x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / الأوقات التي يُكرَه إتيان الصلاة فيها.
المؤلف: الشيخ محمد أمين الأميني.
المصدر: المروي من كتاب علي (عليه السلام).
الجزء والصفحة: ص 264 ـ 265.
2024-10-28
191
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتابِ الفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِيِ بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ الصَّادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ (عليهما السلام)، مِنَ الكِتابِ الَّذِي هُوَ إِملَاءُ رَسُولِ الله (صلى الله عليه وآله) وَخَطُّ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام) بِيَدِهِ: وَنَهَى عَنِ الصَّلَاةِ (1) عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا وَعِنْدَ اسْتِوَائِهَا (2).
رواه الصدوق في الأمالي أيضاً (3) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق (4) والحر العاملي في الوسائل (5) والبروجردي في جامع الأحاديث (6) وروى مضمونه ابن عبد البر في الاستذكار (7) والتمهيد (8).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ثلاث ساعات. كذا في أمالي الصدوق.
(2) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 10، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968.
(3) أمالي الصدوق، ص 512.
(4) مكارم الأخلاق، ص 427، وفيه: (ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح وعند غروبها وعند استوائها).
(5) وسائل الشيعة، ج 4، ص 236، ح 5021.
(6) جامع أحاديث الشيعة، ج 4، ص 260، ح 760.
(7) الاستذكار، ج 1، ص 46.
(8) التمهيد، ج 3، ص 294.