القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الرقابة اللاحقة على التعديلات الدستورية
المؤلف:
منار سلمان كاظم
المصدر:
رقابة المحكمة الاتحادية العليا على التعديلات غير الدستورية لجمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة:
ص142-145
2025-06-28
79
إن سكوت المشرع الدستوري في دستور جمهورية العراق لسنة 2005، عن تنظيم الرقابة على التعديلات لا يعني ان المحكمة الإتحادية العليا لا تستطيع فرض رقابتها، إذ ذهب جانب من الفقه إلى القول بقدرة المحكمة الإتحادية العليا بمراقبة التعديلات، وذلك استنادا إلى المادة 93 / ثالثا من الدستور، التي تختص بالفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق الإجراءات الصادرة عن السلطات الإتحادية، وبالرجوع إلى المادتين 126 و 142 ، الخاصتين بالتعديل الدستوري، فإن التعديل بمقتضاهما لا يخرج عن كونه إجراءات محددة سواء في مرحلة الاقتراح أم الموافقة أو المصادقة على التعديلات الدستورية، التي تصدر عن السلطة المختصة بالتعديل، كذلك ما وضعته هاتان المادتان من ضوابط يصح ان يكون أساساً للرقابة، فالمادة 126 / ثانيا ، اوردت قيدا يحد من حرية سلطة التعديل، إذ منعتها من المساس بالمبادئ الأساسية والحقوق والحريات خلا دورتين انتخابيتين، كما ما جسده القيد الوارد في المادة 142 / خامسا، التي حظرت إجراء التعديل على وفق المادة 126 ، إلا بعد اكمال التعديلات الدستورية الاستثنائية من قبل لجنة التعديلات (1) .
كما هناك من جعل من المبادئ التي أوردها الدستور أساسا لأعمال هذه الرقابة ضمانا لعدم انحراف السلطة المختصة بالتعديل عن تلك المبادئ، والقيام بتعديلات لا تنسجم مع ما يطلبه الواقع والنظام الديمقراطي، أو إجراء تعديلات دستورية مغرضة، لتحقيق مصالح بعض الجهات الحاكمة على حساب المصالح العامة، وذلك بهدف جعل التعديلات الدستورية أداة مهمة لمعالجة مواطن الخلل التي يعاني منها المجتمع العراقي على صعيد الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي (2) .
ومن هذه المبادئ ، مبدأ السيادة الشعبية الذي كرسة نص المادة 5 من الدستور العراقي وكذلك مبدأ سمو الدستور المشار إليه في المادة 13 من الدستور، يستلزمان إخضاع التعديلات الدستورية لرقابة المحكمة الإتحادية العليا للتأكد من استيفاء الضوابط والقيود الموضوعية والشكلية المفروضة على السلطة القائمة بالتعديل، والقول عكس ذلك، يُعطل دور المحكمة في تكريس السيادة الشعبية، وحرمانها من التطبيق السليم لسمو الدستور وما يستتبعه من بطلان للنصوص المعدلة للدستور والنصوص القانونية المخالفة للدستور وأحكامه والفلسفة التي يقوم عليها ، وهو ما عبر عنه في المادة 13/ثانيا من الدستور في عبارة وبعد باطلاً كل نص يرد في دساتير "الأقاليم" وهذه الأشارة الصريحة إلى بطلان نصوص دستور الإقليم في حالة مخالفتها لنصوص الدستور الاتحادي بعد اساسا وسندا دستورياً صريحا، للإقرار باختصاص المحكمة الإتحادية العليا بالرقابة على دستورية التعديلات الدستورية، وفي حال تفسير هذا النص بالقول إذا كان البطلان جزاءً دستوريا لكل نص يرد في دساتير الإقليم حال مخالفته للدستور، فمن باب أولى أن يكون البطلان للنصوص التي تشكل انتهاكاً للمبادئ والفلسفة التي يسير عليها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (3) .
ورغم هذه الأسس التي تستطيع من خلالها المحكمة الإتحادية العليا فرض رقابتها على التعديلات لفحص مدى مطبقتها لتلك المبادئ، إلا أن هناك اتجاه قد عارض بسط ولاية المحكمة على التعديلات متمسكا بحرفية النصوص الدستورية المنظمة لاختصاصات المحكمة الإتحادية وعدم الأشارة إليها بعبارات صريحة، كما أنه حدد في المادة 93 أولا اختصاص المحكمة الإتحادية العليا بالنظر في دستورية القوانين النافذة، " وإن القانون المعدل للدستور بمجرد نفاذه سيصبح جزءاً من الدستور، ومن ثم فأنه لا يمكن إدخاله في إطار نص المادة أعلاه، وذلك لخروجه عن إطار وصف القانون العادي إلى القانون الدستوري والقول خلاف ذلك سيؤدي إلى إلغاء فكرة الدستور الجامد (4) .
وهذا ما لا نؤيده، ففي ظل التطور المستمر في ميدان القضاء الدستوري، وبموجب ما تنتجه المحاكم الدستورية من أحكام فعالة في مجال حماية الحقوق والحريات والحفاظ على سمات الديمقراطية التي تنتهجها الدساتير ، وفلسفتها ، وضعت ضوابط تحكم عمل السلطات وتطور من النصوص الدستورية بقصد أحداث العديد من الإصلاحات الدستورية، كما أن التمسك بحرفية النصوص قد يكبل يدي القاضي الدستوري عن القيام بدورة الحمائي الذي تنظمه جميع نصوص الدستور والمبادئ الواردة فيه وليس فقط تلك التي تنظم اختصاصات المحاكم الدستورية.
ونستنتج من البحث في هذا الفصل " ولاية القضاء الدستوري على التعديلات غير الدستورية " أن موقف القضاء الدستوري المقارن الذي تم بحثه في المبحث الأول من هذا الفصل، أن بعض المحاكم الدستورية مدت ولايتها في الرقابة على التعديلات الدستورية وان كانت هيا الأخرى قد انتهجت موقفاً مختلفاً في أعمال هذه الرقابة.
إذ إن المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكانت موفقة بشأن رقابة التعديلات الدستورية وفرت خير حماية دستورية لإجراءات التعديل وشكلياته المنظمة لها المادة الخامسة من الدستور، وأظهرت العناية الكبيرة بالجوانب الإجرائية والشكلية للتعديلات الدستورية، دون التعمق في الجوانب الموضوعية، إلا أنها كانت متوجسة ومترددة بشأن موضوع التعديلات والبحث فيه بحجة أنه ليس من اختصاصاتها، وكان الأجدر بها أن تخوض في تفصيلات التعديل حتى يكون مسلكها متكاملا في حماية الدستور ومبادئه، ومع ذلك فإن المحكمة وان قصرت رقابتها على النواحي الشكلية، إلا أنها اختطت لنفسها مسلكا رقابيا متطورا لغياب النص الذي يبيح ذلك.
أما المحكمة الدستورية الألمانية، فقد ذهبت إلى أبعد من ما ذهبت إليه المحكمة العليا الامريكية وكونت حصناً منيعا لنص المادة 79 من القانون الأساسي الألماني لعام 1949، ضد أي انتهاكات أو تهديدات ممكن ان تطال المفاهيم أو المبادئ الواردة في هذا النص، وعملت على تفسير هذه المفاهيم ووضعها في موضعها الصحيح وكان لها موقف قضائي متطور في مراقبة الجوانب الموضوعية والشكلية، كما أنها لم تتقيد مطلقا بنص المادة 79 لأعمال رقابتها وإنما حتى الأخذ بالمبادئ غير المنصوص عليها، ومن ثم هي الأخرى احدثت تطورا هاما في مجال رقابة الشرعية الدستورية.
وبعضهم الآخر رفض الرقابة على التعديلات الدستورية، الذي تجلى في قضائي كل من مجلس الدستوري الفرنسي والمحكمة العليا في مصر التي كانت متأثره في موقفها هذا بالمجلس الدستوري الفرنسي، إذ احتجتا بأن الدستور قدد حدد اختصاصهما في مجال الرقابة على القوانين وأن الدستور لا يندرج ضمن مفهوم القانون، وهذا الموقف لا نؤيده البتة، فإن وجود قيود موضوعية وأخرى شكلية لعملية التعديل الدستوري تشكل بحد ذاتها سندا دستوريا كافيا لممارسة هذه الرقابة هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن كثرة الانحرافات في التعديل الدستوري التي انتجتها تجربة التعديلات في مصر وعلى رأسها المادة 76 ، التي تضمنت استخفاف بإرادة الشعب المصري تستوجب هذه الرقابة، ومن ثم فإن موقفهما غير مقبول في ظل التطور في نظم الرقابة على مستوى العالم وما يؤديه القاضي الدستوري من اجتهاد في تفعيل دوره في توفير ضمانات أكثر عمقاً وتأثير لحماية الحقوق والحريات.
أما عن موقف القضاء الدستوري العراقي الذي تم بحثه في المبحث الثاني، فإن المحكمة الإتحادية العليا اولت للنصوص المعدلة للدستور اهتماما بالغا من خلال قرارتها وتفسير المدد الدستورية التي احتوتها، ومن ثم يمكن القول في حال إذا ما تمت التعديلات المزمع اجرائها، فإن المحكمة الإتحادية العليا تستطيع فرض رقابتها عليها سواء اكان ذلك من الناحية الشكلية أم الموضوعية وفقا للعديد من الأسس والمبادئ الدستورية الواردة في الدستور، وكان جليا لنا دور المحكمة في قرارها التفسيري المرقم 54 / أتحادية / 2017 ، في ممارسة الرقابة على التعديلات من الناحية الشكلية عن طريق تفسيرها للمادة 142.
______________
1- د. مصدق عادل طالب مدى فاعلية المحكمة الإتحادية العليا في تعديل دستور جمهورية العراق لسنة 2005، بحث منشور في مجلة معهد العلمين، العدد 9 لسنة 2022، 594,595.
2- عبد القادر عبد اللطيف ماهر فيصل صالح، تطوير النصوص الدستورية بالوسائل المستحدثة للمحكمة الإتحادية العليا في العراق، بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية، العدد الأول، 2022، ص 131
3- د. مصدق عادل طالب مدى فاعلية المحكمة الإتحادية العليا في تعديل دستور جمهورية العراق لسنة 2005، المصدر السابق، ص 594.
4- د. محمد عبد الرحيم حاتم المحكمة الإتحادية العليا في الدستور العراقي، ط 2 ، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2018، ص64.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
