صور الاقرار وشكله (التعبير عن الاقرار)
المؤلف:
حسين رجب محمد مخلف الزيدي
المصدر:
قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة:
ص53
2024-06-07
1726
لا يشترط في الاقرار شكل معين الا في حال تدوينه بعقد شكلي مقرر قانونا كما هو الحال في الرهن الرسمي والهبة اذا يشترط فيها التسجيل(1).
اما اذا لم يتطلب القانون تسجيله بشكل معلوم فليس للإقرار شكل خاص، ولكن له صور متعددة فهو اما ان يكون لعموم المدعي به او خاصاً يقتصر على جزء منه. ومنه اقرار صريح وضمني، واما ان يكون مكتوبا او بصورة شفوية وهو كدليل على ظهور المقر به وليس سببا لنشوئه ولا لثبوته ابتداءً فلا يخل بصحته عدم ذكر السبب الذي اقر من اجله ويكون صحيحا ونافذا(2). وحكم الاقرار هو ظهور المقر به لإثباته بواسطته ابتداء(3).
______________
1- د. عبد الوهاب العشماوي، اجراءات الاثبات في المواد المدنية والتجارية، ط1، دار الجيل للطباعة، مصر، 1985، ص152؛ جميل الشرقاوي، الاثبات في المواد المدنية، دار النهضة العربية، 1983، ص122.
2- عز الدين الدناصوري و حامد عبد الحميد عكاز, التعليق على قانون الاثبات المصري, عالم الكتب القاهرة ، ص230؛ 182. مهدي صالح محمد امين, ادلة القانون غير المباشرة, مطبعة اوفسيت الشرق, بغداد, 1987، ص17.
3- د. عبد الكريم زيدان, نظام القضاء في الشريعة الاسلامية, ط1, مطبعة العاني بغداد, 1404هـ/1984م ، ص158
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة