x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

تعريف جريمة التحريض على الحرب الاهلية او الاقتتال الطائفي

المؤلف:  محمد هادي حسين حسن

المصدر:  المسؤولية الجزائية عن التحريض غير المتبوع باثر

الجزء والصفحة:  ص 94-97

2024-03-16

210

لم يعرف المشرع المصري والأردني جريمة التحريض على الحرب الاهلية او الاقتتال الطائفي وهذا هو ذاته اتجاه المشرع العراقي فقد اكتفت التشريعات محل الدراسة آنفة الذكر بالنص على هذه الجريمة ضمن نصوص القانون بعبارات واسعة تدل عليها تاركة أمر تعريف هذه الجريمة للفقه الجنائي والقضاء ، وعرف جانب من الفقه الجنائي جريمة التحريض على الحرب الاهلية او الاقتتال الطائفي بأنها : ( الاعتداء الذي يقع بقصد إثارة الحرب الأهلية )(1) ويفهم من هذا التعريف أن الجريمة تقوم إذا ما جاء بسلوك غايته استهداف إثارة الحرب الأهلية بمعنى آخر لا يلزم لقيام هذه الجريمة وقوع الحرب الأهلية (2) إنما يكفي أن يكون السلوك الإجرامي من شأنه ان تجعل الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي ممكنة الوقوع (3) فاستهداف إثارة الحرب الأهلية . هو النشاط الذي يسبق الحرب الأهلية (4) ، كما عرفت الحرب الأهلية بأنها : ( المنازعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي) (5) وكذلك عرفت بأنها : (الصراع المسلح ضمن أراضي الدولة بصورة مستمرة لغاية ما من مجموعة ما ضد قسم آخر أو ضد قوات الدولة عندما تكون مدعوة لإعادة الأمن والنظام )(6) . وعرف الاقتتال الطائفي ( الفتنة الطائفية ( بأنها : ( تحفيز الناس على نحو يولد فيهم توتراً يؤدي لهياج بين أشخاص غير معينين ينتمون لطائفة معينة ضد طائفة أخرى )(7) ويقصد بالطائفة من الناس بأنها مجموعة من الأشخاص بوصفهم جماعة سواء كان هذا الاعتبار راجع الى أصلها أم دينها أم مركزها الاجتماعي أم الوظيفة التي تؤديها أي تجمعهم صفات مشتركة(8) كما عد اخرون الأشخاص الذين يجمعهم لون واحد طائفة (9) ، ويمكن القول أن الاقتتال الطائفي ما هو إلا القتال الذي يقع بباعث طائفي ويرى البعض أن الذي يميز بين الطائفية والمذهبية إذ إنّ الأخيرة تنصرف الى الديانات والاتجاهات الفكرية المختلفة وتشمل الديانات السماوية أما الاتجاهات الفكرية التي يراد منها ما يتفرع من هذه الديانات كالمذاهب الإسلامية والمذاهب المسيحية الكاثوليكي والبروتستانتي (10) وقد شمل المشرع بعبارة الاقتتال الطائفي الاقتتال الذي يقع نتيجة العصبيات الدينية أو المذهبية أو العصبية أو العرقية بمعنى أن الاقتتال الطائفي يشمل كل صور الاقتتال بين الطوائف بصرف النظر عن منطلقة طائفيا أو مذهبياً وذلك لاتحاد علة التجريم التي ة قصدها المشرع فأي اقتتال مهما كان دافعه أو من وراءه له الأثر في زعزعة استقرار البلاد أمنياً فالوحدة الوطنية هي حزام الأمان لوحدة أي بلد ، وفي القضاء وفي حدود ما اطلعنا عليه من قرارات تمييزية لم نجد تعريف قضائي لجريمة إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي إذ إن صلب عمل المحاكم هو تطبيق القانون والفصل في الدعاوي المعروضة أمامها وليس وضع التعاريف ومع ذلك أشار القضاء العراقي الى الغاية التي يبغيها الجاني والتي تؤدي الى إثارة الحرب الأهلية أو إثارة الاقتتال الطائفي فجاء بقرار محكمة التمييز ( اذا كان سبب ارتكاب الجريمة إثارة النعرات الطائفية وإثارة الرعب والخوف........ فينطبق الفعل وأحكام المادة (1/4) والمادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب ولا مسوغ بالاستدلال بمواد الاشتراك التي نص عليها قانون العقوبات ..)(11) ، وفي قرار آخر جاء فيه ( إن عمل المتهم كرجل دين وتثقيف المسلحين وحثهم على ضرب القوات العسكرية والأمنية يمثل تحريضاً وإثارة للفتنة)(12).
وبعد بيان تعريف جريمة الحث على الاقتتال لا بد من الإشارة الى أن جانب من الفقه الجنائي يرى أن معيار التمييز بين الاقتتال الطائفي والحرب الأهلية يكمن في الهدف المنشود من وراء قيام هذه الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي فيمكن القول إن الاقتتال الطائفي لا يعد حرباً أهلية إلا إذا كان من وراء هذا الاقتتال الطائفي هدف سياسي وأن تقع في نطاق واسع يشمل جزءاً كبيراً من إقليم الدولة (13) ، ونحن نرى الحرب الأهلية متداخلة مع الاقتتال الطائفي الى حد خلق نوع من الغموض في وضع معيار تمييزي بينهما ومع أننا نتفق مع جانب من الرأي الفقهي أعلاه والذي يقضي بأن أحد أهم المعايير بين التمييز بين الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي يكمن في نطاق كل منهما فنرى أن الاقتتال الطائفي يكون غالبا نتيجة تعصب ديني أو مذهبي أو عرقي وما هو الا استفزاز لمجموعة ما ترد الأخير بالاقتتال أما الحرب الأهلية فنراها صراع مسلح بين مجاميع على نطاق واسع على أرض الدولة ، ولا نتفق مع جانب من الرأي الفقهي أعلاه الذي يذهب بتمييز الحرب الأهلية عن الاقتتال الطائفي عن طريق الهدف إذا ما كان سياسي كنا أمام حرب أهلية من عدمه كونه معيار يصعب استقراؤه لا سيما أن أغلب الحروب الأهلية هدفها في المرتبة الأولى هو هدف طائفي ديني إذ يكون الدين الدافع لديمومة الاقتتال.   
____________ 
1- ينظر: د. عبد الاله محمد النوايسة، الجرائم الواقعة على امن الدولة في التشريع الأردني، دار وائل للنشر، عمان ،2005، ص 236 
2- عرف قانون العقوبات العراقي الحرب بمعناها العام في المادة (2/189) والتي نصت يراد بحالة الحرب حال القتال الفعلي وان لم يسبقها اعلان الحرب وحالة الهدنة التي يتوقف فيها القتال. ويعتبر في حكم حالة الحرب الفترة التي يحدث فيها حالة خطر الحرب متى انتهت فعلا بوقوعها).
3-  ينظر: د. سعد إبراهيم الاعظمي، موسوعة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، طا ، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 2000 ، ص82 
4- هناك رأي يرى ان المشرع العراقي قد احسن بإيراد مصطلح (( استهداف (( للدلالة على الهدف أو الغاية من السلوك الإجرامي المقترف، على خلاف بعض النصوص القانونية التي يورد بها المشرع مصطلح ((القصد)) للدلالة على الهدف أو الغاية على سبيل المثال ما ورد في نص الفقرة (4) من المادة (41) عقوبات عراقي ( بقصد ضبطه ) وفي المادة (178) ( بقصد تسليمة أو اذاعته ) وفي المادة (301) ( بقصد الغش) وهذا الامر يتعارض مع ما ورد في المادة (33) التي تشير الى القصد الجرمي بوصفه احد صورتي الركن المعنوي للجريمة الى جانب الخطأ وقد استخدمه المشرع للدلالة على (العمد)، كما في المادة (247) من القانون نفسه. الا ان مصطلح (القصد) يستخدم في القانون بمعنى الهدف او الغاية، كما يلحظ هذا في نص الفقرة (4) من المادة ( 33 )، وقد ورد بقصد (ضبطه في الفقرة (4) من المادة (41) و (بقصد تسليمه او اذاعته في المادة ( 178) ، و(قاصداً الاشتراك في المادة (302) ، و(القصد من النشر في المادة (235)، وبقصد (ترويجه) في الفقرة (2) من المادة (277)، و (بقصد ترويجها او التعامل بها في المادة (280)، و (بقصد الغش في المادة (301)، و(بقصد تضليل القضاء) في المادة (248) و (بقصد المكافأة في المادة (307) و (بقصد الاضرار) في المادة (331)، و (قصد الربح) في المادة (399) و (بقصد الاستغلال او التوزيع في المادة (403) وغيرها للمزيد ينظر: ميثم فالح حسين، القصور التشريعي في قانون العقوبات العراقي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعه النهرين 2018، ص 522.
5-  ينظر: د. محمد فرهاد الشلالده القانون الدولي الانساني، منشأة المعارف الاسكندرية ، 2011، ص110. 
6- ينظر: د. سعد إبراهيم الاعظمي، موسوعة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، طا ، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 2000 ، ص 84.
7-  ينظر: د. امر احمد عزات، الحماية الجنائية لامن الدولة الداخلي ط2 دار النهضة العربية القاهرة 2007  ، ص219. 
8- ينظر: د. عبد الحميد الشواربي الجرائم التعبيرية جرائم الصحافة والنشر، دار الكتب والدراسات العربية، الإسكندرية ، 2018، ص 161.
9-  ينظر: حمد عبد الله ،نجم تجريم التحريض في القانون الجنائي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق - جامعة المنصورة ، 2015، ، ص509
10- ينظر د عودة يوسف سليمان الموسوي جريمة استهداف اثارة الحرب الاهلية عبر وسائل الإعلام طا، المركز العربي، القاهرة ،2018 ، ص33.
11-  قرار محكمة التمييز المرقم 5217 هيئة جزائية الأولى / 2011 ، في 2011/5/18 ، غير منشور . 
12-  قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 23/ هيئة عامة / 2007 في 2007/2/24 ، مشار اليه في : سالم روضان الموسوي ، جريمة إثارة الفتنة الطائفية ، مكتبة الصباح، بغداد ، دون سنه طبع ،ص130. 
13-  ينظر: د. عودة يوسف سليمان ، مرجع سابق، ص33-34. 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+