1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : المسائل الفقهية : الحج والعمرة : احكام عامة :

أحكام النساء في الحج

المؤلف:  ابن ادريس الحلي

المصدر:  السرائر

الجزء والصفحة:  ج 1 ص 621 – 625

2025-03-23

91

الحج واجب على النساء، كوجوبه على الرجال، لأنّ الآية عامة، والإجماع منعقد عليه، وشرائط وجوبه عليهن شرائط وجوبه عليهم سواء، وليس من شرطه عليهن وجود محرم، ولا زوج ، ولا طاعة للزوج عليها في حجة الإسلام، ومعنى ذلك ، أنّها إذا أرادت حجة الإسلام، فليس لزوجها منعها من ذلك، وينبغي أن يساعدها على الخروج معها، فإن لم يفعل، خرجت مع بعض الرجال الثقات، من المؤمنين، وإن أرادت أن تحج تطوعا، لم يكن لها ذلك، وكان له منعها منه، وإن نذرت الحج، فإن كان النذر قبل العقد عليها أو بعد العقد، وكان بإذن زوجها كان حكمه حكم حجة الإسلام، وإن كان بغير اذنه لم ينعقد نذرها.

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌ الله في الجمل والعقود: وما يلزم الرجال بالنذر، يلزم مثله النساء (1) وأطلق ذلك، ولم يقيده، ولا فصّله، وقيّد ذلك وفصله ـ على ما فصّلناه وقيدناه ـ في مبسوطة (2) وهو الحق اليقين.

وإذا كانت في عدة الطلاق، جاز لها أن تخرج في حجة الإسلام، سواء كانت للزوج عليها رجعة، أو لم يكن، وليس لها أن تخرج في حجة التطوع، إلا في التطليقة التي لا يكون للزوج عليها فيها رجعة.

فأمّا عدة المتوفّى عنها زوجها، أو عدة الفسخ، فإنّه يجوز لها أن تخرج، على كل حال، فرضا كان الحج، أو نفلا.

وإذا حجّت المرأة بإذن الزوج، حجة التطوع، أو بلا إذنه حجة الإسلام، كان قدر نفقة الحضر عليه، وما زاد لأجل السفر عليها، فإن أفسدت حجّها، بأن مكنت زوجها من وطئها مختارة، قبل الوقوف بالمشعر، لزمها القضاء، وكان في القضاء مقدار نفقة الحضر على الزوج، وما زاد على ذلك فعليها، في مالها، ويلزمها مع ذلك كفارة، وهي بدنة، في مالها خاصّة.

وقد بيّنا كيفية إحرامها، في باب الإحرام، وانّ عليها أن تحرم من الميقات، ولا تؤخره، فإن كانت حائضا توضّأت، وضوء الصلاة، واحتشت، واستثفرت، واغتسلت، وأحرمت، إلا أنّها لا تصلّي ركعتي الإحرام.

فإن قيل: الحائض لا يصح منها الغسل، ولا الوضوء.

قلنا: لا يصحّان منها على وجه يرفعان الحدث، وأمّا على غير ذلك الوجه، فإنّهما يصحّان منها بغير خلاف، وغسل الإحرام، لا يرفع الحدث، وانّما هو للتنظيف على وجه العبادة.

وكذلك يصح منها غسل الأعياد، والجمع، فإن تركت الإحرام، ظنا منها أنّه لا يجوز لها ذلك، حتى جازت الميقات، فعليها أن ترجع إليه، وتحرم منه مع الإمكان، فإن لم يمكنها، أحرمت من موضعها، ما لم تدخل مكة، فإن دخلتها، خرجت إلى خارج الحرم، وأحرمت من هناك، فإن لم يمكنها، أحرمت من موضعها.

وإذا دخلت المرأة مكة، متمتعة، طافت بالبيت، وسعت بين الصفا والمروة، وقصّرت، وقد أحلّت من كل شي‌ء أحرمت منه، مثل الرجال سواء.

فإن حاضت قبل الطواف، انتظرت ما بينها، وبين الوقت الذي تخرج إلى عرفات، وقد بيّنا فيما مضى، فإن طهرت، طافت وسعت، وإن لم تطهر، فقد مضت متعتها، وتكون حجة مفردة، تقضي المناسك كلّها، ثمّ تأتي بالعمرة بعد ذلك مبتولة، ويكون حكمها حكم من حج مفردا، ولا هدي عليها.

وإن طافت بالبيت ثلاثة أشواط، ثمّ حاضت، كان حكمها حكم من لم يطف، وقد قدّمناه.

وإذا حاضت، وقد طافت أربعة أشواط، قطعت الطواف، وسعت، وقصّرت، ثم أحرمت بالحجّ وقد تمّت متعتها، فإذا فرغت من المناسك، وطهرت، تمّمت الطواف، بانية على ما طافت، غير مستأنفة له، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر، وذهب إليه في كتبه.

والذي تقتضيه الأدلة، أنّها إذا جاءها الحيض، قبل جميع الطواف، فلا متعة لها، وانّما ورد بما قاله شيخنا أبو جعفر خبران مرسلان، فعمل عليهما، وقد بيّنا، أنّه لا يعمل بأخبار الآحاد، وإن كانت مسندة، فكيف بالمراسيل.

وإن طافت الطواف كله، ولم تصلّ عند المقام، ثمّ حاضت، خرجت من المسجد، وسعت، وقصّرت، وأحرمت بالحج، وقضت المناسك، كلّها، ثمّ تقضي الركعتين إذا طهرت.

وإذا طافت بالبيت، وسعت بين الصفا والمروة، وقصّرت، ثم أحرمت بالحج، وخافت أن يجيئها الحيض، فيما بعد فلا تتمكن من طواف الزيارة، وطواف النساء، جاز لها أن تقدّم الطوافين معا، والسعي، ثمّ تخرج فتقضي باقي المناسك، وتمضي إلى منزلها، على ما روي في شواذ الأخبار (3).

وقد ذهب إلى ذلك، شيخنا أبو جعفر، في نهايته (4) ورجع عنه في مسائل الخلاف (5) وقال: روى أصحابنا، رخصة في تقديم الطواف والسعي، قبل الخروج إلى منى، وعرفات.

والصحيح أنّه لا يجوز تقديم المؤخّر، ولا تأخير المقدّم، من أفعال الحج، لأنّه مرتب، هذا هو الذي تقتضيه أصول المذهب، والإجماع منعقد عليه، والاحتياط يقتضيه أيضا، فلا يرجع عن المعلوم إلى المظنون، وأخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا.

ويجوز للمستحاضة، أن تطوف بالبيت، وتصلّي عند المقام، وتشهد المناسك كلّها، إذا فعلت ما تفعله المستحاضة، لأنّها بحكم الطاهرات.

فإذا أرادت الحائض وداع البيت، فلا تدخل المسجد، بل تودّع من أدنى باب من أبواب المسجد، وتنصرف والمراد بأدنى باب يعني أقرب باب من أبواب المسجد إلى الكعبة.

وإذا كانت المرأة عليلة، لا تقدر على الطواف، طيف بها، وإن كان بها علّة تمنع من حملها، والطواف بها، طاف عنها وليّها، وليس عليها شي‌ء.

وليس على النساء رفع الصوت بالتلبية، لا وجوبا، ولا استحبابا، ولا كشف الرأس.

ويجوز لها لبس المخيط، وقال شيخنا في نهايته: يحرم، على النساء في الإحرام، من لبس المخيط، مثل ما يحرم على الرجال (6). وقد رجع عن ذلك في مبسوطة، وقال: يجوز لهن لبس المخيط (7).

وكذلك يجوز لها تظليل المحمل وليس عليها حلق، ولا دخول البيت مؤكدا، فإن أرادت دخول البيت، فلتدخله إذا لم يكن زحام.

وقد روي أنّ المستحاضة، لا يجوز لها دخول البيت على حال (8) وذلك على تغليظ الكراهة، لا على جهة الحظر، لأنّا قد بيّنا أنّها بحكم الطاهرات.

وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌ الله في الجزء الأول من مسائل خلافه (9) في كتاب الحج، فقال: مسألة، يجوز للمرأة أن تخرج في حجّة الإسلام، وإن كانت معتدة، أيّ عدة كانت، ومنع الفقهاء كلّهم من ذلك، ثمّ استدل، فقال: دليلنا إجماع الفرقة، وعموم الآية، لم يذكر فيها، إلا أن تكون في العدة، فمن منع في هذه الحال، فعليه الدلالة، ثمّ ذهب في الجزء الثالث، في مسائل خلافه، في كتاب العدد، فقال: مسألة، إذا أحرمت المرأة بالحج، ثم طلّقها زوجها، ووجب عليها العدة، فإن كان الوقت ضيّقا بحيث تخاف فوت الحج إن أقامت، فإنّها تخرج، وتقضي حجّها، ثم تعود، فتقضي باقي العدة، إن بقي عليها شي‌ء، وإن كان الوقت واسعا، أو كانت محرمة بعمرة، فإنّها تقيم، وتقضي عدتها ، ثم تحج، وتعتمر (10) ثمّ قال: دليلنا قوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ) (11) ولم يفصّل.

قال محمّد بن إدريس: الصحيح ما قاله وذهب إليه في المسألة الأولى التي ذكرها في كتاب الحج، لأنّ في حجّة الإسلام تخرج بغير إذن الزوج، بغير خلاف بيننا، والآية أيضا دليل على ذلك، وإجماعنا، وقوله عليه‌ السلام: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فإذا خرجن فليخرجن تفلات) بالتاء المنقطة من فوقها نقطتين المفتوحة، والفاء المكسورة، أي غير متطيّبات.

_________________

(1) الجمل والعقود: كتاب الحج، فصل في ذكر مناسك النساء.

(2) المبسوط: كتاب الحج، فصل في ذكر حكم النساء في الحج.

(3) الوسائل: الباب 64 من أبواب الطواف.
(4)
النهاية: كتاب الحج، باب مناسك النساء في الحج والعمرة.
(5)
الخلاف: كتاب الحج، مسألة 175.
(6)
النهاية: كتاب الحج، باب ما يجب على المحرم اجتنابه.
(7)
المبسوط: كتاب الحج، فصل في ذكر حكم النساء في الحج.

(8) الوسائل الباب 91 من أبواب الطواف.
(9)
الخلاف: كتاب الحج، مسألة 329.
(10)
الخلاف: كتاب العدة، مسألة 25.
(11) البقرة: 196.

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي