المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
عدم جواز إئتمام القارئ بالأمي في الجهرية والإخفاتية
المؤلف:
الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
المصدر:
تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة:
ج4ص290-294
4-12-2015
1113
لا يجوز أن يأتم القارئ بالأمي في الجهرية والإخفاتية عند علمائنا أجمع، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد أقواله(1). ونعني بالأمي من لا يحسن قراءة الفاتحة أو أن لا يحسن القراءة. وقال الشافعي: الامي من لا يحسن الفاتحة أو بعضها ولو كلمة واحدة(2).وقالت الحنفية: الامي من لا يحسن من القرآن ما يصلي به(3)، لان القراءة واجبة مع القدرة، ومع الائتمام بالأمي تخلو الصلاة عن القراءة، وقال عليه السلام: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)(4).ولان الامام يتحمل القراءة عن المأموم ومع عجزه لا يتحقق التحمل. وقال أبو ثور والمزني وابن المنذر والشافعي في القديم: يجوز مطلقا - وهو مروي عن عطاء وقتادة - لان القراءة ركن في الصلاة فجاز أن يكون العاجز عنه إماما للقادر كالقاعد يوم القائم(5).والاصل ممنوع، والفرق: أن القيام لا مدخل له في التحمل، بخلاف القراءة. وللشافعي قول ثالث: الجواز في صلاة الإخفات دون الجهر(6).والفرق: أن المأموم عنده لا تجب عليه القراءة في الجهرية وتجب في الإخفاتية(7).
فروع:
أ: لو صلى القارئ خلف الامي، بطلت صلاة المأموم خاصة - وبه قال الشافعي في الجديد، وأبو يوسف ومحمد وأحمد(8) - لأنه أم من لا يجوز له أن يأتم به، فتبطل صلاة المؤتم خاصه، كالمرأة تؤم الرجل.
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاتهما معا(9).وعلل أبو حازم: بأنه أفسد صلوة الامي، لأنه يمكنه أن يقتدي بالقارئ فيؤدي صلاته بقراءة(10).وهذا يدل على أنه لا يصلي وحده. ونحن نقول بموجبه إن كان القارئ مرضيا عنده. وعلل الكرخي: بأن الامي لما أحرم معه، صح إحرامه معه، فلما دخل معه لزم القراءة عنه، فإذا عجز عنها، بطلت صلاته(11).وليس بجيد، لان هذا الامي بإحرامه لا تجب عليه القراءة لنفسه، فكيف يجب أن يتحمل عن غيره؟ ! ب: يجوز أن يؤم الامي مثله بشرط عجز الامام عن التعلم أو ضيق الوقت، لاستوائهما في الافعال.
ج: الامي يجب عليه الائتمام بالقارئ المرضي مع القدرة وعدم التعلم، وليس له أن يصلي منفردا، هذا هو الاقوى عندي، لأنه يتمكن من الصلاة بقراءة صحيحة، فيجب عليه. وقال الشافعي: لا يجب(12) لان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فقال: (قل: سبحان الله والحمد لله)(13) ولم يأمره بالائتمام بالقارئ. ونحن نقول بموجبه، إذ الواجب عليه حالة الانفراد ذلك، ودليل الجماعة مستفاد مما قلناه.
د: لو أم الامي قارئا وأميا، أعاد القارئ خاصة.
والامي إن وجد قارئا مرضيا وإلا فلا. ولو أم قارئا واحدا، بطلت صلاة المؤتم على ما قلناه.
وقال أحمد: تبطل صلاة الامام أيضا، لأنه نوى الامامة وقد صار فذا(14).وليس بجيد، لان نية الامامة لا تخرجه عن الاتيان بصلاة المنفرد. ولأنه ينتقض بما لو مات المأموم أو أبطل صلاته.
ه: لو كان أحدهما يحسن الفاتحة، والآخر السورة، فالأقرب: ائتمام الآخر بمن يحسن الفاتحة، للإجماع على وجوبها وأولويتها لو عجز عنهما. ولو جوزنا انقلاب المأموم إماما لإمامه، ائتم الثاني بالأول، فإذا قرأ الفاتحة، نوى الاول الائتمام بالثاني. ولو كان معهما ثالث لا يحسن شيئا، اقتدى بمن يعرف الفاتحة، فإن لم يكن مرضيا، اقتدى بمن يعرف السورة وجوبا على إشكال. ولو كان أحدهما يعرف بعض الفاتحة والآخر سورة كملا، احتمل تخير ائتمام أحدهما بالآخر، وأولوية إمامة من يحسن بعض الفاتحة.
و: لو ائتم القارئ بالأمي ولم يعلم حاله في الإخفاتية، صحت صلاته، لان الظاهر انه لا يتقدم إلا وهو بشرائط الامامة. وكذا في الجهرية لو خفيت عليه القراءة. وهو يشكل باشتراط العدالة، وعلم المأموم بها.
ز: لو أم الاخرس مثله، جاز، لتساويهما في الافعال، فصار كالأمي بمثله.
وقال أحمد: لا تجوز، لأنه ترك ركنا - وهي القراءة - لعذر مأيوس من زواله، فلا تصح، كالعاجز عن الركوع والسجود(15).ونمنع الحكم في الاصل إن تساويا، نعم لا يجوز أن يؤم بالصحيح.
ح: تصح إمامة الاصم، لأنه لا يخل ب شيء من واجبات الصلاة ولا شروطها. وقال بعض الجمهور: لا تجوز، لأنه لا يمكن تنبيهه إذا سها بتسبيح ولا إشارة(16).واحتمال العارض لا يمنع صحة الصلاة، كالمجنون حال إفاقته.
ط: هل يجوز أن يؤم الاخرس الامي؟ يحتمل الجواز، لان التكبير لا يتحمله الامام، وهما سواء في القراءة، والمنع، لان الامي قادر على النطق بالتكبير، بخلاف الاخرس.
ي: لو كان كل منهما يحسن بعض الفاتحة، فإن اتحد، صح ائتمام أحدهما بالآخر، وإلا فلا، لان كل واحد منهما أمي في حق صاحبه.
______________
(1) الهداية للمرغيناني 1: 58، القوانين الفقهية: 69، الام 1: 167، المجموع 4: 267، فتح العزيز 4: 318، حلية العلماء 2: 174، المغني 2: 32: الشرح الكبير 2: 57.
(2) المجموع 4: 267، فتح العزيز 4: 318.
(3) اللباب 1: 82.
(4) سنن أبي داود 1: 216 / 820، سنن ابن ماجة 1: 273 / 837، سنن الدار قطني 1: 321 / 16، سنن البيهقي 2: 37 بتفاوت يسير في الجميع.
(5) المهذب للشيرازي 1: 105، المجموع 4: 267، مغني المحتاج 1: 239، حلية العلماء 2: 174، المغني 2: 32، الشرح الكبير 2: 57.
(6) المجموع 4: 267، حلية العلماء 2: 174، مغني المحتاج 1: 239، المغني 2: 32، الشرح الكبير 2: 57.
(7) المهذب للشيرازي 1: 79، المجموع 3: 364، فتح العزيز 3: 309.
(8) المجموع 4: 268، حلية العلماء 2: 174، الهداية للمرغيناني 1: 58، المبسوط للسرخسي 1: 181، المغني 2: 32، الشرح الكبير 2: 57.
(9) المبسوط للسرخسي 1: 181، الهداية للمرغيناني 1: 58، المجموع 4: 268، حلية العلماء 2: 175، المغني 2: 32، الشرح الكبير 2: 57.
(10 و 11) حلية العلماء 2: 175.
(12) المهذب للشيرازي 1: 80، المجموع 3: 374 و 379، فتح العزيز 3: 335، مغني المحتاج 1: 159 - 160.
(13) سنن أبي داود 1: 220 / 832، سنن النسائي 2: 143.
(14) المغني 2: 33.
(15 و 16) المغني 2: 31، الشرح الكبير 2: 39.