x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية والجنسية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

لا يخطُب الرجل على خطبة أخيه، ومتى يجوز التلويح بها

المؤلف:  مجموعة مؤلفين

المصدر:  الأسرة في رحاب القرآن والسنة

الجزء والصفحة:  ص64ــ65

2024-05-02

131

رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يبيع أحدكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبته(1).

الإمام الصادق (عليه السلام) - في تفسير قوله تعالى: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} [البقرة: 235]: هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: أُواعدك بيت آل فلان؛ ليعرض لها بالخطبة، ويعني بقوله: {إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} التعريض بالخطبة، {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235](2).

وعنه (عليه السلام) ـ في تفسير قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا}: يَلْقاها فيقول: إِنِّي فِيكِ لراغب، وإنِّي للنساء لمكرم، فلا تسبقيني بنفسك. والسِّرُّ لا يخلو معها حيث وعدها(3).

وعنه (عليه السلام) ـ في تفسير قوله تعالى: {لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} [البقرة 235]: المرأة في عدتها تقول لها قولاً جميلاً تُرغبها في نفسك، ولا تقول: إنّي أصنع كذا وأصنع كذا. القبيح من الأمر في البضع، وكلّ أمرٍ قبيح(4).

وعنه (عليه السلام) - في تفسير قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا} [البقرة: 235]: يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها يا هذه، ما أحبّ إلا ما أسرك، ولو قد مضى عدتك لا تفوتيني إن شاء الله، فلا تسبقيني بنفسك؛ وهذا كله من غير أن يَعْزِمُوا عُقْدَة النكاح(5).

عبد الله بن سنان: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235] - فقال: السِّر أن يقول الرجل: موعدُكِ بيت آل فلان؛ ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها، قلت: فقوله: {إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} قال: هو طلب الحلال في غير أن يَعْزِم عُقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله(6).

الإمام الكاظم (عليه السلام) - في تفسير قوله تعالى: {وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [البقرة: 235] -: يقول الرجل: أُواعدكِ بيت آل فلان يعرّض لها بالرَّفتَ ويَرفُتْ؛ يقول الله عزّ وجلّ: {إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} [البقرة: 235] - والقول المعروف: التعريض بالخطبة على وجهها وحلها(7).

_________________________________

(1) عوالي اللآلئ 1: 133/22، عنه في المستدرك 13: 286/4.

(2) الكافي 5: 434/1.

(3) نفسه 5: 435/4.

(4) تفسير العياشي 1: 123/394، عنه في الوسائل 14: 384/6.

(5) تفسير العياشي 1: 123/395، عنه في الوسائل 14: 385/7.

(6) الكافي 5: 434/2.

(7) نفسه 5: 435/3.