x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية والجنسية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

عقد القران (الزواج)

المؤلف:  سهيل أحمد بركات العاملي

المصدر:  آداب المعاشرة الزوجية

الجزء والصفحة:  ص 96 ــ 97

2024-02-14

388

النكاح ثلاثة أقسام: دائم ومنقطع، وملك يمين، وحديثنا هنا عن الأول حيث يفتقر إلى العقد وهو الإيجاب والقبول ويستحب التلفظ به بالماضي (زوجتُ). والعقد يكون بين الطرفين الأصيلين - الشاب والفتاة - أو وكيليهما - والد، جد - والصيغة المثلى للعقد أن يقول الشاب للفتاة: هل ترضين أن أكون زوجاً لك؟ تجيب: نعم، قد زوجتك نفسي على المهر (الصداق) المسمى بيننا، يجيب: قبلت الزواج. عن الإمام أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال: إن خديجة (عليها السلام) قالت للنبي (صلى الله عليه وآله): (قد زوجتك يا محمد نفسي والمهر عليَّ في مالي) (1).

وفي عرفنا اليوم يكون وكيل الفتاة غالباً الشيخ المعمم (رجل الدين) فيأخذ الوكالة منها ويزوج الشاب بالصيغة ذاتها لكن بنقيصة نفسي وزيادة موكلتي. ويستحب الإشهاد على عقد القران ويشاع ذلك بين الناس وإظهار الفرحة والسرور، وعن الصادق (عليه السلام): (إنما جعلت الشهادة في النكاح للميراث) (2).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ وسائل الشيعة، ج 20، ص 264.

2ـ المصدر السابق، ص 99.