1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الاسرة و المجتمع : الحياة الاسرية : الزوج و الزوجة :

الطلاق علاج وليس خيار الصحيح

المؤلف:  الشيخ توفيق حسن علوية

المصدر:  مائة نصيحة للزوج السعيد

الجزء والصفحة:  ص242ــ244

2024-09-23

170

الزوج السعيد هو الذي يُبقي على العلقة الزوجية قائمة لأن الوضع السليم يفرض بقاء العلقة الزوجية على حالها نعم إن الطلاق معدود من المعالاجات الإستثنائية لحالات نادرة. 

فالخيار الصحيح لكل زوج هو البقاء على الزوجية، والاستثناء هو الطلاق على قاعدة أن ((آخر الدواء الكي)).

ولا يخفى بأن الطلاق فرع فشل الحياة الزوجية، فكل فشل يُتوج بنتيجة، والطلاق نتيجة لفشل الحياة الزوجية، ويلزم على كلا الزوجين - سيما الزوج بصفة رئيسة - أن يعملا بكل جهد كي لا يقعا في فخ الفشل، ومهما حاول الزوج ـ أو الزوجة - أن يبرر طلاقه من زوجته وإن كان محقاً، فإن الفشل لن يخرج عن دائرته الشخصية.

إن الطلاق وإن كان جائزاً في الإسلام لكونه الدواء الذي لا محيص عنه في حال عدم التوافق الزوجي المستعصي، وكل دواء مر؛ إلا أنه ـ أي الإسلام - أحاط الزواج ومنعاً من الوصول إلى نوبة الطلاق بمجموعة من الروادع والنواهي الدالة على المبغوضة وما ذلك إلا لأن الأصل في البناء عدم الهدم، والزواج بناء والأصل فيه عدم الهدم، أما الهدم فهو استثناء وعلاج لكون البناء قد تصدّع أو آل إلى السقوط.

وما تقدم دل عليه الحديث الوارد عن الإمام الصادق (عليه السلام) حيث قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): تزوجوا وزوجوا، ألا فمن حظ أمرئ مسلم إنفاق قيمة أيمة، وما من شيء أحب إلى الله عزَّ وجلَّ من بيت يعمر بالنكاح، وما من شيء أبغض إلى الله عزّ وجلَّ من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة يعني الطلاق، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن الله عزّ وجلَّ إنما وحد في الطلاق وكرر القول فيه من بغضه الفرقة(1).

وفي حديث عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: قال: إن الله عزّ وجل يحب البيت الذي فيه العرس ويبغض البيت الذي فيه الطلاق، وما من شيء أبغض إلى الله عزّ وجل من الطلاق(2).

وعنه قال (عليه السلام): سمعت أبي يقول: إن الله عزَّ وجل يبغض كل مطلاق وذوّاق(3)، وورد عنه (عليه السلام) أنه قال: بلغ النبي (صلى الله عليه وآله) أن أبا أيوب يريد أن يطلق امرأته فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن طلاق أم أيوب لحوب ـ أي: إثم(4)، وهذا تشخيص منه، ومما ورد عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنه قال: مر رسول الله (صلى الله عليه وآله) برجل فقال: ما فعلت امرأتك؟ قال: طلقتها يا رسول الله، قال: من غير سوء؟ قال: من غير سوء قال: ثم إن الرجل تزوج فمر به النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: تزوجت؟ فقال نعم، ثم مرّبه فقال ما فعلت امرأتك؟ قال: طلقتها، قال: من غير سوء؟ قال: من غير سوء. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله عزّ وجل يبغض - أو يلعن - كل ذواق من الرجال وكل ذواقة من النساء(5)، أي ذلك الذي يتزوج ويطلق كثيراً من غير سبب وجيه. وفي حديث قال (عليه السلام): تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش(6).

ومهما يكن من شيء فإن على الزوج أن يكون شديد التهرب من خيار الطلاق إلا إذا كان بالنسبة لديه كخيار المريض الذي لا علاج له إلا به، وإذا ما وصل الزوج إلى مرحلة اضطر فيها إلى الطلاق فلا بد من مراعاة ما يلي:

أولاً: أن لا يترك زوجته التي آل الأمر معها إلى الطلاق معلقة لا هي متزوجة فتأخذ حقوقها كمتزوجة، ولا هي مطلقة فتبحث عن حياة أُخرى، فقد قال تعالى: {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129].

ثانياً: عدم استغلال ورقة الطلاق لفرض تنازل الزوجة عن حقها في المهر، فقد قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} [النساء: 19].

ثالثاً: ترك المجال لإعادة الوصال فيما بعد، وذلك من خلال إيقاع الطلاق الرجعي الذي يسمح للزوجين اكتشاف جدوى أو لا جدوى ابتعاد بعضهما عن بعض، والذي يتيح لهما أيضاً الرجوع.

رابعاً: إعطاء الزوجة حقها الكامل كالمهر وغيره، نعم إذا سامحت الزوجة زوجها فلا ضير في ذلك.

خامساً: الحرص أن يخرج الزوج عن زوجية زوجته ـ وكذا هي – مبرئ الذمة..

________________________________

(1) وسائل الشيعة، ج22، ص 7 - 8.

(2) م. ن.

(3) م. ن.

(4) م. ن.

(5) م. ن.

(6) م. ن. 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي