القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
حق الاجتماع وتأليف الجمعيات والعضوية فيها
المؤلف:
مروج هادي الجزائري
المصدر:
الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة:
ص39-41
25-10-2015
4317
اولا / حق الاجتماع :
يحتل هذا الحق في ميدان الحقوق السياسية مرتبة متقدمة ، وما من بلد في الوقت الحاضر إلا ولديه تشريعات وضعية تنظم الأصول الواجب اتباعها في ممارسة هذا الحق(1). ويقصد به ان يتمكن الأفراد من عقد الاجتماعات السلمية العامة والخاصة في أي مكان ووقت للتعبير عن آرائهم بأية طريقة سواء أكانت بالخطب ام المناقشات ام عقد الندوات ام القاء المحاضرات ام المناظرات وغيرها من الوسائل واستخلاص النتائج واصدار المنشورات والبيانات التي تتضمن المقررات والتوصيات مع مراعاة الضوابط التي يحددها القانون (2). وقد نصت المادة العشرون/1 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان على هذا الحق ( لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية ) ، كمـا نصـت عليه المادة الحادية والعشرون من الاتفاقية الدولية للحـقوق المدنية والسياسية ( يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به ) .
ثانيا / الحق في حرية تأليف الجمعيات والعضوية فيها
يقصد بهذا الحق تشكيل جماعات منظمة لها وجود مستمر من دون تحديد مدة لوجودها بقصد ممارسة نشاط محدد ومرسوم مقدما وتحقيق غرض معين مباح ومشروع غير الربح ، ويشترط لذلك عادة ابلاغ السلطة وترخيص الحكومة بها(3). وقد عبرت المادة العشرون من الاعلان العالمي لحقوق الانسان عن هذا الحق بنصها على ان ( 1. لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية . لا يجوز ارغام احـد على الانضمام الى جمعية ما) وكذلك المادة الثانية والعشرون من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية (لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع اخرين ، بما في ذلك حق انشاء النقابات والانضمام اليها من اجل حماية مصالحه ) . وللجمعيات نفع اجتماعي متشعب ، فهي وسيلة للتعبير عن أفكار الإنسان و آرائه وأداة لإظهار ذلك على وجه تعاوني جماعي(4). وللفرد حرية الانضمام الى ما يشاء من الجمعيات شرط ان تكون اغراضها سلمية ولا تتنافى مع النظام العام و الاداب ، وعدم جواز إكراهه على الانضمام الى جمعية من الجمعيات. وعن الفكرة العامة للجمعية ، تفرع النوع الخاص من الجمعيات المعروفة بالاحزاب السياسية(5). التي لا تختلف عن سائر الجمعيات الا بموضوعها, فالحزب تنظيم سياسي لقوى اجتماعية معينة تجمعها نظرة عامة أو أيدلوجية واحدة هدفه الاخير الحصول على السلطة او الاحتفاظ بها(6). ومن الجدير بالذكر ان دور الاحزاب السياسية اصبح جوهريا في الديمقراطيات المعاصرة لدرجة انه لا يمكن التصور بامكانية الحياة الديمقراطية من دون مساهمة الاحزاب فيها ، باعتبار ان المواطن لا يستطيع بمفرده مستقلا عن سائر مواطنيه ان يكون لنفسه رايا وان يتخذ موقفا ويختار منهاجا الا بالتشاور والمناقشة ، مما يتطلب تأليف الجمعية أي الحزب الذي سرعان ما يتجه المواطن للانتماء اليه بحكم الايمان بعقيدته والقبول ببرنامجه .
___________________________
1- يتفرع عن حق الاجتماع الحق في التظاهر ضمن نطاق القانون ومقتضيات الامن العام ، فالمظاهرات تباح اذا كانت سلمية وكان غرضها مشروعا ، اذ انها تعبر عندئذ عن الرغبات الملحة لبعض فئات الشعب التي تشعر عن حسن نية انها مغبونة في بعض النواحي . صبحي المحمصاني – اركان حقوق الانسان – الطبعة الاولى – دار العلم للملايين – بيروت – 1979 –ص171 .
2-اسماعيل البدوي – مصدر سابق – ص200
3-صبحي المحمصاني – مصدر سابق – ص87
4-كريم يوسف كشاكش – الحريات العامة في الانظمة السياسية المعاصرة – منشأة المعارف- الاسكندرية – 1987 – ص 87 .
5-صالح جواد كاظم – علي غالب العاني – مصدر سابق – ص111
6-ادمون رباط- الوسيط في القانون الدستوري- الجزء الثاني- دار العلم للملاين- بيروت- 1971 –ص242
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
