x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

التسوية الصلحية في قانون الضريبة الكمركي

المؤلف:  صالح احمد حماد سليمان الجبوري

المصدر:  سلطة الإدارة في تحصيل أموال الدولة والرقابة عليها دراسة في التشريعات المالية

الجزء والصفحة:  ص 104-111

2024-05-06

164

نظم قانون الكمارك الأحكام الخاصة بالتسوية الصلحية في المادة (242) من قانون الكمارك العراقي النافذ إذ جاء فيها (أولاً: - للمدير العام أو من يخوله أن يعقد تسوية صلحية في الجرائم الكمركية قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه درجة البتات وذلك بالاستعاضة كلياً أو جزئياً عن العقوبات الكمركية المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تزيد على ضعف التعويض المدني وتدفع إضافة إلى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة على البضائع موضوع الجريمة. ثانياً:- يجوز أن يتضمن عقد التسوية اعادة البضاعة المحجوزة ووسائط النقل والأشياء التي استخدمت لإخفاء الجريمة كلاً أو جزءاً مع مراعاة القيود المقررة في هذا الشأن.
ثالثاً : لا يجوز التسوية في الجرائم الكمركية التي تزيد قيمة البضائع فيها على (2500) ألفين وخمسمائة دينار أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على (1000) دينار ) . وتنص المادة (243) بأن (للمدير العام أو من يخوله إن يعقد التسوية مع جميع المسؤولين عن الجريمة أو مع بعضهم، وعليه في هذه الحالة إن يحدد ما يخص كلاً منهم من مبلغ الغرامة الكمركية الواجب دفعها بنسبة مسؤوليته، وتبقى كافة العقوبات وما تبقى من غرامة كمركية مترتبة على عاتق من لم يشملهم عقد التسوية ).
وتضمنت المادة (244) من القانون الآثار) التي تترتب على عقد التسوية وهي:-
أولاً: اسقاط الغرامة الكمركية ( التعويض المدني ).
ثانياً: اسقاط عقوبة الغرامة.
ثالثاً: اسقاط عقوبة الحبس ما لم يكن الحكم بشأنها قد اكتسب درجة البتات.)
وسوف نتناول في هذا الموضوع التسوية الصلحية الكمركية، في ثلاثة جوانب ، من حيث ماهيتها وشروطها واثارها وهذا ما سوف نتناوله تباعاً.
الجانب الأول: ماهي التسوية الصلحية الكمركية: التسوية الصلحية هي عقد ثنائي الطرف، يقوم على التزامات متبادلة بين فريقين ينتهي بموجبه خلافاً أو يحسمانه وبمضمونه يتم الاتفاق بين إدارة الكمارك والمخالفين على حسم موضوع القضية بصورة إدارية والمخالف عند قبوله المصالحة، إنه يقر بارتكابه المخالفة ويعرض مبلغ من المال أو ترك البضاعة لإنهاء القضية، وتقبل الإدارة من جهتها بهذه العروض وتتوقف عن ملاحقته (1).
وعرفها المشرع اللبناني الكمركي بالقول بأنها هي فرض عقوبة بسيطة مع استيفاء الرسوم وإسقاط الدعوى الشخصية والحق العام (2).
أما المشرع الكمركي العراقي لم يعرف الصلح في القانون الكمركي، تاركاً ذلك للفقه والقضاء، إلا أن جاء تعريف للتسوية الصلحية بقرار إدارة الكمارك ذي الرقم (9) لسنة 1984 الخاص بقواعد التسوية بطريق المصالحة لغرض تسهيل تنفيذ القانون وعرفها بأنها عقد بين المدير العام للهيئة العامة للكمارك أو موظفي الكمارك المخولين وبين المسؤولين عن الجرائم الكمركية وفقا للأحكام الخاصة بها، ويمكن أن تتم التسوية قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور القرار وقبل اكتسابه الدرجة القطعية"
وبناءً على المعطيات التي جاءت في قانون الكمارك يمكن القول أن عقد التسوية هو العقد الذي يتم بين المدير العام للهيئة العامة للكمارك أو أحد معاونيه وبين المخالفين في الجرائم الكمركية وذلك بالاستعاضة كلياً أو جزئياً عن العقوبات الكمركية المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تزيد على ضعف التعويض المدني وتدفع اضافة إلى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة على البضائع موضوع الجريمة.
ومن الواضح إن التسوية الصلحية تؤدي اسقاط الدعوى الجزائية وايقاف اجراءاتها ويتم اسقاط العقوبات الكمركية والاستعاضة عنها قانوناً مقابل مبلغ نقدي.
الجانب الثاني: شروط التسوية الصلحية الكمركية: أقر المشرع العراقي نظام التسوية الصلحية في قانونِ الكمارك من خلال النص على مجموعة من الشروط التي عدها لازمة لأجراء التسوية الصلحية ومخالفة هذه الشروط يجعل التصرف باطلاً. وهذه الشروط هي :-
1- أن يكون صادراً من الجهة المختصة : جاء في قانون الكمارك العراقي النافذ بموجب المادة (242 - (أولاً) الجهة التي خولها القانون عقد التسوية الصلحية مع المتهم في القول ( للمدير العام أو من يخوله إن يعقد التسوية الصلحية في الجرائم الكمركية (...) وفي هذا النص إن المشرع قد منح مدير عام الكمارك أو من يخوله الحق في إجراء التسوية الصلحية. ونظراً لأهميتها وما يترتب عليها في اسقاط العقوبات الكمركية فإن المشرع اسنذ مباشرة هذا الاختصاص لشخص معين وهو مدير عام الهيئة العامة للكمارك أو من يخوله ولم يمنحها لأي جهة أخرى، وجاء في قانون الكمارك الأردني بالقول للوزير أو من يفوضه عقد التسوية الصلحية في جرائم التهريب أو ما في حكمه سواء قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم البدائي وذلك مع جميع المسؤولين على التهريب أو مع بعضهم عن كامل الجرم وضمن الشروط الواردة في عقد المصالحة (4). وفي ذلك يعد الصلح هنا حقاً لمرتكب الجريمة الكمركية وفق الشروط التي ينص عليها قانون الكمارك بحيث لا تستطيع السلطة المالية إن تحرمه منه، ما لم يثبت تقصيره في شروط عقد التسوية كان يمتنع عن دفع الغرامة المقدرة كمقابل للصلح ومن ثم يتوجب على القائمين بتدوين المحضر عن الجريمة التي يجوز فيها عقد التسوية الصلحية وان يخبروا المتهم في حقه تقديم طلب بالتسوية.
2 - نطاق التسوية الصلحية: عهد قانون الكمارك المادة (242) الفقرة أولاً إلى المدير العام أو من يخوله يعقد تسوية في الجرائم الكمركية كافة سواء كانت جرائم التهريب الضريبي أو غير ضريبي حقيقةً أو حكماً. واستثنى القانون الكمركي من نطاق التسوية في الجرائم الكمركية التي تزيد قيمة البضائع فيها على (2500) ألفين وخمسمائة دينار أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على (1000) الف دينار، ونص قانون الكمارك إلى حالة التصالح مع بعض المتهمين من دون بعضهم الآخر في شكل صريح في المادة (243) إن للمدير العام للهيئة العامة للكمارك أو من يخوله سلطة تقديرية في "عقد التسوية مع جميع المسؤولين عن الجريمة أو مع بعضهم وعليه في هذه الحالة إن يحدد ما يخص كلا منهم من مبلغ الغرامة الكمركية الواجب دفعها بنسبة مسؤوليته وتبقى العقوبات كافة وما تبقى من غرامة كمركية مترتبة على عاتق من لم يشملهم التسوية (5) ولم يضع المشرع العراقي قيوداً على المدير العام أو من يخوله في استعمال حقه بعقد التسوية في الجرائم الكمركية كما فعلت بعض التشريعات الأخرى(6) .
3- شكل التسوية الصلحية: لم يشترط في عقد التسوية شكلاً خاصاً لإجرائه وإنما يجب إن تتوفر الرغبة الكافية لدى المتهم أو المحكوم عليه، سواء كان ذلك كتابة أم شفاهه، ويجب إن تكون مقرونة بالموافقة على أداء قيمة التعويض، ويجب أن تتضمن التسوية اسم المتهم أو المحكوم عليه وان تثبت التسوية بكتاب يصدر من صاحب الاختصاص في أبرامه لكي ينتج أثره (7).
4- اتفاق الطرفين على الصلح لقيام التسوية الصلحية يشترط توفر رضاء متبادل بين المتهم والادارة الكمركية، تعقد التسوية بتلاقي إرادة الطرفين ولا فرق في أن يصدر الايجاب من المتهم أو من الادارة الكمركية سوى أن يصادف الايجاب قبول من الطرف الآخر، ومن جهة أخرى لا تعد التسوية الصلحية حقاً للمتهم تلزم الجهات الكمركية به، وإن أمر تقدير ذلك متروك لجهة الإدارة حسبما ترى من تحقق أو عدم تحقق الحكمة من الصلح(8).
وإن ماجاءت به المادة (242) من قانون الكمارك ( للمدير العام أو من يخوله أن يعقد تسوية في الجرائم الكمركية ....) يتضح من ذلك إن السلطة الممنوحة للإدارة الكمركية هي سلطة تقديرية ولها حرية الموافقة من عدمها إلا إنها تصبح حقاً للتهم إذا وافقت عليها ضمن الشروط المحددة في قانون الكمارك وبعد ذلك لا يجوز للإدارة أن تحرمه منه ما لم يخل بشروط التسوية.
5 - سداد مبلغ الغرامة نقداً والرسوم والضرائب المترتبة على البضائع موضوع جريمة التهريب:
وحدد المشرعُ العراقي في المادة (242- أولاً ) من قانون الكمارك قيمة المقابل للتسوية الصلحية بغرامة نقدية لا تزيد على ضعف التعويض المدني تدفع إضافة إلى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة على البضائع موضوع الجريمة . وضع المشرع الكمركي حداً أعلى لمبلغ التسوية وأطلق عليه تسمية "غرامة نقدية " لا تزيد على ضعف التعويض المدني بالاتفاق بين المتهم أو المحكوم عليه وبين مدير عام الكمارك أو من يخوله لكل حالة معروضة ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك وإلا عدّ هذا الاتفاق باطلاً يجوز أن يتضمن عقد التسوية اعادة البضاعة المحجوزة ووسائط النقل والأشياء التي استخدمت لإخفاء الجريمة كلاً أو جزء مع مراعاة القيود المقررة في هذا الشأن (9) ، وبالتالي يتم الاستعاضة كلياً أو جزئياً عن العقوبات الكمركية التي تم النص عليها في قانون الكمارك وأن يقوم المتهم بسداد مبلغ الغرامة النقدية الذي تم التعاقد عليه بينه وبين الإدارة الكمركية.
وفي قانون ضريبة الدخل اشترط المشرع على أن يتم سداد المبلغ خلال مدة اقصاها عشرة أيام اعتباراً من تاريخ حصول الموافقة على التسوية الصلحية لكي ينتج عقد التسوية الصلحية أثره (10) ولم يتطرق المشرع الكمركي لذلك في قانون الكمارك.
6- ميعاد التسوية الصلحية : للمتهم بارتكاب الجريمة الكمركية، أو وكيله، إن يقدم طلب عقد التسوية الصلحية، قبل إقامة الدعوى أو من خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه درجة البنات (11).
إن ميعاد عقد التسوية مفتوحاً في كل مراحل الدعوى إلى غاية صدور الحكم في الدعوى المقامة وقبل اكتسابه درجة البتات ويكتسب الحكم درجة البتات أما بمرور المدة أو باستنفاذ طرق الطعن التي تضمنها القانون.
وقد أجاز قانون الكمارك في المادة (258) اجراء التسوية مع المحكوم عليه بعد اكتساب الحكم الصادر بحقه درجة البتات ويتم ذلك في حال عدم امكان تحصيل كامل المبالغ المقررة أو المحكوم بها لصالح الكمارك من أموال المدينين والمحكوم عليهم المنقولة وغير المنقولة حيث أجاز القانون اللجوء إلى الحبس لتحصيل تلك المبالغ وذلك بنسبة يوم واحد عن كل دينار واحد من المبالغ غير المحصلة ولا يجوز أن تتجاوز مدة هذا الحبس بأي حال من الأحوال سنتين بالنسبة لكل حكم على حدة ما لم تنص القوانين النافذة الأخرى على خلاف ذلك (12) ويخلى سبيله بعد الحكم إذا تعهد بالتسوية وهذا ما تضمنته المادة ( 258) بالقول في اخلاء سبيل المحكوم عليه إذا تعهد بعقد تسوية أو اداء ما هو مقرر أو محكوم به يخلى سبيله وفي حالة عدم ايفائه فيجوز اعادة حبسه" .
الجانب الثالث: أثار التسوية الصلحية في القانون الكمركي: إن عقد التسوية الصلحية في قانون الكمارك الذي تم وفق الشروط القانونية يترتب عليه آثار تنصب على العقوبات المقررة لجريمة التهريب الكمركي والتي ينتج عنها اسقاط الغرامة الكمركية التعويض المدني واسقاط عقوبة الغرامة والحبس ما لم يكن الحكم بشأنها قد اكتسب درجة البتات (13) ، وإن الأثر المترتب على التسوية الصلحية يقتصر على الخصومة الحالية ولا ينسحب إلى خصومة سابقة لها أو يتعداها إلى خصومة سوف تحصل في المستقبل.
وإذا تم عقد التسوية الصلحية في الجريمة الكمركية مع الادارة الكمركية لا يمتد أثر هذا الصلح إلى الجرائم الأخرى التي ترتبط بها، وهذا يعزز ذاتية الجريمة الكمركية من حيث أركانها القانونية والعقوبة المقررة لمرتكبها، كما ينبغي عدم التوسع في أعمال أثر الصلح إنه يعد استثناء من القواعد العامة التي لا تجيز التنازل أو التصالح في القضايا ذات الطابع الجزائي(14).
هذا وقد اختلفت النظرة إلى التسوية الصلحية من جانب بعض الفقهاء فمنهم من رأى أنها تشكل خطوة ارتدادية نحو العصور البدائية لتشجيعها الطابع الاجرامي متى ما كان العقاب يسقط بحفنة من النقود (15) ومن باب آخر رأوا إنها لا تحقق المساواة بين الناس إذ يتمكن الأثرياء دفع ثمن حريتهم ولا يكون للفقراء وسيلة لتجنب ألم العقوبة، فضلاً عن عدم تحققها العلنية في المحاكمة، وهذه التسوية من شأنها اشراك غير القضاة في القضاء مما يؤثر سلباً باستقلالها، ولا تتفق مع حسن سير القضاء، فضلاً عن اهدارها لمبدأ الفصل بين سلطة الاتهام والحكم (16) ، وعدم سماحها للإدارة الكمركية أن تتحرف بسلطتها على اجراء التصالح في حالات لا تتفق ومصلحة الخزينة العامة وعكس ذلك في حالات أخرى تكون الاستجابة لأغراض شخصية بحته (17).
هذا ويرى بعض من أنصار التسوية اتسامها بالاختصار في الاجراءات والسرعة والمرونة في حسم الدعاوى، واختصارها الجهد والوقت والنفقات مقارنة في الدعوى الجزائية (18). فضلاً عن كونها وسيلة قانونية تتلاءم مع أحكام القانون العام وتقلل من قسوة الأحكام الجزائية التي تجعل من العقاب ملاءماً لتبعة الفاعل وشخصيته ولأهمية الجرم وخطورته بالنسبة إلى مالية الدولة واقتصادها (19).
وقد رأى بعضهم إن وجاهة الأخذ بنظام المصالحة على الأقل في الجرائم الضريبية يسعى لتحقيق المنفعة العامة يعدها الاساس الذي يستند إليه التجريم الضريبي فالدولة غير آبهة بالعقاب الذي يتحمله الجاني لارتكاب الجريمة الضريبية بل تكون شديدة الحرص على اداء الحقوق المالية للدولة فإذا تحقق هذا الهدف عن طريق الصلح ليس هناك ما يدعو إلى التمسك بتوقيع العقوبة (20).
وحي بالإشارة إن المشرع العراقي لم يخذ بالأثار المترتبة في التسوية الصلحية على انقضاء الدعوى الجزائية رغم إنه أجازها قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه درجة البتات نتج على ذلك اسقاط العقوبات المقررة للجرائم الكمركية، ولم يتفق قانون الكمارك المصري رقم (66) لسنة 1963 مع المشرع العراقي في ذلك ، إذ أجاز انقضاء الدعوى الجزائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم ووقف تنفيذ العقوبة لأن التسوية ووفقا للمفهوم الجنائي سبب ينقضي فيه حق الدولة بالعقاب والوسيلة القانونية المعدة لحمايته هي الدعوى الجزائية .
وان الباحث يجد إن ما جاءت به المادة (242 ثالثا) بالقول "لا تجوز التسوية في الجرائم الكمركية التي تزيد قيمة البضاع فيها على ( 2500) الفين وخمسمائة دينار أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على (1000) ألف دينار إن قيمة الرسوم والبضائع الموجودة في نص المادة قليلة لا تواكب قيمة البضائع والأسعار والرسوم الحالية لذا نشد على يد المشرع في زيادة قيم البضائع والرسوم لحد المعقولية ولتكون أكثر مرونة ومنطقية في تطبيق أحكام التسوية الصلحية والتعجيل بتعديل نصوص القانون الكمركي التي لاتتواءم مع التطور الذي حصل على المستويات كافة.
____________
1- رشيد الدقر ، الضرائب ، النظرية العلمية للضرائب، دمشق، مطبعة جامعة دمشق، 1962 ، ص 427.
2- ينظر : المادة (352) من قانون الكمارك اللبناني رقم (422) لسنة 1954.
3- منشور بالوقائع العراقية، العدد/ 3013 في 1984/10/1.
4- ينظر: المادة (212) من قانون الكمارك الاردني رقم (16) لسنة 1983 المعدل.
5- ينظر: المادة (242 - ثالثا ) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل.
6- اشترط قرار وزير المالية رقم 268 لسنة 1983 الحالات التي يجوز فيها التصالح في جريمة التهريب الكمركي وذلك على وفق احكام المادة (124) من قانون الكمارك المصري توافر الشروط الاتية (1) الا يكون المخالف قد سبق له ارتكاب اية جريمة كمركية -3 الا يكون المخالف محترفاً التهريب الا يكون قد وقع تواطؤ مع احد العاملين المختصين بالأعمال الكمركية او المتصلة بها -4 الا تكون البضائع مهربة من المناطق الحرة المنشاة وفاقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974-5 الا يكون قد وقع تزوير في المستندات -6 الا تكون البضائع المهربة بكميات او ذات صفة تجارية)... مجدي محب ،حافظ، جريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه وأحكام النقض والإدارية العليا والدستورية العليا حتى عام 1995 ، ص287
7- محمد کمال حمدي جريمة التهريب الجمركي قرينة التهريب الاسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 1989، ص 77
8- أحمد فتحي سرور، قانون العقوبات الخاص في الجرائم الضريبية والنقدية، ط1، القاهرة – مكتبة النهضة ، 1960، ص 264.
9- المادة (242/اولا) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل.
10- راجع الفقرات (4،3) من المادة (59) مكرر) من قانون ضريبة الدخل.
11- ينظر: المادة (242/ ثانيا) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل.
12- ينظر: المادتين ( 257 و 258) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل.
13- ينظر : المادة (244) من القانون اعلاه ذاته.
14- حيدر وهاب عبود التسوية الصلحية في قانون ضريبة الدخل العراقي، ط 1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2016 ، ص 130.
15- حسين كامل وداعة، العدالة الضريبية في ظل الضرائب المباشرة دراسة مقارنة ، منشورات زين الحقوقية بيروت ط1 2017، ص 247.
16- محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادية ، ج 1، 2، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، 1979، ص201.
17- مجدي محب حافظ ، جريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه وأحكام النقض والإدارية العليا والدستورية العليا حتى عام 1995، مصدر سابق ، ص 285.
18- فخري عبد الرزاق الحديثي ، قانون العقوبات الجرائم الاقتصادية ، مطبعة جامعة بغداد ، 1981 ،ص38.
19- محمود النفوري ، الصلح في التشريع الكمركي ، (ص206).
20- نائل عبد الرحمن، ضريبة الدخل احكامها والجرائم الواقعة عليها الجامعة الاردنية عمان، 1986، ص 140، كذلك ينظر في تأييده و ضاري خليل محمود، بدائل الدعوى الجزائية في القانون العراقي، بحث منشور في المجلة العربية للفقه والقضاء، تشرين الثاني، 1987، ص18.