدينار في هذا الكتاب الأشبه نعم اعتبارا بقصد المتعاقدين.
ويجوز إسلاف الأعواض في الأعواض إذا اختلفت وفي الأثمان وإسلاف الأثمان في الأعواض.
ولا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان ولو اختلفا.
الثاني - في شرائطه ، وهي ستة:
الأول والثاني - ذكر الجنس والوصف : والضابط أن كل ما يختلف لأجله الثمن فذكره لازم و لا يطلب في الوصف الغاية بل يقتصر على ما يتناوله الاسم و يجوز اشتراط الجيد والرديء ولو شرط الأجود لم يصح لتعذره وكذا لو شرط الأردأ و لو قيل في هذا بالجواز كان حسنا لإمكان التخلص ولا بد أن تكون العبارة الدالة على الوصف معلومة بين المتعاقدين ظاهرة في اللغة حتى يمكن استعلامها عند اختلافهما.
وإذا كان الشيء مما لا ينضبط بالوصف لم يصح السلم فيه كاللحم نيه و مشويه و الخبز و في الجلود تردد وقيل يجوز مع المشاهدة و هو خروج عن السلم.
ولا يجوز في النبل المعمول و يجوز في عيدانه قبل نحتها و لا في الجواهر واللئالئ لتعذر ضبطها و تفاوت الأثمان مع اختلاف أوصافها ولا في العقار والأرضين.
و يجوز السلم في الخضر و الفواكه و كذا كل ما نبتته الأرض و في البيض و الجوز و اللوز و في الحيوان كله و الأناسي و الألبان و السمون و الشحوم و الأطياب و الملابس و الأشربة و الأدوية بسيطها و مركبها ما لم يشتبه مقدار عقاقيرها و في جنسين مختلفين صفقة واحدة.
ويجوز الإسلاف في شاة لبون و لا يلزم تسليم ما فيه لبن بل شاة من شأنها ذاك.
ويجوز في شاة معها ولدها و قيل لا يجوز لأن ذلك مما لا يوجد إلا نادرا و كذا التردد في جارية حامل لجهالة الحمل و في جواز الإسلاف في جوز القز تردد.
الشرط الثالث - القبض قبل التفرق : قبض رأس المال قبل التفرق شرط في صحة العقد و لو افترقا قبله بطل و لو قبض بعض الثمن صح في المقبوض و بطل في الباقي و لو شرط أن يكون الثمن من دين عليه قيل يبطل لأنه بيع دين بمثله و قيل يكره و هو أشبه.
الشرط الرابع - تقدير السلم بالكيل أو الوزن العامين و لو عولا على صخرة مجهولة أو مكيال مجهول لم يصح و لو كان معينا و يجوز الإسلاف في الثوب أذرعا و كذا كل مذروع و هل يجوز الإسلاف في المعدود عددا الوجه لا.
ولا يجوز الإسلاف في القصب إطنانا و لا الحطب حزما و لا في المجزوز جزا و لا في الماء قربا.
وكذا لا بد أن يكون رأس المال مقدرا بالكيل العام أو الوزن.
ولا يجوز الاقتصار على مشاهدته و لا يكفي دفعه مجهولا كقبضه من دراهم أو قبة من طعام.
ويحمل الشهر عند الإطلاق على عده بين هلالين أو ثلاثين يوما. ولو قال إلى شهر كذا حل بأول جزء من أول ليلة الهلال نظرا إلى العرف.
ولو قال إلى شهرين فإن كان في أول الشهر عد شهرين أهله و إن أوقع العقد في أثناء الشهر أتم من الثالث بقدر الفائت من شهر العقد و قيل يتمه ثلاثين يوما و هو أشبه و لو قال إلى يوم الخميس حل بأول جزء منه.
ولا يشترط ذكر موضع التسليم على الأشبه و إن كان في حمله مئونة.
المقصد الثالث - في أحكامه وفيه مسائل:
الأولى : إذا أسلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلوله ويجوز بيعه بعده و إن لم يقبضه على من هو عليه و على غيره على كراهية و كذا يجوز بيع بعضه و توليته بعضه و لو قبضه المسلم ثم باعه زالت الكراهية.
الثانية : إذا دفع المسلم إليه دون الصفة و رضي المسلم صح و برأ سواء شرط ذلك لأجل التعجيل أو لم يشترط و إن أتى ب مثل صفته وجب قبضه أو إبراء المسلم إليه و لو امتنع قبضه الحاكم إذا سأل المسلم إليه ذلك و لو دفع فوق الصفة وجب قبوله و لو دفع أكثر لم يجب قبول الزيادة أما لو دفع غير جنسه لم يبرأ إلا بالتراضي.
الثالثة : إذا اشترى كرا من طعام بمائة درهم و شرط تأجيل خمسين بطل في الجميع على قول ولو دفع خمسين و شرط الباقي من دين له على المسلم إليه صح فيما دفع و بطل فيما قابل الدين و فيه تردد.
الرابعة : لو شرطا موضعا للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره جاز وإن امتنع أحدهما لم يجبر.
الخامسة : إذا قبضه فقد تعين و برأ المسلم إليه فإن وجد به عيبا ف رده زال ملكه عنه و عاد الحق إلى الذمة سليما من العيب.
السادسة : إذا وجد برأس المال عيبا فإن كان من غير جنسه بطل العقد و إن كان من جنسه رجع بالأرش إن شاء و إن اختار الرد كان له.
السابعة : إذا اختلفا في القبض هل كان قبل التفرق أو بعده فالقول قول من يدعي الصحة و لو قال البائع قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق كان القول قوله مع يمينه مراعاة لجانب الصحة.
الثامنة : إذا حل الأجل و تأخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه كان بالخيار بين الفسخ و بين الصبر و لو قبض البعض كان له الخيار في الباقي و له الفسخ في الجميع.
التاسعة : إذا دفع إلى صاحب الدين عروضا على أنها قضاء و لم يساعره احتسب بقيمتها يوم القبض.
العاشرة : يجوز بيع الدين بعد حلوله على الذي هو عليه و على غيره فإن باعه بما هو حاضر صح و إن باعه بمضمون حال صح أيضا و إن اشترط تأجيله قيل يبطل لأنه بيع دين بدين و قيل يكره و هو الأشبه.
الحادية عشرة : إذا أسلف في شيء و شرط مع السلف شيئا معلوما صح ولو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات معينة قيل يصح و قيل لا و هو أشبه و لو شرط أن يكون الثوب من غزل امرأة معينة أو الغلة من قراح بعينه لم يضمن .
الاكثر قراءة في النقد والنسيئة والسلف
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة