

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
سرية المراسلات في ضوء الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
المؤلف:
محمد قاسم الناصر
المصدر:
الحق في سرية المرسلات في بعض النظم الدستورية
الجزء والصفحة:
ص89-90
21-10-2015
2609
أبرمت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في الرابع من نوفمبر عام 1950م في روما بإيطاليا. وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة التنظيم الشامل لحماية الحقوق الإنسانية، وقد تضمنت هذه الاتفاقية مجموعة كبيرة من الحقوق من بينها الحق في سرية المراسلات وحريتها. وتعتبر جميع هذه الحقوق ملكاً للأسرة الأوروبية في مجموعها، وتعتبر من النظام العام الأوروبي، بحيث يحق لأية دولة أوروبية طرف في الاتفاقية أن تتهم دولة أوروبية أخرى بانتهاك حقوق الإنسان حتى ولو لم يكن للدولة الأولى رعايا انتهكت حقوقهم. فالحقوق الإنسانية حق للجميع ومسؤولية الجميع في هذه الدول(1). وقد نصت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المادة الثامنة منها على الحق في سرية المراسلات بقولها :- (1- لكل إنسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته. 2- لا يجوز للسلطة العامة أن تتعرض لممارسة هذا الحق إلا وفقاً للقانون وبما تمليه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي وسلامة الجمهور أو الرخاء الاقتصادي للمجتمع، أو حفظ النظام ومنع الجريمة، أو حماية الصحة العامة والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم). وطبقاً لنص المادة السابقة، فإنه لكل فرد الحق في أن تحترم مراسلاته وكذلك لا يحق كمبدأ عام للشخص الذي يحوز رسالة سرية أن يفشي محتوياتها، إلا بموافقة الذي ائتمنه على سر هذه الرسالة ويتبع ذلك:
1.لا يحق للمرسل إليه خطاب شخصي يتعلق بالحياة الخاصة أو بالشؤون الشخصية لكاتبه، أن ينشر محتوياته بدون إذن كاتبه.
2. لا يحق لكاتب الرسالة الشخصية عن حياة المرسل إليه الشخصية أو شؤونه الخاصة أن يفشي بمضمون الرسالة لشخص ثالث بدون موافقة المرسل إليه.
3.لا يحق لكاتب الرسالة والمرسل إليه إفشاء محتويات رسالة متعلقة بالحياة الخاصة أو الشؤون الشخصية لشخص ثالث دون موافقته، وكذلك لا يجوز لحامل الرسالة عن الحياة الخاصة المتعلقة بشخص آخر إفشاء محتوياتها دون موافقته(2).
_____________________________
1- د. شافعي محمد بشير، بحث بعنوان (قانون حقوق الإنسان ذاتيته ومصادره) منشور في حقوق الإنسان. دراسات حول الوثائق العالمية والإقليمية، المجلد الثاني، إعداد د. محمود شريف بسيوني ومحمد سعيد الدقاق وعبد العظيم وزير، دار العلم للملايين، بيروت، 1988م، ص30.
2- د. مبدر الويس، أثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة، مرجع سابق، ص383.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)