علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
الأحاديث القدسيّة
علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
العدالة
المؤلف:
أبو الحسن علي بن عبد الله الأردبيلي التبريزي
المصدر:
الكافي في علوم الحديث
الجزء والصفحة:
ص 315 ـ 321
2025-06-22
54
الباب الثاني: في السند (1)
وفيه فصول:
الفصل الأول: فيمن تقبل روايته، ومن ترد روايته
اتفق جمهور أهل الحديث والفقه على اشتراط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلا، وذلك بأن يكون مسلما (2)، بالغا، عاقلا، سالما من أسباب الفسق، وخوارم المروءة، ضابطا، بأن يكون متيقّظا، غير مغفّل، حافظا إن حدّث من حفظه، ضابطا للألفاظ والحروف إن حدّث من كتابه، وإن كان يروي بالمعنى اشترط مع ذلك علمه بالعربية والفقه، وبما يختل به المعنى، وتوضح هذه الجملة بمسائل:
[[العدالة]]
الأولى: في العدالة: وهي ملكة في النفس تحمل الشخص على ملازمة التقوى والمروءة، ليس معها بدعة، وتتحقّق باجتناب الكبائر، وترك الإصرار على الصغائر، وبعض الصغائر، وبعض المباح (3).
والكبائر: الشرك بالله، وقتل النفس المعصومة، والزنا، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد أي: الظلم في الحرم، وأكل الربا، والسرقة، وشرب الخمر على ما جاء في الروايات.
والآراء مضطربة في ضبطها (4).
وعند الشافعية الكبائر هي الموجبة للحدّ (5)، فهذا ضابط جيّد، لكن خرج عنه (6) ما جاء في "الصحيح" (7) أنّه من الكبائر كعقوق الوالدين، وأكل الربا، وغيرهما.
والإصرار على الصغائر الإكثار منها سواء كان من نوع واحد أو أنواع، وترك بعض الصغائر ممّا يدلّ على الخسّة؛ كسرقة لقمة، وتطفيف بحبّة، أو ممّا يعظم ولو مرّة، مثل ضرب العود فوق المنبر (8)، وترك بعض المباح، كاللعب بالحمام، والاجتماع مع الأراذل، والحرفة الدنيّة ممّن لا تليق به، ولا ضرورة (9).
وفي الجملة: كلّ ما يخرم المروءة وهي أن يسير الشخص بسيرة أمثاله في مكانه وزمانه، فكشف الرأس في السوق (10)، والأكل فيه (11)، والبول على الطريق(12) من أمثال الفقهاء خارم للمروءة، ومن أمثال العوام لا.
ولبس الطيلسان، والبرجيّ (13)، والتزيّي بزي العلماء من الجَمَّال والحَمَّال وسائس البغال ذاهب للمروءة، ومن العلماء لا (14).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في هامش الأصل: "بلغ مقابلة". وتحته: "قوله: "السند": الطريق الذي فيه أسماء الرواة لإسناد حكاية عن طريق المتن. أي: نقل اسم الرواة إلى راوي الحديث، ومعه غيره".
(2) في أدائه لا تحمّله.
(3) هذا الحدّ في العدالة منخرم في التطبيق العمليّ ولا سيما في الرواة المبتدعة، ويعسر تحقّقه حتّى على رواة "الصحيحين"، وسيأتي تنبيه المصنّف عليه (ص 349)، والغالب على المتقدّمين اشتراط الحفظ والضبط بخلاف المتأخّرين، وبسط هذا بما لا مزيد عليه الصنعانيّ في "ثمرات النظر".
ويعجبني كلام مغلطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 28/ أ) قال هنا متعقّبا: "ذكر الخطيب وغيره أنّ المروءة لم يشترطها أحد إلّا محمد بن إدريس الشافعي، وينظر "النكت على مقدّمة ابن الصلاح" (3/ 325) للزركشي.
(4) تجدها مفصّلة في مقدّمة تحقيقي الثاني لكتاب "الكبائر" للذهبي (ص 30 - 68) وينظر لها: "الاعتصام" (2/ 374 - 375) و) الموافقات" (1/ 338 و 2/ 343، 511، 512) وتعليقي عليهما، "إيقاظ الفكرة" (484 - 498) للصنعانيّ.
(5) انظر: "المنهاج" (1/ 396) للحليمي، "روضة الطالبين" (11/ 222)، "الإرشاد" (328) للجويني، "الأشباه والنظائر" (2/ 682 – ط: السلام) للسيوطيّ، "العزيز شرح الوجيز" (13/ 7)، "البحر المحيط" (4/ 276) للزركشي.
(6) حتّى يدخل الخارج يزاد على ما يوجب حدًّا، (ووعيدًا في الآخرة)، وهذا تعريف الإمام أحمد، كما تراه في "العدّة" للقاضي أبي يعلى (3/ 963)، وينظر: "المسودة" (262)، "مجموع فتاوى ابن تيمية" (11/ 650 - 657)، "الفروع" (2/ 651)، "شرح الكوكب المنير" (2/ 397)، "المطلع على أبواب المقنع" (408).
(7) انظر عن (العقوق): "صحيح البخاري" (2654) و"صحيح مسلم" (87) وعن (أكل الربا) صحيح البخاري" (2766) و "صحيح مسلم" (89).
(8) لا معنى لقوله: "فوق المنبر" فالملاهي وضرب العود حرام.
(9) يختلف هذا باختلاف العوائد والأعراف، واختلف الحال اليوم، ويفتي الأعلام وفقهاء الزمان بأنّه لا يوجد مهن تخلّ بالمروءة اليوم، انظر: "مجموع الفتاوى ومقالات متنوعة" (5/ 425) لابن باز، وكتابي "المروءة وخوارمها" (ص 159 - 179).
(10) عند المشارقة دون المغاربة، نصّ عليه الشاطبي في "الموافقات" (2/ 284) وهذا الفعل يسقط المروءة بشروط:
1 - أن يكون الشخص غير محرم بنسك حج أو عمرة.
2 - أن يكون أمام الناس.
3 - أن يكون بلا عذر من مرض أو عمل يقتضي ذلك.
4 - أن يكون ممّن لا يليق بمثله، وهذا يختلف بالنسبة للأعمار ومكانة الشخص الاجتماعيّة وغير ذلك.
5 - أن يكون في موضع يعد فعله خفّة وسوء أدب وقلّة حياء.
6 - أن يكون الفاعل رجلاً، أمّا المرأة، فيحرم عليها كشف رأسها؛ لأنّه عورة.
ومنهم مَن يزيد على ذلك كما تراه في "مواهب الجليل" (6/ 152)، وينظر للشروط السابقة: "مغني المحتاج" (4/ 431)، "معالم القربة" (215) لابن الإخوة، "الرسائل الزينية" (257)، "نهاية المحتاج" (8/ 299)، "تحفة الطلاب" (2/ 506)، "فتح المغيث" (1/ 291)، "فتح الباقي" (1/ 294)، كتابي "المروءة وخوارمها" (143 - 144).
(11) يكون الأكل في السوق مخلاًّ بالمروءة في حالات دون حالات، وقد وضع بعض الفقهاء تفصيلاً حسنًا؛ فعدّوه من خوارم المروءة بالشروط التالية:
1 - أن يكون بمرأى الناس، أمّا إذا أكله في السوق وهو خالٍ من النّاس كالليل - مثلاً -، أو أكله مستترًا في داخل الدكّان - مثلاً -؛ فلا يقدح ذلك في المروءة.
2 - أن يكون الأكل كثيرًا بأن يضع مائدة في السوق، ويجلس للأكل عليها بمرأى من الناس، فلو أكل قليلاً لا يقدح بمروءته، والكثرة والقلّة يحدّدها العرف.
3 - أن يكون الشخص من غير أهل السوق، فإن كان من أهل السوق أو ممّن اعتاد الأكل هناك؛ فإنّه لا يقدح في المروءة.
4 - أن يكون الشخص مختارًا أكله، فلو أكل مضطرًّا لعذر، كغلبة جوع أو أذّن عليه المغرب وهو في السوق، أو إرضاءً لصديق، فلا تقدح في مروءته.
انظر: "فتح القدير" (7/ 414) لابن الهمام، و"النكت والفوائد السنية" (2/ 268)، و"الاختيار" للموصلي (2/ 148)، و"مغني المحتاج" (4/ 431)، و"نهاية المحتاج" (8/ 299)، و"البيان المنتزع من البرهان الكافي" (2/ 266) لابن مظفر الصنعاني، "المغني" (12/ 33)، و"بغية الرائد" (ص 39)، و"الشرح الكبير" (12/ 43)، و"لسان الحكام" (43)، و"مجامع الحقائق والفوائد" (190) لمصطفى بن محمد الكوز الحضاوي، الشهير بـ"أبي سعيد الخادمي"، "حاشية العطار على جمع الجوامع" (2/ 174)، ومثل البهوتي في "العروض المربع" (484)، وابن النجار في "منتهى الإرادات" (2/ 662)، وابن ضويان في "منار السبيل" (2/ 489)، وابن أبي تغلب في "نيل المآرب" (2/ 477)، على القلّة "بالتفاحة واللقمة".
(12) إن كانت مسلوكة، وكذا في الأماكن العامّة، ومثله ما قاله ابن الهمام في "فتح القدير، (7/ 414): "الذي يكشف عورته ليستنجي من جانب بركة والنّاس حضور، وقد كثر ذلك في ديارنا من العامّة وبعض من لا يستحي من الطلبة"، وعدّه من الخوارم جماعة كثيرة، سمّيتهم في كتابي "المروءة وخوارمها" (ص 82 - 83).
(13) هو الثوب الذي فيه تصاوير كبروج السور. قال العجاج: قد لبسنا وشيه المبرَّجا
انظر: "تاج العروس" (2/ 8) (برج)، "المعجم العربي لأسماء الملابس" (ص 51).
(14) قال ابن زياد في "فتاويه" (ص 277): "ذكر الشيخان - يريد: النووي والرافعي - وغيرهما أنّ من خوارم المروءة الذي تردّ به الشهادة أن يلبس العامي لباس العلماء الذين يعرفون ويتميّزون به من بين آحاد النّاس، فيجب على حكّام الشريعة بل على كلّ مَن قدر عليه منعهم من ذلك، وزجرهم بالتعزير على ذلك بما يراه زاجرًا لهم".
قلت: لا يعلم في القرون المفضّلة زيّ خاصّ للفقهاء، وفعل ذلك فيه إيماء إلى ابتعاد عوامّ الناس عن الأحكام والشريعة، وأفتى السيوطي في "الحاوي للفتاوى" (1/ 72) فيمن يلبس لباس عشيرته وترك زيّ الفقهاء، واشتغل بالعلم؛ فقال: "لا إنكار في لباسه ذلك، ولا خرم لمروءته".
وانظر: "روضة الطالبين" (11/ 232)، "مغني المحتاج" (4/ 432)، "نهاية المحتاج" (8/ 300)، "الرسائل الزينيّة" (257). ومن الأمور المهمّة التنبيه على أنّ السلامة (من خوارم المروءة) شرط في العدالة للتثبّت من تماسك الراوي، وقبول خبره، فهي أمارة تدلّ على سلامة العقل والدين من خلال التنزّه عن قوادح يقينيّة أو ظنيّة فيهما، فاليقينيّة كصغر سن، والظنيّة تجنّب شعار أهل الفسق والطيش. ولذا فمَن أتى بمفردة من المفردات التي قيل إنّها تخرم المروءة، وعلم أنّه سالم العقل والدين فلا يخرج عن كونه عدلا، وانظر "خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل" (ص 9).
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
