المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
أحكام فرائض الحج
المؤلف:
ابن ادريس الحلي
المصدر:
السرائر
الجزء والصفحة:
ج 1 ص 616 – 621
2025-03-23
74
النية ... ركن، في الأنواع الثلاثة [الافراد والقران والتمتع] من تركها فلا حج له، عامدا كان، أو ناسيا، إذا كان من أهل النية، فإن لم يكن من أهلها، أجزأت فيه نية غيره عنه، وذلك مثل الصبي، يحرم عنه وليه، وينوي، وينعقد إحرامه عندنا، فعلى هذا إذا فقد النية، لكونه سكران، وإن حضر المشاهد، وقضى المناسك، لم يصح حجه بحال.
ثم الإحرام من الميقات، وهو ركن، من تركه متعمدا، فلا حج له، وإن نسيه ثم ذكر، وعليه وقت، رجع وأحرم منه، فإن لم يمكنه، أحرم من الموضع الذي انتهى إليه، فإن لم يذكر حتى قضى المناسك كلّها، روي في بعض الأخبار (1) أنّه لا شيء عليه وتم حجه.
والتلبيات الأربع، فريضة، وقال بعض أصحابنا: هي ركن، وقال بعضهم: انّها غير ركن، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي في مبسوطة (2) إلا أنّه قال: إن تركها متعمدا، فلا حجّ له، إذا كان قادرا عليها، وكذلك قال في نهايته (3).
قال محمّد بن إدريس: فهذا حدّ الركن، إن تركه متعمدا، بطل حجّه، بخلاف طواف النساء، لأنّ طواف النساء فرض، وليس بركن، لا يجب على من أخل به متعمدا، اعادة الحج، بغير خلاف.
ثم قال شيخنا أبو جعفر: وإن تركها ناسيا، لبّى حين ذكر، ولا شيء عليه (4).
قال محمّد بن إدريس: إحرامه ما انعقد، إذا لم يلبّ، فيكون قد ترك الإحرام ناسيا، لا أنّه أحرم، ونسي التلبية، بل إحرامه ما انعقد، إذا كان متمتعا، أو مفردا.
والطواف بالبيت، إن كان متمتعا ثلاثة أطواف، أولها: طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج، وهو ركن فيها، فإن تركه متعمدا، بطلت متعته، وإن تركه ناسيا أعاد.
والثاني: طواف الزيارة، الذي هو طواف الحجّ، إن تركه متعمدا فلا حج له، فإن تركه ناسيا، أعاده على ما مضى القول فيه.
والثالث: طواف النساء، فهو فرض، وليس بركن، فإن تركه متعمدا، لم تحل له النساء، حتى يقضيه، ولا يبطل حجه، وإن تركه ناسيا، قضاه، أو يستنيب فيه.
وإن كان قارنا أو مفردا، طوافان، طواف الحج، وطواف النساء، وحكمهما ما قلناه في المتمتع.
ويجب مع كل طواف، ركعتان، على الصحيح من الأقوال، عند المقام، وهما فرضان، فإن تركهما متعمدا، قضاهما في ذلك المقام، فإن خرج، سأل من ينوب عنه فيهما، ولا يبطل حجه.
فإن قال قائل: أصحابكم يقولون في كتبهم، الحاج المتمتع يجب عليه ثلاثة أطواف، والقارن والمفرد طوافان، ولو قالوا: يجب على القارن والمفرد أربعة أطواف، والمتمتع ثلاثة أطواف، كان هو الصواب، لأنّ القارن والمفرد، عليهما مع طوافيهما الذين ذكرتموهما، طوافان آخران، أحدهما طواف العمرة المبتولة، والآخر طواف النساء لها، فكيف الجواب؟
قلنا: قول أصحابنا سديد في موضعه، لأنّهم قالوا يجب على الحاج القارن، والمفرد، ويذكرون فرائض الحج، والمعتمر عمرة مبتولة، ليس بحاج، ولا العمرة المبتولة حج، وانّما هي مقطوعة عن الحج، فلهذا قالوا مبتولة، أي مقطوعة، لأنّ البتل القطع، وليس كذلك العمرة المتمتع بها إلى الحج، لأنّها حج، وحكمها حكم الحج، على ما قدّمناه، ولقوله عليه السلام: دخلت العمرة في الحج هكذا، وشبّك بين أصابعه (5).
والسعي بين الصفا والمروة ركن، فإن كان متمتعا يلزمه سعيان، أحدهما للعمرة، والآخر للحج، وإن كان مفردا، أو قارنا، سعي واحد للحج، فإن تركه متعمدا، فلا حج له، وإن تركه ناسيا، قضاه أيّ وقت ذكره، إذا كان ذلك في أشهر الحج.
والوقوف بالموقفين، عرفات، والمشعر الحرام، ركنان، من تركهما، أو واحدا منهما، متعمدا فلا حج له، فإن ترك الوقوف بعرفات ناسيا، وجب عليه أن يعود، فيقف بها، ما بينه وبين طلوع الفجر، من يوم النحر، فإن لم يذكر إلا بعد طلوع الفجر، وكان قد وقف بالمشعر، فقد تم حجه، ولا شيء عليه، وإن لم يكن وقف بالمشعر في وقته، وجب عليه اعادة الحج، لأنّه لم يحصل له أحد الموقفين في وقته.
وإذا ورد الحاج ليلا، وعلم أنّه إن مضى إلى عرفات، وقف بها، وإن كان قليلا، ثم عاد إلى المشعر، قبل طلوع الشمس، وجب عليه المضي إليها، والوقوف بها، ثم يعود إلى المشعر، فإن غلب في ظنّه، أنّه إن مضى إلى عرفات، لم يلحق المشعر، قبل طلوع الشمس، اقتصر على الوقوف بالمشعر، وقد تمّ حجه، ولا شيء عليه.
ومن أدرك المشعر، قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الحج، فإن أدركه بعد طلوعها، فقد فاته الحج.
ومن وقف بعرفات، ثمّ قصد المشعر، فعاقه في الطريق عائق، فلم يلحق إلى قرب الزوال، فقد تمّ حجّه، لأنّه حصل له الوقوف بأحد الموقفين في وقته.
ومن لم يكن وقف بعرفات، وأدرك المشعر بعد طلوع الشمس، فقد فاته الحج، لأنّه لم يلحق أحد الموقفين في وقته.
وذهب السيد المرتضى في انتصاره (6) إلى أنّ وقته، جميع اليوم من يوم العيد، فمن أدرك المشعر، قبل غروب الشمس من يوم العيد، فقد أدرك المشعر.
ومن فاته الحج، أقام على إحرامه، إلى انقضاء أيام التشريق، ثم يجيء إلى مكة، فيطوف بالبيت، ويسعى، ويتحلل بعمرة، وإن كان قد ساق معه هديا، نحره بمكة، وعليه الحج من قابل، إن كانت حجة الإسلام، وإن كانت تطوعا، كان بالخيار، إن شاء حج، وإن شاء لم يحج، ولا يلزمه لمكان الفوات، حجة أخرى، لأنّه لم يفسدها.
ومن فاته الحج، سقطت عنه توابعه، من الرمي، وغير ذلك، وانّما عليه المقام بمنى استحبابا، وليس عليه بها حلق، ولا تقصير، ولا ذبح، وانّما يقصّر إذا تحلل بعمرة، بعد الطواف والسعي، ولا يلزمه دم، لمكان الفوات.
ومن كان متمتعا، ففاته الحجّ، فإن كانت حجّة الإسلام، فلا يقضيها، إلا متمتعا، لأنّ ذلك فرضه، ولا يجوز غيره، ويحتاج إلى أن يعيد العمرة، في أشهر الحج، في السنة المقبلة، فإن لم تكن حجة الإسلام، أو كان من أهل مكة وحاضريها، جاز أن يقضيها مفردا، أو قارنا.
وإن فاته القران، أو الإفراد، جاز أن يقضيه متمتعا، لأنّه أفضل، بعد أن يكون قد حجّ حجة الإسلام متمتعا، إن كان فرضه التمتع.
والمواضع التي يجب أن يكون الإنسان فيها مآفيقا، حتى يجزيه، أربعة: الإحرام، والوقوف بالموقفين، والطواف، والسعي. وإن كان مجنونا أو مغلوبا على عقله، لم ينعقد إحرامه.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطة: وما عدا ذلك، يصح منه (7) والأولى عندي، أنّه لا يصح منه شيء من العبادات، والمناسك، إذا كان مجنونا، لأنّ الرسول صلى الله عليه وآله قال: الأعمال بالنيات، وانّما لامرئ ما نوى (8) والنية لا تصح منه، وقال تعالى: (وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى) (9) فنفى تعالى أن يجزي أحدا بعمله، إلا ما أريد وطلب به وجه ربه الأعلى، والمجنون لا إرادة له.
وصلاة الطواف، حكمها حكم الأربعة، سواء، وكذلك طواف النساء.
وكذلك حكم النوم سواء وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة: والأولى، أن نقول: يصح منه الوقوف بالموقفين، وإن كان نائما، لأنّ الغرض الكون فيه، لا الذكر (10).
قال محمّد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: هذا غير واضح، ولا بدّ له من نية القربة في الوقوف، بغير خلاف، لما قدّمناه من الأدلة، والإجماع أيضا حاصل عليه، إلا أنّه قال في نهايته: ومن حضر المناسك كلها، ورتبها في مواضعها، إلا أنّه كان سكران، فلا حج له، وكان عليه الحج من قابل (11) وهذا هو الواضح الصحيح، الذي يقتضيه الأصول.
__________________
(1) الوسائل: كتاب الحج، الباب 20 من أبواب المواقيت.
(2) المبسوط: كتاب الحج، فصل في ذكر تفصيل فرائض الحج.
(3) النهاية: كتاب الحج، باب فرائض الحج.
(4) المبسوط: كتاب الحج، فصل في ذكر تفصيل فرائض الحج.
(5) الوسائل: كتاب الحج، الباب 3 من أبواب أقسام الحج، ح 121.
(6) الانتصار: كتاب الحج، مسألة 2.
(7) المبسوط: كتاب الحج، فصل في ذكر تفصيل فرائض الحج.
(8) الوسائل: كتاب الطهارة، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات
(9) الليل: 19.
(10) المبسوط: كتاب الحج، فصل في ذكر تفصيل فرائض الحج.
(11) النهاية: كتاب الحج، باب فرائض الحج.