علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ميراث الجد مع كلالة الأم.
المؤلف: الشيخ محمد أمين الأميني.
المصدر: المروي من كتاب علي (عليه السلام).
الجزء والصفحة: ص 365 ـ 366.
2024-11-09
180
قَالَ الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ: فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الله (عليه السلام) قَال: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ، فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَهُ بِأَنْ يُقَاسِمُوهُ؛ لِأَنَّ لَهُمْ فَرِيضَتَهُمْ لَا زِيَادَةَ عَلَيْهَا (1). أورده الحر العاملي عنه في الوسائل وذكر وجه الشيخ بعده (2).
وَقَالَ الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْإِسْتِبْصَارِ: فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الله (عليه السلام) قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ، فَهَذَا الْخَبَرُ مَتْرُوكٌ بِالْإِجْمَاعِ مِنَ الْفِرْقَةِ الْمُحِقَّةِ، وَ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي تَأْوِيلِهِ: إِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَهُ بِأَنْ يُقَاسِمُوهُ، كَمَا يُقَاسِمُونَهُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوِ الْأَبِ؛ لِأَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ لَهُمْ نَصِيبُهُمُ الثُّلُثُ لَا يُزَادُونَ عَلَى ذَلِكَ شَيْئاً (3).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تهذيب الأحكام، ج 9، ص 308، ح 24.
(2) وسائل الشيعة، ج 26، ص 174، باب 8 أنّ ميراث الإخوة من الأم الثّلث..، ح 32762.
(3) الإستبصار، ج 4، ص 160، بَابُ 96 ميراث الجدّ مع كلالة الأمّ، ح 8.