علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / الطلاق.
المؤلف: الشيخ محمد أمين الأميني.
المصدر: المروي من كتاب علي (عليه السلام).
الجزء والصفحة: ص 353 ـ 355.
2024-11-06
250
الطلاق في العدّة:
رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ، ثُمَّ أَمْسَكَهَا فِي مَنْزِلِهِ حَتَّى حَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ وَطَهُرَتْ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً (1) عَلَى طُهْرٍ، قَالَ: هَذِه إِذَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الْأُولَى فَقَدْ حَلَّتْ لِلرِّجَالِ، وَلَكِنْ كَيْفَ أَصْنَعُ أَوْ أَقُولُ هَذَا وَفِي كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام): أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ الله (صلى الله عليه وآله) فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، أَفْتِنِي فِي نَفْسِي، فَقَالَ لَهَا: فِيمَا أُفْتِيكِ؟ قَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي وَأَنَا طَاهِرٌ، ثُمَّ أَمْسَكَنِي لَا يَمَسُّنِي حَتَّى إِذَا طَمِثْتُ وَطَهُرْتُ طَلَّقَنِي تَطْلِيقَةً أُخْرَى، ثُمَّ أَمْسَكَنِي لَا يَمَسُّنِي إِلَّا أَنَّهُ يَسْتَخْدِمُنِي وَيَرَى شَعْرِي وَنَحْرِي وَجَسَدِي، حَتَّى إِذَا طَمِثْتُ وَطَهُرْتُ الثَّالِثَةَ طَلَّقَنِي التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ، قَالَ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله (صلى الله عليه وآله): أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ، لَا تَزَوَّجِي (2) حَتَّى تَحِيضِي ثَلَاثَ حِيَضٍ مُسْتَأْنَفَاتٍ، فَإِنَّ الثَّلَاثَ حِيَضٍ الَّتِي حِضْتِيهَا وَأَنْتِ فِي مَنْزِلِهِ إِنَّمَا حِضْتِيهَا وَأَنْتِ فِي حِبَالِهِ (3).
رواه الفيض الكاشاني عنه في الوافي (4) وقال في بيانه:
إنّما كانت في حباله لأنّه كلما راجعها فإنّما راجعها على أن تكون زوجته لا على أن يطلقها، إلا أنّه كان يبدو له في الطلاق، فلا يحتاج في صحة رجوعه إلى المس، وأمّا قوله (صلى الله عليه وآله): (حتّى تحيضي ثلاث حيض) فينبغي حمله على الدخول في الثالثة لا على إتمامها ليوافق سائر الأخبار، ولعلّه هو السر في قوله (عليه السلام): (ولكن كيف أصنع وأقول هذا)، يعني: كيف أقوله على الإطلاق وقد ورد خلافه على الإطلاق، وإن أمكن الجمع بينهما بالتقييد.
ورواه الشيخ الطوسي أيضاً في الإستبصار بتفاوت يسير (5) ثم قال:
فما تضمّن صدر هذا الخبر من أنّه إذّا طلّقها عند كلّ حيضة تطليقة فإنّها تعتد من تطليقة الأوّلى، المعني فيه إذا طلّقها ثانياً من غير مراجعة فإنّه لا يقع طلاقه، وتكون عليها العدّة من حيث التّطليقة الأولى، وما حكاه في آخر الخبر ممّا وجده في كتاب عليّ (عليه السلام) يحتمل شيئين: أحدهما: أن يكون إنّما جاز ذلك لأنّه راجع ثمّ طلّق، فكان عليها العدّة من عند التّطليقة الأخيرة إذا كانت التّطليقات للسّنّة على ما بيّنّاه، والوجه الآخر: أن يكون محمولًا علي التّقية؛ لأنّ في الفقهاء من يجوّز التّطليقات الثّلاث واحدة بعد أخرى عند كل حيضة وإن لم يراجع أصلًا، فيكون ذلك موافقاً لمن ذهب إلى هذا المذهب (6) ثم ذكر ما يدلّ على التّفصيل الّذي قدّمه من أنّ طلاق السنّة يجوز ذلك فيه ولا يجوز ذلك في طلاق العدّة إلّا بعد المواقعة.
أقول: المقصود من الفقهاء فقهاء العامّة.
ورواه الحر العاملي عنه في الوسائل (7) ثم قال: أقول: ذكر الشّيخ أنّه محمول علي كونه راجع ثمّ طلّق، أو على التّقيّة؛ لأنّ العامّة يجيزون الثّلاث بغير رجعة (8).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) جاء في نقل الإستبصار: ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ عَلَى طُهْرٍ.
(2) لَا تَتَزَوَّجِي. كذا في نقل الإستبصار.
(3) تهذيب الأحكام، ج 8، ص 81، ح 197.
(4) الوافي، ج 23، ص 1152، ح 22941.
(5) الإستبصار، ج 3، ص 283، باب 167 أنّ المواقعة بعد الرّجعة شرط..، ح 10.
(6) الإستبصار، ج 3، ص 283.
(7) وسائل الشيعة، ج 22، ص 140، باب 16 أنّ من طلّق فِي العدّة بِغيرِ رجعة..، ح 28220.
(8) وسائل الشيعة، ج 22، ص 140، ذيل ح 28220.