1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم

علوم القرآن

أسباب النزول

التفسير والمفسرون

التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل

مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج

التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين

القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة

تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن

الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة

قصص قرآنية

قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله

سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة

حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية

العقائد في القرآن

أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية

التفسير الجامع

حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص

حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة

حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر

حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن

حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات

حرف الدال

سورة الدخان

حرف الذال

سورة الذاريات

حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن

حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة

حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ

حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح

حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف

حرف الضاد

سورة الضحى

حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق

حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر

حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية

حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق

حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش

حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون

حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل

حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد

حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس

حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة

حرف الواو

سورة الواقعة

حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس

آيات الأحكام

العبادات

المعاملات

القرآن الكريم وعلومه : آيات الأحكام : العبادات :

في قبض الزكاة واعطائها للمستحق – القسم الثاني

المؤلف:  محمد بن علي الاسترابادي

المصدر:  آيات الاحكام

الجزء والصفحة:  ص337 - 344

2024-08-25

224

 في قبض الزكاة واعطائها للمستحق – القسم الثاني

 

قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ * الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 267، 268].

 في المجمع [1] روي عن أبى عبد الله (عليه‌ السلام) أنّها نزلت في أقوام لهم أموال من ربا الجاهليّة ، وكانوا يتصدّقون منها فنهاهم الله عن ذلك وأمر بالصدقة من الطيب الحلال ، وقيل : إنّها نزلت في قوم كانوا يأتون بالحشف فيدخلونه في تمر الصدقة عن علىّ (عليه‌ السلام) والبراء بن عازب والحسن وقتادة.

وينبغي أن يحمل ذلك على نحو ما رواه محمّد بن يعقوب [2] في الكافي عن أبي ـ عبد الله (عليه‌ السلام) من أنّ قوله (أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ) في قوم كانوا قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهلية ، فلما أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم ليتصدّقوا بها ، فأبى الله تبارك وتعالى إلّا أن يخرجوا من طيّب ما كسبوا.

وقوله (وَلا تَيَمَّمُوا) في قوم كانوا يأتون بالرديء عن الجيّد في الزّكوة. وهذا يؤيّد ما قيل : إنّ هذا أمر بالإنفاق في الزكاة المفروضة وقيل هو في المتطوّع بها.

وقيل : أراد الإنفاق في سبل الخير وأعمال البر على العموم فيدخل فيه الفرائض والنوافل قال الطبرسيّ وهو الأوضح لكن حمل الأمر حينئذ على ظاهره من وجوب الإنفاق مشكل اللهمّ إلّا أن يحمل على كون الإنفاق من الطيّب بمعنى الحلال كما دلّت عليه الرواية لا بمعنى الجيّد كما قيل وأيّد بقوله {نْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} [آل عمران: 92] ولا يستقيم قوله (وَلا تَيَمَّمُوا) على هذا النسق إلّا أن يراد بالخبيث الحرام كما قيل لكنّه خلاف الظاهر والمرويّ.

والحمل على الكراهة خلاف الظاهر أيضا على أنّه لا يستقيم حينئذ في الواجب سواء حمل على الرديّ أو الحرام ، وعلى المرجوحيّة المطلقة خلاف الظاهر أيضا على أنّ الإجمال اللازم مخلّ بتمام الفائدة وكذا حمل الأمر على الرجحان المطلق ، فتأمل.

ولو حمل الخبيث على ما يعمّ الحرام [3] والرديّ باعتبار أنّ الحرام ردىّ

أيضا لم يكن بعيدا حمل الطيب على ما يقابله في ذلك ، كما هو الأولى أوّلا لكنّي لا أعرف به قولا ، وكونه طاهرا حقيقة في ذلك قد ينظر فيه ، وعلى كلّ حال فهو أيضا بالفرض أنسب ، وعليه أوضح فليتأمّل ، وقد يحمل على تقدير الوجوب على ما يعمّ الخمس للإطلاق.

فإن قيل : إنّ الحلال المختلط بالحرام ولا يتميز ولا يعرف قدره ولا مالكه ، يجب فيه الخمس عندكم ، وهو يتضمّن الإنفاق من الحرام أو هو هو ، وهو مناف لمنطوق الآية.

أمكن أن يقال : إنّ ذلك إنفاق عن مالكه بإذن الشارع حيث تعذر الإيصال والاذن ، فهذا إنفاق منه لحلال ماله ، نعم هو حرام علينا باعتبار التصرّف وإعطائه مثلا خمسا أو صدقة عن أموالنا بغير وجه شرعيّ ، حتّى لو كان ذو اليد غاصبا فتاب ورجع عن ذلك ولم يعرف المالك ولا القدر وتعذّر ذلك ، كان عين هذا المال كالأمانة الشرعيّة عنده ، وإن كانت ذمّته مشغولة بها لغصبها أولا ، ولو قلنا بجواز ذلك عن نفسه بدليل ، فبضمانه في ماله فهو بذلك من حلال ماله كما لا يخفى ، على أنّ الغاية خروج ذلك بدليل فتأمّل.

قيل : وفي إيراد ما كسبتم دلالة على أنّ ثواب الصدقة من الحلال المكتسب أعظم منه من الحلال غير المكتسب وإنّما كان كذلك لأنه يكون أشقّ عليه خصوصا ما كسبه بالجارحة ، وبمناسبة الكسب بهذا المعنى قد يستدلّ بها على وجوب زكاة مال التجارة وهو غير واضح ، على أنّ الأصل وخبر أبى ذرّ ينفيانه.

وفي الصحيح [4] عن أبى جعفر (عليه‌ السلام) قال «إنّ أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله ، قال عثمان : كلّ مال من ذهب أو فضّة يدار ويعمل به ويتّجر ففيه الزكاة ، إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر أمّا ما يتّجر به أو دير وعمل به ليس فيه زكاة ، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا ، فاذا حال عليه الحول ففيه الزّكوة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله (صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله) فقال : القول ما قاله أبو ذرّ» نعم الآية تناسب بهذا الاعتبار وجوب الخمس الكائن في المكتسب من الأرباح وأما زكاة مال التجارة فلا ، ولعلّ المراد بالكسب هنا ما هو أعمّ من ذلك.

و (ما كَسَبْتُمْ) إشارة إلى غير المخرج من الأرض ممّا يتعلّق به الزّكوة كالنقدين والمواشي من الغنم والبقر والإبل ، قيل لأنها إنّما يحصل بالكسب والعمل تأمّل ، أو ممّا يتعلّق به هي أو الخمس ، فيعمّ الأجناس المذكورة وغيرها فإنّه يجب في جميع المكسوبات.

ولا يبعد هذا التعميم بل أعمّ منه على الأوّل أيضا فإنه لا يبعد أن يراد بالطيبات حلائل ذلك وجياده ممّا يتعلق به الحقّ من جملة المكسوبات إشارة إلى أنّ «كسبتم» يتعلّق بالحلال والحرام أو بالجيّد والرديّ أو جميعا.

و «من» يفيد كون الإنفاق ببعض الطيّبات ابتدائيّة كانت أو تبعيضيّة (وَمِمَّا أَخْرَجْنا) قيل : أي من طيّبات ما أخرجنا فحذف المضاف بقرينة ما سبق ، ويمكن أن يستفاد هذا بغير حذف من نسبة الإخراج إلى جناب الحقّ سبحانه والإضافة إليهم باللّام الدالّ على الملك واختصاص الانتفاع المتضمّن للحلّ كما يقتضيه ظاهر الامتنان منه تعالى ، أو بأن يكون (وَلا تَيَمَّمُوا) متعلّقا به فلا تكرار ولا تأكيد فافهم.

وقيل : ما أخرجنا لكم من الحبّ والثمر والمعادن وغيرها وقيل : من الغلّات والثمار ممّا يجب فيه الزّكوة ، والأوّل أولى بالإطلاق ، وبشمول الخمس ، فعلى الاختصاص بالزّكاة وجوبها في الجميع إلّا ما أخرجه دليل ، وعلى هذا يمكن أن يقال بإشعار (أَخْرَجْنا لَكُمْ) باشتراط الحبّ والثمر في الملك فافهم.

وأما على تقدير شمول الخمس ، فجعل ذلك إشارة إلى وجوب الزّكوة في الغلّات وبعض الثمار أو جميع ما يخرج من الأرض ووجوب الخمس فيه أيضا حتّى المعادن والكنوز إلّا ما أخرج بالدليل ، فخلاف الظاهر إذ الظاهر من شمول الإنفاق الخمس بإطلاقه وجوب أحد الأمرين.

نعم يجب أن يكون بالطيب في أيّهما كان ، فلا دلالة فيه على عموم وجوب أحدهما للجميع ، ويمكن الاستدلال ظاهرا على وجوب أحدهما إذا انتفى الآخر بدليل فتأمل.

و (لا تَيَمَّمُوا) لا تقصدوا (الْخَبِيثَ) أو الخبيث ممّا أخرجنا أي الردى أو الحرام منه أو الأعمّ حال كونكم تنفقونه منه ، فيجوز تعلّق منه بتنفقون ، وبمحذوف صفة للخبيث أو حالا عنه ، ويجوز كون (تُنْفِقُونَ) بيانا أي لا تقصدوا الخبيث من المال تنفقونه أو منه تنفقون ، فيجوز رجوع ضمير «منه» إلى الخبيث حينئذ ، ولعلّه أوجه.

ويجوز تعلّق منه بتنفقون حالا عن الخبيث ، ورجوع الضمير إليه (وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ) أي وحالكم وشأنكم أنكم لا تأخذونه في حقوقكم لرداءته (إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ) أي تتسامحوا وتتساهلوا فيه بأن تتركوا من حقكم من قولك أغمض فلان عن بعض حقّه إذا غضّ بصره فتركه كأنه لا يراه.

فالاغماض مجاز عن التسامح لترك بعض الحق وأخذ ما جاء كأنه لا يعلم بالعيب والرداءة كما أن من أغمض عينه فلا يرى الشيء لا يعلم عيبه ورداءته وكذا في الحرام لكن الأول أظهر ، والأعمّ أوسط.

قيل أي لا تأخذونه إلّا أن تحطّوا من الثمن فيه عن ابن عباس والحسن وقتادة ، ومثله قول الزّجاج ولستم بآخذيه إلّا بوكس فكيف تعطونه في الصدقة كذا في المجمع [5] وفي الكشّاف [6] وعن الحسن لو وجدتموه في السوق يباع ما أخذتموه إلا أن يهضم لكم من الثمن ، في سياق تفسير قراءة قتادة (تُغْمِضُوا) على البناء للمفعول [7] ، وهو أوضح ، وبالجملة المراد أنكم تعلمون أنّ فيه نقصانا للحق وتركا منه ، فإذا أعطيتم ذلك نقصتم الحقّ وتركتم منه ، فلما كانت المصلحة في ذلك لكم ، عاد النقص عليكم ، وكنتم بذلك مفوّتا مصلحة أنفسكم ، ولذلك قال (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ) أي عن كلّ شيء خصوصا عن إنفاقكم بالجيّد والحلال ، وإنّما ذلك لنفعكم ومراعاة مصلحتكم (حَمِيدٌ) في الأمور كلّها خصوصا في أمركم بذلك ، فإنه لمراعاة مصلحتكم ، وكذا في قبوله وإثابته إيّاكم.

والمقصود به الترغيب والتأكيد ، ولهذا عقّبه بقوله (الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ) في الإنفاق أصله وبالجيّد (وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ) أي المعاصي وترك الطاعات ، أو ترك الإنفاق ، والإنفاق من الخبيث ، وفي الكشاف وتفسير القاضي : أي يغريكم على البخل ، والفاحش عند العرب البخيل ، وقيل : الفاحشة الزّنا وما يشتدّ قبحه من الذنوب ، وكلّ ما نهى الله عنه ، والفحشاء البخل في أداء الزّكوة والفاحش البخيل جدّا.

(وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ) لذنوبكم فيسترها عليكم ويصفح عن عقوبتكم (وَفَضْلاً) أي خلفا أفضل ممّا أنفقتم من الخير والبركة ، وطهارة النفس مثلا في الدنيا والأجر العظيم والثناء الجميل في الآخرة (وَاللهُ واسِعٌ) الفضل والمغفرة عند بغية كلّ طالب لا يضيق بشيء (عَلِيمٌ) فيعلم ما تعملون من الإنفاق وتركه وإعطاء الخبيث والطيّب ، فيجازى كلّا بعمله ، ويضاعف منفق الطيّب بسعة فضله وكرمه في الدنيا والآخرة ، على ما يعلم من المصلحة.

ولا يخفى أنّ هذه الآية يقتضي أيضا ظاهرا وجوب الإنفاق المذكور بخصوصياته فلا يجوز إنفاق الحرام ولا الرديّ من المريض والمعيب عن غيرها ولا يكون مجزية أيضا كما هو مقتضى النهى ضمنا وصريحا حتّى قيل : لأنه المقصود من النهي ، ولعدم العلم بحصول براءة الذمّة مع يقين شغلها.

وربّما احتمل بهذا عدم إجزاء مقدار قيمته أيضا إلّا أن يعلم بدليل ، وإن قلنا بإجزاء القيمة لاحتمال اختصاصه بالدراهم والدنانير ولأن الكلام فيما لم يعط باعتبار القيمة على أنّ فيه نظرا أيضا للإطلاق المفيد للعموم فليتأمل.

وربما يقال بإشعارها بعدم وجوب الزّكوة أو والخمس في الحرام وكذا في الردي لعموم عدم إخراجها مع أن وجوبهما في العين ولا يجب إخراج الحلال والجيّد عن الرديّ والحرام ، كما هو مقتضى الأصل والأخبار وإجماع المسلمين ، حتّى كاد أن يكون ضروريا.

ويؤيّد ذلك ما رواه محمّد بن يعقوب [8] عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن على الوشاء عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام) قال : كان رسول الله (صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله) إذا أمر بالنخل أن يزكى يجيء قوم بألوان من التمر وهو من أردء التمر يؤدّونهم من زكوتهم : تمر يقال له الجعرور ، والمعافارة قليلة اللّحا عظيمة النوى ، وكان بعضهم يجيء بها عن التمر الجيّد ، فقال رسول الله (صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله) لا تخرصوا هاتين التمرتين ، ولا تجيؤا منهما بشيء وفي ذلك نزل {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} [البقرة: 267]

وعلى هذا فعدم جواز إخراج الأدنى من الأعلى لا يستفاد هنا إلّا من تتمّة الآية (وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) فتدبّر.

وفي قوله (وَلا تَيَمَّمُوا) إشارة إلى أن ما لم يكن من إنفاق الخبيث بدلا عن الجيّد عن تعمد فلا حرج ولا إثم فيه لكن يجب التدارك مع التنبيه له كما تنبّه عليه التتمة ، ونبّهنا عليه سابقا فافهم.

وحمل التتمّة على أنكم لستم بآخذيه إلا أن تتسامحوا في أخذه بحسب الدّين بناء على حمل الخبيث على الحرام ، مناف لما روي ، ولظاهر الآية الثانية ، ويوجب كونه تأكيدا ، ومفوّت لفوائد كثيرة فتأمل.

وأمّا ما قد يستدلّ بها عليه من عدم جواز عتق الكافر ، فإن أريد عوضا عن المسلمة أو المؤمنة فلا يخلو من وجه ، وأما مطلقا فلا ، لأنّ ظاهرها النهى عن قصد الخبيث من جملة المال لتخصيص الإنفاق به دون الطيّب المأمور به ، أو عن الطيب فليتأمل.

وأجيب أيضا بمنع كونه خبيثا بأحد المعنيين فإنه ليس حراما وإلّا لحرم بيعه وتملكه ولا رديا عرفا ، ولذلك أيضا جاز دفعه إلى الفقير صدقة لكونه مالا قاله صاحب الكنز[9].

 


[1] المجمع ج 1 ص 380.

[2] الكافي باب النوادر من كتاب الزكاة الحديث 10 ج 1 ص 175 وهو في المرآت ج 3 ص 208 وانظر البرهان ج 1 ص 254 وص 255 وانظر أيضا الوسائل الباب 46 من أبواب الصدقة ج 6 من ص 325 الى ص 328 وما رواه المصنف انما هو بالمسلسل 12511.

وانظر أيضا مستدرك الوسائل ج 1 ص 545 ونور الثقلين ج 1 ص 237 وص 238 والعياشي ج 1 ص 148 الى 150.

[3] قلت قد أسلفنا في ص 52 من هذا الجزء جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فنحن في سعة من الاشكال وبه ينحل اشكال تفسير الإمام في الحديث 9 من نوادر الزكاة من الكافي كما سيشير المصنف اليه الخبيث بالرديء من التمر وفي الحديث المار آنفا الحديث 10 من نوادر الزكاة من الكافي بمكاسب السوء.

بل لو تصفحت كتب أهل السنة أيضا ترى المعنيين في أحاديثهم انظر الدر المنثور ج 1 من ص 345 الى ص 348 وابن كثير ج 1 ص 320 وص 321 والطبري ج 3 ص 80 الى ص 86 والقرطبي ج 3 من ص 320 الى ص 328 فترى أحاديث في صدقة التمر الردى وأحاديث في الإنفاق من كسب الحرام حتى ان في الدر المنثور ج 1 ص 347 في تفسير الآية ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال من حج بمال حرام فقال لبيك اللهم لبيك قال الله له : لا لبيك ولا سعديك حجك مردود عليك. ومع ما أسلفنا من جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ينحل جميع الإشكالات فراجع ص 52 من هذا الجزء.

[4] الوسائل الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 6 ص 48 المسلسل 11558.

[5] المجمع ج 1 ص 381.

[6] الكشاف ج 1 ص 315.

[7] في روح المعاني ج 3 ص 34 الجمهور على ضم التاء وإسكان الغين وكسر الميم وقرء الزهري تغمضوا بتشديد الميم وعنه أيضا تغمضوا بضم الميم وكسرها مع فتح التاء وقرء قتادة تغمضوا بالبناء للمفعول اى تحملوا على الإغماض اى توجدوا مغمضين وكلا المعنيين مما أثبته الحفاظ ومن حفظ حجة على من لم يحفظ انتهى وفي شواذ القرآن لابن خالويه ص 16 الا ان تغمضوا بالتشديد الزهري الا ان يغمضوا بفتح الميم عن قتادة يعني الا ان ينهضم لكم فيه.

[8] الكافي باب النوادر من الزكاة الحديث 9 وقد مر الحديث 10 منه وهو في ج 1 ص 175 وفي المرات ج 3 ص 208 وانظر الوسائل الباب 19 من أبواب زكاة الغلات ج 6 ص 141 وص 142 وهذا الحديث فيه بالمسلسل 11851 وانظر أيضا مستدرك الوسائل ج 1 ص 0؟؟؟ 5 والبرهان ج 1 ص 254 وص 255 والبحار ج 20 ص 13 ونور الثقلين ج 1 ص 237 و 238 والعياشي ج 1 ص 148 الى ص 150.

[9] كنز العرفان ج 1 ص 233.